مرسوم تنفيذي رقم 16-147 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يعدّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 98-63 الم ؤرّخ في 19 ش وّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي.
المادة 2
فتح المادةيعدّل الاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء خنشلة، المنص وص عليه في المرسوم التن في ذي رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوّال ع ام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية مجلس قضاء خنشلة المجلس المحاكم البلديات خنشلة (بدون تغيير) ششار ششار - ببار - الولجة - جلال - خيران خنشلة أولاد رشاش أولاد رشاش - المحمل قايس قايس - الرميلة - فايس بوحمامة بوحمامة - يابوس - أمصارة - شلية 18 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2016 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de أمر رقم 97-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.