قانون عضوي رقم 18-02 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون العضوي إلى تعديل وتتميم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المواد الأولى و 3 و 4 و 14 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: ”المادة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، طبقا للمواد 136 و 142 و 161 و 171 و 172 من الدستور .” ”المادة 3 : مع مراعاة أحكام المادة 107 من الدستور، يحدد مقر مجلس الدولة في الجزائر العاصمة .” ”المادة 4 : يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر، حسب الشروط التي يحددها هذا القانون العضوي والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي .” ”المادة 14 : ينظم مجلس الدولة، لممارسة اختصاصاته ذات الطابع القضائي، في شكل غرف، ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام.
ولممارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري، ينظم في شكل لجنة استشارية .”
المادة 3
فتح المادةيعدل عنوان الفصل الرابع من الباب الثالث من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
“ الفصل الرابع تشكيلة مجلس الدولة ذات الطابع الاستشاري ”
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 35 : يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل لجنة استشارية .” ”المادة 36 : تبدي اللجنة الاستشارية رأيها في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر .” ”المادة 37 : يرأس اللجنة الاستشارية رئيس مجلس الدولة، وتتشكل من محافظ الدولة ورؤساء الغرف، وثلاثة
(3) مستشاري الدولة، يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الدولة.
تصح اجتماعات اللجنة الاستشارية بحضور نصف عدد أعضائها، على الأقل.
يمكن الوزراء أن يشاركوا بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للفصل في القضايا التابعة لقطاعاتهم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 39 أدناه .” ”المادة 38 : تدرس اللجنة الاستشارية، في أقصر الآجال، مشاريع الأوامر ومشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه الوزير الأول على استعجالها .” ”المادة 39 : يعين ممثلو كل وزارة الذين يحضرون جلسات اللجنة الاستشارية في القضايا التابعة لقطاعاتهم، من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية، على الأقل .” ”المادة 40 : تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية .” ”المادة 41 : يتم إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين ومشاريع الأوامر من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة الحكومة عليها وتكون مرفقة بجميع عناصر الملف المحتملة .” ”المادة 41 مكرر : بعد استلام الملف المذكور في المادة 41 أعلاه، يعين رئيس مجلس الدولة، بموجب أمر، أحد أعضاء اللجنة الاستشارية، مقررا .” ”المادة 41 مكرر 3 : تتخذ مداولات اللجنة الاستشارية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .”
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« تُلغى أحكام النظام رقم 18–02 المؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.