قانون عضوي رقم 11-13 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون العضوي إلى تعديل وتتميم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 9 و 10 و 11 و 16 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 م اي و س نة 1998 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
ويختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة."
"المادة 10 : يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية.
ويختص أيضا كجهة استئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة". 3 غشت سنة 2011 م
"المادة 11 : يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية.
ويختص أيضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة."
"المادة 16 : لمجلس الدولة أمانة ضبط تتشكل من أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف والأقسام.
تحدد صلاحيات أمانة الضبط وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي لمجلس الدولة."
المادة 3
فتح المادةيتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بالمواد 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2، وتحرر كما يأتي :
"المادة 16 مكرر : يشرف على أمانة الضبط المركزية قاض يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام".
"المادة 16 مكرر 1 : يشرف على أمانة ضبط الغرفة مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط يعين ب أمر من رئيس مجلس الدولة."
"المادة 16 مكرر 2 : يعين مستخدمو أمانة الضبط لدى مجلس الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ."
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 17 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 م اي و س نة 1998 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 17 : يزود مجلس الدولة بالهياكل الإدارية الآتية :
- أمانة عامة،
- قسم للإدارة والوسائل،
- قسم للوثائق والدراسات القانونية والقضائية،
- قسم للإحصائيات والتحاليل.
يمكن أن يتفرع كل قسم إلى مصالح يحدد عددها عن طريق التنظيم. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م تحدد مهام الأقسام المنصوص عليها في هذه المادة وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي لمجلس الدولة".
المادة 5
فتح المادةيتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بالمادتين 17 مكرر و 17 مكرر 1، وتحرران كما يأتي :
"المادة 17 مكرر : يكلف الأمين العام، تحت سلطة رئيس مجلس الدولة، بإدارة قسم الإدارة والوسائل ومتابعة أعماله".
"المادة 17 مكرر 1 : تحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام و رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح وتصنيفها عن طريق التنظيم ."
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 19 و 22 و 23 و 25 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 م اي و س نة 1998 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 19 : توضح أحكام هذا الفصل في النظام الداخلي لمجلس الدولة".
"المادة 22 : يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه.
ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص :
- تمثيل مجلس الدولة رسميا،
- رئاسة أي غرفة من غرف مجلس الدولة، عند الاقتضاء،
- رئاسة الغرف مجتمعة،
- تنشيط وتنسيق نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإدارية،
- السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة،
- اتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن لمجلس الدولة،
- ممارسة السلطة السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم".
"المادة 23 : يساعد رئيس مجلس الدولة، نائب الرئيس، ويستخلفه حال غيابه أو حدوث مانع له.
وفي حالة وقوع مانع للرئيس ونائبه معا، يقوم مقام رئيس مجلس الدولة عميد رؤساء الغرف بمجلس الدولة".
"المادة 25 : يتولى مكتب مجلس الدولة على الخصوص :
- إعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس الدولة والمصادقة عليه،
- إثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي بين الغرف،
- السهر على توحيد المصطلحات القانونية لدى الغرف،
- دراسة المسائل التي يعرضها عليه رئيس مجلس الدولة.
تحدد كيفيات عمل المكتب واختصاصاته الأخرى في النظام الداخلي لمجلس الدولة".
المادة 7
فتح المادةيتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والم ذك ور أعلاه، بالمواد 25 مكرر و 26 مكرر و 26 مكرر 1، وتحرر كما يأتي :
"المادة 25 مكرر : يحدث لدى رئيس مجلس الدولة ديوان يديره قاض، يتم تعيينه من قبل وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة.
يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يعين قضاة بديوان رئيس مجلس الدولة، بطلب من هذا الأخير".
"المادة 26 مكرر : يقوم محافظ الدولة على الخصوص بما يأتي :
- تقديم الطلبات والالتماسات في القضايا المعروضة على مجلس الدولة،
- تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال محافظة الدولة والمصالح التابعة لها،
- ممارسة سلطته السلمية على قضاة محافظة الدولة،
- ممارسة سلطته السلمية والتأديبية على المستخدمين التابعين لمحافظة الدولة".
"المادة 26 مكرر 1 : يقوم بمهمة رئيس أمانة محافظة الدولة قاض، يتم تعيينه بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بطلب من محافظ الدولة".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 38 و 39 و 41 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 38 : تكلف اللجنة الدائمة بدراسة مشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه الوزير الأول على استعجالها. ....... (الباقي بدون تغيير) .".......
"المادة 39 : يع ين ممثلو كل وزارة الذين يحض رون جلس ات الجمعية العامة واللجن ة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم، من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل".
"المادة 41 : يتم إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة الحكومة عليها، وتكون مرفقة بجميع عناصر الملف المحتملة ."
المادة 9
فتح المادةيتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بالمواد 41 مكرر و 41 مكرر 1 و 41 مكرر 2 و 41 مكرر 3 و 41 مكرر 4 و 41 مكرر 5، وتحرر كما يأتي :
"المادة 41 مكرر : بعد استلام الملف المذكور في المادة 41 أعلاه، يعين رئيس مجلس الدولة، بموجب أمر، أحد مستشاري الدولة مقررا.
وفي الح الات الاستثنائية المنص وص عليها في المادة 38 أعلاه، يحيل رئيس مجلس الدولة مشروع القانون إلى رئيس اللجنة الدائمة الذي يعين في الحال مستشار الدولة المقرر".
"المادة 41 مكرر 1 : يحدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة المشروع ويخطر الوزير المعني الذي يعين من ينوب عنه لحضور أشغال مجلس الدولة وفقا لأحكام المادة 39 أعلاه". 3 غشت سنة 2011 م
"المادة 41 مكرر 2 : يمكن مجلس الدولة أن يستعين بكل شخص يمكن أن يفيده بحكم كفاءته في أشغاله وفقا للأحكام المحددة في نظامه الداخلي".
"المادة 41 مكرر 3 : تتخذ مداولات الجمعية العامة واللجنة الدائمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا".
"المادة 41 مكرر 4 : يدون رأي مجلس الدولة في شكل تقرير نهائي يرسل إلى الأمين العام للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولة ."
"المادة 41 مكرر 5 : تحدد قواعد الإجراءات الأخرى المطبقة أمام مجلس الدولة في المجال الاستشاري، في نظامه الداخلي".
المادة 10
فتح المادةيعدل عنوان الباب الخامس من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
الباب الخامس — "أحكام نهائية"
المادة 11
فتح المادةتعدل أحكام المادة 42 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 42 : ينشر النظام الداخلي لمجلس الدولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ."
المادة 12
فتح المادةتلغى المواد 6 و 18 و 43 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 98-01
- يلغي جزئيًا قانون رقم 98-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.