ج.ر عدد 51 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 فهرس آراء المجلس الدستوري رأي رقم 01 /ر .ق ع/ م د/ 05 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1426 الموافق مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور. قوانين 13 جمادى الثانية عام 1426 ه 20 يوليو سنة 2005 م 17 يونيو سنة 2005، يتعلق بمراقبة

قانون رقم 05-11 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005، يتعلق بالتنظيم القضائي. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-254 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق شعبية بلدية.

20 يوليو سنة 2005 ، يتضمن حل مجالس

مرسوم رئاسي رقم 05 – 255 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن حل المجلس الشعبي الولائي لكل من ولايتي بجاية وتيزي وزو.

مرسوم تنفيذي رقم 05-252 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات إعداد الجرد المعدني ونمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية. 10 مرسوم تنفيذي رقم 05-253 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة …………. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة الفلاحة والتنمية الريفية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.

2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة

2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة

2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة

2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة مجلس قضاء البليدة.

2005، يتضمن تعيين النائب العام لدى

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.

13 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 51 3 آراء المجلس الدستوري رأي رقم 01 / ر . ق ع / م د / 05 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 17 يونيو سنة 2005، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور. إن المجلس الدستوري

  • بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 28 مايو سنة 2005، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 28 مايو سنة 2005، تحت رقم 85 ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المواد 118 (الفقرة الأولى) و 119 (الفقرتان الأولى والثالثة) و 120 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و 122 و123 و125 (الفقرة الثانية) و 126 و163(الفقرة الأولى) و 165 الفقرة الثانية) و 167 (الفقرة الأولى) و 180 (المطة الأولى منه
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل :
  • اعتبارا أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، موضوع الإخطار، أودع مشروعه رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 119 الفقرة الثالثة من الدستور،
  • واعتبارا أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 123 الفقرة الثانية من الدستور، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 ربيع الأول عام 1426 الموافق 19 أبريل سنة 2005 ، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 12 مايو سنة 2005، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 21 محرم عام 1426 الموافق 2 مارس سنة 2005،
  • و اعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 ) الفقرة الثانية ) من الدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 27 و 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في العلة، والمحررة كالآتي : “ المادة 5: تفصل محكمة التنازع في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري. المادة 6 : يمثل النائب العام و محافظ الدولة كل فيما يخصه، أمام الجهات القضائية وفقا للتشريع المعمول به. المادة 7 : تعد المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية و المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي. تسهر المحكمة العليا على احترام القانون وتضمن توحيد الاجتهاد القضائي. المادة 8 : تفصل المحكمة العليا في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية العادية و كذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا. المادة 27 : يعد مجلس الدولة الهيئة المقومة لنشاط المحاكم الإدارية. و يسهر على احترام القانون و يضمن توحيد الاجتهاد القضائي. المادة 28 : المحكمة الإدارية درجة أولى للتقاضي في المواد الإدارية. يحدد عدد المحاكم الإدارية وصلاحياتها وتشكيلتها و سيرها و تنظيمها في التشريع المعمول به.” اعتبارا أن المبدأ الدستوري القاضي بتوزيع مجالات الاختصاصات، يقتضي بأن يراعي المشرع،

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كلما مارس صلاحياته التشريعية، مجال و مضمون النص المعروض عليه كما هو محدد في الدستور، بحيث لا يدرج فيه أحكاما أو مضامين تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى،

  • و اعتبارا أن المشرع أدرج في المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 27 و 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، أحكاما لا تتعلق بالتنظيم القضائي، ذلك أن المواد 5 و 7 و 8 و 27 تضمنت مواضيع تدخل ضمن المجال المحدد في المادة 153 من الدستور، والقوانين العضوية المتعلقة بتنظيم المحكمة العليا و مجلس الدولة ومحكمة التنازع و عملهم و اختصاصاتهم الأخرى، من جهة، كما تضمنت من جهة أخرى المادتان 6 و 28 مواضيع تدخل ضمن مجال التشريع المحدد في المادة 122 من الدستور، و اعتبارا أن المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 27 و 28 تعد، فضلا عن ذلك، نقلا حرفيا أو نقلا لمضامين أحكام وردت في الدستور و في قوانين أخرى، و هو ما لا يعد تشريعا يدخل ضمن مجال القانون العضوي، موضوع الإخطار، و اعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع عند إدراجه في القانون العضوي، موضوع الإخطار ، أحكاما وضعها المؤسس الدستوري، أو خصها بقوانين أخرى، يكون قد أخل بالمبدا الدستوري القاضي بتوزيع مجالات الاختصاصات. ثانيا : فيما يخص المادة 24 من القانون العضوي موضوع الإخطار، و المادتين 25 و 26 مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع، والمحررة كالآتي : “ المادة 24 : يمكن إنشاء أقطاب قضائية متخصصة ذات اختصاص إقليمي موسع لدى المحاكم. يتحدد الاختصاص النوعي لهذه الأقطاب حسب الحالة، في قانون الإجراءات المدنية أو قانون الإجراءات الجزائية. المادة 25 : تتشكل الأقطاب القضائية المتخصصة من قضاة متخصصين. يمكن الاستعانة، عند الاقتضاء، بمساعدين تحدد شروط و كيفيات تعيينهم عن طريق التنظيم. المادة 26 : تزود الأقطاب القضائية المتخصصة بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لسيرها. “
  • اعتبارا أن المؤسس الدستوري أقر مبدأ إمكانية إنشاء هيئات قضائية بموجب المادة 122-6 13 جمادى الثانية عام 1426 ه / العدد 51 20 يوليو سنة 2005 م (الشطر الأخير) وخوّل المشرع، دون غيره، صلاحيات إنشائها، على أن يكون ذلك بقانون عاد وليس بقانون عضوي، و اعتبارا أن المشرع نص في المادة 24 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، الواردة في الفصل الخامس من الباب الثاني المتعلق بالجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي، على إمكانية إنشاء هيئات قضائية مسماة “أقطاب قضائية متخصصة”، إلى جانب المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم والجهات القضائية الجزائية المتخصصة، و اعتبارا أن المشرع حين أقر بدوره إمكانية إنشاء هيئات قضائية مسماة “ أقطاب قضائية متخصصة”، في المادة 24 من القانون العضوي موضوع الإخطار، يكون قد أخل بالمبدإ الدستوري القاضي بتوزيع مجالات الاختصاصات المستمد من المادتين 122 و 123 من الدستور، من جهة،
  • و اعتبارا من جهة أخرى، أن المشرع وضع حكما تشريعيا في المادة 24 من القانون العضوي موضوع الإخطار، يترتب على تطبيقه تحويل صلاحيات إنشاء الهيئات القضائية إلى المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة، طبقا للمادة 125 الفقرة الثانية) من الدستور، ويعد ذلك مساسا بالمادة 122-6 من الدستور، و اعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع عند إقراره إمكانية إنشاء أقطاب قضائية متخصصة وتنازله عن صلاحيات إنشائها للتنظيم، يكون قد تجاوز مجال اختصاصه من جهة، و مس بالمادة 122-6 من الدستور ، من جهة أخرى،
  • و اعتبارا أن المادتين 25 و 26 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، اللتين تنظمان من جهة كيفية تشكيل الأقطاب القضائية المتخصصة، ومن جهة أخرى تزويدها بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لسيرها، لهما ارتباط مباشر بالمادة 24 من نفس القانون، مما يستوجب التصريح بأنهما أصبحتا بدون موضوع. ثالثا : فيما يخص المادة 29 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي : “ المادة 29 : تصنف الجهات القضائية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي. يتم التصنيف بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.”

13 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2005 م

  • اعتبارا أن المؤسس الدستوري أسس للتشريع بقانون عضوي فيما يتعلق بالتنظيم القضائي بموجب المادة 123 المطة الخامسة ) من الدستور، كما أسس للتشريع بقانون عاد يحدد القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي بموجب المادة 122-6 من الدستور، و اعتبارا أن المشرع مطالب بأن يراعي، عند ممارسة صلاحياته التشريعية، التوزيع الدستوري لمجال كل من القانونين المذكورين أعلاه
  • واعتبارا أن المشرع نص في المادة 29 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، على أن تصنيف الجهات القضائية يتم بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام
  • و اعتبارا أن تصنيف الجهات القضائية يعد قاعدة من قواعد التنظيم القضائي التي تعود صلاحيات وضعها للبرلمان بموجب قانون عاد طبقا للمادة 122-6 من الدستور، و اعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع حين أسند صلاحيات تصنيف الهيئات القضائية لوزير العدل حافظ الأختام بقرار من هذا الأخير ، يكون قد خالف صراحة الحكم الوارد في المادة 122-6 من الدستور، رابعا : فيما يخص المادة 30 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي : “ المادة 30 : تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تحويل الدعاوى القائمة أمام الجهات القضائية القديمة إلى الجهات القضائية الجديدة و بيان صحة جميع العقود و الشكليات والمقررات و الأحكام والقرارات التي تصدر قبل دخول هذا القانون العضوي حيز التطبيق.
  • اعتبارا أن المشرع أدرج في المادة 30 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، حكما انتقاليا يحيل على التنظيم تحديد كيفيات تحويل الدعاوى القائمة أمام الجهات القضائية القديمة إلى الجهات القضائية الجديدة،
  • و اعتبارا أن المشرع لم ينشئ أية جهة قضائية جديدة ضمن القانون العضوي، موضوع الإخطار،
  • و اعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 30 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تكون بدون موضوع. خامسا : فيما يخص باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المجلس الدستوري لم يعاين عدم مطابقة باقي مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، لأي حكم أو مبدا دستوري. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 5 لهذه الأسباب يدلي بالرأي الآتي: في الشكل : أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 (الفقرة الثالثة) و 123 (الفقرة الثانية) ، فهي مطابقة للدستور. ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور ، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية ) من الدستور، فهو مطابق للدستور. في الموضوع : أولا : تعد المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 24 و 27 و 28 و 29 غير مطابقة للدستور. ثانيا : تعد المواد 25 و 26 و 30 بدون موضوع. ثالثا : تعد المواد غير المطابقة للدستور، والمواد بدون موضوع ، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار. رابعا : تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. خامسا : بناء على التصريح بعدم مطابقة المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 24 و 27 و 28 و 29 للدستور والمواد 25 و 26 و30 بدون موضوع، يصبح عدد مواد القانون العضوي موضوع الإخطار ، 21 مادة. سادسا : يعاد ترقيم مواد القانون العضوي موضوع الإخطار . ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 28 و 29 ربيع الثاني و 1 و 4 و 5 و6 و7 و 8 و 9 و 10 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و16 و 17 يونيو سنة .2005 أعضاء المجلس الدستوري : موسى العرابة محمد حبشي، نذير زريبي دين بن جبارة، محمد فادن الطيب فراحي، فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • خالد دهينة.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 13 جمادى الثانية عام 1426 ه 20 يوليو سنة 2005 م قوانين قانون عضوي رقم 05-11 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005، يتعلق بالتنظيم القضائي. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 123 و125–2 و126 و146 و 152 و 165 و180 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،

  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، لا سيما المادة 35 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 2871 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتعلق بالقضاء العسكري، وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98–02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، وبعد رأي مجلس الدولة و بعد مصادقة البرلمان وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري ، يصدر القانون العضوي الآتي نصه الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد التنظيم القضائي. المادة 2: يشمل التنظيم القضائي النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع. المادة 3: يشمل النظام القضائي العادي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم. المادة 4: يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية. الفصل الثاني المجالس القضائية القسم الأول تنظيم المجالس القضائية وتشكيلها المادة 5: يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم وكذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا.

13 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2005 م المادة 6 : يشمل المجلس القضائي الغرف الآتية : الغرفة المدنية

  • الغرفة الجزائية غرفة الاتهام الغرفة الاستعجالية غرفة شؤون الأسرة غرفة الأحداث، الغرفة الاجتماعية الغرفة العقارية الغرفة البحرية،
  • الغرفة التجارية. غير أنه يمكن رئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام، تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي. تفصل كل غرفة في القضايا المعروضة عليها، مالم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 7 : يتشكل المجلس القضائي من : رئيس مجلس نائب رئيس أو أكثر، رؤساء غرف مستشارين نائب عام ونواب عامين مساعدين أمانة الضبط. القسم الثاني سير المجالس القضائية المادة 8 : يفصل المجلس القضائي بتشكيلة جماعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 9 : يحدد رئيس المجلس القضائي بموجب أمر ، توزيع القضاة على الغرف، وعند الاقتضاء على الاقسام، في بداية كل سنة قضائية، بعد استطلاع رأي النائب العام. ويجوز له أن يرأس أية غرفة. يمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم. في حالة حدوث مانع لرئيس المجلس القضائي يستخلفه نائبه، وإذا تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس غرفة. وفي حالة حدوث مانع لأحد القضاة يستخلف بقاض آخر بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 7 الفصل الثالث المحاكم القسم الأول اختصاص المحاكم وتشكيلها المادة 10 : المحكمة درجة أولى للتقاضي. المادة 11 : يحدد اختصاص المحكمة في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة المعمول بها. المادة 12 : تتشكل المحكمة من : رئيس المحكمة نائب رئيس المحكمة قضاة، قاضي التحقيق أو أكثر، قاضي الأحداث أو أكثر، وكيل الجمهورية و وكلاء جمهورية مساعدين أمانة الضبط. القسم الثاني تنظيم المحكمة وسيرها المادة 13 : تقسم المحكمة إلى الأقسام الآتية : القسم المدني، قسم الجنح ، قسم المخالفات، القسم الاستعجالي، قسم شؤون الأسرة، قسم الأحداث، القسم الاجتماعي، القسم العقاري القسم البحري، القسم التجاري. غير أنه يمكن رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، تقليص عدد الأقسام أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية وحجم النشاط القضائي. يفصل كل قسم في القضايا المعروضة عليه، مالم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 14 : يرأس أقسام المحكمة قضاة حسب تخصصاتهم. المادة 15 : تفصل المحكمة بقاض فرد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 16 : يحدد رئيس المحكمة بموجب أمر، وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، توزيع قضاة الحكم في بداية كل سنة قضائية على الأقسام أو الفروع عند الاقتضاء. ويجوز له أن يرأس أي قسم. يمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من قسم أو فرع. في حالة حدوث مانع لأحد القضاة يستخلف بقاض آخر بأمر من رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية. المادة 17 : ينوب رئيس المحكمة في حالة حدوث مانع له ، نائب رئيس المحكمة، وإذا تعذر ذلك، ينوبه أقدم قاض يعين بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي. الفصل الرابع الجهات القضائية الجزائية المتخصصة القسم الأول محكمة الجنايات المادة 18 : توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها. / العدد 51 13 جمادى الثانية عام 1426 ه 20 يوليو سنة 2005 م يحدد اختصاص محكمة الجنايات وتشكيلتها وسيرها بموجب التشريع المعمول به. القسم الثاني المحكمة العسكرية المادة 19 : تحدد القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري. المادة 20 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي ، لاسيما أحكام الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمذكور أعلاه. المادة 21 : ينشر هذا القانون العضوي في

الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-254 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية و بناء على الدستور ، لا سيّما المادة 77-6 منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 95 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم، لا سيما المادتان 34 و35 منه وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحل المجالس الشعبية البلدية المذكورة في القائمة الملحقة في إطار أحكام المادتين 34 و 35 من القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : إلى غاية تجديد المجالس الشعبية البلدية المعنية، تسند الأعمال الجارية في الإدارة وكذا

13 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2005 م القرارات التحفظية المستعجلة والتي تكفل الحفاظ على أملاك البلدية و/أو حمايتها إلى الأمناء العامين لهذه البلديات. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة الملحق قائمة المجالس الشعبية البلدية المعنية بالحل 1 - ولاية بجاية : 2 - ولاية تيزي وزو : بجاية تيزي وزو شلاطة عين الحمام تموكرة - ارجن تيمزريط ماكودة سوق الاثنين - ذراع الميزان تيشي تيزي غنيف

  • كنديرة آيت شفعة
  • أمالو بني عيسي توجة بني زمنزر درقينة ايفرحونن أوقاس عزازقة
  • أدكار أيلولة أو مالو أقبو يكوران صدوق الأربعاء نايث إيراثن تز مالت مكيرة شميني آيت يحي تاسكريوت آيت محمود تالة حمزة المعاتقة برباشة أبي يوسف بني كسيلة بني دوالة أوز لاقن إيليلتن بني مليكش بوزغن سيدي عيش أزفون مالبو تقزريت أكفادو بوغني خراطة أكرو
  • ذراع القايد - ذراع بن خدة تمريجات مقلة آيت سماعيل بني يني وادي غير أغريب للجمهورية الجزائرية / العدد 51 9 أفليسن 3 - ولاية بومرداس : سوق الاثنين شعبة العامر آيت خليلي سيدي نعمان - الناصرية مزرانة أمسوحال 4 - ولاية البويرة : تاد مايت الأسنام. * مرسوم رئاسي رقم 05-255 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن حل المجلس الشعبي الولائي لكل من ولايتي بجاية وتيزي وزو. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-6 منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 95 منه، وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم، لا سيما المادتان 44 و 45 منه، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحل المجلس الشعبي الولائي لكل من ولايتي بجاية وتيزي وزو في إطار أحكام المادتين 44 و 45 من القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 05-252 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات إعداد الجرد المعدني ونمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة 2) منه، وبمقتضى القانون رقم 01 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادة 33 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-94 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 33 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد الجرد المعدني ونمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية. الجرد المعدني المادة 2 : تتكون الثروة المعدنية للبلاد من العناصر الآتية المعروفة جيدا والموصوفة والمحددة الإحداثيات الجغرافية : مكامن المواد المعدنية الطاقوية الصلبة ، والمواد المعدنية الفلزية ، والمواد المعدنية غير الفلزية. مواقع هذه المواد المعدنية، مؤشرات هذه المواد المعدنية. / العدد 51 13 جمادى الثانية عام 1426 ه 20 يوليو سنة 2005 م المادة 3 : يتمثل الجرد المعدني الذي يعد جزءا لا يتجزأ من المنشآت الأساسية الجيولوجية، في التسجيل الوصفي والتقديري للعناصر المكونة للثروة المعدنية كما هي محددة في المادة 6 من قانون المناجم المذكور أعلاه. كما تمثل موضوعا لهذا الجرد، وضمن الشروط نفسها، العلامات الجيوكيميائية والجيوفيزيائية المرتبطة بها. المادة 4: يتم تسجيل العناصر المكونة للثروة المعدنية والعلامات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، خصوصا، انطلاقا من المعطيات والمعلومات المتأتية من : نتائج أشغال المنشآت الأساسية الجيولوجية التي أنجزتها المصلحة الجيولوجية الوطنية،
  • المعلومات والوثائق المسلمة في إطار الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية،
  • المعطيات الواردة من التقارير المسلمة من متعاملي قطاع المناجم إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. المادة 5 : تتولى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية وضع قاعدة المعطيات المتعلقة بالجرد المنجمي وتسييرها، حسب إجراء داخلي لهذه الوكالة. المادة 6 : تُوضع معطيات الجرد المنجمي تحت تصرف الجمهور حسب الشروط التي تقررها الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، ووفقا للتنظيم. تصنيف الموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية و حصيلتيهما المادة 7 : يتطلب إعداد الحصائل المتعلقة بالموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية للبلاد وضع تصنيف لهذه القدرة حيز التطبيق بالاستناد إلى مقاييس موضوعية ومقارنة وموثوق بها، على أساس إجراءات البحث والتقييم المطبقين في الميدان وعلى نتائجهما. المادة 8 : يقسم البحث المنجمي، طبقا للمادة 13 من قانون المناجم المذكور أعلاه، إلى مرحلتين وهما : التنقيب والاستكشاف.

13 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2005 م ويتم التقدم أثناء مرحلة الاستكشاف المنجمي من خلال ثلاثة أطوار متتالية، كما هي مبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم، تحدد بناء على مستوى المعارف الجيولوجية المحققة ودرجة التأكد من نتائج الأشغال المنجزة. ويتعلق الأمر بما يأتي :

  • الاستكشاف التمهيدي الاستكشاف العام الاستكشاف المفصل. المادة 9 : طبقا لقائمة مختلف أطوار تقييم جدوى مشروع منجمي ما المعروض في الملحق الثاني بهذا المرسوم ، يتم إعداد التصنيف الوطني للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية كما يأتي:
  • الموارد المعدنية للتنقيب، الموارد المعدنية للاستكشاف، وتقسم إلى ما يأتي:
  • الموارد المعدنية المفترضة
  • الموارد المعدنية المبينة،
  • الموارد المعدنية المقدرة، الموارد المعدنية المترتبة على دراسات الجدوى المسبقة أو الجدوى التي توصف، حسب الحالة، كما يأتي : الموارد المعدنية للجدوى المسبقة، الموارد المعدنية للجدوى.
  • الاحتياطات المنجمية المترتبة على دراسات الجدوى المسبقة أو الجدوى التي تكون، حسب الحالة، كما يأتي : احتياطات منجمية محتملة، احتياطات منجمية مؤكدة. يبين تحديد هذه الأصناف من الموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية وكذا المقاييس الرئيسية لتصنيفها في الملحقين الثالث والرابع بهذا المرسوم. المادة 10 : طبقا للقانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه، تتولى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ما يأتي : المتابعة المستمرة للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية للبلاد وتحيينها،
  • إعداد وتقديم الحصيلة السنوية لكل عنصر من الموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية للبلاد. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 11 المادة 11 : في إطار متابعة هذه الموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية للبلاد وتحيينها، تكلف الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بما يأتي:
  • تكييف تقديرات الموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية للمكامن المبينة، استنادا إلى أموال عمومية، وغير المستغلة، أو في وضعية مساحة مفتوحة، بصفة انتقالية، مع التصنيف الوطني الجديد المعتمد طبقا للمادة 9 أعلاه،
  • نشر المقاييس وإصدار التوجيهات والتوصيات لإعداد تقارير حسابات للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتحديد الأشخاص ذوي الاختصاص والمؤهلين للقيام بهذه الأشغال . يجب أن يكون الأشخاص ذوو الاختصاص المذكورون أعلاه قد تلقوا التكوين المناسب ويمتلكون تجربة تقييم الموارد والاحتياطات المتعلقة بنموذج المكمن موضوع الدراسة. المادة 12 : يجب على كل صاحب سند منجمي أن يسلم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ، كل سنة ، تقريرا عن وضعية الموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية المحددة على المساحة موضوع السند المنجمي . المادة 13 : ابتداء من تاريخ تطبيق الترتيب موضوع المادة 11 أعلاه، يجب أن يتم حساب كل مورد معدني واحتياطي منجمي على المساحة موضوع سند منجمي طبقا للتصنيف المبين في المادة 9 أعلاه وللملحق الثالث بهذا المرسوم المادة 14 : تضع الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية الحصيلة الدورية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية للبلاد، تحت تصرف الجمهور، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول خصائص مراحل البحث وأطوار الاستكشاف المنجميين التنقيب : يعرف التنقيب على المستوى الجهوي المناطق ذات القدرة المعدنية الكامنة القوية باستعمال الوسائل الآتية : نتائج الدراسات الجيولوجية الجهوية، والخرائط الجيولوجية الجهوية، والتعرف التمهيدي في الميدان، والوسائل المنقولة جوا وغير المباشرة، والافتراضات والتقديرات الاستقرائية الجيولوجية. يتمثل الهدف المتوخي من ذلك في تحديد موقع المناطق المعدنية التي تبرر إجراء دراسة معمقة أكثر. ولا يمكن القيام في أحسن الظروف إلا بتقدير مقدار أهمية القدرة الكامنة. الاستكشاف التمهيدي : الاستكشاف التمهيدي هو عملية تدريجية تتمثل في البحث عن مكمن معدني بتحديد المناطق الواعدة. تتمثل المناهج المستعملة في تحديد الموازنات ورسم الخرائط الجيولوجية والمناهج غير المباشرة مثل الدراسات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية. ويمكن أن تستخدم طريقة حفر الخنادق وعمليات الحفر وأخذ العينات إلى حد ما. ويتمثل الهدف المتوخي من ذلك في تحديد مكمن ما سوف يكون موضوع استكشاف معمق أكثر. ويتم تحديد الكميات المعدنية المفترضة استنادا إلى تفسير النتائج الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية. الاستكشاف العام : الاستكشاف العام هو التحديد الأولي لنطاق مكمن محدد . وتتمثل المناهج المستعملة خصوصا في رسم الخرائط السطحية، وأخذ عينات على مساحات متباعدة جدا، وحفر الخنادق والقيام بعمليات الحفر قصد التقدير التمهيدي لكمية المعادن ونوعيتها (مع إجراء تجارب معدنية في المخبر، عند الضرورة) وكذا عمليات الاستكمال المحدودة انطلاقا من مناهج غير مباشرة. / العدد 51 13 جمادى الثانية عام 1426 ه 20 يوليو سنة 2005 م ويتمثل الهدف المتوخي من ذلك في تحديد الخصائص الرئيسية الجيولوجية لمكمن معين عن طريق تقديم بيان معقول على استمراريته وتقييم أولي لأبعاده ومكوناته وبنيته والنسب التي يحتوي عليها. ويمكن أن تكون درجة التأكد كافية للتمكن من اتخاذ قرار بشأن تبرير إجراء دراسة الجدوى المسبقة والقيام باسكتشاف مفصل. الاسكتشاف المفصل : يتمثل الاستكشاف المفصل في تحديد نطاق مكمن معروف، بكيفية مفصلة وضمن أبعاده الثلاثة. يتم القيام بأخذ عينات في نقاط مختلفة: الموازنات، والخنادق، وعمليات الحفر، والأروقة، والأنفاق ، إلخ… ويجب أن تكون حلقة أخذ العينات دقيقة جدا لكي يتم إعداد الأبعاد والشكل والبنية والنسب والخصائص الأخرى المتعلقة بالمكمن بدرجة عالية من التأكد . ويمكن أن يكون من الضروري القيام بعمليات تجارب المعالجة التي تتطلب أخذ عينات مكثفة. وتسمح المعلومات المحصل عليها باتخاذ قرار بشأن إمكانية القيام بدراسة الجدوى. الملحق الثاني أطوار تقييم جدوى مشروع منجمي الدراسة الجيولوجية : تسمح الدراسة الجيولوجية بتقييم أولي للجدوى الاقتصادية لمشروع منجمي ما. ويحصل على هذا التقييم من خلال تحديد القيم الدنيا للمحتوى والسمك والعمق والكلفة المقدرة بالنسبة إلى المكامن المقارنة في مجال الاستغلال. غير أن هذا التقييم ليس مفصلا بما فيه الكفاية للسماح بتحديد أصناف الجدوى الاقتصادية. ولا يمكن أن تبين الكميات المقدرة على العموم، إلا أن هذا المكمن أو ذاك ينطوي على أهمية اقتصادية أساسية، أي أنه يمكن أن توصف بالاقتصادية المحتملة. تشتمل الدراسة الجيولوجية على المراحل والأطوار المبينة في الملحق الأول.

13 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2005 م دراسة الجدوى المسبقة : تقدم دراسة الجدوى المسبقة تقديرا تمهيديا لمدى الجدوى الاقتصادية لمكمن معين تقوم على أساسها للقيام بالأبحاث المعمقة أكثر (الاستكشاف المفصل ودراسة الجدوى). وتلخص هذه الدراسة التي تتم عادة على إثر حملة استكشاف مثمرة ، جميع المعلومات الجيولوجية والتقنية والبيئية والقانونية والاقتصادية التي تم تجميعها في تلك المرحلة من المشروع. ويتراوح هامش الخطأ ويكون مرهونا بدرجة تقدم عملية إنضاج المشروع، وبالتالي بمدى موثوقية بعض المعطيات مثل أرقام الاحتياطات والموارد المتأتية من الاستكشاف العام واحتمالا من الاستكشاف المفصل، ونتائج التجارب التقنية في المخبر وتقديرات التكاليف. وتتطرق دراسات الجدوى المسبقة إلى مجموع العناصر التي ينبغي أن تستعرضها دراسة الجدوى وتفصلها وتوضحها. دراسة الجدوى : تقيم دراسة الجدوى النوعية التقنية والجدوى الاقتصادية لمشروع استغلال منجمي. وتؤدي هذه الدراسة إلى اتخاذ القرارات في مجال الاستثمار، وتشكل وثيقة مقبولة لدى البنوك للحصول على تمويل مشروع ما. وتسمح بالتدقيق في جميع المعلومات الجيولوجية والتقنية والبيئية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بالمشروع. ويجب التحكم في المعطيات المتعلقة بالتكاليف تحكما كافيا. ويتوقف هذا التحكم خصوصا على مدى موثوقية المعلومات مثل أرقام الاحتياطات المتأتية من الاستكشاف المفصل، ونتائج التجارب النموذجية وحساب نفقات التجهيز ومصاريف الاستغلال المتوقعة. وعلى العموم، لا بد من القيام بدراسة منفصلة عن التأثير البيئي. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 13 تقرير الاستغلال : يقصد بتقرير الاستغلال الوثائق المتعلقة بحالة تطوير واستغلال مكمن أثناء مدة صلاحيته الاقتصادية، بما في ذلك مخططات الاستغلال الجارية. ويقوم مستغل المنجم عادة بإعداد ذلك. ويأخذ في الحسبان كمية ونوعية المعادن المستخرجة أثناء الفترة المعينة، والتغيرات الطارئة على الكميات المجدية اقتصاديا، بناء على المتغيرات الطارئة على الأسعار وعلى التكاليف، وعلى ضبط التقنيات الملائمة، وعلى التنظيمات الجديدة المفروضة، ولا سيما في مجال حماية البيئة، وعلى المعطيات المتعلقة بالاستكشاف الجاري أثناء الاستغلال. وتبين هذه الدراسة الوضعية المحينة للمكمن وتقدم حصيلة مفصلة وأمينة ومضبوطة للاحتياطات والموارد الباقية. الملحق الثالث التصنيف الوطني للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية المورد المعدني للتنقيب : يتأتى المورد المعدني للتنقيب من دراسة تنقيب (دراسة جيولوجية جهوية، عمليات مسح جوية، وغيرها من المناهج غير المباشرة، والمراقبة التمهيدية في الميدان التي تهدف إلى تحديد المناطق ذات القدرة المعدنية العالية. ولا يمكن القيام بوضع تقدير كمي إلا إذا توفرت المعطيات الكافية وكان من الممكن إعداد مناظرة مع المكامن المعروفة التي تنطوي على خصائص جيولوجية مقارنة. ويكون هذا التقدير محدودا بمدى حجم القدرة الكامنة. وتكون درجة الموثوقية أقل من الدرجة المقرونة بمورد معدني مفترض، ولا يكون كافيا عادة الإعداد تقدير نوعي وكمي مثل المحتوى والوزن.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المورد المعدني المفترض : يشكل المورد المعدني المفترض جزءا من مورد معدني سبق تحديده استنادا إلى مؤشرات جيولوجية واستمرارية جيولوجية مفترضة ولكن غير مدققة أثناء الاستكشاف التمهيدي. وتكون المعلومات المستقاة حول هذا المورد، بواسطة تقنيات ملائمة في مجال استكشاف المواقع مثل التوازنات، والخنادق، والآبار، والمنشآت الباطنية والحفر ، محدودة وعلى درجة غير مؤكدة من حيث النوعية والموثوقية ولكن تسمح مع ذلك بتقدير الوزن والحجم والنوعية والمحتوى المعدني بدرجة من اليقين ومستوى من الثقة الضعيفين. ويطابق مستوى الثقة موردا معدنيا مفترضا ويقل عن المستوى المقرون بمورد معدني مبين. المورد المعدني المبين : يشكل المورد المعدني المبين جزءا من مورد معدني سبق أن كان موضوع استكشاف عام، وأخذ عينات وإجراء تجارب بواسطة تقنيات ملائمة في مواقع مثل التوازنات، والخنادق ، والمنشآت الباطنية والحفر، التي تكون متباعدة جدا أو تكون واقعة على مسافات غير ملائمة لتأكيد الاستمرارية الجيولوجية ولكنها تكون متقاربة بما فيه الكفاية لافتراض مثل تلك الاستمرارية، وحيث يسمح جمع المعطيات الموثوقة بتقدير الوزن والحجم والكثافات والأبعاد والشكل والخصائص الفيزيائية والكمية المعدنية ومحتواها، بمستوى من الثقة المعقولة ولكن بدرجة غير مرتفعة من اليقين. ويقدر المورد المعدني المبين بمستوى من اليقين ومستوى من الثقة اللتين تقلان عن مستويي مورد معدني مقدر ، ولكن بدرجة أحسن من حيث الموثوقية بالنسبة إلى مورد معدني مفترض. المورد المعدني المقدر : يشكل المورد المعدني المقدر جزءا من مورد معدني سبق أن كان موضوع استكشاف مفصل، وأخذ عينات وإجراء تجارب بواسطة تقنيات ملائمة في مواقع مثل التوازنات، والخنادق والآبار، والمنشآت 13 جمادى الثانية عام 1426 ه / العدد 51 20 يوليو سنة 2005 م الباطنية والحفر، التي تكون متقاربة بما فيه الكفاية لتأكيد الاستمرارية الجيولوجية وتقدم معطيات موثوقة ومفصلة تسمح بتقدير الوزن والحجم والكثافات والأبعاد والشكل والخصائص الفيزيائية والنوعية المعدنية ومحتواها، بدرجة عالية من اليقين. المورد المعدني لدراسة الجدوى المسبقة : يشكل المورد المعدني للجدوى المسبقة جزءا من مورد معدني مبين، وفي بعض الظروف، موردا معدنيا مقدرا، سبق أن بينت دراسة الجدوى المسبقة أنه غير اقتصادي أو يُحتمل أن يكون اقتصاديا أثناء مرحلة إعداد هذه الدراسة. المورد المعدني لدراسة الجدوى : يشكل المورد المعدني للجدوى جزءا من مورد معدني مقدر سبق أن بينت دراسة الجدوى أنه غير اقتصادي أو يُحتمل أن يكون اقتصاديا أثناء مرحلة إعداد هذه الدراسة. الاحتياطات المنجمية المحتملة : يشكل مورد معدني محتمل، محدد من حيث الوزن والحجم القابل للاستغلال ومن حيث المحتوى والنوعية، جزءا من مورد مبين أو مقدر سبق أن كان موضوع دراسة الجدوى المسبقة التقنية والاقتصادية التي أظهرت بشأنه النتائج أنه من المبرر استغلاله ضمن الشروط التقنية والاقتصادية والبيئية والقانونية السائدة في تلك اللحظة. الاحتياطات المنجمية المؤكدة : يشكل مورد معدني مؤكد، محدد من حيث الوزن والحجم القابل للاستغلال ومن حيث النسبة والنوعية، جزءا من مورد مقدر سبق أن كان موضوع دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية أو تقرير عن الاستغلال وبينت النتائج أنه من المبرر استغلاله ضمن الشروط التقنية والاقتصادية والبيئية والقانونية السائدة في تلك اللحظة.

13 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 20 يوليو سنة 2005 م 15 الملحق الرابع التصنيف الوطني للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية التنقيب الموارد المعدنية التنقيب يب الاستكشاف التمهيدي الموارد المفترضة الاستكشاف الاستكشاف العام الموارد المبينة الاحتياطات المحتملة الجدوى دراسة الجدوى المسبقة الاقتصادية الاستكشاف المفصل الموارد المعدنية للجدوى المسبقة الموارد المقدرة الاحتياطات المؤكدة الجدوى دراسة الجدوى الاقتصادية تقرير الاستغلال الموارد المعدنية للجدوى

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 05-253 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم ، لاسيما المادة 38 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-85 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 والمتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-199 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 الذي يحدد نماذج دفاتر شروط الأنشطة المنجمية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-93 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-94 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية يرسم ما يأتي : أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 38 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير الإيداع القانوني وتوضيح مجال تطبيقه. المادة 2: الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية، المحدد بموجب المادة 12 من قانون / العدد 51 13 جمادى الثانية عام 1426 ه 20 يوليو سنة 2005 م المناجم المذكور أعلاه، هو جزء لا يتجزأ من المنشآت الجيولوجية، والنشاط الدائم ذي المنفعة العمومية المخولة إياها الدولة التي تمارسه من خلال المصلحة الجيولوجية الوطنية الموضوعة تحت سلطة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. المادة 3: تكون موضوع حفظ في إطار الإيداع القانوني، المعلومات والوثائق المحددة كمكونات لرصيد المعارف الجيولوجية الوطنية، وهي الوثائق وعينات الصخور المترتبة على الدراسات والأشغال، الظرفية أو الجهوية المنجزة في إطار نشاطات مرتبطة بعلوم الأرض التي ينفذها كل شخص طبيعي أو معنوي، عبر كامل أرجاء التراب الوطني. وبهذه الصفة، فإن الوثائق مهما تكن طبيعتها والمتضمنة المعلومات الجيولوجية المتعلقة بالأرض وباطن الأرض عبر التراب الوطني، التي يعدها كل شخص طبيعي أو معنوي مهما تكن طريقتها التقنية في الإنتاج، وكذا العينات من الصخور ، يجب أن تكون موضوع إيداع إجباري لدى المصلحة الجيولوجية الوطنية المكلفة بتسييره لحساب الدولة. المادة 4 : يجب أن يكون كلّ تنفيذ لأشغال البحث أو الحفر السطحي أو النقب أو الحفر في الأرض أو في باطن الأرض موضوع تصريح في الإيداع القانوني. الأحكام المرتبطة بالسندات المنجمية المادة 5: يتعين على كل صاحب سند منجمي بموجب الأحكام العامة المتعلقة بإلزامية الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية، أن يضمن الحفاظ على كل وثيقة، وعينة الحفر السطحي، وكل معلومة ذات طابع جيولوجي، وجيوفيزيائي، وجيوكيميائي، تتعلق بالمساحة المطابقة للسند الذي يحوزه، قصد تسليمها إلى الإيداع القانوني. المادة 6 : يتعين على صاحب رخصة التنقيب أن يستوفي إلزامية الإيداع القانوني بمجرد انقضاء مدة سنده المنجمي. المادة 7 : يتعين على صاحب رخصة الاستكشاف في حالة عدم الاكتشاف أو الاكتشاف غير المتبوع بطلب رخصة استغلال، أن يقوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد انقضاء مدة سنده المنجمي، بالإيداع القانوني لمجموع الوثائق والعينات المتصلة بنتائج الأشغال المنجزة. المادة 8 : يجب على صاحب رخصة الاستكشاف في حالة الاكتشاف المتبوع بطلب رخصة استغلال، أن يسلم للإيداع القانوني تقريره الجيولوجي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

13 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2005 م المادة 9 : يتعين على كل صاحب سند منجمي، في حالة التخلي عن سنده ، أو إهماله، أو بطلانه، أو سحبه منه، أن يسلم المعلومات والوثائق والعينات إلى المصلحة الجيولوجية الوطنية بمجرد التوقف عن النشاط. موضوع الإيداع - السرية المادة 10 : تتمثل الوثائق الكتابية و/أو الخطية التي يجب أن تكون موضوع إيداع قانوني فيما يأتي : الأطروحات الجامعية التي تعالج موضوع الجيولوجيا الجزائرية المجلات وأشغال التظاهرات العلمية التي تتصل بالجيولوجيا الجزائرية التقارير الجيولوجية والمنجمية والبترولية والهيدروجيولوجية وكل التقارير التي تعالج علوم الأرض المتعلقة بالتراب الوطني، المرفقة بملاحقها،

  • الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية والموضوعية، عينات الحفر السطحي، المقاطع الجيولوجية الأوصاف الصخارية للأروقة والآبار والخنادق. المادة 11 : تتمثل عينات الصخور التي يجب أن تكون موضوع إيداع قانوني فيما يأتي : الشرائح الناعمة والمقاطع المصقولة ذات الصفة التمثيلية، لاسيما ذات الهيئة النموذجية، وكذا العينات الشاهدة عينات الحفر السطحي ذات الصفة التمثيلية، على مستوى منطقة ما، أو ذات فائدة جيولوجية أكيدة ( من الناحية الصخارية والرسابية والهيكلية والتعدينية…) المواد المسحوقة موضوع نتائج التحاليل ذات الدلالة. المادة 12 : تصنف الوثائق والمعلومات المسلمة للإيداع القانوني في صنفين اثنين : الصنف الأول: سري،
  • الصنف الثاني: عمومي. المادة 13 : يتم تصنيف الوثائق والمعلومات المودعة، في أحد الصنفين المذكورين في المادة 12 أعلاه، بناء على اتفاق مشترك بين حائز المعطيات والمصلحة الجيولوجية الوطنية، ويحدد ما يأتي : جزء أو أجزاء الوثائق المصنفة في كل صنف من الصنفين
  • الفترة أو الفترات المشمولة بالسرية التي بانقضائها تسقط المعلومات التي تحتوي عليها ضمن الملك العام. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 17 كيفيات التصريح والإيداع المادة 14 : يتم التصريح بتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة 4 أعلاه، قبل الشروع في هذه الأشغال، لدى المصلحة الجيولوجية الوطنية على استمارة تسلمها هذه المصلحة، ويرفق نموذج منها في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 15 : يتجسد استيفاء إلزامية الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية بتسليم حائز المعطيات الجيولوجية المصلحة الجيولوجية الوطنية المعلومات والوثائق الكاملة والمقروءة. يجب أن تكون عينات الصخور المودعة محددة الإحداثيات الجغرافية. المادة 16 : يرفق كل إيداع بجدول تسلمه المصلحة الجيولوجية الوطنية يدعى “الإشعار باستلام الإيداع” حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم، يملؤه المودع في نسختين اثنتين أصليتين. يؤشر على نسخة وتُعاد إلى صاحبها على سبيل الإشعار باستلام الوثائق و/أو المواد المودعة. المادة 17 : يقيد كل إيداع في سجل مرقم ومؤشر عليه من المصلحة الجيولوجية الوطنية حيث يخصص لكل مودع رقم تعريف يجب أن يرد في كل الوثائق المودعة. توزيع المعلومات المادة 18 : تزود المعلومات المحصل عليها في إطار الإيداع القانوني، لغرض التحليل والمعالجة والتوزيع، البنك الوطني للمعلومات الجيولوجية الذي تتولى المصلحة الجيولوجية الوطنية وضعه وتسييره. المادة 19 : توضع المعلومات التي سقطت ضمن الملك العام، بعد تحليلها ومعالجتها، تحت التصرف، من خلال : الاستشارة عبر أشكال مختلفة
  • النشر على أسانيد متعددة. المادة 20 : يمكن التنازل عن نتائج تحليل ومعالجة المعلومات التي سقطت ضمن الملك العام، مقابل دفع كلفة استنساخها على نموذج السند المقرر لهذا الغرض. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى

18 20 يوليو سنة 2005 م الملحق الأول وزارة الطاقة والمناجم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المصلحة الجيولوجية الوطنية إيداع قانوني (قانون المناجم رقم 1001 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001) (المرسوم التنفيذي رقم 05-253 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005) استمارة التصريح بالأشغال الاسم أو عنوان الشركة : العنوان : طبيعة الأشغال المقرر إنجازها : تحديد مكان الأشغال : البلدية : الدائرة : الولاية : الإحداثيات الجغرافية : التاريخ المقرر لبداية الأشغال : التاريخ المقرر لنهاية الأشغال : استلم في : تأشيرة المودع : تأشيرة الإيداع القانوني : الملحق الثاني وزارة الطاقة والمناجم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المصلحة الجيولوجية الوطنية إيداع قانوني (قانون المناجم رقم 1001 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001) (المرسوم التنفيذي رقم 05-253 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005) وصل استلام إيداع ( وثيقة مواد صخرية ) الاسم أو عنوان شركة المودع : العنوان : رقم التعريف : إطار العمل الذي سمح بالحصول على المعطيات : الوثائق المودعة : الطبيعة والعنوان : الملاحق – العدد والعناوين : المادة الصخرية المحددة الإحداثيات الجغرافية المودعة : العينات الطبيعة والكمية) : الشرائح الناعمة (الطبيعة والكمية) : المقطع المصقول (الطبيعة والكمية) : عينات الحفر السطحي ( الطبيعة والطول) : تاريخ الإيداع : تأشيرة المودع : تأشيرة الإيداع القانوني :

13 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 20 يوليو سنة 2005 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية : أ - الإدارة المركزية : 1 - محمد عبد الناصر بلميهوب ، بصفته مفتشا بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والبيئة - سابقا ، لإحالته على التقاعد، 2 - محي الدين شرفي ، بصفته مفتشا، لإحالته على التقاعد، 3 – حفيظ بوغرارة ، بصفته مفتشا بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والبيئة سابقا ، لإحالته على التقاعد، 4 – لزهر أوشريف ، بصفته نائب مدير لحالة الممتلكات و تنقلها ، لإحالته على التقاعد. ب – المصالح الخارجية : 5 – خالد حسن دواجي ، بصفته رئيس ديوان والي ولاية وهران ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 – عبد القادر بن حواشي ، بصفته رئيس ديوان والي ولاية البيض ، بناء على طلبه، 7- مصطفى لعيادي ، بصفته رئيس ديوان الوزير محافظ الجزائر الكبرى - سابقا، بناء على طلبه، 8 – رشيد محند علي ، بصفته رئيس ديوان والي ولاية جيجل ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 9 – يوسف شرفة، بصفته أمينا عاما لولاية باتنة ، 10 ناصر معسكري ، بصفته أمينا عاما لولاية تامنغست ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 11 - إبراهيم إيدير ، بصفته أمينا عاما لولاية الطارف ، لتكليفه بوظيفة أخرى،

فردية 12 - رشيد كيشة ، بصفته أمينا عاما لولاية بسكرة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 13 - فاطمة الزهراء رايس ، بصفتها أمينة عامة لولاية مستغانم ، لتكليفها بوظيفة أخرى، 14 - خير الدين الشريف ، بصفته أمينا عاما لولاية وهران ، 15 أحمد عبد الحفيظ ساسي ، بصفته أمينا عاما لولاية تندوف ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 16 محمد شاكور ، بصفته أمينا عاما لولاية الوادي ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 17 محمد صالح دوادي ، بصفته أمينا عاما لولاية الأغواط ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 18 عبد الغاني زعلان ، بصفته أمينا عاما لولاية تبسة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 19 - عبد القادر مومن ، بصفته أمينا عاما لولاية تيسمسيلت ، 20 محمد حمليلي ، بصفته أمينا عاما لولاية النعامة ، 21 محمد الطاهر آيت أحمد،بصفته أمينا عاما لولاية غليزان ، 22 ميلود أوسليم ، بصفته رئيس أمن ولاية البليدة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 23 24 هاشمي زواي ، بصفته رئيس أمن ولاية تيبازة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 24 محمد توفيق رحال ، بصفته رئيس أمن ولاية عنابة 25 – مختار مقراني ، بصفته رئيس أمن ولاية وهران 26 سعيد قوجيل ، بصفته مندوب الحرس البلدي في ولاية عنابة 27 – الطاهر طوبال ، بصفته مندوب الحرس البلدي في ولاية الأغواط، 28 محمد مزيان ، بصفته مفتشا في ولاية الجزائر ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 29 جموعي بن زيدة ، بصفته مدير التقنين و الشؤون العامة في ولاية أم البواقي ، لتكليفه بوظيفة أخرى،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 30 – عبد الرحمان عيناد ثابت ، بصفته مدير التقنين و الشؤون العامة في ولاية البليدة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 31 – سليمان زرقون ، بصفته مدير التقنين و الشؤون العامة في ولاية قسنطينة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 32 يحيى بومعقل ، بصفته مدير التقنين و الشؤون العامة في ولاية عنابة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 33 – عمار مجاهد ، بصفته مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية معسكر ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 34 عبد المجيد بن يعقوب ، بصفته مدير التقنين و الشؤون العامة في ولاية عين تموشنت ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 35 – عبد القادر سكران ، بصفته مدير الإدارة المحلية في ولاية سعيدة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 36 – سعدي لعواشرة ، بصفته مدير الإدارة المحلية في ولاية جيجل ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 37 – فؤاد محمد حاج سعيد ، بصفته مدير الإدارة المحلية في ولاية تيارت ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، 38 – محمد قديد ، بصفته مدير المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية في ولاية سيدي بلعباس ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 39 – جلول عبد الرزاق ، بصفته مدير المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية في ولاية وهران ، لإحالته على التقاعد 40 - جمال الدين سماش ، بصفته مدير المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية في ولاية تيبازة ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، 41 – اليزيد بوطغان ، بصفته مدير المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية في ولاية إيليزي ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 42 – ساعد فلاتي ، بصفته مدير المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية في ولاية تيسمسيلت ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 43 – لخضر لتيقي ، بصفته مدير المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية في ولاية غليزان ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 13 جمادى الثانية عام 1426 ه / العدد 51 20 يوليو سنة 2005 م 44 محمد بن شعة، بصفته مدير المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية في ولاية معسكر ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 45 – محمد هاشمي طالبي ، بصفته مدير المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية في ولاية ورقلة ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2004 ، لإحالته على التقاعد ، 46 عبد الغاني رجعي ، بصفته رئيس دائرة في ولاية بسكرة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 47 – الطيب بن كران ، بصفته رئيس دائرة في ولاية أدرار ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، 48 محمد علي سريدي ، بصفته رئيس دائرة في ولاية البليدة ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، 49 - عبد الإله صوفي ، بصفته رئيس ديوان والي ولاية تيبازة ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 13 مارس سنة 2005، 50 – نصر الدين بلواعر ، بصفته رئيس ديوان والي ولاية برج بوعريريج ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 12 أكتوبر سنة 2004 ج - مؤسسات تحت الوصاية : 51 – حسن تيبر ماسين ، بصفته مديرا لمعهد المواصلات السلكية و اللاسلكية بوهران بناء على طلبه مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العدل : أ - الإدارة المركزية : 1 - سليمان جبايلي ، بصفته مدير دراسات، ابتداء من أول مارس سنة 2005، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 – ابراهيم محجاط ، بصفته مدير المالية و الوسائل و الهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون و إعادة التربية - سابقا لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

13 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2005 م ب – سلك القضاء : 3 – مليكة صحراوي الطاهر، زوجة بن مزياني، بصفتها رئيسة غرفة بمجلس الدولة 4 – مبروك محدادي ، بصفته رئيس قسم بمجلس الدولة 5 - عيسى لعلاوي ، بصفته مستشارا بمجلس الدولة 6 – رابح فاضل ، بصفته قاضيا ، بناء على طلبه، 7 - العربي بوسطلة ، بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد، 8 – محمد دلاس ، بصفته قاضيا، 9 – جمال قحاز ، بصفته قاضيا، 10 أرزقي شكري ، بصفته قاضيا، 11 محمد بومطة ، بصفته قاضيا، 12 عبد الله عزيريه ، بصفته قاضيا، 13 نوال فصيل ، بصفتها قاضية، 14 محمد بوحاجب ، بصفته قاضيا، 15 – فاطمة شنايف ، بصفتها قاضية، 16 17 أحمد قلاز ، بصفته قاضيا، 17 يسمينة زايت، زوجة آيت حملات ، بصفتها قاضية 18 محمد مرساوي ، بصفته قاضيا، 19 تيجاني عيساوي ، بصفته قاضيا، 20 عبد العزيز عبود ، بصفته قاضيا ، بسبب الوفاة ، ابتداء من 14 سبتمبر سنة 2004، 21 – عمر تيقرين ، بصفته قاضيا ، بسبب الوفاة ، ابتداء من 7 يوليو سنة 2004، 22 عيسى بارودي ، بصفته قاضيا ، بسبب الوفاة، ابتداء من 3 نوفمبر سنة 2004، 23 رابح بودماغ ، بصفته وكيل دولة مساعدا ، بسبب الوفاة ، ابتداء من 4 أكتوبر س 2004 سنة 24 محمد الطاهر العمارة ، بصفته قاضيا و بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء البليدة، بسبب الوفاة ، ابتداء من 24 ديسمبر 2004 25 – أحمد عسال ، بصفته قاضيا ، بسبب الوفاة ، ابتداء من 13 يناير سنة 2005، 26 حميد ساهل ، بصفته وكيلا للجمهورية بمحكمة بئر مرادرايس ، لتكليفه بوظيفة أخرى، للجمهورية الجزائرية / العدد 51 21 ج – مؤسسات تحت الوصاية : 27 – مباركة صخري ، بصفتها رئيسة لقسم الوثائق بالمحكمة العليا ، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : أ - الإدارة المركزية : 1-محمد ناجي بن الشيخ الحسين ، بصفته مدير دراسات بوزارة الفلاحة - سابقا، 2 – نور أوسمر ، بصفته مفتشا بوزارة الفلاحة – سابقا، لإحالته على التقاعد، 3 – محمد أمقران نواد ، بصفته نائب مدير لتنمية الفروع الحيوانية بوزارة الفلاحة – سابقا، 4 - عبد العزيز تراي ، بصفته نائب مدير لتسيير مساعدات الدولة و تقييمها بوزارة الفلاحة - سابقا، 5 - أحمد سعدودي ، بصفته نائب مدير لحماية الأملاك الوراثية بوزارة الفلاحة – سابقا، 6 - عبد الكريم ولد رامول ، بصفته نائب مدير للمصادقة بمديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، 7 – محمد عباس ، بصفته نائب مدير للصيد و النشاطات الصيدية بالمديرية العامة للغابات ، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب – المصالح الخارجية : 8 - بوجمعة زروق ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية : 1-محمد الصغير آيت الطاهر ، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة – سابقا، ابتداء من 30 أبريل سنة 2003 ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 – موسى بن تامر ، بصفته نائب مدير للميزانية و المحاسبة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 – عبد الرحمان عايش ، بصفته نائب مدير للتأهيل ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 – يوسف العشاب ، بصفته نائب مدير للعقار و التمويل ، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية : أ - الإدارة المركزية : 1 - صليحة لعرج، نائبة مدير للتخطيط بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. ب – المصالح الخارجية : 2 – محمد مزيان، رئيس ديوان والي ولاية تيبازة، 3-رشيدمحند علي، رئيس ديوان والي ولاية برج بو عريريج، 4 – محمد شاكور، أمينا عاما لولاية الأغواط، 13 جمادى الثانية عام 1426 ه / العدد 51 20 يوليو سنة 2005 م 5 - عبد الغاني زعلان، أمينا عاما لولاية باتنة، 6 محمد صالح دوادي، أمينا عاما لولاية بسكرة، 7 يحي بومعقل، أمينا عاما لولاية بشار ، 8 - سليمان زرقون أمينا عاما لولاية تبسة، 9 – أحمد عبد الحفيظ ساسي، أمينا عاما لولاية سعيدة، 10 رشيد كيشة، أمينا عاما لولاية عنابة 11 - ابراهيم إيدير ، أمينا عاما لولاية قالمة 12 فاطمة الزهراء رايس، أمينة عامة لولاية الطارف 13 - عبد الغاني رجعي، أمينا عاما لولاية تندوف 14 سعدي لعواشرة، أمينا عاما لولاية خنشلة 15 عبد الرحمان عيناد ثابت، أمينا عاما لولاية عين تموشنت، 16 ناصر معسكري، أمينا عاما لولاية غليزان 17 - ساعد فلاتي ، مديرا للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية في ولاية سيدي بلعباس، 18 - لخضر لتيقي ، مديرا للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية في ولاية معسكر، 19 – جمال الدين سماش ، مديرا للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية في ولاية وهران، 20 محمد قديد ، مديرا للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية في ولاية تيسمسيلت 21 اليزيد بوطغان ، مديرا للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية في ولاية سوق أهراس، 22 محمد بن شعة ، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية غليزان، 23 – محمد علي سريدي ، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية البليدة

13 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2005 م 24 الطيب بن كران ، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية تبسة، 25 26 جموعي بن زيدة ، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية قسنطينة، 26 عبد المجيد بن يعقوب، مديرا للتقنين و الشؤون العامة في ولاية معسكر، 27 – عمار مجاهد ، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية عين تموشنت، 28 عبد القادر سكران ، مديرا للإدارة المحلية في ولاية تيارت 29 – فؤاد محمد حاج سعيد ، مديرا للإدارة المحلية في ولاية سعيدة، 30 بوعبدالله الطاهر قوادري ، مديرا للإدارة المحلية في ولاية سكيكدة، 31 – أحمد حساني ، مديرا للحماية المدنية في ولاية الطارف 32 هاشمي زواي ، رئيسا للأمن في ولاية وهران 33 ميلود أوسليم ، رئيسا للأمن في ولاية تيبازة 34 محمد وهراني ، رئيسا للأمن في ولاية غرداية، 35 – شريف بوقلعة ، رئيسا للأمن في ولاية البيض، 36 – خالد حسن دواجي ، مندوبا للأمن في ولاية وهران 37 عبد الحكيم محدب ، مندوبا للأمن في ولاية بجاية 38 – محمد مولود توام ، مندوبا للحرس البلدي في ولاية ميلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن تعيين النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005يعين السيد حميد ساهل، نائبا عاما لدى مجلس قضاء البليدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : أ - الإدارة المركزية : 1- رحيمة قلاتي، زوجة بركات ، رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 2 – وعمر عمراني ، نائب مدير للبحث، 3 - عبدالرزاق العطوي ، نائب مدير لتنمية الزراعة الجبلية 4 – ليندة آيت محند، زوجة حازم ، نائبة مدير لمكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات، 5 – محمد كسيرة ، نائب مدير لتقنيات السقي. ب – المصالح الخارجية : 6 – زروق بوجمعة، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سعيدة. ج – مؤسسات تحت الوصاية : 7 – علي طواهرية، مديرا للحظيرة الوطنية بالشريعة (البليدة)، 8 - صالح لبيوض ، مديرا للحظيرة الوطنية بتازة ( جيجل ) ، 9 – علي لوكاس ، مديرا للحظيرة الوطنية بثنية الحد ( تيسمسيلت)، 10 11 عيسى العابد ، مديرا للحظيرة الوطنية ببلزمة ( باتنة)، 11 علي محمودي ، مديرا للحظيرة الوطنية بقوراية ( بجاية )، 12 – المنصف بن جديد ، مديرا للحظيرة الوطنية بالقالة ( الطارف ) .

13 جمادى الثانية عام 1426 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية : أ - الإدارة المركزية : 1 – موسى بن تامر ، مديرا لإدارة الوسائل، 2 – يوسف زروالي ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 20 يوليو سنة 2005 م ب المصالح الخارجية : 3 - صالح بوناح ، مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعة التقليدية في ولاية باتنة 4 – عبد الرحمان عايش ، مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعة التقليدية في ولاية جيجل. ج - مؤسسات تحت الوصاية : 5 – خالد بن حاج الطاهر ، مديرا عاما للغرفةالوطنية للصناعة التقليدية والحرف . مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة