مرسوم تنفيذي رقم 17-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 17 الموافق 2 يناير سنة 2017، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 63-98 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام القضائي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي.
المادة 2
فتح المادةيعدل الاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء الجزائر، المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 63-98 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017.
عبد المالك سلال الملحق الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية مجلس قضاء الجزائر المجلس المحاكم سيدي امحمد باب الوادي بئر مراد رايس حسين داي البلديات ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) الحراش الحراش – وادي السمار – براقي - الكاليتوس الدار البيضاء الدار الجزائر بوزريعة الشراقة زرالدة بئر توتة الدرارية الرويبة البيضاء – المحمدية – باب الزوار – برج الكيفان ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) ( بدون تغيير ) ( ) ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) 5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2017 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de أمر رقم 97-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.