قانون رقم 22–07 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن التقسيم القضائي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد التقسيم القضائي.
المادة 2
فتح المادةيشمل التقسيم القضائي الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري.
الفصل الثاني — التقسيم القضائي العادي
المادة 3
فتح المادةيحدث عبر مجموع التراب الوطني ثمانية وخمسون (58) مجلسا قضائيا، تقع مقراتها في مدن أدرار والشلف والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتامنغست وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر والجلفة وجيجل وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران والبيض وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى وعين تموشنت وغرداية وغليزان والنعامة وإيليزي وتندوف وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة.
المادة 4
فتح المادةتحدث في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي محاكم.
يمكن إنشاء محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية.
يمكن أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات.
المادة 5
فتح المادةيمكن إنشاء فروع في دائرة اختصاص المحاكم، على مستوى البلديات، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، يحدد فيه مقرات الفروع واختصاصها.
المادة 6
فتح المادةتحدث بدائرة اختصاص بعض المجالس القضائية، محاكم تجارية متخصصة.
المادة 7
فتح المادةتحدد دوائر اختصاص الجهات القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل، عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — التقسيم القضائي الإداري
المادة 8
فتح المادةتحدث ست (6) محاكم إدارية للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وتامنغست وبشار.
المادة 9
فتح المادةتحدث في دائرة اختصاص كل محكمة إدارية للاستئناف محاكم إدارية.
المادة 10
فتح المادةتحدد دوائر اختصاص الجهات القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 11
فتح المادةتصنف الجهات القضائية المذكورة في هذا القانون، وفقا للمعايير والشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةتنصّب المجالس القضائية الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون تدريجيا، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.
يمتد اختصاص المجالس القضائية والمحاكم المنصّبة قبل صدور هذا القانون، إلى دائرة اختصاص الجهات القضائية الجديدة، إلى غاية تنصيب هذه الأخيرة.
المادة 13
فتح المادةتبقى الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية المختصة قبل صدور هذا القانون، من اختصاص نفس هذه الجهات دون تحويلها إلى جهة قضائية أخرى مختصة إقليميا، طبقا لأحكام هذا القانون.
تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على الإجراءات الجزائية المتعلقة بقضايا الجنح والمخالفات المعروضة على غرف التحقيق والنيابة.
تختص بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة طبقا لأحكام هذه المادة، الجهات القضائية للاستئناف المختصة قبل صدور هذا القانون.
المادة 14
فتح المادةتبقى الإجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار إحالة أمام محكمة الجنايات المختصة قبل صدور هذا القانون، من اختصاص هذه الأخيرة.
تحوّل الإجراءات الجنائية الجاري فيها التحقيق على حالتها إلى قضاة التحقيق لدى المحاكم التي تصبح مختصة إقليميا، بمجرد تنصيبها.
تحول بقوة القانون الإجراءات الجنائية، باستثناء تلك المتعلقة بالحبس المؤقت التي هي موضوع أمر إرسال الملف ووثائق الاثبات إلى النائب العام أو كانت قائمة أمام غرف الإتهام التابعة للمجالس القضائية المختصة قبل صدور هذا القانون، إلى غرف الاتهام للمجالس القضائية التي تصبح مختصة إقليميا طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.
المادة 15
فتح المادةباستثناء التكاليف بالحضور أو الاستدعاءات الموجهة إلى الأطراف والشهود، لا يتم تجديد العقود والإجراءات التي صدرت قبل تنصيب الجهات القضائية الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون.
تنتج التكاليف بالحضور والاستدعاءات آثارها العادية القاطعة للتقادم حتى ولو لم يتم تجديدها.
المادة 16
فتح المادةتُحوّل إلى الجهات القضائية الجديدة، أصول الأوامر والأحكام والقرارات وكل الوثائق ذات الصلة باختصاصها، الموجودة على مستوى الجهات القضائية المختصة قبل صدور هذا القانون.
يؤهل رؤساء أمانات ضبط الجهات القضائية الجديدة لتسليم النسخ التنفيذية والنسخ من أصول الأوامر والأحكام والقرارات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 17
فتح المادةيختص رؤساء الجهات القضائية المعنية بالفصل، بموجب أمر، في الإشكالات المتعلقة بتطبيق أحكام المواد من 13 إلى 16 من هذا القانون.
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام الأمر رقم 97–11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي.
غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة .2022 عبد المجيد تبون 14 مايو سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-254
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-133
مرسوم تنفيذي رقم 26-133 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-14
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
-
قانون رقم 25-14
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سور الغزلان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة فرجيوة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 شوّال عام 1446 الموافق 8 أبريل سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة إن صالح
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة المهدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة القليعة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة بسكرة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة متليلي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سيدي عيسى
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سيدي علي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة أولاد رشاش
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سيدي عقبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة طولقة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة أولاد جلال
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-77
مرسوم تنفيذي رقم 24-77 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة القضائية والمحاكم التابعة لها. 4 2024 ، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس 4
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1444 الموافق 30 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة المسيلة
-
قانون رقم 23-13
قانون رقم 23-13 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة سدراتة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة الأبيض سيدي الشيخ
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة الخروب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة رأس الوادي. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-120
مرسوم تنفيذي رقم 23-120 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-53
مرسوم تنفيذي رقم 23-53 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-52
مرسوم تنفيذي رقم 23-52 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-435
مرسوم تنفيذي رقم 22-435 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية.
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 97-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.