مرسوم تنفيذي رقم 11-375 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 29 مكرر من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية.
المادة 2
فتح المادةيتقاضى المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية أتعابا حسب طبيعة النزاع والجهة القضائية المختصة.
تحدد الأتعاب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في ملحق هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتضاعف الأتعاب المنصوص عليها في هذا المرسوم، إذا تنقل المحامي على مسافة تساوي 300 كلم أو تزيد عنها من مقر الجهة القضائية المختصة.
المادة 4
فتح المادةتخفض أتعاب المحامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بنسبة 30% ، إذا تعلق الأمر بمجموعة من القضايا تعالج مسائل متشابهة.
يقصد بالمسائل المتشابهة القضايا التي تتناول نزاعات ذات نفس الوقائع والإدعاءات والطلبات.
المادة 5
فتح المادةإذا تم استخلاف المحامي أثناء سير الاجراءات، لأعذار مشروعة، تقسم الأتعاب بين المحاميين
(2) حسب مساهمة كل منهما.
وفي حالة عدم الاتفاق ، يحدد النقيب الجهوي للمحامين، أتعاب كل واحد منهما.
إذا كان المحاميان لا ينتميان إلى نفس المنظمة الجهوية، يتولى نقيبا المنظمتين الجهويتين المعنيتين تحديد أتعاب كل منهما بصفة مشتركة.
المادة 6
فتح المادةتتولى المنظمات الجهوية للمحامين إعداد قائمة المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية وتبلغها دوريا إلى النيابة العامة أو محافظة الدولة المختصة إقليميا للتأشير عليها.
تتضمن القائمة البيانات الآتية :
- اسم و لقب ومقر الإقامة المهنية للمحامين، 13 نوفمبر سنة 2011 م عدد ونوع القضايا المعينين فيها، عدد القضايا التي تعالج مسائل متشابهة.
المادة 7
فتح المادةترفق القائمة المذكورة في المادة 6 أعلاه بالوثائق الآتية :
- نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة في القضايا التي عينوا فيها،
- نسخة مسجلة من عريضة الطعن بالنقض أو من مذكرة الرد إذا تعلق الأمر بالمساعدة القضائية أمام المحكمة العليا،
- ما يثبت تنقل المحامي على مسافة تساوي 300 كلم أو تزيد عنها من مقر الجهة القضائية المختصة.
المادة 8
فتح المادةيتولى الأمر بالصرف للجهة القضائية المعنية دفع الأتعاب المستحقة للمحامي.
المادة 9
فتح المادةتقتطع الأتعاب المنصوص عليها في هذا المرسوم من ميزانية تسيير وزارة العدل.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-244 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية وشروط وكيفيات منحها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 نوفمبر سنة 2011.
أحمد أويحيى الملحق طبيعة النزاع الجهة القضائية قيمة الأتعاب قضايا مدنية قضايا عقارية قضايا الأحوال الشخصية قضايا تجارية وبحرية قضايا استعجالية قضايا اجتماعية قضايا الجنح قضايا المخالفات قضايا الأحداث الإجراءات الولائية والتحفظية 10.000 دج 12.000 دج 10.000 دج 12.000 دج المحكمة 9.000 دج 10.000 دج 12.000 دج 7.000 دج 11.000 دج 6.000 دج الملحق (الملحق) طبيعة النزاع الجهة القضائية قيمة الأتعاب قضايا إدارية المحكمة الإدارية 14.000 دج قضايا مدنية قضايا عقارية قضايا الأحوال الشخصية قضايا تجارية وبحرية 12.000 دج 14.000 دج 12.000 دج 14.000 دج المجلس القضائي قضايا استعجالية قضايا اجتماعية قضايا جزائية قضايا الأحداث 10.000 دج 11.000 دج 14.000 دج 12.000 دج قضايا جنائية محكمة الجنايات 25.000 دج قضايا المحكمة العليا قضايا مجلس الدولة المحكمة العليا 25.000 دج مجلس الدولة 25.000 دج قضايا محكمة التنازع محكمة التنازع 25.000 دج مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.