قرار

قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999 ، يتعلق بمنح الشركة ذات الأسهم " الخزف العصري " رخصة استغلال منجم الرمل في المكان المسمى " أحمد أوابوا " في ولاية تيبازة. 8

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.