قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لمهنة المحضر القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وممارستها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ مكاتب عمومية للمحضرين القضائيين لدى المحاكم وفقا لمعايير موضوعية تسري عليها أحكام هذا القانون.
يمتد الاختصاص الإقليمي لكل مكتب إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له.
المادة 3
فتح المادةتنشأ وتلغى المكاتب العمومية للمحضرين القضائيين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام.
المادة 4
فتح المادةالمحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، على أن يكون المكتب خاضعا لشروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةتمارس مهنة المحضر القضائي، إما في شكل فردي، أو في شكل شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةيوضع مكتب المحضر القضائي تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجد مكتبه.
المادة 7
فتح المادةيتمتع مكتب المحضر القضائي بالحماية القانونية. فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلا بناء على أمر قضائي مكتوب، وبحضور رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أو المحضر الذي يمثله أو بعد إخطاره قانونا.
يقع تحت طائلة البطلان، كل إجراء يخالف هذه المادة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يتمتع مكتب المحضر القضائي بالحماية القانونية، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلاّ بناء على أمر قضائي مسبق مكتوب، بحضور المحضر القضائي المعني أو من يمثله وبحضور رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين أو ممثله، وبعد إخطارهم قانونا.
وفي حالة الضرورة القصوى، وبناء على أمر قضائي مسبق مكتوب وبعد إخطار رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، يجوز التفتيش وحجز الوثائق دون حضور الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة أعلاه.
يقع تحت طائلة البطلان، كل إجراء يخالف هذه المادة”.
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها
الفصل الأول — شروط الالتحاق بالمهنة
المادة 8
فتح المادةتحدث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي.
تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في هذا الشأن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : تحدث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي.
تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 9
فتح المادةيشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في المادة 8 أعلاه، الشروط الآتية:
التمتع بالجنسية الجزائرية حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها،
- بلوغ سن 25 سنة على الأقل، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
- التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة.
تحدد الشروط الأخرى وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : يشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في المادة 8 أعلاه، الشروط الآتية :
– التمتع بالجنسية الجزائرية،
– حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها،
– بلوغ سن 25 سنة على الأقل،
– التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
– التمتع بشروط الكفاءة البدنية والعقلية الضرورية لممارسة المهنة.
تحدد الشروط والكيفيات الأخرى لتطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 10
فتح المادةيعين حائزو شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بصفتهم محضرين قضائيين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 11
فتح المادةيؤدي المحضر القضائي قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه اليمين الآتية : 8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م "بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف. والله على ما أقول شهيد".
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : يؤدي المحضر القضائي قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه، اليمين الآتية :
" بسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرّها وأسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف. واالله على ما أقول شهيد".
يحرّر محضر بذلك في نسختين أصليتين، تحفظ إحداهما على مستوى المجلس القضائي والأخرى بوزارة العدل، وتسلّم نسخة إلى المحضر القضائي المعني وترسل نسخة إلى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين”.
الفصل الثاني — مهام المحضر القضائي ومساعديه وحمايتهم
المادة 12
فتح المادةيتولى المحضر القضائي :
- تبليغ العقود والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ
- تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات ما عدا المجال الجزائي، وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي،
- القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا، أو قضائيا أو قبول عرضها أو إيداعها،
- القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي دون إبداء رأيه.
وزيادة على ذلك، يمكن انتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة، أو إنذارات دون استجواب أو تلقي تصريحات بناء على طلب الأطراف.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : يتولى المحضر القضائي :
– تبليغ العقود والعرائض والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات، ما لم يحدد القانون طرقًا أخرى للتبليغ،
– تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية، طبقا للتشريع الساري المفعول،
– الجرد والتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية أو غير المادية والعقارات التي ينص عليها القانون أو الأحكام والقرارات القضائية أو بطلب من الأطراف، مع مراعاة أحكام نص المادة 720 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، وصلاحيات إدارة أملاك الدولة،
– بيع المنقولات والأموال المنقولة المادية للمتأخرين عن دفع الضريبة، مع مراعاة التشريع الساري المفعول،
– بيع المنقولات والعقارات المحجوزة بالمزاد العلني طبقا للتشريع الساري المفعول،
– القيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار والبيع بطلب من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وفقا للتشريع الساري المفعول،
– القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا أو قبول عرضها وإيداعها،
– بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك،
– القيام بمعاينات مادية بحتة بناء على طلب الأطراف، وبكل الوسائل المتاحة،
– القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي، أو تلقي تصريحات دون إبداء رأيه،
– تقديم استشارات في حدود اختصاصه، وتمكينه من إجراء الوساطة والصلح.
وزيادة على المهام المذكورة أعلاه، يتولى المحضر القضائي المهام المخولة له بمقتضى التشريع الساري المفعول”.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يستدعى أو يسخر المحضر القضائي للقيام بالخدمة لدى الجهات القضائية.
المادة 14
فتح المادةيتعين على المحضر القضائي أن يحرر العقود والسندات باللغة العربية، كما يتعين عليه توقيعها ودمغها بخاتم الدولة تحت طائلة البطلان.
ويسجل ويحفظ أصول العقود وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 14 : يتعيّن على المحضر القضائي أن يحرر العقود والسندات باللغة العربية، كما يتعيّن عليه توقيعها ودمغها بخاتم الدولة أو التوقيع عليها إلكترونيًا، تحت طائلة البطلان.
ويسجل ويحفظ أصول العقود ورقيا وإلكترونيًا وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول”.
المادة 15
فتح المادةيمكن المحضر القضائي أن يوظف تحت مسؤوليته مساعدا رئيسيا أو أكثر وكل شخص يراه ضروريا لتسيير المكتب.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةيمكن المساعدين الرئيسيين بعد تأدية اليمين المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، أن يقوموا باسم المحضر القضائي صاحب المكتب بتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية.
غير أنه لا يمكنهم إجراء المعاينات وتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية.
وفي جميع الحالات يبقى المحضر القضائي مسؤولا مدنيا عن حالات البطلان والغرامات والاسترداد والمصاريف والضرر الذي يتسبب فيه مساعدوه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : يمكن للمساعدين الرئيسيين، بعد تأدية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، أن يقوموا باسم المحضر القضائي صاحب المكتب بتبليغ المحررات القضائية وغير القضائية فقط“.
المادة 17
فتح المادةيؤدي المساعدون الرئيسيون، قبل الشروع في ممارسة مهامهم أمام المحكمة المختصة، اليمين الآتية:
"بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك مساعد المحضر القضائي الشريف. والله على ما أقول شهيد".
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 17 : يؤدي المساعدون الرئيسيون، قبل الشروع في ممارسة مهامهم أمام المحكمة المختصة، اليمين الآتية :
“بسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهامي وأكتم سرّها وأسلك في كل الظروف سلوك مساعد المحضر القضائي الشريف، واالله على ما أقول شهيد”.
يحرّر محضر بذلك، تحفظ النسخة الأصلية منه لدى المجلس القضائي، وتسلّم نسخة منه إلى مساعد المحضر القضائي، وترسل نسخة إلى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين”. 9 غشت سنة 2023 م
المادة 18
فتح المادةيجب على المحضر القضائي أن يقوم بمهامه كلما طلب منه ذلك، إلا في حالة وجود مانع.
وفي هذه الحالة، يمكن صاحب المصلحة أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيه بأمر نهائي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 18 : يجب على المحضر القضائي أن يقوم بمهامه كلّما طلب منه ذلك، إلاّ في حالة وجود مانع.
وفي هذه الحالة، يمكن صاحب المصلحة أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة المختصة الذي يبتّ فيه بأمر نهائي.
يجب على المحضر القضائي أن يتقيّد، في أداء المهام المسندة إليه، بالالتزامات التي تفرضها القوانين والتنظيمات وأخلاقيات المهنة، وأن يقوم بالمهام المسندة إليه في الآجال المحددة قانونًا أو قضاءً. وفي غير هذه الحالات، يلزم بالقيام بها ضمن أحسن الآجال، ويتعيّن عليه عصرنة ورقمنة مكتبه العمومي.
يمكن للمحضر القضائي أن يطلب من وكيل الجمهورية المختص إقليميا تسخير القوة العمومية لأداء مهامه“.
المادة 19
فتح المادةيعاقب على الإهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على المحضر القضائي خلال تأدية مهامه طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 20
فتح المادةيجب على المحضر القضائي أن يحسن مداركه العلمية، وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني، وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين.
يساهم المحضر القضائي أيضا في تكوين المحضرين القضائيين ومستخدمي المكاتب العمومية للمحضرين القضائيين.
الفصل الثالث — حالات المنع
المادة 21
فتح المادةلا يجوز للمحضر القضائي أن يستلم تحت طائلة البطلان، السند التنفيذي أو أي عقد آخر، الذي :
- يكون فيه طرفا معنيا أو ممثلا أو مرخصا له بأية صفة كانت، يتضمن تدابير لفائدته يعني أو يكون فيه وكيلا أو متصرفا أو بأية صفة أخرى كانت :
أ) أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
ب) أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ويدخل في ذلك العم وابن الأخ وابن الأخت.
لا يجوز لأقارب المحضر القضائي أو أصهاره المذكورين أعلاه، أن يكونوا شهودا في العقود والمحاضر التي يحررها.
المادة 22
فتح المادةلا يجوز للمحضر القضائي العضو في مجلس شعبي محلي منتخب أن يستلم، تحت طائلة البطلان، السند التنفيذي أو أي عقد آخر الذي تكون الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها طرفا فيه.
المادة 23
فتح المادةفي الحالات المذكورة في المادتين 21 و 22 أعلاه، يجب على المحضر القضائي أن يتنحى تلقائيا.
كما يجوز للطرف المعني طلب رد المحضر القضائي بعريضة يرفعها إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيها بأمر نهائي.
المادة 24
فتح المادةيحظر على المحضر القضائي سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة :
- القيام بعملية تجارية أو مصرفية، وعلى العموم كل عملية مضاربة
- التدخل في إدارة أية شركة
- القيام بالمضاربات المتعلقة باكتساب أو إعادة بيع العقارات أو تحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو تجارية أو غيرها،
- الانتفاع شخصيا من أية عملية ساهم في تنفيذها،
- استعمال أسماء مستعارة مهما تكن الظروف ولو بالنسبة لغير العمليات والتصرفات التي ذكرت أعلاه،
- ممارسة السمسرة أو وكيل أعمال بواسطة زوجه السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتسلمها دون توكيل مكتوب.
الفصل الرابع — حالات التنافي
المادة 25
فتح المادةتتنافي ممارسة مهنة المحضر القضائي مع :
العضوية في البرلمان رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة
- كل وظيفة عمومية أو ذات تبعية، باستثناء التدريس والتكوين طبقا للتنظيم المعمول به
- كل مهنة حرة أو خاصة.
المادة 26
فتح المادةيتعين على المحضر القضائي المنتخب لعضوية في البرلمان أو رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، إبلاغ الغرفة الجهوية المعنية المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ مباشرة عهدته.
ماعدا حالة انتماء المحضر القضائي إلى شركة مدنية مهنية تقوم الغرفة الجهوية بتعيين محضر قضائي لاستخلافه من دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي، يتولى تصريف الأمور الجارية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 26 : يتعيّن على المحضر القضائي المرشح لعضوية في البرلمان أو لعضوية أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، إبلاغ وزارة العدل والغرفة الجهوية المعنية، فورًا، وإبلاغهما أيضا بفوزه بالعضوية فور إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وفي حالة فوز المرشح للعضوية في البرلمان أو لرئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، أو تولي منصب دائم فيها، طبقا للتشريع المعمول به، يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، قرارًا بإغفال المحضر القضائي المنتخب ويعيّن محضرًا قضائيًا مسيّرًا مؤقتًا للمكتب العمومي، بناء على اقتراح من الغرفة الجهوية، يتولى تصريف الأمور الجارية.
يعاد إدراج المحضر القضائي المنتخب في المهنة بعد انتهاء عهدته أو التخلي عن ممارستها، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام”.
المادة 27
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الجزائية يتعرض المحضر القضائي إلى عقوبة العزل عند إخلاله بإحدى حالات التنافي المذكورة في المادة 25 أعلاه.
الفصل الخامس — إنابة المحضر القضائي والإدارة المؤقتة للمكتب
المادة 28
فتح المادةعند غياب محضر قضائي أو حصول مانع مؤقت له، يجب، بناء على ترخيص من النائب العام، تعيين المحضر القضائي لاستخلافه يختاره هو أو تعينه الغرفة الجهوية من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي.
يجب أن تحرر العقود والسندات باسم النائب ويشار إلى اسم المحضر القضائي المستخلف ورخصة النائب العام تحت طائلة البطلان على أصل هذه العقود.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 28 : عند غياب المحضر القضائي أو حصول مانع مؤقت له، يجب بناء على ترخيص من النائب العام، تعيين محضر قضائي لاستخلافه يتم اختياره من قبل المحضر القضائي المعني أو تعيّنه الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي عند الاقتضاء، مع تبليغ وزير العدل، حافظ الأختام، بذلك فورا.
يجب أن تحرر العقود والسندات باسم المحضر القضائي المستخلِف، ويشار إلى اسم المحضر القضائي المستخلَف ورخصة النائب العام، تحت طائلة البطلان، على أصل هذه العقود”.
المادة 29
فتح المادةيكون المحضر القضائي مسؤولا مدنيا عن الأخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه في العقود والسندات التي يحررها هذا الأخير.
المادة 30
فتح المادةعند شغور مكتب المحضر القضائي بسبب الوفاة أو العزل أو التوقيف أو في غيرها من الحالات، وبناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ، يعين وزير العدل، حافظ الأختام محضرا قضائيا تسند له مهمة تسيير المكتب وتنتهي هذه المهمة بعد الانتهاء من إجراءات التصفية أو زوال المانع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 30 : عند شغور مكتب المحضر القضائي بسبب الوفاة أو العزل أو التوقيف أو غيرها من الحالات، ينهي وزير العدل، حافظ الأختام، مهام المحضر القضائي بموجب قرار.
وتعيّن الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين محضرًا قضائيًا تسند له، حسب الحالة، مهمة تسيير أو تصفية المكتب إلى حين انتهاء فترة التوقيف أو إجراءات التصفية، مع تبليغ وزير العدل، حافظ الأختام، بذلك”.
الفصل السادس — السجلات والأختام
المادة 31
فتح المادةيمسك المحضر القضائي فهرسا للعقود والسندات التي يحررها وسجلات أخرى، ترقم ويؤشر عليها من قبل رئيس المحكمة التي يقع مكتبه بدائرة اختصاصها. 8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م يحدد شكل ونموذج هذه السجلات بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 32
فتح المادةيسلم وزير العدل، حافظ الأختام لكل محضر قضائي خاتما للدولة خاصا به، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على المحضر القضائي أن يودع توقيعه وعلامته لدى كل من أمانة ضبط محكمة محل تواجد مكتبه وأمانة ضبط المجلس القضائي والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين.
المادة 33
فتح المادةيجب على المحضر القضائي تحت طائلة البطلان، دمغ نسخ العقود والسندات التي يقوم بتحريرها أو تسليمها بخاتم الدولة الخاص به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 33 : يجب على المحضر القضائي، تحت طائلة البطلان، دمغ نسخ العقود والسندات التي يقوم بتحريرها أو تسليمها، بخاتم الدولة الخاص به أو التوقيع عليها إلكترونيًا”.
الفصل السابع — المحاسبة والعمليات المالية والضمان
المادة 34
فتح المادةيمسك المحضر القضائي محاسبة لتسجيل الإيرادات والنفقات ومحاسبة خاصة بزبائنه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 35
فتح المادةيقوم المحضر القضائي بتحصيل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزينة العمومية من طرف الملزمين بتسديدها ويدفع مباشرة لقباضة الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل تسديد الضريبة، ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول به.
وينبغي على المحضر القضائي زيادة على ذلك، فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية ليودع فيها المبالغ التي بحوزته.
المادة 36
فتح المادةيحظر على المحضر القضائي
- استعمال المبالغ أو القيم المالية المودعة لديه بأية صفة كانت في غير الاستعمال المخصص لها ولو بصورة مؤقتة ولا سيما إيداعها باسمه الخاص
- الاحتفاظ ولو في حالة الاعتراض بالمبالغ الواجبة الدفع إلى قباضات الضرائب أو الخزينة العمومية
- العمل على توقيع سندات دون أن يذكر فيها اسم الدائن.
المادة 37
فتح المادةيتقاضى المحضر القضائي أتعابا عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية مقابل وصل مفصل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 38
فتح المادةيتعين على المحضر القضائي اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 38 : يتعيّن على المحضر القضائي اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية.
يكون المحضر القضائي مسؤولاً مدنيًا عن الضرر الذي يتسبب فيه مساعدوه، ولا سيما منها حالات البطلان والغرامات والاسترداد والمصاريف“.
الباب الثالث — تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة
الفصل الأول — تنظيم المهنة
المادة 39
فتح المادةينشأ مجلس أعلى للمحضرين القضائيين يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام، يكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة.
المادة 40
فتح المادةتنشأ غرفة وطنية للمحضرين القضائيين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تسهر على تنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وتتولى إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة التي يتم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 40 : تنشأ غرفة وطنية للمحضرين القضائيين تتمتع بالشخصية المعنوية، تسهر على تنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وتتولى إعداد مدوّنة لأخلاقيات المهنة التي يتم نشرها في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
ينتخب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من بين أعضاء الغرفة المنتخبين، ويعيّن بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
يتولى أمانة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أمين عام منتخب من بين أعضاء الغرفة المنتخبين، يعيّن بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام”.
المادة 41
فتح المادةتنشأ غرف جهوية للمحضرين القضائيين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 41 : تنشأ غرف جهوية للمحضرين القضائيين تتمتع بالشخصية المعنوية، تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها.
يتولى أمانة الغرف الجهوية أمناء عامّون يعيّنهم رئيس الغرفة الوطنية بناء على اقتراح من رؤساء الغرف الجهوية، بعد موافقة وزير العدل، حافظ الأختام”.
المادة 42
فتح المادةتعد الهيئات المذكورة في المواد 39 و 40 و41 من هذا القانون، أنظمتها الداخلية التي تصدر بشأنها قرارات من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 43
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — التفتيش والمراقبة
المادة 44
فتح المادةيهدف التفتيش والمراقبة إلى ترقية المهنة عن طريق المتابعة المستمرة لمكاتب المحضرين القضائيين والسهر على تطابق نشاطها مع التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وأخلاقيات المهنة.
المادة 45
فتح المادةتخضع مكاتب المحضرين القضائيين للتفتيش الدوري، وفقا لبرنامج سنوي تعده الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والتي تبلغ نسخة منه إلى وزير العدل، حافظ الأختام. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية تسند مهام التفتيش إلى محضرين قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية بالتشاور مع الغرف الجهوية يتم تعيينهم من طرف رئيس الغرفة الوطنية لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 46
فتح المادةيجوز لوكيل الجمهورية مراقبة وتفتيش مكاتب المحضرين القضائيين التابعين لدائرة اختصاصه بحضور رئيس الغرفة الجهوية أو المحضر القضائي الذي يمثله، بعد إشعاره في آجال معقولة.
المادة 47
فتح المادةترسل نسخ من تقارير التفتيش إلى كل من رئيس الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين والنائب العام المختص.
كما يجب على الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن تعد تقريرا سنويا يوجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام، يتضمن حصيلة نشاط التفتيش وسير مكاتب المحضرين القضائيين.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 47 : ترسل نسخ من تقارير التفتيش إلى كل من رئيس الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين والنائب العام المختص.
ويجب على الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن تعدّ تقريرًا سنويًا يوجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام، يتضمن حصيلة نشاط عمل وسير مكاتب المحضرين القضائيين، مع إبراز النقائص التي تمت معاينتها وتقديم الاقتراحات اللازمة لترقية الخدمة العمومية وضمان حسن إدارة المكاتب”.
المادة 48
فتح المادةيجب على رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ورؤساء الغرف الجهوية أن يبلغوا النائب العام المختص بكل المخالفات المرتكبة من طرف المحضر القضائي، والتي وصلت إلى علمهم بأية وسيلة كانت.
الباب الرابع — النظام التأديبي
الفصل الأول — العقوبات التأديبية
المادة 49
فتح المادةدون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به يتعرض المحضر القضائي عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 50
فتح المادةالعقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها المحضر القضائي هي:
الإنذار، التوبيخ، التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر،
- العزل.
الفصل الثاني — المجلس التأديبي
المادة 51
فتح المادةينشأ على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكون من سبعة (7) أعضاء من بينهم رئيس الغرفة، رئيسا.
ينتخب أعضاء الغرفة الجهوية من بينهم الأعضاء الستة (6) الآخرين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 52
فتح المادةيخطر المجلس التأديبي من طرف وزير العدل، حافظ الأختام أو النائب العام المختص أورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين.
إذا كانت الدعوى التأديبية تخص محضرا قضائيا يحال ملفه التأديبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التي ينتمي إليها.
إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء الغرفة الوطنية يحال الملف التأديبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية غير تلك التي ينتمي إليها المحضر القضائي المتابع.
إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية ، تحال على أحد المجالس التأديبية الذي يعينه وزير العدل، حافظ الأختام.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 52 : يخطر المجلس التأديبي من طرف وزير العدل، حافظ الأختام، أو النائب العام المختص أو رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين.
وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص محضرًا قضائيًا، يحال ملفه التأديبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التي ينتمي إليها.
وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء الغرفة الوطنية، يحال الملف التأديبي من قبل رئيس الغرفة الوطنية على المجلس التأديبي لغرفة جهوية غير تلك التي ينتمي إليها المحضر القضائي المتابع.
وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية، تحال على أحد المجالس التأديبية الذي يعيّنه وزير العدل، حافظ الأختام”.
المادة 53
فتح المادةلا ينعقد المجلس التأديبي قانونا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات بقرار مسبب. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
غير أنه لا يتم إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 53 : لا ينعقد المجلس التأديبي قانونًا إلاّ بحضور أغلبية أعضائه، ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات بقرار مسبب. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
غير أنه، لا يتم إصدار عقوبة العزل إلاّ بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء المكوّنين للمجلس التأديبي.
يتعيّن على المجلس التأديبي أن يفصل في الدعوى التأديبية في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر من تاريخ تحريك الدعوى التأديبية”.
المادة 54
فتح المادةلا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني بالأمر أو بعد استدعائه قانونا ولم يمتثل لذلك.
ويجب أن يستدعى المحضر القضائي المعني قبل خمسة عشر (15) يوما كاملة على الأقل من التاريخ المحدد لمثوله ، عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي. ويمكنه الاطلاع على ملفه التأديبي بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيله.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 54 : لا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني بالأمر أو بعد استدعائه قانونًا ولم يمتثل لذلك.
ويجب أن يستدعى المحضر القضائي المعني قبل خمسة عشر (15) يومًا كاملة، على الأقل، من التاريخ المحدد لمثوله، عن طريق كل الوسائل المتاحة قانونًا، ويمكنه الاطلاع على ملفه التأديبي بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيله”.
المادة 55
فتح المادةيبلغ رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين القرار الصادر عن المجلس التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والنائب العام المختص و المحضر القضائي المعني.
المادة 56
فتح المادةلوزير العدل ، حافظ الأختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والنائب العام 8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م المختص والمحضر القضائي المعني، الحق في الطعن في قرارات المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن وذلك في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
المادة 57
فتح المادةإذا ارتكب المحضر القضائي خطأ جسيما سواء كان إخلالا بالتزاماته المهنية أو جريمة من جرائم القانون العام، ما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، يمكن وزير العدل، حافظ الأختام توقيفه فورا، بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن توضيحات المحضر القضائي المعني، وإبلاغ الغرفة الوطنية للمحضرين بذلك.
وفي غير حالات المتابعة الجزائية ، يتعين أن يحال المحضر القضائي أمام المجلس التأديبي المختص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف وإلا أعيد إدماجه إلى ممارسة مهامه بقوة القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 57 : إذا ارتكب المحضر القضائي خطأً جسيمًا سواء كان إخلالاً بالتزاماته المهنية أو تعلق بوقائع ذات طابع جزائي، ممّا لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، وبعد سماع المحضر القضائي المعني، توقيفه فورًا.
وفي غير حالات المتابعة الجزائية، يتعيّن أن يحال المحضر القضائي أمام المجلس التأديبي المختص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف وإلاّ أعيد إدماجه في ممارسة مهامه بقوة القانون، دون المساس بمآل الدعوى التأديبية”. 9 غشت سنة 2023 م
المادة 58
فتح المادةتتقادم الدعوى التأديبية بمضي ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال. وينقطع سريان هذا التقادم بناء على إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة التأديبية أو الجزائية.
الفصل الثالث — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 59
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية للطعن يحدد مقرها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، تكلف بالفصل في الطعون ضد قرارات المجالس التأديبية.
تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من ثمانية (8) أعضاء أساسيين وأربعة (4) قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا، يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام من بينهم رئيس اللجنة وأربعة (4) محضرين قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من غير أعضاء المجالس التأديبية.
يعين وزير العدل، حافظ الأختام أربعة (4) قضاة احتياطيين بنفس الرتبة، وتختار الغرفة الوطنية أربعة (4) محضرين قضائيين احتياطيين.
وفي كل الحالات تحدد فترة العضوية للرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياطيين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يعين وزير العدل، حافظ الأختام، ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن.
يمكن رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، في حالة رفع الطعن ، أن يعين ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن.
المادة 60
فتح المادةيعين وزير العدل، حافظ الأختام موظفا يتولى أمانة اللجنة الوطنية للطعن.
المادة 61
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للطعن بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام، وعند الاقتضاء، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ولا يجوز لها البت في القضية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونا ولم يمتثل لذلك.
يجب أن يستدعى المحضر القضائي للحضور لهذا الغرض، من طرف الرئيس، قبل التاريخ المعين لمثوله خمسة عشر (15) يوما كاملة على الأقل، برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي.
ويجوز للمحضر القضائي المعني الاستعانة في ذلك بمحضر قضائي أو محام يختاره.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 61 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام، وعند الاقتضاء، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
ولا يجوز لها البتّ في القضية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونًا ولم يمتثل لذلك.
يجب أن يستدعى المحضر القضائي للحضور لهذا الغرض، من طرف الرئيس، خمسة عشر (15) يوما كاملة، على الأقل، قبل التاريخ المعيّن لمثوله بكل الوسائل المتاحة قانونًا.
ويجوز للمحضر القضائي المعني الاستعانة في ذلك بمحضر قضائي أو محامٍ يختاره”.
المادة 62
فتح المادةتفصل اللجنة الوطنية للطعن في جلسة سرية، بأغلبية الأصوات بقرار مسبب.
في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
غير أنه لا يمكن إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء المكونين للجنة.
يتم النطق بالقرار في جلسة علنية.
المادة 63
فتح المادةتبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن، عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام إلى وزير العدل، حافظ الأختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في حالة تقديمه طعنا، وإلى النائب العام المختص والمحضر القضائي المعني، مع إشعار الغرفة الوطنية والجهوية المعنية بذلك.
يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع المعمول به.
وليس لهذا للطعن أثر موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 63 : تبلّغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن، إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ورئيس الغرفة الجهوية المعنية وإلى النائب العام المختص والمحضر القضائي المعني.
يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع الساري المفعول.
وليس لهذا الطعن أثر موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن”.
أحكام ختامية
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 64
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 8 من هذا القانون، تنظم وزارة العدل مسابقة واحدة للالتحاق بمهنة المحضر القضائي، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية يتابع الناجحون في هذه المسابقة تدريبا تطبيقيا بأحد مكاتب المحضرين القضائيين مدته تسعة (9) أشهر.
المادة 65
فتح المادةتواصل المجالس التأديبية، المنشأة بموجب القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر، الفصل في الملفات التأديبية المحالة عليها إلى غاية تنصيب الهيئات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 66
فتح المادةتبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر، سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، باستثناء ما يتعارض منها مع أحكام هذا القانون.
المادة 67
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر .
المادة 68
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 11 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 مكرر : ينهي وزير العدل، حافظ الأختام، بموجب قرار، مهام المحضر القضائي عند بلوغه سن سبعين (70) سنة.
يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، تمديد مهام المحضر القضائي إلى سن اثنتين وسبعين (72) سنة، بطلب من المحضر القضائي المعني أو من الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أو من الغرفة الجهوية التي يقع بدائرة اختصاصها مكتب المعني أو من النائب العام المختص، إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع مراعاة الحالة الصحية للمعني.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 20 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 20 مكرر : يُلزم المحضر القضائي بالسرّ المهني، فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي المعلومات التي اطلع عليها بمناسبة أداء مهامه إلاّ بإذن من الأطراف أو مقتضيات أو إعفاءات منصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
ومع ذلك، يجب على المحضر القضائي إبلاغ الهيئة المتخصصة في الاستعلام المالي بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب و/أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما يُلزم المحضر القضائي بإبلاغ وكيل الجمهورية المختص بكل حالة معروضة عليه قد تمس بالمال العام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”.
المادة 20 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 20 مكرر 1 : يمنع في جميع الحالات على المحضر القضائي عرقلة سير هياكل المهنة أو عرقلة تنفيذ قرارات وتوجيهات الغرف أو السلطة الوصية وعدم الامتثال إليها”.
المادة 20 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 20 مكرر 2 : يكون المحضر القضائي وكيلاً في العمليات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، ويقوم بها دون أمر من القضاء.
تعدّ هذه الوكالة عقدًا مدنيًا يخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني”.
المادة 38 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 38 مكرر : زيادة على أحكام الفقرة 2 من المادة 35 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن المحضر القضائي فتح حساب ودائع لدى بريد الجزائر، ليوِد ع فيها المبالغ التي بحوزته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13
« تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 9 و 11 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يتمتع مكتب المحضر القضائي »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-13
« يتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 11 مكرر : ينهي وزير العدل، حافظ الأختام، بموجب قرار، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
قانون رقم 25-10
قانون رقم 25-10 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-105
مرسوم تنفيذي رقم 24-105 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-250 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدد الإجراءات التحفظية المطبقة على التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات ورخص الاقتناء والاستيراد و/أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، وكذا وجهتها النهائية
-
قانون رقم 23-13
قانون رقم 23-13 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
-
قانون رقم 23-01
قانون رقم 23-01 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
-
قانون رقم 22-03
قانون رقم 22-03 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-85
مرسوم تنفيذي رقم 18-85 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-18
مرسوم تنفيذي رقم 17-18 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-431
مرسوم تنفيذي رقم 13-431 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها
-
مرسوم رئاسي رقم 12-68
مرسوم رئاسي رقم 12-68 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات
-
أمر رقم 12-02
أمر رقم 12-02 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمت علق بال وقاي ة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
-
قانون رقم 11-04
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
-
قانون رقم 10-03
قانون رقم 10-03 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
-
قانون رقم 09-02
قانون رقم 09-02 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يع دل ويتمم الأمر رقم 71-57 الم ؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-79
مرسوم تنفيذي رقم 09-79 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-78
مرسوم تنفيذي رقم 09-78 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد أتعاب المحضر القضائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-77
مرسوم تنفيذي رقم 09-77 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يح دد ش روط الالتحاق بمهن ة المحضرالقضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-132
مرسوم تنفيذي رقم 06-132 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 91-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.