مرسوم تنفيذي رقم 09-100 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي ( استدراك)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 998 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين الوسيط القضائي. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيمكن لكل شخص تتوافر فيه الشروط المحددة في المادة 998 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن يطلب تس جيل ه في إحدى قوائم الوسطاء القضائيين وذلك ما لم يكن :
- قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،
- قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يرد اعتباره،
- ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو موظفا عموميا عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.
المادة 3
فتح المادةيتم اختيار الوسيط القضائي من بين الأشخاص المعترف لهم بالنزاهة والكفاءة والقدرة على حل النزاعات وتسويتها بالنظر إلى مكانتهم الاجتماعية.
كما يمكن اختياره من بين الأشخاص الحائزين على شهادة جامعية أو دبلوم و/ أو تكوين متخصص و/ أو أي وثيقة أخرى، تؤهله لتولي الوساطة في نوع معين من النزاعات.
المادة 4
فتح المادةيتم اختيار الوسيط القضائي من القوائم التي يتم إعدادها على مستوى كل مجلس قضائي.
لا يجوز لأي كان، تحت طائلة الشطب، التسجيل في أكثر من قائمة للوسطاء القضائيين.
ويمكن اختياره استثنائيا لممارسة مهامه خارج اختصاص المجلس المعين به.
كما يمكن الجهة القضائية، في حالة الضرورة، أن تع ين وسيطا غير مسجل في القوائم المنصوص عليها أعلاه، وفي هذه الحالة، يجب عليه قبل مباشرة مهامه أن يؤدي، أمام القاضي الذي عينه، اليمين المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتوجه طلبات التسجيل في قائمة الوسطاء القضائيين إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر إقامة المترشح.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يرفق الطلب بملف يشمل الوثائق الآتية :
- مستخرج صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم )3 لا يزيد تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الجنسية،
- شهادة تثبت مؤهلات المترشح، عند الاقتضاء،
- شهادة الإقامة.
المادة 7
فتح المادةيحول النائب العام الملف بعد إجرائه تحقيقا إداريا إلى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي لجنة الانتقاء لدراسة الطلبات والفصل فيها.
المادة 8
فتح المادةتتشكل لجنة الانتقاء، التي تجتمع بمقر المجلس القضائي، من :
- رئيس المجلس القضائي، رئيسا،
- النائب العام،
- رؤساء المحاكم التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي المعني.
يجوز للجنة أن تستدعي أي شخص يمكنه أن يفيدها في أداء مهامها.
يتولى رئيس أمانة ضبط المجلس القضائي أمانة اللجنة.
المادة 9
فتح المادةترسل القوائم إلى وزير العدل، حافظ الأختام للموافقة عليها بموجب قرار.
المادّ ة 10 : يؤدي الوسيط القضائي، قبل ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي المعين في دائرة اختصاصه، اليمين الآتية :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وأن أكتم سرها، وأن أسلك في كل الظروف سلوك الوسيط القضائي النزيه والوفي لمبادئ العدالة، والله على ما أقول شهيد".
المادّ ة 11 : يجب على الوسيط القضائي أو أحد أطراف النزاع الذي يعلم بوجود مانع من الموانع المذكورة أدناه، أن يخطر القاضي فورا قصد اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لضمان حياد الوسيط واستقلاليته :
- إذا كانت له مصلحة شخصية في النزاع،
- إذا كانت له قرابة أو مصاهرة بينه أو بين أحد الخصوم،
- إذا كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم،
- إذا كان أحد أطراف الخصومة في خدمته، 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م
- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم صداقة أو عداوة.
المادة 12
فتح المادةيتقاضى الوسيط القضائي مقابل أتعاب، يحدد مقداره القاضي الذي عينه.
يمكن الوسيط القضائي أن يطلب من القاضي تسبيقا، يخصم من أتعابه النهائية.
يتحمل الأطراف مناصفة مقابل أتعاب الوسيط القضائي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك أو ما لم يقرر القاضي خلال ذلك بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية للأطراف.
المادة 13
فتح المادةيمنع على الوسيط القضائي أن يتحصل أثناء تأدية مهمته على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، وذلك تحت طائلة الشطب واسترجاع المبالغ المقبوضة بغير وجه حق.
المادة 14
فتح المادةيتعرض الوسيط القضائي الذي يخل بالتزاماته أو يتهاون في تأدية مهامه إلى الشطب.
المادة 15
فتح المادةتتم مراجعة قوائم الوسطاء القضائيين المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، في أجل شهرين (2) على الأكثر من افتتاح السنة القضائية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.