مرسوم تنفيذي رقم 17-324 مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 35 مكرر من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، نوفمبر سنة م تنظيميّة المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم، الذين يدعون في صلب النص "المساعدون".
المادّ ة 2 : يعين المساعدون بالمجلس القضائي ويوضعون لدى النيابة العامة.
يوزع النائب العام المساعدين على نيابات الجمهورية التابعة لمجلسه القضائي، حسب احتياجات كل منها.
المادة 3
فتح المادةيخضع المس اع دون إلى الق انون الأساس ي الع ام لل وظيفة العم ومية، ويستفي دون من الحق ف ي الأقدمي ة وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات التعيين
المادة 4
فتح المادةينتدب المساعدون من بين الموظفين الممارسين في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، الحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، وخبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في مجال التخصص.
المادّ ة 5 : تفتح وزارة العدل باب الترشيحات لانتداب المساعدين حسب الاحتياجات المعبر عنها من قبل الجهات القضائية.
المادة 6
فتح المادةيتم انتقاء المساعدين من قبل لجنة خاصة تحدد تشكيلتها وكيفيات عملها بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
الفصل الثالث — القانون الأساسي للمساعدين
المادة 7
فتح المادةيؤدي المساعدون، عند تعيينهم الأول وقبل مباشرة مهامهم اليمين المنصوص عليها في المادة 35 مكرر من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أمام المجلس القضائي الذي يباشرون أمامه مهامهم، ويحرر محضر بذلك. 26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2017 م
المادة 8
فتح المادةيتابع المساعدون، قبل مباشرة مهامهم، تكوينا مدته ثلاثة (3) أشهر، يتضمن على الخصوص التعرف على العمل القضائي واختصاصات الجهات القضائية وسيرها، وكيفيات ممارسة مهامهم.
المادة 9
فتح المادةيقوم المساعدون، بتكليف من النيابة العامة وتحت مسؤوليتها، بالمشاركة في كل الإجراءات المتعلقة بالدعوى العمومية لا سيما :
- إبداء الرأي في المسائل الفنية،
- استغلال الوثائق والمستندات ذات العلاقة بمهامهم،
- مساعدة ضباط الشرطة القضائية في المسائل الفنية.
يقدم المساعدون أعمالهم في شكل تقارير تلخيصية أو تحليلية.
المادة 10
فتح المادةيؤدي المساعدون مهامهم بموضوعية واستقلالية وحياد، ويخضعون إلى السلطة المباشرة لقضاة النيابة لدى الجهة القضائية التي يمارسون مهامهم أمامها.
لا يخضع المساعدون في ممارسة مهامهم إلى تعليمات إداراتهم الأصلية.
المادة 11
فتح المادةيستفيد المساعدون من حماية الدولة أثناء تأديتهم مهامهم أو بمنا سبتها، وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيلزم المساعدون بسّرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يمنع على المساعدين القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه التأثير على السير الحسن للقضاء.
المادة 13
فتح المادةيمنع على المساعدين مزاولة أي نشاط مهني آخر مدفوع الأجر أو مربح، باستثناء التعليم والتكوين والبحث العلمي، بناء على ترخيص النائب العام ا لمختص.
المادة 14
فتح المادةيمكن إلغاء الانتداب من قبل وزارة العدل أو بناء على طلب المعني.
الفصل الرابع — النظام التعويضي للمساعدين
المادة 15
فتح المادةيستفيد المساعدون من الراتب المقابل للرتبة التي ينتمون إليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةيستفيد المساعدون من تعويض جزافي شهري قدره ثلاثون ألف )30.000( دج.
يخضع هذا التعويض لاشتركات الضمان الاجتماعي والتقاعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةيمكن الجهات القضائية التي لا تملك مساعدين في اختصاص معين، الاستعانة بالمساعدين المتخصصين للجهات القضائية الأخرى بناء على طلب النائب العام.
المادة 18
فتح المادةتحدد قائمة التخصصات التي يعين فيها المساعدون، والجهات القضائية المعنية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يحدد قائمة التخصصات التي يعيّن فيها المساعدون المتخصصون والجهات القضائية المعنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.