قانون عضوي رقم 18-16 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون العضوي شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، طبقا لأحكام المادة 188 من الدستور. 5 سبتمبر سنة 2018 م
المادة 2
فتح المادةيمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية في كل محاكمة أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري، من قبل أحد أطراف الدعوى الذي يدعي أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
كما يمكن أن يثار هذا الدفع للمرة الأولى في الاستئناف أو الطعن بالنقض.
إذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستورية أثناء التحقيق الجزائي، تنظر فيه غرفة الاتهام.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية.
غير أنه، يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية، عند استئناف حكم صادر عن محكمة الجنايات الابتدائية، بموجب مذكرة مكتوبة ترفق بالتصريح بالاستئناف.
تنظر محكمة الجنايات الاستئنافية في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح باب المناقشة.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من طرف القاضي.
المادة 5
فتح المادةمع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية
المادة 6
فتح المادةيقدم الدفع بعدم الدستورية، تحت طائلة عدم القبول، بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة.
المادة 7
فتح المادةتفصل الجهة القضائية فورا وبقرار مسبب، في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة.
إذا كانت تشكيلة الجهة القضائية تضم مساعدين غير قضاة، تفصل دون حضورهم.
المادة 8
فتح المادةيتم إرسال الدفع بعدم الدستورية، إذا تم استيفاء الشروط الآتية : 25 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2018 م
– أن يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة،
– ألاّ يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغير الظروف،
– أن يتسم الوجه المثار بالجدية.
المادة 9
فتح المادةيوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة خلال عشرة (10) أيام من صدوره ويبلغ إلى الأطراف، ولا يكون قابلا لأي طعن.
يبلغ قرار رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى الأطراف، ولا يمكن أن يكون محل اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في جزء منه ويجب ان يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة.
المادة 10
فتح المادةفي حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية، ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه.
غير أنه، لا يترتب على ذلك وقف سير التحقيق ويمكن الجهة القضائية أخذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة.
المادة 11
فتح المادةلا ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى، عندما يكون شخص محروم من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية وعندما ينص القانون على وجوب فصل الجهة القضائية في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.
إذا فصلت الجهة القضائية الابتدائية دون انتظار القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وتم استئناف قرارها، ترجئ جهة الاستئناف الفصل فيه، إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 12
فتح المادةإذا تم تقديم طعن بالنقض وكان قضاة الموضوع قد فصلوا في القضية دون انتظار قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو قرار المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه، يتم إرجاء الفصل في الطعن بالنقض إلى غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية.
غير أنه، لا يتم إرجاء الفصل من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يكون المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية أو إذا كان القانون يلزمهما بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة
المادة 13
فتح المادةتفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الإرسال المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون العضوي.
وتتم الإحالة إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون العضوي.
المادة 14
فتح المادةعندما يثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة مباشرة، يفصلان على سبيل الأولوية في إحالته على المجلس الدستوري ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون العضوي إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، اللذين يستطلعان فورا رأي النائب العام أو محافظ الدولة.
يتم تمكين الأطراف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة.
المادة 16
فتح المادةيصدر قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة بتشكيلة يرأسها رئيس كل جهة قضائية وعند تعذر ذلك، يرأسها نائب الرئيس وتتشكل من رئيس الغرفة المعنية وثلاثة (3) مستشارين يعينهم، حسب الحالة، الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة.
المادة 17
فتح المادةيرسل إلى المجلس الدستوري القرار المسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة عند إحالة الدفع إليه مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف.
المادة 18
فتح المادةعند إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري، يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة إرجاء الفصل إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية، إلا إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية أو إذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.
المادة 19
فتح المادةيتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة ويبلغ للأطراف في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره.
المادة 20
فتح المادةفي حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في الآجال المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، يحال الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، إلى المجلس الدستوري.
الفصل الرابع — الأحكام المطبقة أمام المجلس الدستوري
المادة 21
فتح المادةيعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية، عند إخطاره طبقا لأحكام المادة 188 من الدستور.
كما يعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، الذين يمكنهم توجيه ملاحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليه.
المادة 22
فتح المادةتكون جلسة المجلس الدستوري علنية، إلا في الحالات الاستثنائية المحددة في النظام المحدد لقواعد عمله.
يتم تمكين الأطراف، الممثلين من قبل محاميهم وممثل الحكومة من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا.
المادة 23
فتح المادةلا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية، لأي سبب كان، على الفصل في الدفع بعدم الدستورية الذي تم إخطار المجلس الدستوري به.
المادة 24
فتح المادةيبلغ قرار المجلس الدستوري إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، لإعلام الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةينشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 26
فتح المادةيسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من 7 مارس سنة .2019
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة 5 سبتمبر سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2022)
- قرار (2022)
- قرار (2022)
- قرار (2022)
- قرار (2022)
- قانون رقم 22-19
- + 16 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 22-19
« تلغى أحكام القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
قرار
قرار رقم 28 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة
-
قرار
قرار رقم 27 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة
-
قرار
قرار رقم 26 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة
-
قرار
قرار رقم 25 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة
-
قرار
قرار رقم 24 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة
-
قانون رقم 22-19
قانون عضوي رقم 22-19 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
-
قرار
قرار رقم 29 / ق.م.د/د.ع. د/ 22 مؤرخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري
-
قرار
قرار رقم 10 / ق. م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي
-
قرار
قرار رقم 09 / ق. م د / دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي
-
قرار
قرار رقم 08 / ق. م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي
-
قرار
قرار رقم 07 / ق. م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي
-
قرار
قرار رقم 06 / ق. م د / دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي
-
قرار
قرار رقم 05 / ق. م د / دع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي
-
قرار
قرار رقم 04 / ق. م د / دع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي
-
قرار
قرار رقم 03 / ق. م د / دع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي
-
قرار
قرار رقم 02 / ق. م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي
-
قرار
قرار رقم 01 / ق. م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي
-
قرار
قرار رقم 01 /ق.م د / د ع د/ 21 مؤرخ في 23 ربيع الثاني 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021. 5
-
قرار
قرار رقم 01 /ق.م د/د ع د/ 21 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة
-
قرار
قرار رقم 02 /ق م د/د ع د/ 20 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة
-
قرار
قرار رقم 02 /ق. م د/د ع د/ 19 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة
-
قرار
قرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 19 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.