قانون رقم 09-02 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يع دل ويتمم الأمر رقم 71-57 الم ؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القانون ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : يمكن الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية التي لاتستهدف الربح، ولا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها، الاستفادة من المساعدة القضائية.
يمكن أن يستفيد من المساعدة القضائية كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني، ولا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أمام القضاء.
غير أنه، يمكن منح المساعدة القضائية، بصفة استثنائية، إلى الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، عندما تكون حالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع.
تمنح المساعدة القضائية بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية والإدارية وجميع الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، بالمادتين 2 مكرر و 2 مكرر 1 وتحرران كما يأتي:
"المادة 2 مكرر: تؤخذ بعين الاعتبار في تقدير الموارد المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الموارد مهما كانت طبيعتها التي ينتفع منها طالب المساعدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو التي هي تحت تصرفه، باستثناء الإعانات والمنح العائلية.
وتؤخذ بعين الاعتبار الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة وإن كانت غير منتجة لمداخيل، باستثناء تلك التي يترتب على بيعها أو رهنها اختلال خطير في الذمة المالية للمعني بالأمر".
"المادة 2 مكرر 1 : تستحدث بموجب هذا القانون مكاتب للمساعدة القضائية على مستوى المحاكم والمحاكم الإدارية والمجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع".
المادة 4
فتح المادةتع دل وتتمم الم واد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 10 و 11 و 12 و 20 و 25 و 28 و 29 مكرر من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يتشكل مكتب المساعدة القضائية من :
1 - على مستوى المحاكم :
- وكيل الجمهورية، رئيسا،
- قاض يعينه رئيس المحكمة المعنية، عضوا،
- ممثل منظمة المحامين، عضوا،
- ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، عضوا،
- ممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة، عضوا،
- ممثل الخزينة العمومية، عضوا،
- ممثل إدارة الضرائب، عضوا.
2 - على مستوى المجالس القضائية والمحاكم الإدارية :
- النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة، رئيسا،
- مستشار يعينه رئيس المجلس أو رئيس المحكمة الإدارية، حسب الحالة، عضوا،
- ممثل منظمة المحامين، عضوا،
- ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، عضوا،
- ممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة، عضوا،
- ممثل الخزينة العمومية، عضوا،
- ممثل إدارة الضرائب، عضوا.
3 - على مستوى المحكمة العليا :
- النائب العام، رئيسا،
- مستشار يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا، عضوا،
- ممثل منظمة المحامين، معتمد لدى المحكمة العليا، عضوا،
- ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، عضوا،
- ممثل الخزينة العمومية، عضوا،
- ممثل إدارة الضرائب، عضوا .
4 - على مستوى مجلس الدولة :
- محافظ الدولة، رئيسا،
- مستشار يعينه رئيس مجلس الدولة، عضوا،
- ممثل منظمة المحامين، معتمد لدى مجلس الدولة، عضوا،
- ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، عضوا،
- ممثل الخزينة العمومية، عضوا،
- ممثل إدارة الضرائب، عضوا.
5 - على مستوى محكمة التنازع :
- محافظ الدولة، رئيسا،
- مستشار يعينه رئيس محكمة التنازع، عضوا،
- ممثل منظمة المحامين، معتمد لدى مجلس الدولة والمحكمة العليا، عضوا،
- ممثل الخزينة العمومية، عضوا،
- ممثل إدارة الضرائب، عضوا".
"المادة 4 : يمكن منح المس اعدة القضائ ية، بصفة مؤقتة، في ح ال ة الاست عجال، من طرف وكيل الجمهورية أو النائب العام أو محافظ الدولة، ا لمختص، بشرط أن يرفع الأمر في أقرب جلسة، إلى المكتب الذي يقضي بالإبقاء على تلك المساعدة أو بسحبها".
"المادة 5 : توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص وتودع لدى الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل.
يتولى الأمانة الدائمة أمين ضبط يعيّنه رئيس مكتب المساعدة القضائية". 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م
"المادة 6 : يرفق طلب المساعدة القضائية بالوثائق الآتية :
- عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفيذ المراد مباشرته،
- مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة،
- كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، عند الاقتضاء،
- تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة".
"المادة 7 : يمكن مكتب المساعدة القضائية بعد إحالة القضية عليه من قبل رئيسه، أن يقوم بالتحريات الضرورية حول موارد طالب المساعدة القضائية.
على مصالح الدولة والجماعات المحلية ومصالح الضمان الاجتماعي، أن ترسل للمكتب كل المعلومات التي يطلبها والتي تسمح بالتأكد من موارد المعني بالأمر.
وفي حالة عدم الرد في أجل عشرين (20) يوما من تاريخ إخطارها، يعتبر طلب المساعدة القضائية مقبولا.
يجب على المكتب أن يفصل في الطلب في أقرب الآجال، ويمكنه إذا رأى في ذلك ضرورة، الاستماع إلى المعني".
"المادة 10 : تتضمن قرارات المكتب عرضا وجيزا للوقائع والوسائل والتصريح بأن المساعدة القضائية قد منحت وذلك بدون ذكر للأسباب، أما إذا رُفضت، فإن على المكتب أن يبدي أسباب الرفض.
لا يمكن الطعن في قرارات المكتب بأي طريق من طرق الطعن. غير أنها تكون قابلة للتظلم أمام نفس المكتب في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ.
يجوز لل نائب الع ام أو محافظ ال دولة، إذا تبين له أن المساعدة القضائية منحت بدون حق أن يرفع القرار إلى المكتب ا لمختص، لإجراء تعديل له إذا لزم الأمر".
"المادة 11 : ترسل، خلال ثلاثة (3) أيام من القبول النهائي لطلب المساعدة القضائية، نسخة مصحوبة بوثائق القضية، إلى رئيس الجهة القضائية ا لمختصة.
ويطلب هذا الأخير من رئيس المنظمة الوطنية للمحامين أو ممثله، تعيين محام موجود في أقرب إقامة.
(............. الباقي بدون تغيير ."...........)
"المادة 12 : إذا حكمت الجهة القضائية التي قبلت لديها المساعدة القضائية بعدم الاختصاص وترتبت على هذا الحكم إحالة القضية إلى جهة قضائية أخرى، فتبقى الاستفادة من المساعدة قائمة أمام هذه الجهة القضائية الأخيرة.
ويبقى الشخص الذي منحت له المساعدة الق ضائية أمام جهة قضائية مستفيدا منها في حالة الاستئناف أو الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو رفع الدعوى أمام محكمة التنازع".
"المادة 20 : يمكن سحب المساعدة القضائية، في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد انتهاء المرافعات والإجراءات التي منحت لها، وذلك: ...... (الباقي بدون تغيير) .".........
"المادة 25 : يتم تعيين محام تلقائيا، في الحالات الآتية :
1 - لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى،
2 - للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في مواد الجنح،
3 - للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس (5) سنوات سجنا،
4 - إذا كان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه،
5 - للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات".
"المادة 28 : ت منح الم ساعدة القضائية بقوة القانون إلى :
1 - أرامل وبنات الشهداء غير المتزوجات،
2 - معطوبي الحرب،
3 - القصر الأطراف في الخصومة،
4 - المدعي في مادة النفقة،
5 - الأم في مادة الحضانة،
6 - العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي حقوقهم،
7 - ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء،
8 - ضحايا تهريب المهاجرين،
9 - ضحايا الإرهاب،
10 - المعوقين. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يوجه الطلب إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية ا لمختص، مصحوبا بالوثائق المثبتة لإحدى الصفات المنصوص عليها أعلاه.
ويصدر المكتب قراره خلال ثمانية (8) أيام، بدون دعوة الأطراف".
"المادة 29 مكرر: يتقاضى المحامي في المواد المدنية والإدارية وفي حالة التعيين التلقائي أمام الجهات القضائية الجزائية والمحضر القضائي والموثق المعينين في إطار المساعدة القضائية، أتعابا تكون على عاتق الخزينة العمومية، تحدد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن أن تخفض الأتعاب المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر بمجموعة من القضايا تعالج مسائل متشابهة.
دون الإخلال بالم ت اب ع ات الج زائي ة المح ت م لة، لا يجوز للمحامي أو الموثق أو المحضر القضائي المعينين في إطار المساعدة القضائية، تحت طائلة عقوبات تأديبية، الحصول على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 71-57
- يتمّم أمر رقم 71-57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.