قانون رقم 18-14 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم أحكام الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى : يمارس القضاء العسكري من طرف الجهات القضائية العسكرية تحت رقابة المحكمة العليا”.
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : تطبق أحكام هذا القانون على جميع المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني”.
المادة 4
فتح المادةيتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 3 مكرر : تنظم الجهات القضائية العسكرية في محاكم عسكرية ومجالس استئناف عسكرية”.
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 4 و 5 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
“المادة 4 : تنشأ محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري في كل ناحية عسكرية.
تسّم ى المحكمة العسكرية ومجلس الاستئناف العسكري باسم المكان المتواجد به مقر كل واحد منهما.
ويمكن أن يعقدا جلساتهما في أي مكان من إقليم الناحية العسكرية، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني”.
“المادة 5 : تضم المحكمة العسكرية جهة حكم ونيابة عسكرية وغرف تحقيق وكتابة ضبط.
تتكون جهة الحكم للمحكمة العسكرية من قاض بصفة رئيس لديه رتبة مستشار بمجلس قضائي، على الأقل، ومساعدين عسكريين اثنين.
وفي مواد الجنايات، تضم هذه الجهة القضائية زيادة على الرئيس، قاضيين عسكريين اثنين ومساعدين عسكريين اثنين.
يعيّن رئيس المحكمة العسكرية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأختام”.
المادة 6
فتح المادةيتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادتين 5 مكرر و 5 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
“المادة 5 مكرر : يضم مجلس الاستئناف العسكري جهة حكم ونيابة عامة عسكرية وغرفة اتهام وكتابة ضبط.
تتكون جهة الحكم لمجلس الاستئناف العسكري من قاض بصفة رئيس لديه رتبة رئيس غرفة بمجلس قضائي، على الأقل، ومساعدين عسكريين اثنين.
وفي مواد الجنايات تضمّ هذه الجهة القضائية، زيادة على الرئيس، قاضيين عسكريين اثنين ومساعدين عسكريين اثنين.
يعيّن رئيس مجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأختام”.
“المادة 5 مكرر 1 : في حالة حصول مانع لرئيس الجهة القضائية العسكرية أو أحد القضاة العسكريين، يتم استخلافهم، حسب الحالة، بقضاة من الجهات القضائية لدى ناحية عسكرية أخرى، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني”.
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 6 : يعيّن المساعدون العسكريون المشاركون في المحكمة العسكرية ومجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأختام.
يمارس المساعدون العسكريون مهامهم ما لم تصدر تعيينات جديدة ولحين انتهاء الجلسات الخاصة بقضية شاركوا في جلستها الأولى.
أوّل غشت سنة 2018 م عندما تكون إحدى القضايا من النوع الذي تطول فيه المحاكمة، يجوز استدعاء مساعدين عسكريين احتياطيين لحضور الجلسات، قصد تعويض، عند الاقتضاء، أحد الأعضاء في حالة مانع ناتج عن سبب معاين قانونا”.
“المادة 7 : عندما يكون المتهم رجل صف أو ضابط صف، يتعيّن أن يكون أحد المساعدين العسكريين ضابط صف.
وعندما يكون المتهم ضابطا، يتعيّن أن يكون المساعدان العسكريان، ضابطين، على الأقل، من نفس رتبة المتهم.
وتراعى في تشكيل المحكمة أو مجلس الاستئناف العسكري، رتبة المتهم أو مرتبته يوم المحاكمة.
وفي حالة تعدد المتهمين من ذوي الرتب والمراتب المختلفة، يراعى في ذلك الحد الأعلى للرتبة والأقدمية”.
“المادة 8 : تكون تشكيلة جهة الحكم العسكرية لمحاكمة أسرى الحرب مماثلة لتشكيلة محاكمة العسكريين الجزائريين على أساس تماثل الرتب”.
“المادة 9 : يضع وزير الدفاع الوطني دوريا قائمة برتب وأقدمية الضباط وضباط الصف المدعوين للاشتراك بصفة مساعدين عسكريين لدى كل محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري.
وتعدل هذه القائمة بالتزامن مع كل تنقيل، وتوضع لدى كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية.
يستدعى الضباط وضباط الصف المقيدون في هذه القائمة، على وجه التتابع، وبحسب ترتيب قيدهم، لشغل مهام مساعدين عسكريين، ماعدا حالة المانع المقبول من وزير الدفاع الوطني.
وفي حالة حصول مانع لأحد المساعدين العسكريين، يعيّن وزير الدفاع الوطني مؤقتا، وبحسب الحالة، ضابطا من نفس الرتبة ليخلفه أو ضابط صف حسب الترتيب الوارد في القائمة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه”.
“المادة 10 : يمثل النائب العام العسكري النيابة العامة لدى مجلس الاستئناف العسكري، ويساعده نائب عام عسكري مساعد أو عدة نواب عامين عسكريين مساعدين.
يمثل الوكيل العسكري للجمهورية النائب العام العسكري أمام المحكمة العسكرية، ويساعده نائب وكيل عسكري للجمهورية أو عدة نواب الوكيل العسكري للجمهورية.
ويمارس النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية مهامهما طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون. 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م يكلف النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية بالإدارة والانضباط”.
المادة 8
فتح المادةيتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادتين 10 مكرر و 10 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
“المادة 10 مكرر : تتشكل غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري من رئيس، قاضي من المجالس له رتبة رئيس غرفة بمجلس قضائي، على الأقل، وقاضيين عسكريين اثنين.
يعيّن رئيس غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأختام .
وفي حالة حصول مانع لرئيس غرفة الاتهام أو لأحد أعضائها، يتم استخلافه، حسب الحالة، برئيس أو بأحد القضاة العسكريين لغرفة الاتهام لدى مجلس استئناف عسكري آخر، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
يتولى النيابة العامة النائب العام العسكري أو أحد مساعديه.
يتولى تسيير كتابة الضبط مستخدمو كتابة الضبط التابعون لمجلس الاستئناف العسكري.
تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بغرفة الاتهام على غرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري، مع مراعاة أحكام هذا القانون”.
“المادة 10 مكرر 1 : تضم غرفة التحقيق قاضي تحقيق عسكري، وكتابة ضبط.
يقوم قاضي التحقيق العسكري بإجراءات التحقيق، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
لا يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يحقق في قضية سبق له أن نظر فيها بصفته عضوا في النيابة العامة.”
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 12 و 13 و 14 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 11 : يحدد القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين بموجب نص خاص”.
“المادة 12 : يتولى تسيير مصالح كتابة الضبط للجهات القضائية العسكرية مستخدمون عسكريون و/أو مدنيون تابعون لوزارة الدفاع الوطني، ويمارسون مهامهم طبقا لقانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية.
يعيّن مستخدمو كتابة الضبط في مهامهم طبقا للتنظيم الساري المفعول، ويخضعون لقانون أساسي خاص يحدد عن طريق التنظيم”.
“المادة 13 : لا يمكن أيا كان، تحت طائلة البطلان، أن ينظر في قضية بصفته رئيسا أو عضوا في جهة قضائية عسكرية أو قاضي تحقيق عسكري : 1 – إذا كانت له أو لزوجه علاقة تبعية أو علاقة قرابة مع أحد أطراف القضية إلى غاية درجة ابن العم أو ابن خال شقيق ضمنا، 2 – إذا كانت له أو لزوجه علاقة نسب بأحد أطراف القضية إلى غاية الدرجة الثانية ضمنا، حتى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج، 3 – إذا كانت له أو لزوجه، أو للأشخاص الذين يكون هو أو زوجه وصيا أو ناظرا أو مقدما عليهم، مصلحة في القضية، 4 – إذا كان شاكيا أو مدليا بشهادة، أو إذا تعلق الأمر برئيس الجهة القضائية العسكرية أو أحد الأعضاء فيها، إذا كان قد شارك رسميا في التحقيق، 5 – إذا كانت هناك دعوى بينه أو زوجه أو أحد أقاربهما أو أصهارهما وبين أحد الأطراف أو زوج أحدهم أو أحد أقاربه أو أحد أصهاره، خلال الخمس سنوات السابقة لإحالة الدعوى عليه كقاض للتحقيق، أو من رفع القضية أمام الجهة القضائية العسكرية التي يكون رئيسا لها أو عضوا فيها، 6 – إذا سبق له أن نظر القضية بصفة قائم بالإدارة، 7 – إذا كان بينه أو بين زوجه وبين أحد أطراف القضية أو زوج أحدهما من المظاهر الكافية ليشتبه فيها تحيّزه.
لا يمكن الأقارب والأصهار لغاية درجة خال أو عم أو ابن أخ أو ابن أخت، تحت طائلة البطلان، أن يكونوا أعضاء في نفس الجهة القضائية العسكرية”.
“المادة 14 : يتعيّن على كل رئيس مجلس استئناف عسكري يرى أن وضعه تنطبق عليه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، أن يصرح بذلك بواسطة عريضة ترفع إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
كما يتعيّن، على كل رئيس أو عضو بجهة قضائية عسكرية يكون في نفس الوضعية، التصريح بذلك كتابيا إلى رئيس مجلس الاستئناف العسكري المختص، الذي يفصل في ذلك بموجب قرار غير قابل للطعن، بعد استطلاع رأي النائب العام العسكري.
وعندما يتعلق الأمر بقاضي التحقيق العسكري، يوجه التصريح إلى رئيس غرفة الاتهام”.
المادة 10
فتح المادةيتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادة 14 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 14 مكرر : يحق للمتهم طلب الرد كتابيا في الحالات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، ويجب أن يعيّن في الطلب، تحت طائلة عدم القبول، اسم القاضي أو المساعد العسكري المطلوب رده وأن يشمل عرض الأوجه المدعى بها وأن يكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة ويوقعه المتهم، ويوجه إلى : 1 – الرئيس الأول للمحكمة العليا، عندما يتعلق الأمر برئيس مجلس الاستئناف العسكري، 2 – رئيس مجلس الاستئناف العسكري :
– قبل إيداع المذكرات إذا تعلق الأمر برئيس أو أعضاء غرفة الاتهام،
– قبل المرافعات في الموضوع إذا تعلق الأمر برئيس أو أعضاء المحكمة العسكرية أو أعضاء مجلس الاستئناف العسكري. 3 – رئيس غرفة الاتهام، قبل الاستجواب في الموضوع إذا كان القاضي المطلوب رده هو المكلف بالتحقيق، ما لم تكن أسباب الرد قد تحققت أو اكتشفت فيما بعد.
تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية في حالات الرد”.
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 19 و 22 و 24 و 25 و 26 و 28 و 29 و 30 و 34 و 35 و 37 و 38 و 39 و 40 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 15 : يؤدي القضاة العسكريون، حين تقلدهم وظائفهم اليمين الآتي نصها :
“باسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وأن أحكم وفقا لمبادئ الشرعية والمساواة وأن أكتم سر المداولات وأن أسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة واالله على ما أقول شهيد”.
ويحرر محضر بأداء اليمين”.
“المادة 16 : يؤدي المساعدون العسكريون، بأمر من الرئيس في بداية الجلسة الأولى للجهة القضائية العسكرية التي يدعون للحكم فيها، اليمين الآتي نصها :
أوّل غشت سنة 2018 م “باسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وفقا لمبادئ العدالة والمساواة وأن أحافظ على سر المداولات حتى بعد انقضاء مهمتي واالله على ما أقول شهيد”.
ويحرر محضر بأداء اليمين”.
“المادة 17 : يؤدي مستخدمو كتابة الضبط، عند تعيينهم الأول، أمام الجهة القضائية العسكرية التي تم تعيينهم فيها وقبل توليهم وظائفهم، اليمين الآتي نصها :
“باسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وصدق وعناية وإخلاص وأن أحافظ على السر المهني وألتزم بشرف المهنة وأن أراعي في كل الأحوال والظروف الواجبات التي تفرضها علي مهامي واالله على ما أقول شهيد”.
ويحرر محضر بأداء اليمين”.
“المادة 19 : يمكن إنشاء جهات قضائية عسكرية وقت الحرب.
يحدد مقر هذه الجهات القضائية بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني.
يمكن إعادة استدعاء القضاة التابعين لسلك القضاة العسكريين، ومستخدمي كتابة الضبط المخصصين للاحتياط لتكميل مستخدمي هذه الجهات القضائية”.
“المادة 22 : تطبق الأحكام المتعلقة بسير وخدمة الجهات القضائية العسكرية وقت السلم، على الجهات القضائية العسكرية وقت الحرب”.
“المادة 24 : يبتّ القضاء العسكري في الدعوى العمومية”.
“المادة 25 : تنظر الجهات القضائية العسكرية في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري، المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون. ويحال إليها كل فاعل أصلي للجريمة وكل فاعل مشترك آخر وكل شريك في الجريمة، سواء كان عسكريا أم لا.
ويحاكم كذلك أمام الجهات القضائية العسكرية المستخدمون العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، الفاعلون الأصليون للجريمة والفاعلون المساهمون والشركاء في أية جريمة كانت مرتكبة أثناء الخدمة أو لدى المضيف.
يمتدّ اختصاص الجهات القضائية العسكرية إلى الفاعلين الأصليين للجريمة والفاعلين المساهمين والشركاء في الجرائم المرتكبة في النطاقات العسكرية”. 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م
“المادة 26 : يعتبر كعسكريين في مفهوم هذا القانون، المستخدمون العسكريون العاملون، والمستخدمون العسكريون العاملون بموجب عقد أو المؤدون للخدمة الوطنية أو المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط، القائمون بالخدمة أو المنتدبون أو غير القائمين بالخدمة أو في عطلة خاصة، سواء كانوا في حالة حضور أو غياب نظامي أو غير نظامي خلال أجل العفو السابق للفرار.
يعتبر كمستخدمين مدنيين، المستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني العاملون بموجب القوانين الأساسية المطبقة عليهم.
يقصد بالشخص المنتقل، كل شخص موجود بأية صفة كانت على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية”.
“المادة 28 : يحاكم أيضا أمام الجهات القضائية العسكرية : 1 – الأشخاص المنتقلون المتواجدون بأية صفة كانت، على متن سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، 2 – الأشخاص المقيدون في جدول الخدمة والقائمون بها، دون أن يكونوا مرتبطين قانونيا أو تعاقديا بالجيش، 3 – أفراد ملاحي القيادة، 4 – أسرى الحرب”.
“المادة 29 : تعتبر مماثلة للنطاقات العسكرية، جميع المنشآت أو الثكنات المحدثة بصفة دائمة أو مؤقتة والمستعملة من طرف الجيش والسفن التابعة للقوات البحرية والطائرات العسكرية أينما كانت”.
“المادة 30 : الجهة القضائية العسكرية المختصة إقليميا، هي تلك التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها، ويمكن للجهة القضائية العسكرية لمكان توقيف المتهم أو المتهمين أو لمكان الوحدة التابعين لها، التصريح باختصاصها.
وفي حالة تنازع الاختصاص، يكون الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها.
وعندما يكون المتهم برتبة مساوية لرتبة “عقيد” أو أعلى أو عندما يكون قاضيا عسكريا أو ضابطا له صفة ضابط شرطة قضائية عسكرية وارتكب جناية أو جنحة بصفته المذكورة، يعيّن وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية العسكرية المختصة التي لا يمكن أن تكون الجهة القضائية العسكرية التابعة للناحية العسكرية التي يتبع لها المتهم، إلاّ في حالة عدم الإمكانية المادية لذلك”.
“المادة 34 : عندما يحدد هذا القانون أو ينص على قمع الجرائم المنسوبة لمتقاضين أجانب عن الجيش، تكون الجهات القضائية العسكرية مختصة بالنسبة للفاعل الأصلي أو الفاعل المشترك أو الشريك في الجريمة”.
“المادة 35 : تكون الجهة القضائية العسكرية لمكان الإقامة مختصة كذلك، إما للنظر في الجرائم المرتكبة من طرف أشخاص أجانب عن الجيش والمحررين من التزاماتهم العسكرية عن وقائع سابقة، وإما لمتابعة إجراء سابق شرع فيه أو لدفع اعتراض مهما كانت الجهة القضائية التي نظرت سابقا في القضية.
وإذا كان الفاعل مقيما خارج التراب الوطني، يعود الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي يكون الوصول إليها أسهل”.
“المادة 37 : في حالة الحرب، وإذا اقتضت الظروف ذلك، يجوز نقل ملفات الإجراءات القائمة أمام جهة قضائية عسكرية، بناء على مقرر من وزير الدفاع الوطني، إلى جهة قضائية عسكرية أخرى”.
“المادة 38 : تستمر الجهة القضائية العسكرية التي يحال إليها شخص كان أحيل سابقا إلى جهة قضائية عسكرية أخرى أو جهة قضائية للقانون العام، في متابعة الإجراءات وفقا للقواعد السارية المفعول.
وتبقى المتابعة صحيحة وكذلك أعمال التحقيق أو الإجراءات المنجزة سابقا”.
“المادة 39 : تختص الجهات القضائية العسكرية في بداية أعمال العدوان بالنظر في الجنايات والجنح المرتكبة من طرف عدو أو مواطن منضم للعدو على التراب الوطني أو في كل ناحية لعمليات حربية وذلك :
– سواء ضد مواطن أو ضد شخص تحت حماية الجزائر، أو ضد عسكري يخدم أو سبق له أن خدم تحت العلم الجزائري أو ضد فاقد الجنسية أو لاجئ مقيم في إحدى الأقاليم المذكورة أعلاه.
– أو إضرارا بممتلكات أي شخص طبيعي مذكور أعلاه وأي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري،
– عندما تكون هذه الجرائم حتى وأن ارتكبت بمناسبة حالة الحرب أو التذرع بأسبابها، غير مبررة بمقتضى قوانين الحرب وأعرافه.
وتعتبر جريمة مرتكبة في التراب الوطني، كل جريمة يكون أحد عناصرها قد ارتكب فوق التراب الجزائري”.
“المادة 40 : عندما يكون المرؤوس متابعا كفاعل أصلي لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه، وتعذر متابعة رؤسائه السلّميين كفاعلين مساهمين، يعتبر هؤلاء كشركاء في الجريمة إذا هم تساهلوا في أعمال مرؤوسهم الجنائية”.
المادة 12
فتح المادةيتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادتين 40 مكرر و 40 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
“المادة 40 مكرر : يمكن جهات التحقيق أو الحكم أن تقوم باستجواب المتهم ومواجهته أو سماع الأطراف عبر المحادثة المرئية باحترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وطبقا لأحكام هذا القانون.
يجب أن يضمن الإجراء المستعمل سرّية وأمانة الإرسال.
ينجز تسجيل جلسة الاستماع على دعامة تضمن سلامته ويرفق بملف الإجراءات.
تنجز عملية إعادة التدوين الكلي والحرفي لجلسة الاستماع على محضر يوقّعه القاضي المكلف بالملف وكاتب الضبط”.
“المادة 40 مكرر 1 : يتم الاستجواب أو المواجهة أو الاستماع عبر المحادثة المرئية، في الجهة القضائية العسكرية الأقرب من المكان المتواجد فيه الشخص الذي تكون تصريحاته مطلوبة بحضور ممثل النيابة العامة العسكرية المختصة إقليميا وكاتب الضبط.
يفحص الوكيل العسكري للجمهورية هوية الشخص المقرر سماعه، ويعد محضرا بذلك.
وإذا تعلق الأمر بمحبوس، تتم المحادثة المرئية في المؤسسة العقابية أين يكون الشخص محبوسا وفق الكيفيات المنصوص عليها أعلاه”.
المادة 13
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 41 و 42 و 43 و 45 و 46 و 47 و 48 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 63 و 64 و 66 و 68 و 70 و 74 و 76 و 79 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 41 : دون الإخلال بحقوق الدفاع، تكون الإجراءات خلال التحريات والتحقيق سرّية، إلاّ في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
ويتعيّن على كل شخص يشترك في هذه الإجراءات أن يحافظ على السرّ المهني”.
أوّل غشت سنة 2018 م
“المادة 42 : يتعيّن على كل ضابط شرطة قضائية عسكرية أو مدنية، وعلى كل قائد وحدة، وكل سلطة عسكرية أو مدنية مؤهلة، اطلعوا على وقوع جريمة أو عاينوها يعود الاختصاص فيها للجهات القضائية العسكرية، إخبار الوكيل العسكري للجمهورية بدون تأخير وتقديم المحاضر المحررة إليه”.
“المادة 43 : يكلف ضباط الشرطة القضائية العسكرية بالتحقيق في الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن الفاعلين طالما لم يفتح التحقيق القضائي.
وفيما يتعلق بالتوقيف للنظر، يتصرف ضباط الشرطة القضائية العسكرية وفقا للشروط والآجال المحددة في قانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وعندما تفتح متابعة قضائية، ينفذ ضباط الشرطة القضائية العسكرية تفويضات الجهة القضائية العسكرية ويحيلونها حسب طلبها”.
“المادة 45 : يعتبر ضباطا للشرطة القضائية العسكرية : 1 – كل العسكريين التابعين للدرك الوطني والضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الحائزين صفة ضباط الشرطة القضائية، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، 2 – كل ضباط القطع العسكرية أو المصلحة والمعينين خصيصا لهذا الغرض بموجب قرار وزير الدفاع الوطني.
يتبع ضباط الشرطة القضائية العسكرية في ممارسة صلاحياتهم، لسلطة النيابة العامة العسكرية.
وعندما يقومون بأعمال التفتيش الخاصة بالجنايات أو الجرائم المتلبس بها خارج مؤسسة عسكرية، فيتعيّن عليهم إخبار وكيل الجمهورية لدى المحكمة المدنية المختصة”.
“المادة 46 : يعتبر أعوانا للشرطة القضائية العسكرية، العسكريون التابعون للدرك الوطني، ومستخدمو المصالح العسكرية للأمن المخول لهم ممارسة مهام أعوان الشرطة القضائية، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية”.
“المادة 47 : يؤهل قادة مختلف التشكيلات والوحدات والهياكل العسكرية للقيام شخصيا بجميع الأعمال الضرورية داخل نطاقاتهم العسكرية للتحقيق في الجرائم التابعة للجهات القضائية العسكرية وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبي الجرائم. 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م ويجوز لهذه السلطات أن تفوض إلى ضابط تابع لأوامرها، السلطات الآيلة لها بموجب الفقرة أعلاه.
ويمكنها أيضا أن تطلب من أي ضابط للشرطة القضائية العسكرية المختص إقليميا القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 50 و 51 أدناه”.
“المادة 48 : يجوز للوكلاء العسكريين للجمهورية وقضاة التحقيق العسكريين، في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمرتكبة بحضورهم، أن يباشروا تلقائيا التحقيق وفقا لأحكام المادتين 38 و 56 من قانون الإجراءات الجزائية”.
“المادة 50 : يباشر ضباط الشرطة القضائية العسكرية التحقيقات الابتدائية إما تلقائيا وإما بناء على تعليمات السلطة المؤهلة لطلب المتابعات أو بناء على تعليمات النيابة العامة العسكرية وإما بناء على طلبات إحدى السلطات المذكورة في المادة 47 أعلاه”.
“المادة 51 : يبادر ضابط الشرطة القضائية العسكرية ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية أو إذا طلب منه ذلك طبقا للمادة 47 من هذا القانون، بالانتقال فورا إلى مكان الجناية أو الجنحة.
ويشرع في جميع التحقيقات الضرورية وإجراءات التفتيش اللازمة والحجز والاستجواب والتحريات اللازمة لجمع الأدلة والكشف عن مرتكبي تلك الجرائم”.
“المادة 52 : يختص العسكريون في الدرك الوطني والضباط وضباط الصف التابعون للمصالح العسكرية للأمن، الحائزون صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية، بممارسة وظائفهم الاعتيادية في نطاق الحدود الإقليمية التابعون لها.
ويجوز، في حالة الاستعجال، أن يشمل نشاطهم كل دائرة اختصاص تابعة للمحكمة العسكرية المرتبطون بها.
كما يسوغ لهم بصفة استثنائية، وبناء على تعليمات السلطة المختصة بطلب المتابعات، أو بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية أثناء التحقيق في جرم متلبس به، أو بناء على إنابة قضائية صريحة صادرة عن قاضي التحقيق العسكري، أن يقوموا بالعمليات المطلوبة من هذه السلطات في جميع الأماكن المعينة لهم.
ويكون ضباط الشرطة القضائية العسكرية المذكورون في المادة 45 (المطة 2) أعلاه، مختصين في نطاق الحدود الإقليمية التي يمارسون فيها مهامهم الخاصة والآيلة لهم بمقتضى القوانين أو الأنظمة العسكرية”.
“المادة 53 : يجوز لوزير الدفاع الوطني والوكيل العسكري للجمهورية أن يصدرا الأمر لضباط الشرطة القضائية العسكرية، بموجب تعليمات كتابية، لإجراء التفتيشات والحجوز في النطاقات العسكرية وحتى في الليل”.
“المادة 54 : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يقوم ضباط الشرطة القضائية العسكرية بعملياتهم ويحررون محاضرهم طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية”.
“المادة 57 : في حالة وقوع جناية أو جنحة، ومع عدم المساس بحق السلطات التأديبية العائدة للرؤساء السلّميين، يجوز لضابط الشرطة القضائية العسكرية توقيف العسكريين المشتبه فيهم. ويتعيّن عليه أن يخطر فورا الوكيل العسكري للجمهورية بذلك ويطلعه على أسباب وأماكن توقيفهم.
لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين (48) ساعة”.
“المادة 58 : ينبغي على الرؤساء السلّميين تلبية طلب ضباط الشرطة القضائية العسكرية، الرامي إلى تسليمهم عسكري قائم بالخدمة، عندما تقتضى ذلك ضرورات التحقيق الابتدائي أو الجناية أو الجنحة المتلبس بها أو تنفيذ إنابة قضائية.
ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية المذكورين، الاحتفاظ بالعسكريين الموضوعين تحت تصرفهم أكثر من ثمان وأربعين (48) ساعة”.
“المادة 59 : يمكن تمديد التوقيف للنظر بموجب ترخيص كتابي من الوكيل العسكري للجمهورية في الآجال المحددة بموجب قانون الإجراءات الجزائية.
يمكن تمديد التوقيف للنظر، بالشروط نفسها، خمس (5) مرات في الجنايات ذات الطابع العسكري”.
“المادة 60 : ينبغي اقتياد العسكريين الموقوفين بالجرم المتلبس به أو الذين تقوم ضدهم أدلة خطيرة ومطابقة للجرم، لتقديمهم للوكيل العسكري للجمهورية أو السلطة القضائية العسكرية أو المدنية المختصة في مهل أقصاها انقضاء الآجال المحددة في المواد 57 و 58 أو 59 أعلاه، بحسب الحالة. ويجب إخبار الرؤساء السلّميين بالنقل”.
“المادة 61 : تطبق أحكام المواد 51 مكرر إلى 54 والمادتين 65 و 141 من قانون الإجراءات الجزائية على التوقيف للنظر مع مراعاة أحكام المادة 59 أعلاه”.
“المادة 63 : يمكن ضباط الشرطة القضائية العسكرية أو ضباط الشرطة القضائية المدنية توقيف للنظر الأشخاص الأجانب عن الجيش طبقا لأحكام المواد 57 و 59 و 60 و 61 من هذا القانون.
ويتولى مراقبة التوقيف للنظر الوكيل العسكري للجمهورية أو قاضي التحقيق العسكري المختصان إقليميا، واللذان يمكنهما أن يفوضا سلطاتهما إلى كل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق لدى المحكمة التي حصل في دائرة اختصاصها التوقيف للنظر.
ويجب سوق الأشخاص الأجانب عن الجيش الذين تقوم ضدهم أدلة خطيرة ومطابقة للجرم في مهلة أقصاها انقضاء الآجال المنصوص عليها في القانون، وتقديمهم إلى الوكيل العسكري للجمهورية أو قاضي التحقيق العسكري الناظر في القضية”.
“المادة 64 : يمتثل ضباط الشرطة القضائية العسكرية في حالة الحرب، بالقواعد المحددة في المواد 57 و 59 و 60 و 61 من هذا القانون، عند توقيف للنظر الأشخاص الأجانب عن الجيش”.
“المادة 66 : يمكن الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين على الشكل المذكور ضمن الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 57 أعلاه، ولحين انقضاء ثمان وأربعين (48) ساعة على الأكثر، يجب سوقهم لتقديمهم للسلطة العسكرية المختصة لضبط وضعهم”.
“المادة 68 : يعود الحق في تحريك الدعوى العمومية في جميع الحالات إلى وزير الدفاع الوطني.
ويمكن أيضا ممارسة هذا الحق أمام الجهات القضائية العسكرية من طرف النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية تحت سلطة وزير الدفاع الوطني”.
“المادة 70 : لا يبدأ سريان مفعول تقادم الدعوى العمومية الناجمة عن العصيان أو الفرار، إلاّ ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي أو الفار سن الخمسين.
لا تتقادم الدعوى العمومية في الحالات المذكورة في المواد 265 إلى 267 أدناه أو عندما يلجأ الفار أو العاصي في حالة الحرب، لبلاد أجنبية أويبقى فيها هاربا من أداء واجباته العسكرية.
كما لا تتقادم الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 277 إلى 281 من هذا القانون”.
“المادة 74 : بمجرد صدور أمر بالمتابعة ضد شخص مسمّى، يتم وضع هذا الأخير تحت تصرف الوكيل العسكري للجمهورية المختص.
وإذا كانت الأفعال تستوجب عقوبات جنائية، يأمر الوكيل العسكري للجمهورية بفتح تحقيق تحضيري بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق.
أوّل غشت سنة 2018 م وإذا كانت الأفعال تستوجب عقوبات مطبقة على الجنحة أو المخالفة، ورأى الوكيل العسكري للجمهورية بعد الاطلاع على الملف، أن القضية مهيأة للحكم فيها، يأمر بإحضار مرتكب الجريمة مباشرة أمام المحكمة العسكرية.
ويجوز، في هذه الحالة، للوكيل العسكري للجمهورية أن يصدر أمرا بالحبس ويتأكد من شخصية المتهم أو المتهمين ويبلغهم ما نسب إليهم من الأفعال، والنصوص المطبقة، ويعلمهم بإحالتهم إلى المحكمة العسكرية في أقرب جلسة لها.
يمكن للمتهم، لحين افتتاح المرافعات، أن يختار دفاعه.
ويحق للوكيل العسكري للجمهورية، في زمن الحرب، أن يستحضر مباشرة أمام المحكمة العسكرية أي شخص كان، ما عدا القصّر، عن كل جريمة، إلاّ إذا كانت هذه الجريمة تستوجب عقوبة الإعدام.
عند ظهور أدلة جديدة كما هو محدد في المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد صدور أمر بألاّ وجه للمتابعة، يتعيّن على الوكيل العسكري للجمهورية، تلقائيا أو بموجب أمر بالمتابعة، أن يطلب إعادة فتح التحقيق التحضيري”.
“المادة 76 : يحوز قاضي التحقيق العسكري في السير بالتحقيق التحضيري نفس صلاحيات قاضي التحقيق الخاص بالقانون العام باستثناء الأحكام المخالفة الواردة في هذا القانون.
ويمكنه أن يطلب مباشرة، بموجب إنابة قضائية، من أي قاض للتحقيق العسكري أو المدني، ومن كل ضابط للشرطة القضائية العسكرية أو الشرطة القضائية المدنية المختص إقليميا، القيام بإجراءات التحقيق التي يراها ضرورية.
مع مراعاة أحكام هذا القانون، يخضع تنفيذ الإنابات القضائية للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية”.
“المادة 79 : يجب على قاضي التحقيق العسكري، عند مثول المتهم لأول مرة أمامه من دون أن يختار محاميا، أن يعيّن له مدافعا إن طلب منه ذلك، وأن يدرج ذلك في محضر التحقيق. غير أن تعيين المدافع يكون إلزاميا، عندما تشكل الوقائع المنسوبة للمتهم جناية أو جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها خمس (5) سنوات حبس.
ويسوغ للمتهم لحين افتتاح المرافعات، أن يختار محاميه.
ويحتفظ المتهم بحقه في تعيين مدافع آخر، غير المدافع المختار أوليا أو المعيّن تلقائيا، وذلك خلال التحقيق التحضيري ولحين مثوله أمام المحكمة المحالة إليها القضية”. 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م
المادة 14
فتح المادةيتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادة 80 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 80 مكرر : يجوز للمتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق أن يطلب من قاضي التحقيق العسكري تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو إجراء مواجهته مع شاهد أو مع متهم آخر أو إجراء معاينة أو إحضار أي سند يفيد في إظهار الحقيقة. وإذا رأى قاضي التحقيق العسكري بأنّه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه، يتعيّن أن يصدر أمرا معللا في العشرة (10) أيام التي تلي تقديم الطلب.
إذا انقضى هذا الأجل ولم يصدر قاضي التحقيق العسكري أمرا، يجوز للمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام في الأيام الثلاثة (3) الموالية”.
المادة 15
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 82 و 83 و 86 و 89 و 91 و 94 و 97 و 98 و 99 و 100 و 101 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 82 : تحال أوراق التكليف الخاصة بالشهود المقيمين بالخارج طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية”.
“المادة 83 : تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالخبرة أمام الجهات القضائية العسكرية الخاصة بالتحقيق والمحاكمة.
يمكن أن تعيّن الجهات القضائية العسكرية المستخدمين المتخصصين التابعين لوزارة الدفاع الوطني لإجراء الخبرة”.
“المادة 86 : يجوز لقاضي التحقيق العسكري اتهام أي شخص خاضع للجهات القضائية العسكرية، ساهم كفاعل أو شريك في الأفعال المنسوبة إليه، بناء على طلب من الوكيل العسكري للجمهورية أو بعد صدور رأي مطابق منه، كما يمكنه تعديل الاتهام عندما يجب إعطاء وصف جديد لهذه الأفعال يؤدي لعقوبة أشد”.
“المادة 89 : بصرف النظر عن البطلان المذكور في المادة 87 أعلاه، يترتب البطلان كذلك، في حالة الإخلال بالأحكام الأساسية من هذا الباب، ولا سيما في حالة الإخلال بحقوق الدفاع.
وتبتّ غرفة الاتهام فيما إذا كان يجب حصر البطلان في الإجراء الفاسد أو مده على ما استتبعه من إجراءات بصفة كلية أو جزئية.
ويجوز للمتهم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لفائدته فقط، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا.
استثناء لأحكام المادة 114 من هذا القانون، يجوز لغرفة الاتهام النظر تلقائيا في صحة الإجراءات بصرف النظر عن الموضوع المعروض عليها. وبعد إبطال الإجراء المعيب، تحيل ملف الإجراءات إلى قاضي التحقيق العسكري نفسه أو إلى قاض آخر لمواصلة التحقيق”.
“المادة 91 : تختص المحاكم العسكرية بالتحقيق في البطلان المذكور في المادتين 87 و 89 أعلاه، وكذلك فيما قد ينجم عن عدم مراعاة أحكام المادة 96 من هذا القانون.
وإذا كان أمر إحالة الدعوى إليها مشوبا بمثل ذلك البطلان، تحيل المحاكم العسكرية أوراق الدعوى إلى الوكيل العسكري للجمهورية لتمكنه من رفعها مجددا إلى قاضي التحقيق العسكري.
ويجوز للمتهم أن يتنازل عن التمسك بالبطلان المذكور في هذه المادة، وينبغي في كل الأحوال تقديم هذا التنازل إلى المحكمة التي تفصل في القضية قبل كل دفاع في الموضوع وفقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون”.
“المادة 94 : إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل المنسوب للمتهم لا يشكل جناية أو جنحة أو مخالفة، أو لا يمكن التعرف على المتهم، أو أنه لا توجد دلائل كافية ضده، أصدر القاضي المذكور أمرا بألاّ وجه للمتابعة وأفرج عن المتهم إذا كان محبوسا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
ويمكن إصدار أوامر بألاّ وجه للمتابعة بصفة جزئية أثناء سير التحقيق.
ويبلغ الأمر فورا من قبل قاضي التحقيق العسكري إلى الوكيل العسكري للجمهورية الذي ينفذها حالا، ويتولى في نفس الوقت إطلاع وزير الدفاع الوطني عليها.
يتم استئناف المتابعات، عند الاقتضاء، بناء على أدلة جديدة وفقا لأحكام المادة 74 (الفقرة الأخيرة) من هذا القانون”.
“المادة 97 : يمكن الوكيل العسكري للجمهورية، في جميع الحالات، أن يستأنف الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري.
يمكن للمتهم أو موكله استئناف الأوامر التي يبتّ فيها قاضي التحقيق العسكري في اختصاصه إمّا من تلقاء نفسه أو بناء على الدفع بعدم الاختصاص، أو التي يقرر فيها رد سبب يتعلق بسقوط الدعوى العمومية وكذلك الأوامر المتضمنة رفض طلب رفع الرقابة القضائية أو رفض طلب إجراء خبرة أو خبرة تكميلية أو خبرة مضادة، وكذا الأوامر المنصوص عليها في المواد 80 مكرر و 102 و 103 مكرر و 103 مكرر 1 و 103 مكرر 2 و 105 من هذا القانون”.
“المادة 98 : يرفع الاستئناف كما يأتي :
– من قبل الوكيل العسكري للجمهورية، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية،
– من المتهم المفرج عنه، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية،
– من المتهم المحبوس، بموجب رسالة تسلم إلى رئيس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 102 أدناه الذي يسلّم لقاء ذلك وصلا يثبت فيه استلامه الطلب مع بيان التاريخ والساعة. وتحال هذه الرسالة فورا إلى كتابة ضبط المحكمة العسكرية.
ويمسك في كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية سجل لطلبات الاستئناف والعرائض والإحالات التلقائية لأوراق هذه الجهة القضائية وكذلك لطلبات الطعن بالنقض”.
“المادة 99 : يجب أن يقدم الاستئناف في مهلة ثلاثة أيام تسري بحق :
– الوكيل العسكري للجمهورية، ابتداء من يوم تبليغ الأمر،
– المتهم المفرج عنه إذا كان عسكريا، ابتداء من تبليغه شخصيا أو تبليغ قطعته العسكرية، إذا كان في غياب غير قانوني، وبالنسبة لكل متقاضٍ آخر، ابتداء من تبليغ النيابة بعد التحريات غير المجدية،
– المتهم المحبوس، ابتداء من تبليغه الأمر من قبل رئيس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 102 من هذا القانون.
ويجب أن يحاط المتهم علما بمدة مهلة الاستئناف وبدئها”.
“المادة 100 : يبقى المتهم المحبوس مؤقتا أو الموضوع تحت الرقابة القضائية على هذه الحالة، لحين البتّ في الاستئناف المرفوع من طرف الوكيل العسكري للجمهورية وفي جميع الحالات، إلى غاية انقضاء مهلة الاستئناف، ما لم يوافق الوكيل العسكري للجمهورية على الإفراج الفوري عن المتهم أو رفع الرقابة القضائية عنه”.
“المادة 101 : يرسل ملف التحقيق أو نسخته المعدة طبقا للمادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية، مصحوبا برأي النائب العام العسكري، إلى كتابة ضبط غرفة الاتهام التي تنظر فيه في أقرب جلسة لها.
يواصل قاضي التحقيق العسكري إجراءات التحقيق غير المتصلة بموضوع الإجراء المرفوع إلى غرفة الاتهام، ما لم تقرر هذه الأخيرة خلاف ذلك”.
أوّل غشت سنة 2018 م
المادة 16
فتح المادةيتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادة 102 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 102 مكرر : يجوز وضع الأشخاص الأجانب عن الجيش تحت الرقابة القضائية، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية”.
المادة 17
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 103 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 103 : تبقى أوامر القضاء وأوامر الإيداع في الحبس المؤقت والوضع تحت الرقابة القضائية سارية المفعول لحين البتّ في القضية وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 93 (الفقرة 3) و 94 و 105 (الفقرة 4) و 117 (الفقرة الأولى) من هذا القانون”.
المادة 18
فتح المادةيتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمواد 103 مكرر و 103 مكرر 1 و 103 مكرر 2 و 103 مكرر 3، تحرر كما يأتي :
“المادة 103 مكرر : لا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح أربعة (4) أشهر، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. غير أنه لضرورة استكمال التحقيق، وبناء على عناصر الملف، يجوز لقاضي التحقيق العسكري، بأمر مسبب وبعد الرأي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية، أن يمدد الحبس المؤقت للمتهم لمدة أربعة (4) أشهر”.
“المادة 103 مكرر 1 : إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجنحة يفوق خمس (5) سنوات حبس، يجوز لقاضي التحقيق العسكري، لضرورة استكمال التحقيق وبناء على عناصر الملف، أن يمدد بأمر مسبب، الحبس المؤقت للمتهم مرتين (2)، لمدة أربعة (4) أشهر عن كل تمديد، وذلك بعد الرأي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية”.
“المادة 103 مكرر 2 : يمكن لقاضي التحقيق العسكري في مواد الجنايات، لضرورة استكمال التحقيق وحسب عناصر الملف، أن يمدد بأمر مسبب الحبس المؤقت للمتهم ثلاث (3) مرات، لمدة أربعة (4) أشهر عن كل تمديد، وذلك بعد الرأي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية”.
“المادة 103 مكرر 3 : يجوز لغرفة الاتهام، بناء على طلب مسبب من قاضي التحقيق العسكري أو الوكيل العسكري للجمهورية، أن تمدد الحبس المؤقت للمتهم لمدة أربعة (4) أشهر غير قابلة للتجديد. ويقدم الطلب في أجل شهر قبل انقضاء مدة الحبس المؤقت. 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م يجوز لغرفة الاتهام، في مواد الجريمة المنظمة، والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وتبييض الأموال أو الإرهاب، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، أن تمدد الحبس المؤقت للمتهم أربع (4) مرات، لمدة أربعة (4) أشهر عن كل تمديد”.
المادة 19
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 105 و 114 و 115 و 117 و 118 و 119 و 120 و 121 و 123 و 125 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 105 : يمكن أن يطلب المتهم أو المدافع عنه من قاضي التحقيق العسكري الإفراج في أية حالة تكون عليها الدعوى وضمن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 104 أعلاه.
وينبغي على قاضي التحقيق العسكري أن يرسل فورا الملف إلى الوكيل العسكري للجمهورية لبيان طلباته خلال خمسة (5) أيام، من إرسال الملف.
كما ينبغي على قاضي التحقيق العسكري أن يبت في الطلب بأمر خاص معلل في مدة عشرة (10) أيام، على الأكثر، من إرسال الملف إلى الوكيل العسكري للجمهورية.
إذا لم يبت قاضي التحقيق العسكري في المهلة المحددة في الفقرة 3 أعلاه، جاز للمتهم خلال الأيام الثلاثة (3) التي تلي انقضاء هذه المهلة، أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تفصل فيه، بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المعللة للنائب العام العسكري، في ظرف عشرين
(20) يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها، وإلاّ يفرج تلقائيا عن المتهم مع مراعاة أحكام المادة 117 (الفقرة الأولى) من هذا القانون.
إذا لم يبتّ قاضي التحقيق العسكري في طلب الوكيل العسكري للجمهورية في المهلة المحددة في المادة 104 (الفقرة 2) من هذا القانون، جاز لهذا الأخير أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تفصل فيه حسب نفس الشروط.
ولا يجوز تجديد طلب الإفراج من المتهم أو من المدافع عنه، في جميع الحالات، إلاّ بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ رفض الطلب السابق.
ولا يخضع الإفراج على أي حال، للالتزام بتقديم كفالة أو اختيار موطن”.
“المادة 114 : تختص غرفة الاتهام بالبتّ في موضوع الاستئنافات والعرائض والطلبات التي يمكن أن ترفع إليها خلال التحقيق التحضيري”.
“المادة 115 : يقوم ممثل النيابة العامة العسكرية بوظيفة النيابة العامة، أما وظيفة كتابة الضبط فيقوم بها كاتب ضبط غرفة الاتهام”.
“المادة 117 : يتولى النائب العام العسكري تهيئة القضية في مهلة أقصاها ثمان وأربعون ( )48 ساعة من استلام الأوراق وتقديمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام، التي يجب أن تبتّ في أقرب جلسة لها، وفي مهلة أقصاها عشرون (02)، يوما، ابتداء من تاريخ الاستئناف أو الطلب الذي رفع إليها، عندما يكون المتهم في الحبس المؤقت، إلاّ إذا تقرر إجراء تحقيق إضافي في موضوع الاستئناف أو الطلب أو في حالة قوة قاهرة حالت دون الفصل في القضية ضمن المهل المحددة.
وفي حالة الحرب، تخفض المهل المذكورة أعلاه إلى النصف ضمن نفس الشروط”.
“المادة 118 : يبلّغ النائب العام العسكري كلاّ من المتهم والمدافع عنه تاريخ الجلسة للنظر في القضية. وينبغي مراعاة مهلة أدناها ثمان وأربعون (48) ساعة في قضية الحبس المؤقت وثمانية (8) أيام في كل قضية أخرى، وذلك بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى بها وتاريخ الجلسة.
ويمكن استدعاء المحامي عن المتهم شفويا. ويثبت الاستدعاء بمحضر.
ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام العسكري، في كتابة الضبط، ويكون بالتالي تحت تصرف المدافعين عن المتهمين.
ويسمح للدفاع والمتهم إلى اليوم المحدد للجلسة، بتقديم مذكرات دفاع يبلغون النيابة العامة نسخا منها، وتودع هذه المذكرات لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المذكورة، ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الإيداع.
ويجوز للمتهم ومحاميه حضور الجلسة وتقديم ملاحظات شفوية لدعم طلباتهما.
ويجوز لغرفة الاتهام أن تأمر بالمثول الشخصي للمتهم وإرسال الأوراق. وفي حالة مثول المتهم، يساعده موكله بعد دعوته قانونا، إلاّ إذا تنازل عن ذلك صراحة”.
“المادة 119 : تفصل غرفة الاتهام المنعقدة في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير الرئيس ودراسة الطلبات المكتوبة للنائب العام العسكري والطلبات المقدمة من قبل الأطراف أو موكليهم، وتتداول بغير حضور النائب العام العسكري والأطراف والمدافعين عنهم وكاتب الضبط والمترجم”.
“المادة 120 : يجوز لغرفة الاتهام، أن تأمر تلقائيا أو بناء على طلب من النائب العام العسكري أو بناء على طلب الأطراف أو المدافعين عنهم بكل إجراءات التحقيق التي تراها لازمة. فيقوم بإجراءات التحقيق الإضافي، طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري، سواء الرئيس أو أحد الأعضاء أو قاضي التحقيق العسكري المنتدب لهذا الغرض.
يجوز للنائب العام العسكري في كل وقت أن يطلب الاطلاع على أوراق الدعوى على أن يردها خلال أربع وعشرين (24) ساعة.
لا يجوز للقاضي المكلف بالتحقيق الإضافي أن يصدر الأوامر القضائية.
وعندما ينتهي التحقيق الإضافي، يأمر رئيس غرفة الإتهام بإيداع ملف القضية بكتابة الضبط ويبادر النائب العام العسكري بإعلام الأطراف والمدافعين عنهم ويشرع في الإجراءات، عندئذ، طبقا لأحكام المواد 116 وما يليها من هذا القانون”.
“المادة 121 : عندما تنظر غرفة الاتهام في موضوع الحبس المؤقت أو الرقابة القضائية أو الإفراج، سواء أيدت الأمر أو ألغته أو أصدرت قرارا آخر في الموضوع، على النائب العام العسكري إعادة الملف مباشرة إلى قاضي التحقيق العسكري بعد العمل على تنفيذ القرار.
ويعود لهذه الجهة القضائية الفصل في كل طلب يتعلق بالإفراج وبرفع الرقابة القضائية أو الإيداع في الحبس المؤقت، عندما تنظر في القضية بناء على استئناف أمر بالتصرف”.
“المادة 123 : عندما تصدر غرفة الاتهام في أي موضوع آخر من غير ما ذكر في المادة 121 من هذا القانون، قرارا بإلغاء أمر قاضي التحقيق العسكري أو بقبول طلب موجه إليها مباشرة، فعليها أن :
– تتصدى وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 120 من هذا القانون، إذا كان الأمر الملغى مما ذكر في المادتين 94 و 95 من هذا القانون، ما لم يكن قرار الإلغاء قد أنهى التحقيق،
– تعيد الملف، في باقي الحالات، إلى قاضي التحقيق العسكري نفسه أو إلى قاض آخر لمتابعة التحقيق.
ويستمر حبس المتهم ما لم تقرر غرفة الاتهام خلاف ذلك.
وعندما تقرر غرفة الاتهام إحالة القضية على المحكمة العسكرية، فإنه يتعين أن يتضمن القرار، تحت طائلة البطلان، بيان الوقائع والوصف القانوني للأفعال المنسوبة للمتهم، مع توضيح على وجه الدقة أسباب قرار الإحالة.
فإذا كان الفعل يشكل مخالفة، أفرج عن المتهم”.
أوّل غشت سنة 2018 م
“المادة 125 : عندما تصدر غرفة الاتهام قرارا بألاّ وجه للمتابعة وفي حالة ظهور أدلة جديدة مثلما هو منصوص عليه في المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز للنائب العام العسكري أن يطلب تلقائيا أو بموجب أمر بالمتابعة، إعادة فتح التحقيق القضائي.
بمجرد رفع القضية إلى غرفة الاتهام، يجوز لرئيسها، بناء على طلب النائب العام العسكري أن يصدر أمرا بالإيداع أو القبض إلى غاية انعقادها.
يقوم بإجراءات التحقيق طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري، قاضي التحقيق العسكري الذي تعيّنه غرفة الاتهام لهذا الغرض. ويتمتع هذا القاضي بكل الصلاحيات المخولة له قانونا، باستثناء تلك المتعلقة بإصدار أوامر التصرف.
عندما ينتهي التحقيق، يأمر رئيس غرفة الاتهام بإيداع ملف القضية بكتابة الضبط، ويخطر النائب العام العسكري الأطراف والمدافعين عنهم بهذا الإيداع، وتتبع، عندئذ، أحكام المواد 116 وما يليها من هذا القانون.
يمكن لغرفة الاتهام أن تصدر قرارها بألاّ وجه للمتابعة أو بعدم الاختصاص أو تأمر بإحالة القضية أمام جهة الحكم.
وفيما يتعلق بالإجراء المتبع بموجب هذه المادة، تبقى سلطات الوكيل العسكري للجمهورية هي نفسها السلطات المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه”.
المادة 20
فتح المادةيتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمواد 127 مكرر و 127 مكرر 1 و 127 مكرر 2 و 127 مكرر 3، تحرر كما يأتي :
“المادة 127 مكرر : تراقب غرفة الاتهام نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية. وبهذه الصفة، تنظر بناء على طلب رئيسها أو النائب العام العسكري، في الإخلالات المهنية المسجلة ضد ضباط الشرطة القضائية العسكرية أثناء ممارسة نشاطات الشرطة القضائية العسكرية.
تحدد الإخلالات المهنية في ممارسة نشاطات الشرطة القضائية العسكرية عن طريق التنظيم”.
“المادة 127 مكرر 1 : تقوم غرفة الاتهام بإجراء التحقيق وتسمع طلبات النائب العام العسكري وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية العسكرية الذي يتعيّن تمكينه مسبقا من الاطلاع على ملف الوقائع موضوع التحقيق، كما يمكن أن يساعده في ذلك محامٍ”. 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م
“المادة 127 مكرر 2 : يجوز لغرفة الاتهام دون الإخلال بالعقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط على ضابط الشرطة القضائية العسكرية من قبل رؤسائه السلميين، أن تقرر توجيه ملاحظات إليه أو إيقافه مؤقتا أو نهائيا من ممارسة مهامه كضابط شرطة قضائية عسكرية”.
“المادة 127 مكرر 3 : تبلّغ فورا القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام بشأن ضباط الشرطة القضائية العسكرية من طرف النائب العام العسكري إلى السلطات التي يتبعونها”.
المادة 21
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 128 و 129 و 133 و 134 و 135 و 138 و 140 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 128 : يتولى الوكيل العسكري للجمهورية تكليف المتهمين المقدمين مباشرة أو المحالين أمام المحكمة العسكرية لحضور الجلسة.
يخطر الوكيل العسكري للجمهورية المساعدين العسكريين المعينين لتشكيل المحكمة العسكرية وإذا اقتضى الأمر المساعدين العسكريين الاحتياطيين وكذا المحامين، بتاريخ ومكان وساعة انعقادها.
يتم التبليغ والإخطار وفقا للآجال المحددة في المادة 194 من هذا القانون .“
“المادة 129 : إذا تبيّن لرئيس المحكمة بأن التحقيق غير كامل، أو ظهرت عناصر جديدة منذ اختتام التحقيق أو الإحالة المباشرة، فيمكنه أن يأمر بكافة إجراءات التحقيق التي يراها لازمة.
ويتولّى هذه الإجراءات طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري، قاضي تحقيق عسكري منتدب لهذا الغرض. وتطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 120 من هذا القانون على هذا النحو.
وتودع المحاضر والأوراق الأخرى أو الوثائق المجموعة أثناء التحقيق الإضافي في كتابة الضبط، وتضم إلى ملف الدعوى.
وتوضع تحت تصرف النيابة العامة والمدافع عن المتهم، اللذين يجرى إخطارهما بهذا الإيداع بواسطة كاتب الضبط.
ويجوز للوكيل العسكري للجمهورية في كل وقت أن يطلب الاطلاع على أوراق الدعوى، على أن يردها خلال أربع وعشرين (24) ساعة”.
“المادة 133 : في غياب أحكام صريحة في هذا القانون، تطبق أمام المحكمة العسكرية قواعد الإجراءات المقررة لجهات الحكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون”.
“المادة 134 : تنعقد المحكمة العسكرية في المكان المعيّن لها، واليوم والساعة المحددين من قبل الرئيس بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية.
يجوز للمحكمة العسكرية أن تمنح المتهم المحال مباشرة أمامها مهلة ثمان وأربعين (48) ساعة، على الأقل، لتمكينه من تحضير دفاعه.
في حالة الحرب، تقلص هذه المهلة إلى أربع وعشرين
(24) ساعة.
للوكيل العسكري للجمهورية أن يطلب باسم القانون ما يراه لازما من طلبات، ويتعيّن على المحكمة العسكرية تسجيلها وأن تتداول بشأنها”.
“المادة 135 : يجوز للمحكمة العسكرية أن تمنع بحكم صادر في جلسة علنية، نقل أو نشر، بأية وسيلة، مجريات المرافعات في القضية بصفة كلية أو جزئية، ويجري هذا المنع بحكم القانون إذا تقرر إجراء جلسة سرّية للحفاظ على الأمن والنظام العام والآداب، ولا يطبق هذا المنع عند النطق بالحكم في الموضوع وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها طبقا للتشريع الساري المفعول”.
“المادة 138 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب كل من ارتكب بحق المحكمة أو أحد أعضائها جرم الاعتداء أو الإهانة أو التهديد بالألفاظ أو الإشارات، حسب الحالة، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 310 (الفقرة الأولى) أو 313 (الفقرة الأولى) من هذا القانون”.
“المادة 140 : يأمر الرئيس بإحضار المتهم، فيحضر هذا الأخير مطلقا من كل قيد تحرسه قوة الحرس ويحضر معه المحامي عنه.
إذا لم يحضر المحامي، يعيّن الرئيس محاميا إذا طلب منه المتهم ذلك. غير أن تعيين المحامي يكون إلزاميا، إذا كانت الأفعال المتابع من أجلها المتهم تشكل جناية أو جنحة يفوق الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس (5) سنوات حبس.
يسأل الرئيس المتهم عن اسمه ولقبه وعمره ومكان ولادته ومهنته وعنوانه. فإذا رفض المتهم الإجابة، صرف النظر عن ذلك”.
المادة 22
فتح المادةيتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادة 141 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 141 مكرر : إذا كانت الحالة الصحية للمتهم لا تمكنه من المثول أمام المحكمة العسكرية وكانت هناك أسباب خطيرة تحول دون تأجيل القضية، تأمر المحكمة العسكرية باستجواب المتهم بمكان تواجده وعند الاقتضاء بمساعدة دفاعه. ويقوم بالاستجواب الرئيس برفقة كاتب ضبط وبحضور ممثل النيابة العامة. ويحرر محضرا بذلك.
يؤجل النطق بالحكم في القضية إلى أقرب جلسة، ويتعيّن استدعاء المتهم قانونا لحضورها، ويمكن هذا الأخير أن يوكل محاميا ليمثله. ويكون الحكم في جميع الحالات على المتهم حضوريا”.
المادة 23
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 145 و 148 و 149 و 151 و 154 و 158 و 159 و 160 و 161 و 162 و 163 و 164 و 165 و 166 و 167 و 168 و 169 و 173 و 174 و 176 و 177 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
“المادة 145 : يتلو كاتب الضبط في الحالات المنصوص عليها في المواد 137 و 138 و 142 و 143 أعلاه، على المحكوم عليه نص الحكم الصادر، ثم ينبهه عن حقه بالطعن فيه بالاستئناف ضمن الآجال المحددة في هذا القانون، ويحرر محضرا بذلك تحت طائلة البطلان”.
“المادة 148 : إذا تخلف أحد الشهود عن الحضور، جاز للمحكمة :
– إما صرف النظر عنه والسير بالمرافعات، ثم تلاوة شهادته المؤداة في التحقيق إذا كان محلا لذلك، إذا طلب تلاوتها المدافع أو النيابة العامة،
– وإما أن تأمر بناء على طلبات النيابة العامة أو من تلقاء نفسها بإحضار الشاهد المتخلف، عند الاقتضاء، بواسطة القوة العمومية وتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق.
وفي هذه الحالة، تحكم المحكمة العسكرية على الشاهد الذي يتخلف عن الحضور أو يرفض أن يحلف اليمين أو أن يدلي بشهادته، بغرامة من 5.000 دج إلى 10.000 دج أو بعقوبة الحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين.
يجوز للشاهد المتخلف أن يرفع معارضة ضد حكم الإدانة في ثلاثة (3) أيام من تبليغه شخصيا، وعلى المحكمة العسكرية أن تفصل فيها، حسب الحالة، إما في الجلسة التي تمت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق.
وفي زمن الحرب، تقصر مهلة المعارضة ليومين (2) بالنسبة للشاهد المحكوم عليه لتخلفه عن الحضور”.
“المادة 149 : مع مراعاة أحكام هذا القانون، تطبق الأحكام الأخرى لقانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالشهود أمام الجهات القضائية العسكرية”.
أوّل غشت سنة 2018 م
“المادة 151 : لا يمكن الطعن في الأحكام المنصوص عليها في المادة 150 أعلاه، إلا مع الحكم الصادر في الموضوع.
وكل تصريح يقدم لكتابة الضبط يتعلق بطعن موجه ضد هذه الأحكام، يضم للدعوى ولا تنظر فيه المحكمة العسكرية”.
“المادة 154 : يشرع الرئيس في استجواب المتهم ويتلقى شهادات الشهود. وإذا كان المتهم أو الشاهد أصمّا أو أبكما، تطبق أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويجوز لأعضاء المحكمة العسكرية توجيه أسئلة للمتهم والشهود بواسطة الرئيس ولا يجوز لهم التعبير عن رأيهم.
كما يجوز للمتهم أو المدافع عنه توجيه أسئلة بواسطة الرئيس إلى المتهمين معه والشهود. وللنيابة العامة أيضا أن توجه أسئلة مباشرة إلى المتهم والشهود.
ومتى انتهى التحقيق في الجلسة، سمعت طلبات الوكيل العسكري للجمهورية ودفاع المتهم والمدافع عنه.
وللوكيل العسكري للجمهورية أن يرد على أوجه الدفاع إذا رأى ذلك ضروريا، إنما تبقى الكلمة الأخيرة دائما للمتهم والمدافع عنه.
ويسأل الرئيس المتهم إذا لم يبق لديه ما يزيده لدفاعه”.
“المادة 158 : يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات ويأمر بإخراج المتهم من قاعة الجلسة.
يتوجه أعضاء المحكمة إلى غرفة المداولات أو يأمر الرئيس في حالة عدم توفر غرفة للمداولات بإخلاء القاعة من الحاضرين.
ولا يجوز لأعضاء المحكمة بتاتا التحدث مع أحد، ولا الافتراق عن بعضهم قبل إصدار الحكم. فيتداولون من غير حضور الوكيل العسكري للجمهورية والمتهم والدفاع والشهود وكاتب الضبط.
وتكون أوراق الدعوى تحت نظرهم، ولا يمكنهم تلقي أي ورقة غير مبلغة للدفاع أو النيابة العامة”.
“المادة 159 : يتداول أعضاء المحكمة في الإدانة والظروف المشددة والظروف القابلة للعذر بموجب أحكام القانون”.
“المادة 160 : إذا تقرر بأن المتهم مذنب، تتداول المحكمة في الظروف المخففة والعقوبة.
يدعى كل عضو للإدلاء برأيه، ابتداء من العضو الأدنى رتبة، ثم يدلي الرئيس برأيه في الأخير. 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م وفي حالة الإدانة بالغرامة أو الحبس، تتداول المحكمة أيضا في العقوبات التكميلية ووقف التنفيذ”.
“المادة 161 : يجب أن يصدر الحكم في الجلسة ذاتها التي جرت فيها المداولات أو في تاريخ لاحق. وفي هذه الحالة، يخطر الرئيس الخصوم الحاضرين بالتاريخ الذي سيصدر فيه الحكم. وعند النطق بالحكم يعاين الرئيس من جديد حضور الأطراف”.
“المادة 162 : يستحضر الرئيس المتهم ويتلو الحكم علانية ويعين مواد القوانين الجزائية التي جرى تطبيقها”.
“المادة 163 : إذا رأت المحكمة أن الوقائع ليست من اختصاص القضاء العسكري، تصدر حكما بعدم الاختصاص.
وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 93 (الفقرات 2 و 3 و 4) من هذا القانون”.
“المادة 164 : إذا رأت المحكمة الناظرة في الجنح والمخالفات أن الوقائع التي أخطرت بها تشكل جناية، تؤجل القضية لإعادة تشكيل المحكمة”.
“المادة 165 : في الحالة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه، وعندما يتعلق الأمر بقضية محالة مباشرة أمام المحكمة، تعيد هذه الأخيرة الملف إلى النيابة العامة للقيام بالإجراءات مثلما هو منصوص عليه في المادة 75 وما يليها من هذا القانون”.
“المادة 166 : إذا رأت المحكمة أن الوقائع موضوع المتابعة لا تشكل أي جريمة أو كانت غير ثابتة أو غير منسوبة للمتهم، تصدر حكما بالبراءة”.
“المادة 167 : إذا رأت المحكمة أن الوقائع موضوع المتابعة ثابتة ضد المتهم، تصدر حكما بإدانته مع العقوبة أو بالإعفاء من العقاب.
وفي حالة الحكم بالعقوبة، يمكن المحكمة أن تأمر بوقف تنفيذها”.
“المادة 168 : في حالة البراءة أو الإعفاء من العقاب أو الإدانة مع وقف التنفيذ، يفرج عن المتهم فورا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 173 أدناه”.
“المادة 169 : يتضمن الحكم في حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب إلزام المحكوم عليه بالمصاريف لصالح الدولة ويفصل فيه في الإكراه البدني.
ويؤمر في الحكم، زيادة على ذلك، في الحالات المنصوص عليها في القانون، بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبرد جميع الأشياء المحجوزة أو المقدمة في الدعوى كأدلة إقناع، إما لصالح الدولة أو لصالح مالكيها.
في حالة رفع استئناف في الحكم الصادر، يصبح مجلس الاستئناف العسكري مختصا بالفصل في مصير الأشياء المحجوزة.
وإذا لم يفصل في رد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء في الحكم، يمكن طلب ردها بعريضة ترفع إلى آخر جهة قضائية عسكرية نظرت في القضية”.
“المادة 173 : إذا تبيّن من الأوراق المقدمة أو من الشهادات المدلى بها من قبل الشهود أثناء المرافعات بأنه يجوز متابعة المتهم عن أفعال أخرى يأمر الرئيس بوضع محضر بذلك، وبعد صدور الحكم يحيل المحكوم عليه مع الأوراق إلى السلطة المختصة للنظر في إصدار أمر جديد بالمتابعة إذا لزم الأمر أو بالإحالة للجهة القضائية المختصة.
وإذا صدر الحكم بالبراءة أو الإعفاء من العقاب، تأمر المحكمة بتسليم العسكري المقررة براءته أو المعفى من العقاب، بواسطة القوة العمومية للسلطة العسكرية”.
“المادة 174 : بعد أن يصدر الرئيس الحكم، ينبه المحكوم عليه بأن من حقه أن يرفع استئنافا ويذكر أجل الاستئناف.
وإذا تقرر منح المحكوم عليه توقيف التنفيذ، ينبغي كذلك على الرئيس أن ينبهه إلى أنه في حالة صدور عقوبة جديدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 231 أدناه، يمكن تنفيذ العقوبة الأولى دون إمكان ضمها مع الثانية، وعند الاقتضاء، كذلك بأن عقوبات العود يمكن أن تطبق ضمن تحفظات المادة 232 من هذا القانون أو المادتين 445 و 465 من قانون العقوبات.
ويذكر في أصل الحكم ما يشير إلى استكمال الإجراءات السابقة”.
“المادة 176 : يجب أن يكون الحكم مسببا ويتضمن، عند الاقتضاء، قرارات مسببة تتعلق بالدفوع بعدم الاختصاص والطلبات العارضة. ويشتمل، تحت طائلة البطلان، على ما يأتي : 1 – اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، 2 – تاريخ إصدار الحكم، 3 – ألقاب وأسماء وصفات ورتب القضاة، وألقاب وأسماء ورتب المساعدين العسكريين الأصليين وإذا اقتضى الأمر، ألقاب وأسماء ورتب الأعضاء الاحتياطيين، 4 – اسم ولقب المتهم وعمره ونسبه ومهنته، وموطنه، 5 – الجنايات والجنح أو المخالفات التي أحيل المتهم لأجلها أمام المحكمة العسكرية، 6 – اسم المدافع عنه، 7 – أداء اليمين من قبل الشهود والخبراء، وعند الاقتضاء، دواعي عدم أدائها من أحدهم، 8 – الإشارة إلى مذكرات الدفاع وطلبات الوكيل العسكري للجمهورية، 9 – أسباب الحكم الصادر حضوريا أو غيابيا، 10 – منح أو رفض الظروف المخففة، بالأغلبية، 11 – العقوبات المحكوم بها و، عند الاقتضاء، التدابير الأخرى المقررة من قبل المحكمة، 12 – المواد القانونية المطبقة، دون حاجة لإيراد نصها، 13 – وقف تنفيذ العقوبة إذا أمرت به المحكمة بالأغلبية وبأن المحكوم عليه يستفيد من أحكام المادة 230 وما يليها من هذا القانون، 14 – علنية الجلسات أو القرار القاضي بسرّيتها، 15 – تلاوة الحكم علنا من قبل الرئيس”.
“المادة 177 : يوقّع أصل الحكم من قبل الرئيس وكاتب الضبط، ويصدقان، عند الاقتضاء، على الشطب والإحالة.
في حالة حصول مانع للرئيس، يوقّع أصل الحكم القاضي المستخلف ويصادق عليه من قبل ممثل النيابة العامة الذي حضر الجلسة.
وفي حالة حصول مانع لكاتب الضبط، يوقّع أصل الحكم الرئيس ويشير إلى ذلك في أصل الحكم”.
المادة 24
فتح المادةيتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، بباب ثالث مكرر عنوانه “الاستئناف”، يتضمن المواد 179 مكرر و 179 مكرر 1 و 179 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
“الباب الثالث مكرر الاستئناف”
“المادة 179 مكرر : تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية قابلة للاستئناف ضمن الشروط والآجال والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون”.
“المادة 179 مكرر 1 : تطبق القواعد والإجراءات المقررة للمحكمة العسكرية أمام مجلس الاستئناف العسكري.
وتطبق، فضلا عن ذلك، أحكام المواد 431 إلى 434 (الفقرة الأولى) و 435 و 436 و 438 من قانون الإجراءات الجزائية”.
“المادة 179 مكرر 2 : إذا رأى مجلس الاستئناف العسكري، أثناء النظر في قضية أحيلت مباشرة إلى المحكمة، أن الأفعال موضوع المتابعة تشكل وصفا جنائيا، يأمر بإحالة الملف إلى النيابة العامة من أجل طلب تحقيق تحضيري”.
أوّل غشت سنة 2018 م
المادة 25
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 180 و 181 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
“المادة 180 : يجوز، في كل وقت، الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن مجالس الاستئناف العسكرية وأحكام المحاكم العسكرية أمام المحكمة العليا، ضمن الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 495 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون”.
“المادة 181 : يجوز للمحكوم عليه في زمن السلم، وحتى في حالة الحكم المعتبر حضوريا أن يصرح لدى كتابة الضبط بالطعن بالنقض في الحكم، بعد ثمانية (8) أيام كاملة من تاريخ التبليغ الشخصي.
يجوز للنائب العام العسكري وللوكيل العسكري للجمهورية أن يصرحا لدى كتابة الضبط بالطعن بالنقض في الحكم الصادر، وذلك في نفس الأجل من تاريخ إصدار الحكم.
وفي زمن الحرب، تقلص هذه الآجال إلى يوم كامل”.
المادة 26
فتح المادةيتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 بمادتين 198 مكرر و 204 مكرر تحرران كما يأتي :
“المادة 198 مكرر : تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالحكم الغيابي والمعارضة أمام المحاكم العسكرية، مع مراعاة أحكام هذا القانون’’.
“المادة 204 مكرر : في الحالات التي ينص فيها القانون على مصادرة الممتلكات المستعملة في ارتكاب الجريمة والمحصلات الناتجة عنها حتى ولو تم تغييرها أو تحويلها، وحدث أن توفي المتهم قبل الفصل في القضية بحكم نهائي، يتعيّن على النيابة العامة تقديم عريضة مسببة للجهة القضائية العسكرية الناظرة في القضية لتأمر بمصادرة الممتلكات المذكورة أعلاه.
ويجوز لذوي حقوق المتهم، وعند الاقتضاء، لكل شخص يدّعي حقا على الممتلكات الموضوعة تحت يد القضاء، حضور الجلسة والاستعانة بمحامٍ لتدعيم طلباتهم.
تنظر الجهة القضائية العسكرية في هذه الطلبات بحكم مستقل أو بضمها للموضوع للفصل فيها بحكم واحد فقط. ويمكن الطعن في الحكم الصادر من قبل الأطراف المذكورين أعلاه طبقا لأحكام هذا القانون”.
المادة 27
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 211 و 224 و 229 و 232 و 233 و 236 و 237 و 239 و 243 و 254 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م
“المادة 211 : يوقف تنفيذ الحكم أو القرار خلال أجل الطعن بالنقض، وإذا قدم هذا الطعن فيسري الوقف إلى غاية صدور قرار المحكمة العليا، مع مراعاة أحكام المادة 172 من هذا القانون.
وبالرغم من الطعن، يفرج فورا عن المتهم بعد القرار، إما بتبرئته أو بإعفائه من العقاب أو بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة.
وكذلك الحال بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها”.
“المادة 224 : تحتسب في تنفيذ العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية المدة التي حرم فيها الشخص من حريته حتى ولو كان ذلك بتدبير تأديبي، من أجل نفس الأفعال.
يعيّن أحد أعضاء النيابة العسكرية بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني في وظيفة قاضي تطبيق العقوبات.
وبهذه الصفة، يسهر على تنفيذ الأحكام الجزائية ومراقبة شرعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية وتفريد العقوبات وكذا المعاملات ومراقبة شروط الحبس’’.
“المادة 229 : تطبق الأحكام المتعلقة بالإفراج المشروط على كل شخص محكوم عليه من قبل الجهات القضائية العسكرية، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
يعود الحق بمنح الإفراج المشروط لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح النائب العام العسكري بعد أخذ رأي مدير المؤسسة العقابية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته.
ويوضع العسكريون، حين الإفراج المشروط عنهم، تحت تصرف وزير الدفاع الوطني لإكمال مدة الخدمة الملزمين بها للدولة، ويلحقون بوحدة يختارها لهذا الغرض ويخضعون بصفة كلية للسلطة العسكرية.
يمكن أن يقرر وزير الدفاع الوطني الرجوع عن الإفراج المشروط بناء على اقتراح النائب العام العسكري في حالة تعرض المحكوم عليه لعقوبة شديدة أو إدانة جديدة، قبل أن يقضي نهائيا عقوبته.
يرسل المحكوم عليه، عندئذ، إلى مؤسسة عقابية لإكمال جميع مدة العقوبة الأولى غير المنفذة حين الإفراج، مع العقوبة الصادرة بحقه إذا اقتضى الأمر، وتخفض مدة الخدمة العسكرية التي أداها المحكوم عليه في القطعة قبل الرجوع عن الافراج المشروط من مدة الخدمة العسكرية الباقية عليه.
وبالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم يصدر بحقهم قرار بالرجوع عن الإفراج المشروط إلى غاية تاريخ تحررهم من الخدمة العسكرية، تحتسب المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية ضمن مدة العقوبة الصادرة بحقهم.
ويجرى مثل ذلك بالنسبة للذين أكملوا خدمتهم العسكرية دون أن يتحرروا من كامل عقوبتهم، ولم يتعرضوا لقرار الرجوع عن الإفراج المشروط بعد التحاقهم بمساكنهم.
أما الذين يتعرضون لقرار الرجوع عن الإفراج المشروط بعد عودتهم إلى مساكنهم، فيلزمون بقضاء كامل العقوبة غير المنفذة، دون أي تخفيض من المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية’’.
“المادة 232 : إن العقوبات الصادرة عن جناية أو جنحة عسكرية لا يمكن أن تجعل المحكوم عليه في حالة العود.
وتطبق المحاكم العسكرية أحكام المادة 54 مكرر وما يليها من قانون العقوبات على الحكم في الجرائم التابعة للقانون العام”.
“المادة 233 : تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة برد الاعتبار القانوني والقضائي على الأشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
وتوجه عريضة رد الاعتبار إلى الوكيل العسكري للجمهورية، الذي يرتب لها ملفا بالإجراءات يرفعه إلى المحكمة العسكرية التابعة لها إقامة مقدم العريضة.
يمكن استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية أمام مجلس الاستئناف العسكري.
يذكر بيان الحكم أو القرار برد الاعتبار على هامش الحكم بالإدانة من قبل كاتب ضبط الجهة القضائية العسكرية’’.
“المادة 236 : لا يسري تقادم العقوبات الصادرة عن العصيان أو الفرار إلا ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي أو الفار سن الخمسين .(50) غير أن العقوبات لا تتقادم بالنسبة للجرائم المذكورة في المواد 265 إلى 267 من هذا القانون، أو عندما يلتجئ فار أو عاصٍ في زمن الحرب إلى بلد أجنبي ويبقى فيه ليتخلص من التزاماته العسكرية.
لا تتقادم أيضا العقوبات بالنسبة للجرائم المذكورة في المواد 277 إلى 281 من هذا القانون’’.
“المادة 237 : تخضع العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية لأحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون’’.
“المادة 239 : تكون الجهة القضائية العسكرية التي بتت في الموضوع مختصة لتصحيح البيانات المذكورة على صحيفة السوابق القضائية، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
يوجه طلب تصحيح البيانات المذكورة في صحيفة السوابق القضائية عن طريق عريضة إلى رئيس الجهة القضائية العسكرية، هذا الأخير يحيلها إلى النيابة العامة ويعد تقريرا بذلك.
إذا تم قبول الطلب، تأمر الجهة القضائية العسكرية بأن يذكر قرارها على هامش الحكم موضوع طلب التصحيح ويرسل مستخرج من هذا القرار إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم .’’01
“المادة 243 : تصدر الجهات القضائية العسكرية نفس العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للقانون العام، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتطبق هذه العقوبات وفقا للمبادئ العامة وأحكام القانون العام وقواعده’’.
“المادة 254 : ك ل شخ ص ي رتك ب ج رم الع صيان المنصوص عليه في القوانين المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياط والتعبئة، يعاقب في زمن السلم بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات.
وتكون العقوبة في زمن الحرب الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات مع الحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق وطنية ومدنية لفترة لا تتجاوز خمس (5) سنوات’’.
المادة 28
فتح المادةيتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه بمادة 265 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 265 مكرر : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات كل عسكري يفر أمام عصابة مسلحة.
إذا كان المذنب ضابطا تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.
إذا وقع الفرار بالمؤامرة، يطبق الحد الأقصى للعقوبة’’.
المادة 29
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 271 و 272 و 274 و 276 و 282 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 271 : كل شخص يحرض على الفرار أو يسهل ارتكابه، بأية وسيلة كانت، وسواء أكانت لعمله نتيجة أو أوّل غشت سنة 2018 م لا، يعاقب في زمن السلم بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وفي زمن الحرب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.
وبالنسبة للأشخاص الأجانب عن الجيش، يمكن أن يحكم عليهم، فضلا عن ذلك، بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج’’.
“المادة 272 : كل من يرتكب عمدا، جريمة إخفاء فار أو تخليصه بطريقة ما من المتابعات القانونية المقررة بحقه أو يحاول القيام بذلك، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، وإذا كان شخصا أجنبيا عن الجيش يحكم عليه، فضلا على ذلك، بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج’’.
“المادة 274 : إذا كان الشركاء في الجريمة ينتمون للسلك الطبي، يمكن أن تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة 272 أعلاه.
وإذا كان المتهمون أشخاصا أجانب عن الجيش، يحكم عليهم، فضلا على ذلك، بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج’’.
“المادة 276 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، كل قائد تشكيلة أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، يمكنه أن يهاجم أو يقاتل عدوا في مثل قوته أو أقل، مساعدة لفرقة جزائرية أو سفينة بحرية أو طائرة جزائرية مطاردة من ذلك العدو أو مشتبكة معه، ولم يفعل، ولا يكون ثمة عذر أو مانع بموجب تعليمات عامة أو أسباب خطيرة’’.
“المادة 282 : على المحكمة العسكرية، في جميع الحالات التي تقضي فيها بعقوبة الخيانة أو التجسس، أن تأمر بمصادرة الممتلكات المترتبة على الجريمة أو التي ساهمت في ارتكابها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون’’.
المادة 30
فتح المادةيتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادة 295 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 295 مكرر : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القانون، يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس (5) سنوات، كل عسكري أوكل شخص يقوم بسرقة حيوان أو مركبة، أو أسلحة، أو ذخائر، أو أجهزة أو ألبسة أو أموالا أو قيما عمومية أو أي شيء آخر محجوز أو مخصص أو مملوك للجيش.
تطبق نفس العقوبات على كل عسكري أو شخص يقوم عمدا بإخفاء أو شراء أو بيع هذه الأشياء أو الممتلكات أو الأموال’’.
المادة 31
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 310 و 311 و 313 و 316 و 317 و 318 و 324 و 329 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م
“المادة 310 : يعاقب على أعمال العنف المرتكبة من طرف عسكري ضد رئيس أو سلطة مدنية مؤهلة أثناء الخدمة أو بمناسبتها بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.
يعاقب على أعمال العنف المرتكبة من طرف عسكري أو شخص منتقل ضد رئيس على متن وسيلة نقل عسكرية أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.
وفي هذه الحالة، إذا كان المتهم ضابطا أو إذا ارتكبت أعمال العنف من طرف عسكري مسلح، ترفع العقوبة إلى عشرين (20) سنة’’.
“المادة 311 : إذا لم ترتكب أعمال العنف خلال الخدمة أو بمناسبتها، فتكون العقوبة الحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات. وإذا كان الفاعل ضابطا يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات’’.
“المادة 313 : يعاقب كل عسكري أو كل شخص منتقل يقوم، خلال الخدمة أو بمناسبتها، بإهانة رئيسه بالكلام أو الكتابات أو الحركات أو بالتهديد، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات.
إذا كان الفاعل ضابطا، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.
وإذا ارتكب الجرم على المتن من قبل عسكري أو كل شخص منتقل، فيعتبر كأنه مرتكب أثناء الخدمة.
ويعاقب في الحالات الأخرى بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين .”(2)
“المادة 316 : يعاقب كل عسكري أو كل شخص يرتكب أعمال العنف ضد شخص قائم بالخفارة أو بالحراسة، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات.
وإذا ارتكبت أعمال العنف من قبل شخصين أو أكثر، تكون العقوبة الحبس من سنة واحدة(1) إلى خمس (5) سنوات.
وإذا ارتكبت أعمال العنف مع حمل السلاح، تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.
وإذا ارتكبت أعمال العنف في زمن الحرب أو في أراض أعلنت فيها حالة الطوارئ أو حالة الحصار أو في الحالة الاستثنائية، أو بداخل أو بمحاذاة مخزن للأسلحة أو حصن أو مخزن للذخيرة أو قاعدة عسكرية، ترفع العقوبة إلى السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.
وإذا ارتكبت أعمال العنف أمام العدو أو عصابة مسلحة، تكون العقوبة السجن المؤبد’’.
“المادة 317 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أيام إلى ستة (6) أشهر، كل عسكري أو كل شخص يشتم شخصا قائما بالخفارة أو بالحراسة بالكلام أو الحركات أو بالتهديد’’.
“المادة 318 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة
(6) أشهر، كل عسكري، بعد تحذيره، يرفض، بدون عذر مشروع، الاشتراك في جلسات الجهة القضائية العسكرية التي يدعى للمشاركة فيها’’.
“المادة 324 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، كل مستخدم عسكري أو مدني تابع لوزارة الدفاع الوطني يخالف تعليمة عامة محددة مسبقا عن طريق التنظيم، أو تعليمة تلقاها لتنفيذ مهمة أو يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه.
ويمكن أن ترفع عقوبة الحبس إلى خمس (5) سنوات إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو في أراض أعلنت فيها حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو في الحالة الاستثنائية، أو عندما يتعرض للتهديد أمن نطاق عسكري، أو تشكيلة عسكرية، أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية .
ويمكن كذلك أن ترفع عقوبة الحبس إلى خمس (5) سنوات إذا ارتكب الفعل أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة.
يشمل مجال جريمة مخالفة التعليمات العامة حفظ وأمن وحماية الوسائل، والوثائق والأشخاص، وتستثنى من هذه المخالفات الأخطاء المذكورة في القانون الأساسي والأخطاء التأديبية’’.
“المادة 329 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، كل شخص منتقل يرتكب جريمة ترك سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية وهي في حالة الخطر، دون أمر وخلافا للتعليمات التي تلقاها.
وإذا كان الفاعل عضوا في طاقم سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، تكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات’’.
المادة 32
فتح المادةتعدل وتتمم بعض عناوين الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، في الصيغة المحررة باللغة العربية، كما يأتي :
الكتاب الأول : تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها.
الباب الأول : تنظيم الجهات القضائية العسكرية.
الفصل الأول : الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم.
القسم الأول : التنظيم والتشكيل والمهام، وتدرج ضمنه المواد 3 مكرر إلى .12 القسم الثاني : حالات التعارض والرد، وتدرج ضمنه المواد 13 إلى 14 مكرر.
القسم الثالث : اليمين، وتدرج ضمنه المواد 15 إلى .17 القسم الرابع : الدفاع، وتدرج ضمنه المادة .18 الفصل الثاني : الجهات القضائية العسكرية في زمن الحرب; وتدرج ضمنه المواد 19 إلى .23 الباب الثاني : اختصاص الجهات القضائية العسكرية.
الفصل الخامس : استعمال المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية، وتدرج ضمنه المادتان 40 مكرر و 40 مكرر .1 الكتاب الثاني : الإجراءات الجزائية العسكرية.
الباب الأول : الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية.
القسم الثاني : اختصاصات ضباط الشرطة القضائية العسكرية.
الفصل الثاني : التوقيف للنظر.
القسم الأول : التوقيف للنظر للعسكريين، وتدرج ضمنه المواد 57 إلى .61 القسم الثاني : التوقيف للنظر للأشخاص الأجانب عن الجيش.
القسم الثالث : الحق في ضبط الأشخاص الموجودين في وضع عسكري غير قانوني وتوقيفهم للنظر.
الفصل الأول : قاضي التحقيق العسكري.
القسم الثاني : صلاحيات قاضي التحقيق العسكري.
القسم الرابع : حضور الدفاع.
القسم الرابع مكرر : في الطلبات، وتدرج ضمنه
المادة 80 مكرر.
القسم الحادي عشر : أوامر التصرف.
الفصل الثاني : الحبس المؤقت والإفراج والرقابة القضائية.
الفصل الثالث : غرفة الاتهام، وتدرج ضمنه المواد 114 إلى 127 مكرر .3 الباب الثالث : الإجراءات أمام جهة الحكم.
الفصل الثاني : إجراءات الجلسة والمرافعات.
القسم الرابع : تقديم الأدلة ومناقشتها.
الفصل الثالث : في المداولة والحكم.
القسم الأول : في المداولة، وتدرج ضمنه المواد من 158 إلى .160 القسم الثاني : في حكم المحكمة، وتدرج ضمنه المواد من 161 إلى .175 أوّل غشت سنة 2018 م الباب الثالث مكرر : في الاستئناف، وتدرج ضمنه المواد من 179 مكرر إلى 179 مكرر .3 الباب السادس : الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ.
الفصل الأول : الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية، وتدرج ضمنه المادة 198 مكرر.
الكتاب الثالث : العقوبات المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري. 3 – الفرار إلى أو أمام عصابة مسلحة. 2 – إخفاء الفار، وتدرج ضمنه المادة .272 القسم الثاني : الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريقة غير شرعية : 1 – الخيانة، وتدرج ضمنه المواد 277 إلى .280 2 – التجسس، وتدرج ضمنه المادة .281 3 – المؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريقة غير شرعية، وتدرج ضمنه المواد من 283 إلى .285 2 – سوء استعمال حق التسخيرة، وتدرج ضمنه المادة .322
الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية، وتدرج ضمنه المواد 323 إلى .334
المادة 33
فتح المادةتستبدل في الصيغة المحررة باللغة العربية للأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، العبارات الآتية :
– “التوقيف “ ب “ القبض” في المواد 84–93–111،
– “المحكمة العسكرية” ب “غرفة الاتهام “ في المواد 85 – 88–109–110 – .126
– “ أمر الإحالة “ ب “ الأمر بعدم الاختصاص “ في المادة 93 (الفقرة .)3
– “ضنين” ب “مشتبه فيه” في المادتين 102 و .113
– “المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام”
ب “غرفة الاتهام” في المواد 116-124 - .127
– “وكيل الدولة العسكري” ب “النائب العام العسكري”
في المادة .127
– “فتصرح بعدم وجوب الملاحقة” ب “تقرر بألاّ وجه للمتابعة “ في المادة .124
– “المعتقلين احتياطيا” ب “المحبوسين مؤقتا” في المادة .124
– “المحكمة “ب “ غرفة الاتهام” في المادة 124 (الفقرة .)2 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م
– “المحكمة” ب “الجهة القضائية” في المادة 124 (الفقرة .)3
– “حكمها بمنع المحاكمة” ب “قرارها بألاّ وجه للمتابعة “ في المادة 124 .
– “الأحكام الصادرة بمنع المحاكمة” ب “قراراتها الصادرة بألاّ وجه للمتابعة” في المادة .127
– ” أحكام” و” منع المحاكمة” ب “ قرارات “ في المادتين 127 و .130
– “ العصيان” ب “ التمرد” في المادة .137
– ” الحكم” في المادة 147 ب “القرار”.
– “القضاة المساعدين الاحتياطيين” ب “المساعدين العسكريين الاحتياطيين” في المادة .155
– “محكمة عسكرية” في المادتين 183 و 186 ب ”جهة قضائية عسكرية”.
– “المحكمة“ في المواد 184 و 186 و 187 ب “ الجهة القضائية”.
– “معتقلا ب “حرّاً ” في المادة .199
– “قضائيين عسكريين” ب “جهتين قضائيتين عسكريتين” في المادة 208 .
– “ الحبس الاحتياطي” ب “ الحبس المؤقت” في المادة .215
– “ لجهة تفسير” ب “بخصوص تفسير” في المادة .217
– “ النفير” ب “التعبئة” في المادة .227
– “حكم الإحالة” ب “قرار الإحالة” في المواد 192 و .202 “– التابعة للقضاء العسكري” ب “ذات الطابع العسكري” في المادة .242
– “عوقب بالسجن مع الأشغال“ في المواد 263 و 284 و 330 بعبارة “عوقب بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات”.
– “ الدولة” في المادة 309 بمصطلح “المؤسسة”.
– “السجن” في المادتين 319 و 326 بمصطلح “الحبس”.
تستبدل في جميع أحكام الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، العبارات الآتية :
– “المجلس الأعلى” ب “ المحكمة العليا .“
– “ وكيل الدولة العسكري “ ب “ الوكيل العسكري للجمهورية .“
– “الوضع تحت المراقبة” ب “التوقيف للنظر”.
– “ الإفراج المؤقت” ب “الإفراج”.
– “ الملاحقة” ب “المتابعة”.
“– المحكمة العسكرية الدائمة” ب “ المحكمة العسكرية”.
– “مماثل للعسكريين” و”مماثلين للعسكريين”، على التوالي، ب “ مستخدم مدني ومستخدمين مدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني”.
– “معتقل” و”اعتقال”، على التوالي، ب “محبوس”
و”حبس”.
– “سفينة بحرية” ب “ سفينة تابعة للقوات البحرية”.
– “مؤسسة عسكرية” ب “نطاق عسكري”.
– “السجن مع الأشغال” و”السجن المؤقت مع الأشغال” ب “السجن المؤقت” و”السجن المؤبد مع الأشغال”
ب “السجن المؤبد”.
– “حالة الحكم العرفي أو حالة الطوارئ“ بمصطلح “حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية”.
المادة 34
فتح المادةبصفة انتقالية، وإلى غاية تنصيب كافة مجالس الاستئناف العسكرية، يمتد الاختصاص الإقليمي :
– لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة إلى المحكمتين العسكريتين بوهران وبقسنطينة،
– لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة إلى المحكمتين العسكريتين ببشار وبتامنغست.
المادة 35
فتح المادةفي حالة نقض الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية قبل سريان هذا القانون، فإنّ الإحالة بعد النقض تكون على مجلس الاستئناف العسكري المنصب طبقا للمادة 34 أعلاه.
المادة 36
فتح المادةيجوز استئناف الأحكام التي لم يطعن فيها بالنقض عند بداية سريان هذا القانون.
المادة 37
فتح المادةتلغى أحكام المواد 20 و 21 و 23 و 27 و 62 و 122 و 157 و 182 و 244 و 245 و 246 و 247 و 248 و 249 و 250 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه.
كما تلغى كل الأحكام المتضمنة عقوبات التجريد العسكري والعزل وفقدان الرتبة المنصوص عليها في المواد 256 و 257 و 273 و 277 و 278 و 279 و 280 و 285 و 288 و 294 و 295 و 300 و 322 و 323 و 326 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه.
المادة 38
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 71-28
- يتمّم أمر رقم 71-28
- يلغي جزئيًا أمر رقم 71-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.