مرسوم تنفيذي رقم 17-120 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 597 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية.
المادة 2
فتح المادةيتولى موظف من أمانة الضبط للجهة القضائية يعين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، مهمة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
ويوضع تحت تصرفه موظفون يقومون بمساعدته في أداء المهام المسندة إليه بموجب هذا المرسوم. 26 مارس سنة 2017 م
المادة 3
فتح المادةيتلقى الموظف المكلف بالتحصيل مستخرجات الأوامر والأحكام والقرارات النهائية المعدة للتحصيل ضمن جداول إرسال من مصلحة تنفيذ العقوبات.
المادة 4
فتح المادةيقوم الموظف المكلف بالتحصيل بمجرد تلقيه مستخرج الأمر الجزائي أو الحكم أو القرار، بإرسال إشعار بالدفع بكل وسيلة قانونية، إلى المحكوم عليه يدعوه إلى تسديد مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية.
المادة 5
فتح المادةيتضمن الإشعار بالدفع المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، تذكير المحكوم عليه، بأنه يمكنه أن يستفيد من تخفيض نسبته 10 % من قيمة الغرامة المحكوم بها عليه في حالة تسديدها طوعا، خلال مهلة ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال الإشعار بالدفع، وينبهه أنه في حالة عدم الدفع سيلجأ إلى التحصيل بكل الوسائل القانونية بما فيها الحجز والإكراه البدني.
المادة 6
فتح المادةيمكن المحكوم عليه أن يطلب من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامته، أن يدفع الغرامة بالتقسيط طبقا لأحكام المادة 597 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 7
فتح المادةيمكن المحكوم عليه تسديد المبالغ المطالب بها أمام أي جهة قضائية بتقديم الإشعار بالدفع.
وإذا تم التسديد إلى جهة قضائية أخرى، غير تلك التي أصدرت الإشعار، تعلم بذلك هذه الأخيرة.
المادة 8
فتح المادةيتم الدفع على مستوى أمانة ضبط الجهة القضائية طبقا للتشريع المعمول به، ويسلّم المعني وصلا بذلك.
يحدد وصل التسديد المنصوص عليه في هذه المادة الجهة القضائية المصدرة للإشعار وهوية المعني والبيانات المتعلقة بالحكم الصادر ضده والمبلغ المسدد وتاريخ التسديد وتوقيع وختم الجهة القضائية التي تم التسديد أمامها.
المادة 9
فتح المادةيقوم الموظف المكلف بالتحصيل بإيداع مبالغ الغرامات والمصاريف القضائية التي تم تحصيلها، لدى أمين الخزينة الولائية ا لمختص، مرة واحدة في الأسبوع، على الأقل.
المادة 10
فتح المادةيلزم الموظف المكلف بالتحصيل بمسك محاسبة تتعلق بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وبإيداع الحسابات المتعلقة بها، وبحفظ الوثائق المحاسبية طبقا للتشريع المعمول به. 27 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2017 م
المادة 11
فتح المادةفي حالة عدم احترام المحكوم عليه جدول التسديد الذي حدده رئيس الجهة القضائية، يقوم الموظف المكلف بالتحصيل، بناء على طلب النيابة العامة، بإرسال إشعار بالدفع إلى المحكوم عليه لتسديد المبلغ المتبقي فورا، تحت طائلة المتابعات بكل الوسائل القانونية.
المادة 12
فتح المادةفي حالة عدم تسديد المحكوم عليه المبالغ المستحقة، يباشر التحصيل الجبري ضده وفقا للتشريع المعمول به، بعد تنبيه المعني.
المادة 13
فتح المادةفي حالة تعذر تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية في ستة (6) أشهر من تاريخ إرسال الإشعار بالدفع إلى المحكوم عليه، ترسل الملفات إلى إدارة المالية.
وترسل الملفات ضمن جداول إرسال مرفقة بجميع الإجراءات المتخذة بشأنها.
غير أنه لا تحول إلى مصالح إدارة المالية ا لمختصة، طب قا للتشري ع المعمول به، الم لفات التي ش رع في ها في التسديد بالتقسيط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-129 (ج.ر عدد 21 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تُحوّل إلى الجهات القضائية المختصة، في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بموجب جداول إرسال مرفقة بجميع الإجراءات المتخذة بشأنها، الملفات المتعلقة بمستخرجات الأحكام غير المحصلة المتواجدة على مستوى إدارة المالية والتي لم تنقض بالتقادم.
غير أنه، لا تُحوّل إلى الجهات القضائية المختصة الملفات التي شرع فيها في التسديد بالتقسيط أو في إجراءات الإكراه البدني.
يتم استصدار مستخرجات جديدة بشأن الملفات المذكورة في هذه المادة من طرف الجهات القضائية قصد تحصيلها، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وأحكام هذا المرسوم". 24 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2022 . م
المادة 14
فتح المادةتنشأ، لدى وزارة العدل، قاعدة معطيات وطنية آلية تتعلق بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، توضع تحت تصرف الجهات القضائية، والمصالح المختصة لوزارة المالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 15
فتح المادةيستفيد الموظفون العاملون في أسلاك العدالة المكلفون بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من العلاوة المنصوص عليها في المادة 133 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه.
تحدد كيفيات توزيع هذه العلاوة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-129 (ج.ر عدد 21 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-129 (ج.ر عدد 21 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 16
فتح المادةيحدد نموذج الإشعار بالدفع وكذا وصل الدفع المنصوص عليهما في هذا المرسوم، بموجب مقرر من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-129 (ج.ر عدد 21 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 مكرر : يتم اعتماد الموظف المكلف بالتحصيل من طرف الوزير المكلف بالمالية طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به".
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-129 (ج.ر عدد 21 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 مكرر : تنشأ على مستوى كل جهة قضائية لجنة خاصة تتولى تنفيذ ومتابعة عملية تحويل المستخرجات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم.
وتتشكل اللجنة من ممثلي الجهة القضائية وممثلي المديرية الولائية للضرائب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية ".
"المادة 13 مكرر1 : تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 مكرر من هذا المرسوم، إعداد جرد عام المستخرجات الأحكام الموجودة على مستوى إدارة المالية.
يتم إعداد الجرد العام في نسختين، تحفظ إحداهما لدى إدارة المالية والنسخة الثانية على مستوى الجهة القضائية المعنية.
تجتمع اللجنة الخاصة، على الأقل مرة في الشهر ، إلى غاية الانتهاء من عملية التحويل المنصوص عليها في هذا المرسوم".
المادة 15 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 21 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 مكرر : يستفيد الموظف المكلف بالتحصيل المعتمد طبقا لأحكام المادة 2 مكرر من هذا المرسوم، من التعويض الممنوح للأعوان المحاسبين المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 04-308 المؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إحداث تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين والوكلاء".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-254
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه ، بمادة 15 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 15 مكرر : يستفيد الموظف المكلف بالتحصيل »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-129
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه ، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 2 مكرر : يتم اعتماد الموظف »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-254
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يؤهل المديرين الجهويين للخزينة الإمضاء على مقرّرات اعتماد المكلّفين بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة عن تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-129
مرسوم تنفيذي رقم 22-129 مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 120-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.