قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999 ، يتعلق بمنح الشركة ذات الأسهم " الخزف العصري " رخصة استغلال منجم الرمل في المكان المسمى " أحمد أوابوا " في ولاية تيبازة. 8
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة ذات الأسهم الخزف العصري " الكائن مقرها في طريق أولاد فايت بدالي ابراهيم رخصة استغلال منجم الرمل في المكان المسمى " أحمد أوابوا " الواقع في تراب بلدية مناصر ( ولاية تيبازة ).
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة الاستغلال طبقا للمخطط المصمم على مقياس 1/5.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلّع تقدّر مساحته ب 6 هكتارات وتحدد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الإحداثيات في منظومة إسقاط لومبير، كما يأتي : : 456.800 س 456.800 س أ ج 354.900 ع 354.900 ع س: 457.200 س س: 457.200 س ب د 354.750 ع 354.750 ع
المادة 3
فتح المادةتمنح الشركة ذات الأسهم " الخزف العصري " رخصة الاستغلال مدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ الأتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999.
يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.