قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون العضوي التنظيم القضائي.
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم القضائي النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع.
المادة 3
فتح المادةيشمل النظام القضائي العادي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم.
المادة 4
فتح المادةيشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية.
الباب الثاني — أحكام مشتركة بين النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري
المادة 5
فتح المادةتفتتح السنة القضائية بمقر المحكمة العليا، بحفل رسمي، شهرين (2) على الأكثر، من تاريخ انتهاء العطلة القضائية. 16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م يتم افتتاح السنة القضائية على مستوى المجالس القضائية في الأسبوع الموالي لافتتاحها على المستوى الوطني.
المادة 6
فتح المادةتنعقد جلسات الجهات القضائية في مقراتها المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
غير أنه يمكنها، عند الاقتضاء، أن تعقد جلساتها في مقر آخر داخل دائرة اختصاصها، بموجب أمر من رئيس الجهة القضائية، بعد استطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة.
وتعقد في مقر آخر داخل دائرة اختصاصها، بموجب قرار من وزير العدل، إذا تعلق الأمر بجلسات محكمة الجنايات.
كما يمكن الجهات القضائية أن تعقد جلسات متنقلة، خارج مقراتها وفي نطاق اختصاصها الإقليمي، بموجب قرار لوزير العدل، حافظ الأختام، بناء على طلب الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية أو رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف.
المادة 7
فتح المادةيحدد رئيس الجهة القضائية توزيع قضاة الحكم في بداية كل سنة قضائية على الغرف أو الأقسام أو الفروع عند الاقتضاء، بموجب أمر، بعد استطلاع رأي النائب العام أو وكيل الجمهورية أو محافظ الدولة، حسب الحالة.
ويجوز له أن يرأس أي غرفة أو قسم.
يمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم.
المادة 8
فتح المادةتحدد أيام وساعات وأماكن انعقاد جلسات الجهات القضائية في بداية كل سنة قضائية بموجب أوامر يصدرها رؤساء تلك الجهات، بعد استطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة.
ويمكن تعديل هذه الأوامر، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 9
فتح المادةتنتهي السنة القضائية بعطلة قضائية مدتها شهران (2)، من 15 جويلية إلى 15 سبتمبر من كل سنة.
تتولى الجهات القضائية، خلال هذه الفترة، الفصل في القضايا المستعجلة وقضايا المحبوسين.
المادة 10
فتح المادةيحدد رئيس الجهة القضائية الجلسات خلال العطلة القضائية، ويعيّن القضاة المكلفين بالعمل أثناءها، بموجب أمر، بعد استطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة.
يجب أن يتضمن أمر تحديد الجلسات خلال العطلة القضائية، عدد وساعة ويوم ونوع الجلسات.
ويمكن تعديل هذه الأوامر إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 11
فتح المادةتشمل كل جهة قضائية أمانة ضبط تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — النظام القضائي العادي
المادة 12
فتح المادةيحدد اختصاص المجلس القضائي والمحكمة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةيتولى قضاة النيابة العامة في المجلس القضائي والمحاكم التابعة له المهام المنوطة بهم في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة.
الفصل الأول — المجالس القضائية
المادة 14
فتح المادةيعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا.
القسم الأول — تنظيم المجالس القضائية وتشكيلتها
المادة 15
فتح المادةيشمل المجلس القضائي الغرف الآتية :
– الغرفة المدنية،
– الغرفة الجزائية،
– غرفة الاتهام،
– الغرفة الاستعجالية،
– غرفة شؤون الأسرة،
– غرفة الأحداث،
– الغرفة الاجتماعية،
– الغرفة العقارية،
– الغرفة البحرية،
– الغرفة التجارية،
– غرفة تطبيق العقوبات.
غير أنه، يمكن رئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام، تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي.
تفصل كل غرفة في القضايا المعروضة عليها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 16
فتح المادةيتشكل المجلس القضائي من :
قضاة الحكم :
– رئيس المجلس القضائي،
– نائب، أو عند الاقتضاء، نائبي الرئيس، حسب أهمية وحجم النشاط القضائي،
– رؤساء غرف،
– مستشارين.
قضاة النيابة العامة :
– نائب عام،
– نواب عامين مساعدين.
القسم الثاني — سير المجالس القضائية
المادة 17
فتح المادةيفصل المجلس القضائي بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 18
فتح المادةفي حالة حدوث مانع لرئيس المجلس القضائي، يستخلفه نائبه، وإذا تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس غرفة.
وفي حالة حدوث مانع لأحد القضاة، يستخلفه قاض آخر بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام.
الفصل الثاني — المحاكم
القسم الأول — الاختصاص والتشكيلة
المادة 19
فتح المادةالمحكمة درجة أولى للتقاضي.
المادة 20
فتح المادةتتشكل المحكمة من :
قضاة الحكم :
– رئيس المحكمة،
– نائب رئيس المحكمة،
– قضاة،
– قاضي التحقيق أو أكثر،
– قاضي الأحداث أو أكثر،
– قاضي تطبيق العقوبات أو أكثر، بالنسبة لمحاكم مقر المجلس القضائي، قضاة النيابة العامة :
– وكيل الجمهورية،
– وكلاء جمهورية مساعدين.
القسم الثاني — التنظيم والسيّر
المادة 21
فتح المادةتشمل المحكمة الأقسام الآتية :
– القسم المدني،
– قسم الجنح،
– قسم المخالفات،
– القسم الاستعجالي،
– قسم شؤون الأسرة، 16 جوان سنة 2022 م
– قسم الأحداث،
– القسم الاجتماعي،
– القسم العقاري،
– القسم البحري،
– القسم التجاري.
غير أنه، يمكن رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، تقليص عدد الأقسام أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية وحجم النشاط القضائي.
يفصل كل قسم في القضايا المعروضة عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويمكن أن تضم المحكمة أيضا أقطابا قضائية متخصصة تحدد تشكيلتها في النص المنشئ لها.
المادة 22
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 21 من هذا القانون العضوي، تشمل محكمة مقر المجلس القضائي قسما لتطبيق العقوبات.
المادة 23
فتح المادةيرأس أقسام المحكمة قضاة حسب تخصصاتهم.
المادة 24
فتح المادةتفصل المحكمة بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 25
فتح المادةيستخلف رئيس المحكمة في حالة حدوث مانع له، نائب رئيس المحكمة، وإذا تعذر ذلك، يستخلفه أقدم رئيس قسم.
في حالة حدوث مانع لأحد القضاة، يستخلفه قاض آخر بأمر من رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.
الفصل الثالث — الجهات القضائية المتخصصة
القسم الأول — محكمة الجنايات
المادة 26
فتح المادةتوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية، ومحكمة جنايات استئنافية، تحدد اختصاصاتهما وتشكيلتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول.
القسم الثاني — الجهات القضائية العسكرية
المادة 27
فتح المادةتحدد القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري.
القسم الثالث — المحاكم المتخصصة
المادة 28
فتح المادةيمكن أن يضم المجلس القضائي محاكم متخصصة تفصل في المنازعات ذات الطابع التجاري والعقاري والعمالي. 16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م
الباب الرابع — النظام القضائي الإداري
الفصل الأول — المحاكم الإدارية للاستئناف
القسم الأول — الاختصاص
المادة 29
فتح المادةتعد المحكمة الإدارية للاستئناف جهة استئناف للأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية.
وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.
القسم الثاني — التشكيلة
المادة 30
فتح المادةتتشكل المحكمة الإدارية للاستئناف من :
قضاة الحكم :
– رئيس، برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل،
– نائب رئيس أو نائبين اثنين(2)، عند الاقتضاء،
– رؤساء غرف،
– رؤساء أقسام، عند الاقتضاء،
– مستشارين.
قضاة محافظة الدولة :
– محافظ دولة، برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل،
– محافظ دولة مساعد أو اثنين (2)، عند الاقتضاء.
الفصل الثاني — المحاكم الإدارية
القسم الأول — الاختصاص
المادة 31
فتح المادةالمحكمة الإدارية درجة أولى للتقاضي في المادة الإدارية.
القسم الثاني — التشكيلة
المادة 32
فتح المادةتتشكل المحكمة الإدارية من :
قضاة الحكم :
– رئيس،
– نائب رئيس أو نائبين اثنين (2) عند الاقتضاء،
– رؤساء أقسام،
– رؤساء فروع، عند الاقتضاء،
– قضاة،
– قضاة مكلفين بالعرائض،
– قضاة محضّري الأحكام.
قضاة محافظة الدولة :
– محافظ دولة،
– محافظ دولة مساعد، أو محافظي دولة مساعدين اثنين
(2) عند الاقتضاء.
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 33
فتح المادةتفصل المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 34
فتح المادةتنظم المحكمة الإدارية في أقسام، والمحكمة الإدارية للاستئناف في غرف، يحدد عددها حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي بموجب أمر من رئيس كل جهة قضائية، بعد استطلاع رأي محافظ الدولة.
يمكن، عند الاقتضاء، تقسيم أقسام المحكمة الإدارية إلى فروع، وغرف المحكمة الإدارية للاستئناف إلى أقسام، يحدد عددها وفقا للأشكال والكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 35
فتح المادةفي حالة حدوث مانع لرئيس المحكمة الإدارية أو رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف، يخلفه نائبه. وإذا تعذر ذلك، ينوبه أقدم رئيس غرفة.
وفي حالة حدوث مانع لأحد القضاة، يستخلفه قاضٍ آخر بموجب أمر من رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف.
المادة 36
فتح المادةيتولى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية للاستئناف المهام المنوطة به بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة.
المادة 37
فتح المادةتخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة.
المادة 38
فتح المادةتحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف عن طريق التنظيم.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 39
فتح المادةتلغى أحكام :
– القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي،
– القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي.
المادة 40
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
أمر رقم 26-01
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-254
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
قانون رقم 26-05
قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
قانون رقم 26-03
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
-
قانون رقم 26-08
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-133
مرسوم تنفيذي رقم 26-133 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قانون رقم 25-14
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
قانون رقم 25-13
قانون عضوي رقم 25-13 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 98–03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
-
قرار
قرار رقم 01 / ق.م.د / دع د / 25 مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتم م
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يؤهل المديرين الجهويين للميزانية ومديري البرمجة ومتابعة الميزانية الولائيين، لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى القضائية المرفوعة أمام الجهات القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-77
مرسوم تنفيذي رقم 24-77 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة القضائية والمحاكم التابعة لها. 4 2024 ، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس 4
-
قانون رقم 23-09
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
-
قانون رقم 23-13
قانون رقم 23-13 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-120
مرسوم تنفيذي رقم 23-120 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-53
مرسوم تنفيذي رقم 23-53 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-52
مرسوم تنفيذي رقم 23-52 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-435
مرسوم تنفيذي رقم 22-435 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية.
-
مرسوم رئاسي رقم 22-430
مرسوم رئاسي رقم 22-430 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يحدد كيفيات انتداب القضاة التابعين لقطاع العدالة لدى الجهات القضائية العسكرية وكذا الحقوق والواجبات المطبقة عليهم
-
قانون رقم 22-12
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يتضمن عقد بعض الجهات القضائية جلسات متنقلة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قانون رقم 22-19
قانون عضوي رقم 22-19 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
-
قانون رقم 22-13
قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
-
قانون رقم 22-11
قانون عضوي رقم 22-11 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-370
مرسوم تنفيذي رقم 22-370 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-185 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 الذي يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 05-11
- يلغي قانون رقم 98-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.