قرار رقم 03 / ق.م د/ ر م د/ 22 مؤرخ في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة 2022، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، للدستور
المادة 190
فتح المادة(الفقرة 5) من الدستور، برسالة مؤرخة في 27 أبريل سنة 2022، ومسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 28 أفريل سنة 2022 تحت رقم 59، وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله للدستور، والذي يلغي القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته،
– وبناء على الدستور، لاسيما المواد 34 (الفقرة 4) و 42 و 78 و 140 (الفقرتين 2 و 3) و 143 و 144 و 145 و 148 و 165 و 168 و 171 و 173 و 179 (الفقرات 2 و 3 و 5) و 182 و 190 (الفقرة 5) و 194 و 225 منه،
– وبناء على المداولة المؤرخة في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 مايو سنة 2022 المحددة لقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– وبعد المداولة، من حيث الشكل :
– حيث أن القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وقواعد تنظيمه وعمله والذي يلغي القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، عملا بالمادة 143 من الدستور،
– حيث أن القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله والمعروض على المحكمة الدستورية لمراقبة مطابقته للدستور، حصل طبقا للمادة 140 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس سنة 2022 ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل سنة 2022، وهذا خلال الدورة البرلمانية 2021-2022، التي افتتحت بتاريخ 2 سبتمبر سنة 2021،
– حيث أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور.
من حيث الموضوع :
أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي :
– جاء مطابقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من نص المادة 180 من الدستور.
ثانيا : فيما يتعلق بتأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار : 1 – فيما يتعلق بالبناءات الدستورية :
– يتعيّن إضافة المواد الآتية :
– المادة 173 ذكرها بفقرتيها نظرا لتعلقها بنفس الموضوع،
– المادة 194 لتحديدها آجال إصدار المحكمة الدستورية لقراراتها،
– المادة 197 (الفقرة 2) لتحديدها النصاب المطلوب لاتخاذ المحكمة الدستورية قراراتها المتعلقة بمراقبة مطابقة القوانين العضوية للدستور. 2 – فيما يتعلق بالمقتضيات القانونية :
– حيث أنه وبالنظر لخضوع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي لرقابة مطابقته للدستور من قبل المحكمة الدستورية أين سجلت هذه الأخيرة التصريح تحت عنوان الأحكام الختامية بإلغاء القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، والقانون العضوي رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية،
– وتأسيسا على ذلك، توجه المحكمة الدستورية عناية المشرّع أخذ ذلك بعين الاعتبار.
ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار :
– فيما يخص المادة 3 من القانون العضوي موضوع الإخطار :
– حيث أن المادة 180 من الدستور أشارت إلى اختيار ست (6) شخصيات بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء،
– حيث أن المشرّع في المادة 3 (الفقرة 2) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، استعمل عبارة “شخصيات وطنية”، وبذلك يكون قد خالف الحكم الوارد في الدستور الذي يحدد اختيار الشخصيات المذكورة أعلاه حسب كفاءاتهم، لذلك يتعيّن على المشرّع التقيد بالعبارات الواردة في الدستور المذكورة أعلاه.
– فيما يخص المادة 17 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي موضوع الإخطار :
– حيث أنه إذا كان يدخل في اختصاص المشرّع تحديد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وفقا لمقتضيات
المادة 180
فتح المادة(الفقرة الأخيرة) من الدستور، فإنه يستوجب عليه ضمان تمثيل مختلف الجهات القضائية،
– حيث أنه إذا كان اشتراط المشرّع لخمس عشرة (15) سنة خدمة فعلية، على الأقل، في سلك القضاء للترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء مقبولا بالنسبة لقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والجهات القضائية الإدارية غير قضاة مجلس الدولة، فإن المحكمة الدستورية تلفت عناية المشرّع أن تطبيق هذا الشرط على قضاة المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي قد يحرم هذه الفئة من التمثيل داخل المجلس الأعلى للقضاء، ممّا قد يمس بمبدأ المساواة في التمثيل في حالة عدم وجود قضاة على مستوى هذه الجهات القضائية ممن يتوفرون على سنوات الخدمة المطلوبة،
– حيث أنه إذا كان قصد المشرّع لا يهدف استبعاد تمثيل هذه الفئة داخل المجلس الأعلى للقضاء في حالة توفر العدد الكافي من القضاة في المحاكم ممّن يستوفون شرط المدة المطلوبة في المادة، فإن هذه الأخيرة تعتبر دستورية شريطة مراعاة هذا التحفظ.
رابعا : فيما يخص باقي مواد القانون العضوي موضوع الإخطار :
– حيث أن المحكمة الدستورية لم تعاين مخالفة باقي مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، لأي حكم أو مبدأ دستوري.
لهذه الأسباب :
تقرر ما يأتي :
من حيث الشكل :
أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي، موضوع الإخطار، الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 3) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و )4 فهي مطابقة للدستور. 27 يونيو سنة 2022 م ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، تم تطبيقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، فهو مطابق للدستور.
من حيث الموضوع :
أولا : فيما يتعلق بتأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
– فيما يتعلق بالبناءات الدستورية :
تضاف المواد 173 و 194 و 197 (الفقرة 2) من الدستور لبناءات القانون العضوي موضوع الإخطار.
ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار :
– تعد المادة 3 (الفقرة 2) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي :
“يضم المجلس ...، وست (6) شخصيات بحكم كفاءاتهم ... .“
– تعد المادة 17 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.
ثالثا : يبلّغ رئيس الجمهورية بهذا القرار.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 شوال عام 1443 الموافق 24 مايو سنة .2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، جيلالي ميلودي، عضوا، أمال الدين بو لنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوطرفاس، عضوا. 27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة قوانين
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 04-12
- يلغي قانون رقم 05-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.