قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون العضوي تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور.
المادة 3
فتح المادةالمحكمة العليا محكمة قانون، ويمكن أن تكون محكمة موضوع في الحالات المحددة في القانون.
تمارس المحكمة العليا الرقابة على الأوامر والأحكام والقرارات القضائية من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترامها لأشكال وقواعد الإجراءات.
المادة 4
فتح المادةتصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية.
المادة 5
فتح المادةتعمل المحكمة العليا على نشر قراراتها وكذا التعليقات والأبحاث القانونية والقضائية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةتساهم المحكمة العليا في تكوين القضاة.
المادة 7
فتح المادةتتمتع المحكمة العليا بالاستقلال المالي والاستقلال في التسيير.
تسجل الاعتمادات المالية للمحكمة العليا في ميزانية الدولة.
الفصل الثاني — تشكيلة المحكمة العليا
المادة 8
فتح المادةتتشكل المحكمة العليا من :
1 - قضاة الحكم :
- الرئيس الأول،
- نائب الرئيس،
- رؤساء الغرف،
- رؤساء الأقسام،
- والمستشارون.
2 - قضاة النيابة العامة :
- النائب العام،
- النائب العام المساعد،
- والمحامون العامون.
يتولى مهام أمانة الضبط لدى المحكمة العليا أمناء ضبط.
الفصل الثالث — تنظيم المحكمة العليا وعملها
المادة 9
فتح المادةيشمل تنظيم المحكمة العليا الرئيس الأول والغرف والنيابة العامة وأمانة الضبط.
القسم الأول — الرئيس الأول
المادة 10
فتح المادةتسير المحكمة العليا من قبل الرئيس الأول.
ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص :
- تمثيل المحكمة العليا رسميا،
- رئاسة أي غرفة من غرف المحكمة العليا، عند الاقتضاء،
- رئاسة الغرف مجتمعة،
- تنشيط وتنسيق نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإدارية بالمحكمة العليا،
- السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمحكمة العليا،
- اتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن للمحكمة العليا،
- ممارسة سلطته السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم.
المادة 11
فتح المادةيساعد الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس ويستخلفه حال غيابه أو حدوث مانع له. 31 يوليو سنة 2011 م وفي حالة وقوع مانع للرئيس الأول ونائبه معا، يقوم مقام الرئيس الأول عميد رؤساء الغرف بالمحكمة العليا.
المادة 12
فتح المادةيحدث لدى الرئيس الأول ديوان يديره قاض يتم تعيينه بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بناء على اقتراح من الرئيس الأول للمحكمة العليا.
يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يعين قضاة بديوان الرئيس الأول، بطلب من هذا الأخير.
القسم الثاني — الغرف
المادة 13
فتح المادةتشمل المحكمة العليا الغرف الآتية :
- الغرفة المدنية،
- الغرفة العقارية،
- غرفة شؤون الأسرة والمواريث،
- الغرفة التجارية والبحرية،
- الغرفة الاجتماعية،
- الغرفة الجنائية،
- غرفة الجنح وا لمخالفات.
يمكن الرئيس الأول للمحكمة العليا، بعد استطلاع رأي النائب العام، تقسيم الغرف إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي.
تحدد كيفيات سير غرف وأقسام المحكمة العليا في نظامها الداخلي.
المادة 14
فتح المادةتفصل غرف وأقسام المحكمة العليا بتشكيلة جماعية من ثلاثة (3) قضاة على الأقل.
يحدد الرئيس الأول للمحكمة العليا، بعد استطلاع رأي النائب العام، توزيع القضاة على الغرف والأقسام بموجب أمر، عند بداية كل سنة قضائية.
المادة 15
فتح المادةتصدر قرارات المحكمة العليا عن إحدى غرفها أو الغرفة المختلطة أو عن الغرف مجتمعة.
المادة 16
فتح المادةتكون الإحالة على الغرفة المختلطة عندما تطرح قضية مسألة قانونية تلقت أو من شأنها أن تتلقى حلولا متناقضة أمام غرفتين أو أكثر. 29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م وتتم الإحالة، بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا، يحدد فيه لا سيما الغرف المعنية ورئيس الغرفة ا لمختلطة.
المادة 17
فتح المادةتتشكل الغرفة المختلطة من غرفتين ( )2 على الأقل.
تتداول الغرفة المختلطة بحضور خمسة عشر ( )15 قاضيا على الأقل.
في حالة عدم الاتفاق، يخطر رئيس الغرفة المختلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيل القضية أمام الغرف مجتمعة.
المادة 18
فتح المادةزيادة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 17 أعلاه، تفصل المحكمة العليا بغرفها مجتمعة، عندما يكون من شأن القرار الذي سيصدر عن إحدى غرفها تغيير اجتهاد قضائي.
تنعقد الغرف مجتمعة بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا، وذلك إما بمبادرة منه أو بناء على اقتراح من رئيس إحدى الغرف.
المادة 19
فتح المادةتتشكل الغرف المجتمعة التي يرأسها الرئيس الأول، من :
- نائب الرئيس،
- رؤساء الغرف،
- رؤساء الأقسام،
- عميد المستشارين بكل غرفة،
- المستشار المقرر.
ولا يمكنها الفصل إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
القسم الثالث — النيابة العامة
المادة 20
فتح المادةيمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا نائب عام يقوم على الخصوص بما يأتي :
- تقديم الطلبات والالتماسات أمام الغرف والغرفة المختلطة والغرف مجتمعة، وعند الاقتضاء، الطعن لصالح القانون،
- تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال النيابة العامة والمصالح التابعة لها،
- ممارسة سلطته السلمية على قضاة النيابة العامة لدى المحكمة العليا، والمستخدمين بها.
المادة 21
فتح المادةيتولى أمانة النيابة العامة قاض يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على طلب من النائب العام لدى المحكمة العليا.
يساعد القاضي المكلف بأمانة النيابة العامة مستخدمون من سلك أمناء الضبط، يعينون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الرابع — أمانة الضبط
المادة 22
فتح المادةتتشكل أمانة ضبط المحكمة العليا من أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف والأقسام.
تحدد صلاحيات أمانة الضبط وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي للمحكمة العليا.
المادة 23
فتح المادةيشرف على أمانة الضبط المركزية قاض يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 24
فتح المادةيشرف على أمانة ضبط الغرفة مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط يعين بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا.
المادة 25
فتح المادةيعين مستخدمو أمانة الضبط لدى المحكمة العليا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع — مكتب المحكمة العليا وجمعيتها العامة
المادة 26
فتح المادةزيادة على الهياكل المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون العضوي، تشمل المحكمة العليا مكتبا وجمعية عامة.
القسم الأول — المكتب
المادة 27
فتح المادةيتشكل مكتب المحكمة العليا الذي يرأسه الرئيس الأول، من :
- النائب العام،
- النائب العام المساعد،
- رؤساء الغرف،
- عميد رؤساء الأقسام،
- عميد المستشارين،
- عميد المحامين العامين.
المادة 28
فتح المادةيتولى مكتب المحكمة العليا على الخصوص :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمحكمة العليا،
- إثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي بين الغرف،
- السهر على توحيد المصطلحات القانونية لدى الغرف،
- دراسة كل مسألة يعرضها عليه الرئيس الأول.
تحدد كيفيات عمل مكتب المحكمة العليا في نظامها الداخلي.
القسم الثاني — الجمعية العامة
المادة 29
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة للمحكمة العليا التي يرأسها الرئيس الأول، من القضاة المشار إليهم في المادة 8 من هذا القانون العضوي الموضوعين في حالة القيام بالخدمة والملحقين.
المادة 30
فتح المادةتتولى الجمعية العامة على الخصوص :
- دراسة المسائل المتعلقة بعمل المحكمة العليا وتقديم الاقتراحات بشأنها،
- المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمحكمة العليا. 31 يوليو سنة 2011 م
الفصل الخامس — الهياكل الإدارية للمحكمة العليا
المادة 31
فتح المادةتزود المحكمة العليا بالهياكل الإدارية الآتية :
- أمانة عامة،
- قسم الإدارة والوسائل،
- قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية،
- قسم الإحصائيات والتحاليل.
يمكن أن يتفرع كل قسم إلى مصالح يحدد عددها عن طريق التنظيم.
تحدد مهام الأقسام المنصوص عليها في هذه المادة وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي للمحكمة العليا.
المادة 32
فتح المادةيقوم الأمين العام، تحت سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا، بإدارة أعمال قسم الإدارة والوسائل ومتابعة نشاطه.
المادة 33
فتح المادةتحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح لدى المحكمة العليا وتصنيفها عن طريق التنظيم.
الفصل السادس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 34
فتح المادةينشر النظام الداخلي للمحكمة العليا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 35
فتح المادةتلغى أحكام القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم.
غير أن نصوصه التطبيقية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون العضوي تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي.
المادة 36
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
قانون رقم 26-03
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
-
أمر رقم 26-01
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
-
قرار
قرار رقم 01 / ق.م.د / دع د / 25 مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتم م
-
قانون رقم 25-13
قانون عضوي رقم 25-13 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 98–03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
-
قانون رقم 22-19
قانون عضوي رقم 22-19 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
-
قانون رقم 22-10
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
-
قانون رقم 22-08
قانون رقم 22–08 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها
-
قانون رقم 22-13
قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
-
قانون رقم 22-12
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المحكمة العليا
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-48
مرسوم تنفيذي رقم 20–48 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في المحكمة العليا والزيادة الاستدلالية المرتبطة به
-
قانون رقم 18-16
قانون عضوي رقم 18-16 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية
-
قانون رقم 18-14
قانون رقم 18-14 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحكمة العليا 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-268
مرسوم تنفيذي رقم 12-268 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات نشر القرارات والتعليقات والأبحاث القانونية والقضائية للمحكمة العليا
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-266
مرسوم تنفيذي رقم 12-266 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد عدد مصالح الأقسام الإدارية للمحكمة العليا
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-223
مرسوم تنفيذي رقم 12-223 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالمحكمة العليا وتصنيفها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-375
مرسوم تنفيذي رقم 11-375 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 89-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.