قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة لمهنة محافظ البيع بالمزايدة وتحديد كيفيات تنظيمها وممارستها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ مكاتب عمومية لمحافظي البيع بالمزايدة تسري عليها أحكام هذا القانون والتشريع المعمول به.
يمتد الاختصاص الإقليمي لمكتب محافظ البيع بالمزايدة إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي التابع له.
المادة 3
فتح المادةتنشأ وتلغى المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
المادة 4
فتح المادةمحافظ البيع بالمزايدة ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته.
يخضع مكتب محافظ البيع بالمزايدة إلى شروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةتمارس مهنة محافظ البيع بالمزايدة في شكل فردي أو في شكل شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةيوضع مكتب محافظ البيع بالمزايدة تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجده.
المادّ ة 7 : يتمتع مكتب محافظ البيع بالمزايدة بالحماية القانونية، فلا يجوز، تحت طائلة البطلان، 3 غشت سنة 2016 م تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلاّ بناء على أمر قضائي مكتوب، وبحضور رئيس الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة أو محافظ البيع بالمزايدة الذي يمثله، أو بعد إخطاره قانونا.
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها
الفصل الأول — شروط الالتحاق بالمهنة
المادة 8
فتح المادةتحدث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع بالمزايدة.
تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع بالمزايدة، بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةيشترط في المترشح لمسابقة الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة، الشروط الآتية :
- التمتع بالجنسية الجزائرية،
- حيازة شهادة ليسانس في الحقوق أو العلوم التجارية أو الاقتصاد أو شهادة معادلة،
- بلوغ سن 25 سنة، على الأقل،
- أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية ولم يرد اعتباره،
- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
تحدد الشروط الأخرى وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةيعين الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع بالمزايدة بصفتهم محافظي بيع بالمزايدة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادّ ة 11 : يؤدي محافظ البيع بالمزايدة، قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه، اليمين الآتية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه!
وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك محافظ البيع بالمزايدة الشريف والله على ما أقول شهيد". 29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م
الفصل الثاني — مهام محافظ البيع بالمزايدة
المادة 12
فتح المادةيتولى محافظ البيع بالمزايدة :
- تقييم المنقولات والأموال المنقولة المادية،
- التقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات والأموال المنقولة المادية،
- بيع المنقولات والأموال المنقولة المادية للمتأخرين عن دفع الضريبة،
- بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك،
- بيع المنقولات المحجوزة في المزاد العلني طبقا للتشريع المعمول به،
- تقديم استشارات في حدود اختصاصاته.
كما يمكن محافظ البيع بالمزايدة القيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار وبالبيوع بالمزاد العلني بطلب من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة والضباط العموميين الآخرين.
المادّ ة 13 : يمكن انتداب محافظ البيع بالمزايدة قضائيا أو بالتماس من الخواص للقيام بعمليات التقييم والبيوع بالمزايدة التي تدخل في مجال اختصاصه.
المادة 14
فتح المادةيتعين على محافظ البيع بالمزايدة، تحت طائلة البطلان، أن يحرر العقود والسندات باللغة العربية، ويوقعها ويدمغها بختم الدولة.
تسجل وتحفظ أصولها وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول.
المادّ ة 15 : يمنع على كل شخص وعلى كل ضابط عمومي آخر، ما لم يكن مرخصا له قانونا، التدخل في العمليات المذكورة أعلاه، تحت طائلة غرامة لا تتجاوز ربع 1( / )4 سعر الأشياء المقيمة أو المباعة.
المادة 16
فتح المادةمحافظ البيع بالمزايدة وكيل في العمليات التي تدخل في مجال اختصاصه.
تعد هذه الوكالة عقدا مدنيا يخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني.
المادّ ة 17 : يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يقوم بإجراءات الإشهار اللازمة لجلب الزبائن وإعلامهم بالشروط العامة للبيع.
يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن ينظم البيع في أمكنة يقصدها العامة، كما يمكن أن يجري هذا البيع داخل مكتبه أو في قاعة مهيأة لهذا الغرض.
المادة 18
فتح المادةيتولى محافظ البيع بالمزايدة ضبط عملية البيع بالمزايدة، ويسهر على شفافيتها وحسن سيرها، وله أن يطلب من وكيل الجمهورية المختص إقليميا تسخير القوة العمومية.
المادة 19
فتح المادةيقوم محافظ البيع بالمزايدة بجميع الإجراءات المتعلقة بمهامه.
ويجوز له تلقي كل تصريح أو اعتراض يتعلق بالبيع ويؤشر عليه، ويرفع كل دعوى استعجالية مرتبطة بذلك أمام الجهات القضائية ا لمختصة.
المادة 20
فتح المادةيمكن محافظ البيع بالمزايدة أن يستعين، عند الاقتضاء، بخبير.
المادة 21
فتح المادةيلزم محافظ البيع بالمزايدة بالسر المهني، فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي المعلومات التي يطلع عليها بمناسبة أداء مهامه، إلاّ بإذن من الأطراف أو باقتضاءات أو إعفاءات منصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادّ ة 22 : يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يتقيد في أداء المهام المسندة إليه، بالالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والتنظيمات وأخلاقيات المهنة.
المادة 23
فتح المادةيلتزم محافظ البيع بالمزايدة بضمان سلامة الأشياء المعهودة إليه، وعليه اتخاذ كل التدابير اللازمة لذلك أثناء عملية التخزين أو عند عرضها في قاعات العرض المهيأة لهذا الغرض.
المادة 24
فتح المادةعندما لا يقدم عطاء آخر، يقوم محافظ البيع بالمزايدة بإرساء البيع على آخر مزايد.
لا ينطق برسو المزاد إلاّ محافظ البيع بالمزايدة الذي يقوم بالبيع.
المادة 25
فتح المادةيجب على محافظ البيع بالمزايدة، بعد أن ينطق برسو المزاد، أن يحصل على دفع ثمن المبيع أو القيام بإجراءات إعادة البيع المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 26
فتح المادةلا يجوز لمحافظ البيع بالمزايدة أن يمتنع عن القيام بالمهام المطلوبة منه، إلاّ في حالة وجود مانع.
وفي هذه الحالة، يمكن لكل صاحب مصلحة أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يبتّ فيه بأمر نهائي.
المادة 27
فتح المادةيعتبر محضر البيع الذي يحرره محافظ البيع بالمزايدة عقدا رسميا.
يجب أن يسجل المحضر الذي يثبت البيع بالمزايدة في الشهر الذي يلي البيع.
المادة 28
فتح المادةيمكن محافظ البيع بالمزايدة أن يوظف، تحت مسؤوليته، كل شخص يراه ضروريا لتسيير المكتب.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 29
فتح المادةيعاقب على الإهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على محافظ البيع بالمزايدة خلال تأدية مهامه أو بمناسبتها، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادّ ة 30 : يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يحسن مداركه العلمية وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال عملية التكوين.
ويساهم في تكوين محافظي البيع بالمزايدة ومستخدمي المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة.
الفصل الثالث — حالات المنع
المادة 31
فتح المادةلا يجوز لمحافظ البيع بالمزايدة، تحت طائلة البطلان، أن يقوم بعمليات تقييم أو بيع الأموال التي :
- يكون فيها طرفا معنيا أو ممثلا أو مرخصا بأي صفة كانت،
- يكون فيها وكيلا أو متصرفا أو بأي صفة أخرى لصالح : * زوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة، * أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ويدخل في ذلك العم وابن الأخ وابن الأخت.
المادة 32
فتح المادةلا يجوز لمحافظ البيع بالمزايدة العضو في مجلس شعبي محلي منتخب أن يستلم، تحت طائلة البطلان، البيوع التي تكون هذه الجماعة المحلية طرفا فيها. 3 غشت سنة 2016 م
المادة 33
فتح المادةفي الحالات المذكورة في المادتين 31 و 32 أعلاه، يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يتنحى تلقائيا.
كما يجوز للطرف المعني طلب رد محافظ البيع بالمزايدة بعريضة يرفعها إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يبتّ فيها بأمر نهائي.
المادة 34
فتح المادةيحظر على محافظ البيع بالمزايدة، سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة :
- القيام بأي عملية تجارية أو مصرفية أو بكل عملية مضاربة أخرى،
- التدخل في إدارة أي شركة،
- القيام بالمضاربة المتعلقة باكتساب العقارات أو بيعها والتنازل عن الديون والحقوق الميراثية والأسهم الصناعية أو التجارية أو غيرها من الحقوق المعنوية،
- الانتفاع من أي عملية يساهم فيها،
- استعمال أسماء مستعارة مهما تكن الظروف ولو بالنسبة لغير العمليات المذكورة أعلاه،
- ممارسة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال بواسطة زوجه،
- السماح لعونه بالتدخل في العقود التي يتسلمها دون توكيل مكتوب.
الفصل الرابع — حالات التنافي
المادة 35
فتح المادةتتنافى ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة مع :
- العضوية في البرلمان،
- رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أو الانتداب فيها،
- كل وظيفة عمومية أو ذات تبعية، باستثناء التدريس والتكوين بصفة تعاقدية، طبقا للتشريع المعمول به،
- كل مهنة حرة أو خاصة.
المادة 36
فتح المادةيتعين على محافظ البيع بالمزايدة المنتخب لعضوية البرلمان أو رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أو المنتدب فيها، إبلاغ الغرفة الجهوية المعنية في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ مباشرة عهدته. 29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م ما عدا في حالة انتماء محافظ البيع بالمزايدة إلى شركة مدنية مهنية، تقوم الغرفة الجهوية بتعيين محافظ بيع بالمزايدة لاستخلافه من دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي يتولى تصريف الأمور الجارية.
المادة 37
فتح المادةدون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، يتعرض محافظ البيع بالمزايدة إلى عقوبة العزل عند إخلاله بإحدى حالات التنافي المذكورة في هذا الفصل.
الفصل الخامس — إنابة محافظ البيع بالمزايدة والإدارة المؤقتة للمكتب
المادة 38
فتح المادةعند غياب محافظ البيع بالمزايدة أو حصول مانع مؤقت له، يجب، بناء على ترخيص من النائب العام، تعيين محافظ بيع بالمزايدة لاستخلافه يتم اختياره من قبله أو تعينه الغرفة الجهوية من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي.
يجب أن تحرر المحاضر، تحت طائلة البطلان، باسم محافظ البيع بالمزايدة النائب، ويشار على أصل هذه المحاضر إلى اسم محافظ البيع بالمزايدة المستخلف وسبب الإنابة ورخصة النائب العام.
المادة 39
فتح المادةيكون محافظ البيع بالمزايدة مسؤولا مدنيا عن الأخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه في المحاضر التي يحررها هذا الأخير.
المادة 40
فتح المادةعند شغور مكتب محافظ البيع بالمزايدة بسبب الوفاة أو العزل أو التوقيف أو في غيرها من الحالات، وبناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، يعين وزير العدل، حافظ الأختام، محافظ بيع بالمزايدة تسند له مهمة تسيير المكتب إلى حين الانتهاء من إجراءات التصفية أو زوال المانع.
الفصل السادس — السجلات والأختام
المادة 41
فتح المادةيمسك محافظ البيع بالمزايدة فهرسا للمحاضر التي يحررها وسجلات أخرى ترقم ويؤشر عليها من قبل رئيس المحكمة التي يقع مكتبه بدائرة اختصاصها.
يحدد شكل ونموذج هذه السجلات بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 42
فتح المادةيسلّم وزير العدل، حافظ الأختام، لكل محافظ بيع بالمزايدة خاتما للدولة خاصا به، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يودع توقيعه وعلامته لدى أمانة ضبط محكمة محل تواجد مكتبه وأمانة ضبط المجلس القضائي والغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة.
المادة 43
فتح المادةيجب على محافظ البيع بالمزايدة، تحت طائلة البطلان، دمغ نسخ المحاضر التي يقوم بتحريرها أو تسليمها بخاتم الدولة الخاص به.
الفصل السابع — المحاسبة والعمليات المالية والضمان
المادة 44
فتح المادةيمسك محافظ البيع بالمزايدة محاسبة لتسجيل الإيرادات والنفقات ومحاسبة خاصة بزبائنه.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 45
فتح المادةيقوم محافظ البيع بالمزايدة بتحصيل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزينة العمومية من طرف الملزمين بتسديدها، ويدفع مباشرة لقباضة الضرائب المبالغ الواجبة على زبائنه ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول به.
وينبغي على محافظ البيع بالمزايدة، زيادة على ذلك، فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية تودع فيه المبالغ التي بحوزته.
المادة 46
فتح المادةيحظر على محافظ البيع بالمزايدة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول :
- استعمال المبالغ أو القيم المالية المودعة لديه، بأي صفة كانت، في غير الاستعمال المخصص لها ولو بصورة مؤقتة، ولا سيما إيداعها باسمه الخاص،
- الاحتفاظ ولو في حالة الاعتراض بالمبالغ الواجبة الدفع إلى قباضات الضرائب أو الخزينة العمومية.
المادة 47
فتح المادةيتقاضى محافظ البيع بالمزايدة أتعابا عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية مقابل وصل مفصل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 48
فتح المادةيتعين على محافظ البيع بالمزايدة اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية.
المادة 49
فتح المادةيتعرض محافظ البيع بالمزايدة، في حالة بيعه الأموال الموضوعة تحت الحراسة القضائية، إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
الباب الثالث — تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة
الفصل الأول — تنظيم المهنة
المادة 50
فتح المادةينشأ مجلس أعلى لمحافظي البيع بالمزايدة يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام، يكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة.
المادّ ة 51 : تنشأ غرفة وطنية لمحافظي البيع بالمزايدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تسهر على تنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وتتولى إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة التي يتم نشرها في الجريدة الرسمية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 52
فتح المادةتنشأ غرف جهوية لمحافظي البيع بالمزايدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها.
المادة 53
فتح المادةتعد الهيئات المذكورة في المواد 50 و 51 و 52 من هذا القانون أنظمتها الداخلية التي تصدر بشأنها قرارات من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادّ ة 54 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — التفتيش والمراقبة
المادة 55
فتح المادةيهدف التفتيش والمراقبة إلى ترقية المهنة عن طريق المتابعة المستمرة لمكاتب محافظي البيع بالمزايدة والسهر على تطابق نشاطها مع التشريع والتنظيم الساريي المفعول ومدونة أخلاقيات المهنة.
المادة 56
فتح المادةتخضع مكاتب محافظي البيع بالمزايدة للتفتيش الدوري، وفقا لبرنامج سنوي تعده الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة والتي تبلّغ نسخة منه إلى وزير العدل، حافظ الأختام.
تسند مهام التفتيش إلى محافظي بيع بالمزايدة الذين تختارهم الغرفة الوطنية بالتشاور مع الغرف الجهوية، يتم تعيينهم من طرف رئيس الغرفة الوطنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. 3 غشت سنة 2016 م
المادة 57
فتح المادةترسل نسخ من تقارير التفتيش إلى كل من رئيس الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة والنائب العام ا لمختص.
يجب على الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة أن تعد تقريرا سنويا يوجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام، يتضمن حصيلة نشاط تفتيش وسير مكاتب محافظي البيع بالمزايدة.
المادة 58
فتح المادةيجوز لوكيل الجمهورية مراقبة وتفتيش مكاتب محافظي البيع بالمزايدة التابعين لدائرة اختصاصه بحضور رئيس الغرفة الجهوية أو محافظ البيع بالمزايدة الذي يمثله أو بعد إشعاره قانونا.
المادّ ة 59 : يجب على رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة ورؤساء الغرف الجهوية أن يبلغوا النائب العام المختص بكل المخالفات المرتكبة من طرف محافظي البيع بالمزايدة، والتي وصلت إلى علمهم بأي وسيلة كانت.
الباب الرابع النظام التأديبي الفصل الأول العقوبات التأديبية المادّ ة 60 : دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يتعرض محافظ البيع بالمزايدة عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادّ ة 61 : العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها محافظ البيع بالمزايدة هي :
- الإنذار،
- التوبيخ،
- التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر،
- العزل.
تحدد الأخطاء المهنية التي تترتب عليها العقوبات المذكورة في هذه المادة وكذا الخطأ التأديبي الجسيم المذكور في المادة 68 من هذا القانون، في النظام الداخلي للغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة. 29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م
الفصل الثاني — المجلس التأديبي
المادة 62
فتح المادةينشأ على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكون من سبعة (7) أعضاء من بينهم رئيس الغرفة، رئيسا.
ينتخب أعضاء الغرفة الجهوية من بينهم الأعضاء الستة (6) الآخرين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 63
فتح المادةيخطر المجلس التأديبي من طرف وزير العدل، حافظ الأختام أو النائب العام المختص أو رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
إذا كانت الدعوى التأديبية تخص محافظ بيع بالمزايدة، يحال ملفه التأديبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التي ينتمي إليها.
إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء الغرفة الوطنية يحال الملف التأديبي من قبل رئيس الغرفة الوطنية على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية غير تلك التي ينتمي إليها محافظ البيع بالمزايدة المتابع.
إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية، تحال على المجلس التأديبي الذي يحدده وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 64
فتح المادةلا ينعقد المجلس التأديبي قانونا إلاّ بحضور أغلبية أعضائه، ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات وبقرار مسبب، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
غير أنه لا يتم إصدار عقوبة العزل إلاّ بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي.
المادة 65
فتح المادةلا يجوز إصدار أي عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى محافظ البيع بالمزايدة المعني بالأمر أو بعد استدعائه قانونا وعدم امتثاله.
ويجب أن يستدعى محافظ البيع بالمزايدة المعني قبل خمسة عشر (15) يوما كاملة، على الأقل، من التاريخ المحدد لمثوله، عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي ويمكنه الإطلاع على ملفه التأديبي بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيله.
المادّ ة 66 : يبلّغ رئيس الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة القرار الصادر عن المجلس التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام ورئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة والنائب العام المختص ومحافظ البيع بالمزايدة المعني.
المادة 67
فتح المادةيحق لوزير العدل، حافظ الأختام والنائب العام المختص ورئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة ومحافظ البيع بالمزايدة المعني، الطعن في قرارات المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن وذلك في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
المادة 68
فتح المادةإذا ارتكب محافظ البيع بالمزايدة خطأ جسيما، سواء كان إخلالا بالتزاماته المهنية أو جريمة من جرائم القانون العام مما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، توقيفه فورا، بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن تقديم توضيحات من محافظ البيع بالمزايدة المعني، وإبلاغ الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة بذلك.
وفي غير حالات المتابعة الجزائية، يتعين أن يحال محافظ البيع بالمزايدة أمام المجلس التأديبي المختص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف وإلاّ أعيد إدماجه في ممارسة مهامه بقوة القانون.
المادة 69
فتح المادةتتقادم الدعوى التأديبية بمضي ثلاث
(3) سنوات، ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال، وينقطع سريان هذا التقادم بناء على أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة التأديبية أو الجزائية.
الفصل الثالث — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 70
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية للطعن يحدد مقرها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، تكلف بالفصل في الطعون ضد قرارات المجالس التأديبية.
تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من ثمانية (8) أعضاء أساسيين، منهم أربعة (4) قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا، يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام، من بينهم رئيس اللجنة وأربعة (4) محافظي بيع بالمزايدة تختارهم الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة من غير أعضاء المجالس التأديبية.
يعين وزير العدل، حافظ الأختام، أربعة (4) قضاة بنفس الرتبة، وتختار الغرفة الوطنية أربعة (4) محافظي بيع بالمزايدة، كأعضاء احتياطيين.
وفي كل الحالات، تحدد فترة العضوية للرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياطيين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يعين وزير العدل، حافظ الأختام، ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن.
يمكن رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، في حالة رفع الطعن، أن يعين ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن.
المادة 71
فتح المادةيعين وزير العدل، حافظ الأختام، موظفا يتولى أمانة اللجنة الوطنية للطعن.
المادة 72
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للطعن، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام، وعند الاقتضاء، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
ولا يجوز لها البت في القضية دون الاستماع إلى محافظ البيع بالمزايدة المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونا وعدم امتثاله.
يجب أن يستدعى محافظ البيع بالمزايدة للحضور لهذا الغرض من طرف الرئيس، قبل التاريخ المعين لمثوله خمسة عشر(51) يوما كاملة، على الأقل، برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي.
ويجوز لمحافظ البيع بالمزايدة المعني الاستعانة في ذلك بمحافظ بيع بالمزايدة أو محام يختاره.
المادة 73
فتح المادةتفصل اللجنة الوطنية للطعن في جلسة سرية، بأغلبية عدد الأصوات وبقرار مسبب.
في حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
غير أنه لا يمكن إصدار عقوبة العزل إلاّ بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء المكونين للجنة.
يتم النطق بالقرار في جلسة علنية.
المادة 74
فتح المادةتبلّغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن في حالة تقديم طعن عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ورئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة وإلى النائب العام المختص ومحافظ البيع بالمزايدة المعني، ويتم إعلام الغرفة الوطنية والغرفة الجهوية المعنية بذلك.
يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع المعمول به. 3 غشت سنة 2016 م لا يكون لهذا الطعن أثر موقف لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن.
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 75
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 8 من هذا القانون، تنظم وزارة العدل مسابقة واحدة للالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
يتابع الناجحون في هذه المسابقة تدريبا تطبيقيا بأحد مكاتب محافظي البيع بالمزايدة مدته تسعة (9) أشهر.
المادة 76
فتح المادةتواصل المجالس التأديبية المنشأة بموجب الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، الفصل في الملفات التأديبية المحالة عليها إلى غاية تنصيب الهيئات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 77
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما أحكام الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة.
تبقى النصوص التطبيقية للأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى حين نشر الن صوص التطب يق ي ة لهذا الق انون، باس ت ث ناء ما يتعارض منها مع أحكامه.
المادة 78
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 23-13
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما القانون رقم 16-07 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قانون رقم 23-13
قانون رقم 23-13 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
-
قانون رقم 23-01
قانون رقم 23-01 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 96-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.