ج.ر عدد 52 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 385 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج … الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 925 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 1850 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية 52 19 صفر عام 1414 مرسوم رئاسي رقم 93-175 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع بالقاهرة في 15 اكتوبر سنة 1991 (استدراك)…. 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال

مرسوم تنفيذي رقم 93-181 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93 - والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ( استدراك ) قرارت، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993

قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993، الدولية للمسافرين انطلاقا من الجزائر وزارة الشوون الخارجية

يتضمن تسعيرة الرحلات الجوية

قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية

قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية .

19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 3 فهرس ( تابع : ) وزارة العدل قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993، محكمة غليزان يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تيزي وزو

وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تصنيف المناصب العليا في مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس 16 قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1413 الموافق 15 فبراير سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموعة الأسلاك لدى المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك

قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1413 الموافق 26 مايو سنة 1993 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالموظفين التابعين للمعهد الوطني للصناعات المعملية قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 6 يونيو سنة 1993 ، الرصاص والزنك والنحاس في منطقة “قرقور “ بسطيف والمنجمي. قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 ، يحدد رخصة استغلالها

يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معادن للديوان الوطني للبحث الجيولوجي

قائمة المواد المعدنية التي يسلم الوالي

قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993، يتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو

سنة 1993 ، يحدد نسب تخفيض سعر القطع الأرضية المبيعة للهيئات العمومية أو ذات المنفعة العمومية المكلفة بانجاز مساكن تحظى بالدعم المالي من الخزينة العمومية

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 صفر عام 1414 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 ابريل سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين 28 وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة 1993 الموظفين والتقنين ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير

وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993، ديوان وزير الشبيبة والرياضة يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس . 30 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول صفر عام 1414 الموافق 21 يوليو سنة 1993 ، يتضمن انشاء دائرة رسم 30 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر

  • الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 1992 . الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 1992 .

19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 5 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 93-175 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية الموقع بالقاهرة في 15 اكتوبر سنة 1991 (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 48 الصادر بتاريخ أول صفر عام 1414 الموافق 21 يوليو سنة 1993. الصفحة 9، العمود الاول المادة الخامسة السطر الاول بدلا من : المعلومات الخاصة بتقديم نتائج التعاون. يقرأ : المعلومات الخاصة بتقدم نتائج التعاون. مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 17 و 18 و 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتعلق بقانون المياه وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91 – 24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، لا سيما المادة 17 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 82-189 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتعلق بالوثائق الخرائطية وبمقتضى المرسوم رقم 85 231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من اخطار الكوارث وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم، لا سيما المادة 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 17 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق / العدد 52 19 صفر عام 1414 بالانشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991 والمذكور اعلاه، ينظم هذا المرسوم كيفيات البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. الباب الاول أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها الفصل الاول رخصة البحث والاستغلال المادة 2 : يدعى حائز رخصة البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها، كما هو محدد في المادة 19 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمذكور اعلاه، في صلب النص “ صاحب الحق “. المادة 3 : يشمل طلب رخصة البحث الذي يوجه الى الوزير المكلف بالمناجم او الوالي المختص اقليميا، حسب المكامن أو المادة أو المواد على المعلومات والوثائق التالية : 1 - الطبيعة القانونية للمؤسسة، 2 - المادة او المواد، موضوع الطلب 3 - المساحة المطلوبة وحدودها بالضبط 4 الاشغال المزمع القيام بها ومدتها وتاريخ انطلاقها ومبلغ الاستثمار المقترح 5 - تقرير وجيز يبين الدراسات والاشغال المحتمل القيام بها في المساحة المطلوبة وكذلك النتائج المتحصل عليها، 6 نسخة من خريطة مقياس 50.000/1 للمنطقة التي طلبت الرخصة من اجلها، أو خريطة بمقياس 200.000/1 عند انعدام الاولى، 7 - مخطط بمقياس 5.000/1 من المساحة التي طلبت الرخصة من اجلها، 8 - كل معلومة أخرى تتجلى فائدتها عند فحص الطلب.

19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يجب ان يشتمل كل طلب رخصة استغلال للمواد المعدنية، يوجه الى الوزير المكلف بالمناجم او الوالي المختص اقليميا حسب المكامن او المادة أو المواد المعدنية، على المعلومات والوثائق الآتية : 1 - الطبيعة القانونية للمؤسسة 2 - المادة أو المواد أو المكمن او المكامن، موضوع الطلب، 3 - المساحة المطلوبة وحدودها بالضبط 4 - تقرير عن مجموع اشغال التنقيب والبحث التي اجريت في المساحة المطلوبة والنتائج المتحصل عليها، 5 - مذكرة تبرز معطيات الاستغلال الاقتصادية والمالية 6 - مخطط بمقياس 5.000/1 لمساحة الاستغلال المطلوبة 7 مخطط ومقاطع بمقياس 1.000/1 للاشغال الجوفية التي اجريت في المساحة خلال البحث 8 طريقة الاستغلال والانتاج السنوي المزمع والحجم الاجمالي للمادة او المواد المراد استخراجها ومبلغ الاستثمار المقترح 9 - التدابير المقررة لاتقاء الاخطار او الحد منها فيما يخص الامن العمومي وسلامة المستخدمين وصحتهم، 10 - تحليل لآثار الاستغلال المزمع على البيئة لاسيما على المواقع والمشاهد الطبيعية، الحيوان والنبات المحيطات الطبيعية، والمياه الطبيعية وراحة الجوار والضجيج والغبار، الاجسام المقذوفة والاهتزازات والروائح واثرها على الصحة العمومية 11 - التدابير التي يلتزم المستغل بتنفيذها لاتقاء مضار الاستغلال على البيئة وازالتها وتخفيضها وتعويضها ان امكن وكذلك تقدير النفقات المناسبة 12 الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لاعادة الاماكن الى حالتها وتقدير النفقات المتعلقة بذلك، للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 13 - كل معلومة اخرى تبدو فائدتها اثناء فحص الطلب. المادة 5 : ترسل نسخة من الملف فور ثبوت امكانية قبول طلب رخصة البحث عن المواد المعدنية او استغلالها التي تدخل ضمن اختصاص الوزير المكلف بالمناجم خلال ثمانية ( 8 ) ايام الى الوالي المعني او الولاة المعنيين، تبعا لاندراج المساحة التي يشملها الطلب في ولاية واحدة أو عدة ولايات. يبادر الوالي او الولاة، فور استلام الملف، بابلاغ المصالح المعنية في الولاية والمجالس الشعبية البلدية للاقليم الذي يتضمنه الطلب لاجراء تحقيق في ذلك وموافاته او موافاتهم بملاحظاتهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ( 3 ) اشهر . وقبل انقضاء الاجل المحدد في الفقرة السابقة يرسل الوالي الملاحظات المقدمة الى الوزير المكلف بالمناجم مشفوعة برأيه لاتخاذ قرار في ذلك. المادة 6 : اذا حصلت موافقة الوالي او الولاة المعنيين التي ترسل في الاجل المحدد، يعد الوزير المكلف بالمناجم قرارا يتضمن منح رخصة البحث او الاستغلال. المادة 7 : اذا لم تحصل الموافقة يرسل الوزير المكلف بالمناجم الى صاحب الطلب مذكرة توضح أسباب الرفض. وفي حالة النزاع، يمكن صاحب الطلب ان يطعن في قرار الرفض وفقا للمادة 21 من هذا المرسوم. المادة 8 : اذا لم تصدر ملاحظات أو آراء في حدود الاجل المحدد، يعتبر الطلب مرفوضا من قبل الوالي او الولاة المعنيين. يطلب الوزير المكلف بالمناجم من الوالي او الولاة المعنيين موافاته بأسباب الرفض. المادة 9 : اذا كانت رخص البحث والاستغلال تدخل ضمن اختصاص الوالي، فانه يرسل الطلبات اولا الى مصلحة المناجم بالولاية التي تنظر في مدى مطابقة الطلب للاحكام التنظيمية المعمول بها.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسل الوالي الطلب عند ثبوت جواز قبوله خلال ثمانية ( 8 ) أيام قصد التحقيق فيه الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين ومصالح الولاية، لا سيما المكلفة منها بالبيئة والري والفلاحة والاشغال العمومية والاملاك الوطنية. يمكن المصالح المكلفة بالمناجم، فضلا عن فحصها الطلب لمعرفة مدى مطابقته للتنظيم، ان تدلي بملاحظات اخرى تراها ضرورية لذلك. يجب أن توافي المصالح المذكورة اعلاه ورئيس او رؤساء المجالس الشعبية البلدية الوالي بآرائهم وملاحظاتهم في أجل لا يتجاوز ثلاثة ( 3 ) اشهر . المادة 10 : يعد الوالي في حالة حصول الموافقة قرارا بذلك. المادة 11 : اذا لم تصدر آراء وملاحظات في الاجل المحدد أو صدرت آراء متضاربة، يجتمع الوالي برئيس او رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمصالح المكلفة بالمناجم وكذلك المصالح الاخرى في الولاية اذا رأى ضرورة لذلك قصد اتخاذ قرار في الموضوع. المادة 12 : اذا حصل نزاع نتيجة لعدم الموافقة يمكن صاحب الطلب أن يلجأ الى الطعن وفقا لاحكام المادة 21 من هذا المرسوم. المادة 13 : يبين قرار الترخيص بالبحث او بالاستغلال حدود المساحة التي يطبق عليها القرار ويحدد المادة أو المواد التي يسلم من أجلها. تحدد كيفيات تحديد مساحة البحث او الاستغلال في قرار يصدره الوزير المكلف بالمناجم. تحدد مدة الرخصة تبعا لما يأتي :

  • الاشغال المزمع القيام بها اذا تعلق الامر برخصة بحث دون أن تتجاوز اربع ( 4 ) سنوات،
  • الاحتياطات القابلة للاستغلال والقدرات الموظفة اذا تعلق الامر برخصة استغلال دون أن تتجاوز مع ذلك ثلاثين ( 30 ) سنة / العدد 52 19 صفر عام 1414 الكميات الضرورية من المواد المعدنية لانجاز مشروع ذي منفعة وطنية اذا تعلق الامر بشريك اجنبي، يخول قرار رخصة البحث أو الاستغلال صاحب هذه الرخصة حقا مقصورا عليه للقيام بأشغال البحث عن المادة او المواد موضوع الطلب او استغلالها. المادة 14 : يمكن الترخيص بأشغال الهياكل الجيولوجية التي لا تتطلب شغل ارض بقرار من الوزير المكلف بالمناجم دون ان يقتضي ذلك اجراء تحقيق. يحدد هذا القرار مساحة الارض ومدة صلاحية الرخصة. المادة 15 : ينجر عن منح رخصة الاستغلال الغاء رخصة البحث داخل المساحة التي تشملها رخصة الاستغلال ولكنها تبقيها قائمة خارج هذه المساحة. المادة 16 : تمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية في الحالات التي يلتزم فيها صاحب الرخصة بما يأتي :
  • اثبات القدرات التقنية والمالية
  • التكفل بالشروع في اشغال البحث خلال مهلة لا تتجاوز سنة ( 1 ) واحدة،
  • التكفل، خلال مدة رخصة البحث، باستثمار حد ادنى من النفقات حسب سجل الاستحقاقات. المادة 17 : تمنح رخصة استغلال المواد المعدنية في الحالات التي يلتزم فيها صاحب الرخصة بما يأتي :
  • اثبات القدرات التقنية والمالية
  • التكفل بالشروع في اشغال الاستغلال في اجل لا يتجاوز خمس ( 5 ) سنوات حسب سجل استحقاقات انجاز هذه الاشغال. المادة 18 : يلتزم صاحب رخصة البحث او الاستغلال، فضلا عن ذلك، باحترام الاهتمامات الخاصة والخصوصيات الجهوية أو الوطنية كما هي مجددة في دفتر الشروط المذكورة في المادة 43 من هذا المرسوم.

19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 19 : يمكن أن تمدد صلاحية رخصة البحث او الاستغلال، بناء على طلب صاحب الحق، مرة او عدة مرات بقرار من الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا حسب الميدان المنجمي المقصود. يمكن أن ينجر عن تمديد رخصة البحث تقليص للمساحة المطلوبة في المرة الأولى، ويجب أن تراعى في المساحة الممنوحة حديثا، الاشغال المباشرة فيها والنتائج المتحصل عليها. يجب أن يرسل طلب تمديد رخصة البحث أو الاستغلال قبل شهرين على الاقل من انقضاء اجل الرخصة المذكورة. ويجب أن تبين فيه مدة التمديد المطلوبة وان يرفق بمذكرة تشرح بالتفصيل ما تم القيام به من اشغال وما امكن الحصول عليه من نتائج وما يعتزم القيام به من اشغال خلال فترة التمديد المطلوبة. تحدد احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 20 : يمكن صاحب رخصة البحث او الاستغلال أن يتخلى عن الرخصة كلها أو عن جزء منها. يعرض كل طلب تخل كلي أو جزئي، عن رخصة البحث أو الاستغلال على الوزير المكلف بالمناجم او الوالي المختص اقليميا . يشفع الطلب في حالة التخلي الكلي بما يأتي : 1 تقرير مفصل يعرض فيه مجموع الاشغال المنجزة في المساحة التي تشملها الرخصة والنتائج المتحصل عليها، 2 - مذكرة تبين المعطيات التي دفعت الى التخلي، ويشفع الطلب في حالة التخلي الجزئي بما يأتي: 1 مخطط بمقياس 5.000/1 يبين جزء المساحة أو اجزاءها التي يطلب صاحب الحق الاحتفاظ بها، 2 مذكرة تبين مجموع المعطيات التقنية والاقتصادية التي تبرر التخلي الجزئي. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 لا يسري مفعول أي تخل كلي أو جزئي عن رخصة البحث او الاستغلال الا بعد قبوله بقرار من الوزير المكلف بالمناجم او الوالي المختص اقليميا خلال شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب، وبعد ان يفي صاحب الحق بالتزاماته طبقا لاحكام المادة 46 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 و المذكور اعلاه، المعدل والمتمم، وأحكام هذا المرسوم. المادة 21 : تحدد كيفيات ايداع طلبات الرخصة وتسجيلها ودراستها وتمديدها والتخلي عنها وشروط سحبها وايقافها وكذلك الطعون عن طريق التنظيم. الفصل الثاني أشغال البحث والاستغلال القسم الأول أحكام تتعلق بأشغال البحث المادة 22 : اذا كشفت الاشغال المباشر فيها داخل مساحة رخصة البحث عن ضرورة توسيع الاشغال الى مواد معدنية أخرى غير المنصوص عليها في الرخصة أو عن ضرورة تمديد الأشغال الى خارج المساحة الممنوحة، وجب على صاحب الحق ان يخبر بذلك الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا حسب المجال المنجمي المعني. يتم تمديد الرخصة الى هذه المواد الجديدة وتمديدها الى مناطق مجاورة للمساحة الاصلية بقرار من الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا حسب المجال المنجمي المعني. المادة 23 : لا يحق لصاحب رخصة البحث التصرف في المواد المستخرجة بفعل من ابحاثه الا بعد الحصول على رخصة من الوزير المكلف بالمناجم. يحدد هذا القرار الكميات القصوى من المادة أو المواد التي يحق لصاحب الرخصة التصرف فيها.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 24 : اذا كانت أشغال البحث المنجمي المزمعة تتضمن استعمال التنقيب المعروف بالتنقيب الجوي واشغالا تخص التصوير الجوي وأخذ صور مساحية ضوئية والاستشعار عن بعد، فان رخصة البحث تمنح بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بعد استشارة وزير الدفاع الوطني. المادة 25 : تحدث لجنة لاجراء الخبرة، تتمثل مهمتها في تقرير مدى جودة أشغال البحث التي أنجزت والنتائج المتحصل عليها ومعاينتها وابداء الرأي فيها. تحدد صلاحيات هذه اللجنة وتشكلتها وكيفيات عملها عن طريق التنظيم. القسم الثاني أحكام تتعلق بأشغال الاستغلال المادة 26 : اذا كانت اشغال استغلال مادة معينة تؤدي حتما الى استخراج مواد متصلة بالمواد المرخص باستغلالها، فانه يتعين على صاحب الحق ابلاغ الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا، حسب الميدان المنجمي المعني بمدى أهمية هذه المواد المتصلة والقيام باستصلاحها ان اقتضى الأمر ذلك. المادة 27 : اذا كانت أشغال استغلال مادة معينة تؤدي الى الكشف عن مواد جديدة، فان صاحب الرخصة يتعين عليه ان يخبر بذلك الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا، حسب الميدان المنجمي المعني الذي يمكنه أن يصدر قرارا بتمديد رخصة الاستغلال الى المواد المكتشفة. المادة 28 : اذا ابرزت الأشغال المباشر فيها داخل مساحة رخصة الاستغلال ضرورة تمديد الأشغال الى خارج المساحة المرخص بها ، فان صاحب الحق يجب عليه أن يخبر الوزير المكلف بالمناجم او الوالي المختص اقليميا حسب الميدان المنجمي المعني. ويمكن ان يمنح رخصة تمديد أشغال الاستغلال الى المناطق المجاورة للمساحة الاصلية بقرار من الوزير / العدد 52 19 صفر عام 1414 المكلف بالمناجم أو بقرار من الوالي المختص اقليميا حسب الميدان المنجمي المعني. المادة 29 : لا يجوز لأحد أن يستخرج مواد معدنية أو أحفوريات قصد تسويقها أو تصديرها دون ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمناجم. يخضع البحث عن المواد المعدنية أو الأحفوريات القابلة للتسويق أو الموجهة للتصدير واستغلالها لأحكام هذا المرسوم. غير أنه يمكن تحديد أحكام خاصة بقرار من الوزير المكلف بالمناجم قصد المحافظة على بعض مكامن المعادن أو الأحفوريات النادرة. المادة 30 : يجب على صاحب رخصة الاستغلال قبل قيامه بفتح بئر أو نفق يفضيان الى السطح أو استئنافه العمل فيهما، أن يشعر بذلك المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية وان يرفق اشعاره بما يأتي : مخطط يبين وضعية البئر أو الرواق

  • مذكرة تبين الأشغال المزمع القيام بها. القسم الثالث أحكام مشتركة بين أشغال البحث والاستغلال المادة 31 : يتعين على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يصرح بها الى المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية قبل ثلاثة أشهر من بداية الأشغال أو توقفها نهائيا. المادة 32 : يتعين على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يضع قبل الشروع في الاشغال مأطورات في كل منفذ يؤدي الى الورشة تبين بحروف بارزة هويته ومرجع رخصته والهدف من أشغاله. يتعرض كل مخالف لأحكام هذه المادة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 33 : يجب على صاحب الحق طوال مدة الرخصة ان يقوم بأشغال البحث والاستغلال حسب

19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية قواعد الفن المنجمي وأصوله وحسب شروط الأمن المثلى. ويجب عليه، فضلا عن ذلك، في حالة الاستغلال ان يكفل النسبة القصوى من استرداد المواد المرخص له باستخراجها حسب الشروط الملائمة للاستغلال المحكم للمنجم والحفاظ عليه وتثمين المواد المعدنية وحسن استخدامها. ويتعين عليه ان يقوم في مساحة رخصة الاستغلال بأشغال بحث تسمح باعادة تكوين الاحتياطات المعدنية ورفعها. المادة 34 : تتيح رخصة البحث، في حالة اكتشاف مكمن يستغل تجاريا ، الحق في التماس رخصة استغلال. ويستفيد صاحب الحق في حالة عدم منحه الرخصة، من تعويض عن النفقات المصروفة وفقا الأحكام المادة 36 من هذا المرسوم. المادة 35 : لا تمنح رخصة الاستغلال لصاحب رخصة بحث كشف عن مكامن في الحالات الآتية :

  • اكتشاف مكمن مواد استراتيجية الا اذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية وطنية
  • عدم احترام التشريع والتنظيم الخاصين بالمناجم عند القيام بأعمال البحث وفي حالة النزاع ترفع الطعون وفقا لأحكام المادة 21 المذكورة أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها . المادة 36 : اذا تم اكتشاف المكمن المنجمي في اطار برنامج البحث المنجز بمساهمة نهائية من الدولة يلتزم صاحب رخصة الاستغلال تجاه الدولة بدفع تعويض جزافي في اعانات الهيئة المكلفة بالبحث التي سمحت باكتشاف المكمن موضوع الاستغلال، وفقا للمادة 40 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 37 : تطبيقا للمادة 40 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، ولأحكام المادة 36 المذكورة أعلاه، تراعى في للجمهورية الجزائرية / العدد 52 11 التعويض الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال للمؤسسة أو للدولة التي اكتشفت مادة معينة، الثوابت الآتية :
  • نوع المادة،
  • الاشغال المنجزة
  • النتائج المتحصل عليها، مشتملات المنجم
  • مردودية المنجم المادة 38 : يترتب على تسديد التعويضات المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 أعلاه، اعداد اتفاقية بين المستفيد من رخصة الاستغلال والدولة أو المؤسسة التي اكتشفت المادة المعدنية المقصودة، يمكن أن يسدد التعويض حسب احدى الكيفيات الآتية :
  • إما الدفع الكلي للمبلغ الواجب دفعه
  • وإما اقتطاع نسبة من قيمة انتاج مرافق المنجم للمادة، . وإما المساهمة في رأس مال المؤسسة المستغلة وهذا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث التزامات صاحب رخصة البحث أو الاستغلال المادة 39 : يتعين على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال، زيادة على أحكام المادة 42 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، التي يخضع لها، أن يحافظ على كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالجيولوجيا والجيوفيزيا التي تخص المساحة الممنوحة. يلتزم صاحب الحق، عند تخليه الاشغال أو انهائها أو سحب رخصة البحث أو الاستغلال أو ايقاف العمل لها ، بتسليم هذه الوثائق أو المعلومات للايداع القانوني. ولا يمكن أن تغادر هذه الوثائق والمعلومات التراب الجزائري الا بترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمناجم.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 40 : يجب على صاحب رخصة البحث او الاستغلال ان يضبط باستمرار ما يأتي :

  • مخططات البحث او الاستغلال سجلا لمراقبة المستخدمين سجلا لمراقبة المواد المتفجرة المادة 41 : يجب على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال ان يوافي المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالمناجم او مصالح المناجم في الولاية، تبعا للميدان المنجمي المعني بالمعلومات التقنية والاحصائيات والاعلام اللازم لاعداد أية دراسات عن الصناعة المنجمية وجميع الوثائق والدراسات التي تسمح بمتابعة أنشطة البحث والاستغلال ومراقبتها . المادة 42 : اذا أدت أشغال البحث أو الاستغلال الى الكشف عن مواقع ومعالم تاريخية وأثرية، يجب على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال ايقاف الأشغال وإخبار السلطات المعنية بذلك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 43 : يلتزم صاحب رخصة البحث أو الاستغلال باحترام الواجبات المرتبطة بأعماله من بحث أو استغلال كما هي محددة في دفتر الشروط. تحدد شروط وكيفيات هذا الدفتر بقرار من الوزير المكلف بالمناجم. الفصل الرابع أحكام خاصة تطبق على المكامن وعلى المواد الاستراتيجية المادة 44 : لا تمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية المسماة استراتيجية أو استغلالها الا لمؤسسات عمومية وطنية. / العدد 52 19 صفر عام 1414 ه تحدد شروط انتاج المواد الاستراتيجية وكيفيات تسويقها أو كل أحكام اخرى تعد ضرورية، عند الحاجة، وحسب المادة أو المواد المعنية، عن طريق التنظيم. الباب الثالث المراقبة الادارية والتقنية المادة 45 : تتمثل مهمة مهندسي المصالح المختصة في الادارة المركزية ومصالح المناجم في الولايات، كما هي محددة في المادة 41 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، في القيام بالمراقبة الادارية والتقنية ورصد البحث والاستغلال المنجمي. تتناول هذه المراقبة بالخصوص على ما يأتي :
  • فعالية اشغال البحث واستغلال المواد المعدنية المحافظة على الحقول المنجمية
  • تثمين المواد المعدنية وحسن استعمالها، وثوق التربة لضمان الأمن العمومي،
  • اعادة الأماكن الى حالتها وكل ما يتعلق بها . المادة 46 : يباشر المهندسون في كل لحظة أية عملية فحص ومراقبة استغلال المواد المعدنية وورشات البحث المنجمي. ويمكنهم الاطلاع في أي وقت على عمليات السبر و المنشآت الجوفية أو اشغال الحفر والتنقيب، ويمكنهم الحصول على اية عينة و ان تسلم لهم كل الوثائق والمعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفيزيائي والهيدروجيولوجي او المنجمي ويتعين على صاحب رخصة البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها أن يوفر لهم جميع الوسائل الضرورية لأداء مهمتهم.

19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 47 : اذا تبينت للمهندسين ضرورة تنفيد اشغال تهدف الى فتح منافذ بين المناجم او المقالع المجاورة اما للتهوية او لصرف المياه او لفتح مخارج للنجدة ، فان اصحاب الرخصة يتعين عليهم تنفيذ الأشغال المامورين بها كل فيما يخصه المادة 48 : اذا وقع أي تخل عن بئر أو نفق يفضي الى السطع أو أي موقع استخراج ، يتعين على المهندسين التوجه الى عين المكان وقيامهم، عند الاقتضاء، بوصف الاشغال التي يجب أن ينفذها صاحب الحق. المادة 49 : اذا وجد سبب لأي خطر وشيك، اما على سلامة الأشخاص او على حفظ المستثمرات المنجمية وورشات البحث، يبادر المهندسون باخطار السلطات المختصة لاتخاذ التدابير التي تراها لائقة. المادة 50 : اذا وقع حادث في اي ورشة للبحث أو موقع لاستغلال المواد المعدنية أو في ملحقاتها، فان السلطات المحلية المؤهلة تشترك مع المهندسين في اتخاذ التدابير الملائمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المادة 51 : يتعين على صاحب الحق او ممثله ، في حالة وقوع حادث أدى الى وفاة شخص او اصابته بجروح بالغة اثناء ممارسته اعماله المنجمية ، إخطار السلطات المحلية المختصة ومهندسي مصالح المناجم في الولاية المدة 52 : اذا تعذر الوصول الى المكان الذي توجد به جثث الاعوان الذين يحتمل هلاكهم في الاشغال ، وجب على صاحب الرخصة او ممثله ان يستعين بضابط للشرطة القضائية لاثبات هذه الحالة في محضر يرسل الى وكيل الجمهورية وفقا للتشريع المعمول به للجمهورية الجزائرية / العدد 52 13 المادة 53 : تلغى احكام المرسوم رقم 88 193 المؤرخ في 4 اكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني. المادة 54 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93 181 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 3 9 – 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 50 الصادر بتاريخ 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993. الصفحة 6 - العمود الثاني المادة 4 - السطر 12 بدلا من : ضحية مع أربعة من ذوي الحقوق …………… 10 % يقرأ : ضحية مع أربعة من ذوي الحقوق فأكثر. ……… 10 % ( الباقي بدون تغيير )

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 صفر عام 1414 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني. : بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، صادر عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني، يعين السيد رابح بوعلي، رئيسا لديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني. وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993، يتضمن تسعيرة الرحلات الجوية الدولية للمسافرين انطلاقا من الجزائر. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية، لا سيما المادة 22 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية “ الخطوط الجوية الجزائرية “، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد القواعد الخاصة باشهار الاسعار ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شعبان عام 1412 الموافق 8 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعادة ضبط اسعار النقل الجوي الدولي انطلاقا من الجزائر يقرر ما يلي : المادة الاولى : تضبط الحدود القصوى لأسعار النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . المادة 2 : تعتبر الحدود القصوى المذكورة في المادة الاولى اعلاه معفاة من الرسوم. المادة 3 : تتولى المؤسسة المبادرة بخصوص التخفيضات التي لها طابع الترويج. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة .1993 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي وزارة الشوون الخارجية قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. : - بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1992، مهام السيد احمد معمر، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، صادر عن وزير الشؤون الخارجية يعين السيد عبد القادر سماحي، ملحقا بديوان وزير الشوون الخارجية، ابتداء من 24 يناير سنة 1993 . وزارة العدل قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص محكمة غليزان.

- إن وزير العدل للجمهورية الجزائرية / العدد 52 15 بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة غليزان فرع اقليمي، تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات : زمورة، دار بن عبد الله بني در قون، منداس، سيدي لزرق، وادي السلام. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية زمورة. المادة 2 : يختص هذا الفرع، في حدود نطاقه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والاحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993 محمد تقية وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 12صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تيزي وزو.

- بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993 ، صادر عن والي ولاية

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تيزي وزو، يعين السيد محفوظ الوناس، رئيسا لديوان والي ولاية تيزي وزو. وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تصنيف المناصب العليا في مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس. : إن رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد ووزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بالتعويض عن الخبرة المهنية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية المؤسسات العمومية / العدد 52 19 صفر عام 1414 وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهيئات المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-380 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن انشاء مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات يقررون ما يلي : المادة الاولى : يصنف مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 و المذكور اعلاه، حسب عدد النقاط المحصل عليها تطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1988 والمذكور اعلاه، وطبقا للجدول التالي : التصنيف المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية 5 ج التي تضم قسمين أو ثلاثة أقسام 1 658 المادة 2 : تصنف المناصب العليا لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه، ويستفيد من تصنيف فرعي في جدول الارقام الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 كالتالي :

19 صفر عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 17 التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم مدير ج 1 رئيس قسم ادارة 1 ج الوسائل والأنشطة الثقافية والاجتماعية مراكز الخدمات والرياضية. الاجتماعية الجامعية التي تضم قسمين أو ثلاثة أقسام. رئيس قسم ج 1 الايواء والاطعام شروط شغل كيفية المستوى الرقم المنصب التعيين التدرجي الاستدلالي 658 / م مرسوم 1-569 الموظفون الذين قرار من وزير م - 1 ينتمون الى رتبة الصناعة والمناجم متصرف أو أية رتبة معادلة لها والحائزون تجربة قدرها 4 سنوات م - 1 1-569 الموظفون الذين قرار من وزير ينتمون الى رتبة الصناعة والمناجم متصرف أو أية رتبة معادلة لها والحائزون تجربة قدرها 4 سنوات تصنف المناصب العليا لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس طبقا للجدول المحصل وتطبيقا للطريقة الوطنية للترتيب في الاصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 حسب الآتي : التصنيف المناصب العليا الرقم الصنف ف القسم الاستدلالي 16 4 512 رؤساء المصالح 14 1 392 شروط شغل المنصب كيفية التعيين الموظفون الذين ينتمون الى رتبة متصرف أو أية رتبة مماثلة والحائزون تجربة قدرها سنتان أو من بين المساعدين الرئيسيين الاداريين الذين لهم تجربة قدرها 4 سنوات. قرار من المدير الموظفون الذين ينتمون الى رتبة مساعد اداري أو أية رتبة مماثلة والذين لهم تجربة قدرها سنتان.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يستفيد العمال المعينون بانتظام في منصب من المناصب المبينة في الجداول المذكورة في المادتين الأولى والثانية من الأجر الاساسي التابع لقسم الصنف لترتيب المنصب العالي المشغول. المادة 4 : زيادة على الأجر الأساسي، يستفيد العمال المشار اليهم في المادتين 2 و 3 اعلاه من تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الاصلية وكذلك التعويضات والمنح المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 25 نوفمبر سنة 1993. عن وزير الصناعة والمناجم عن الوزير المنتدب للميزانية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للميزانية عبد الكامل فنارجي عبد الحميد قاص عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد على

- قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1413 الموافق 15 فبراير سنة 1993، يعدل القرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموعة الأسلاك لدى المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الاساسي / العدد 52 19 صفر عام 1414 وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء،

19 صفر عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1 19 وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 والمتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الصناعة والمناجم وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بمجموعة الاسلاك في المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل الاحكام المتعلقة بانشاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بمجموعات الاسلاك المحدثة بالقرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه كالتالي : مجموعة الاسلاك المكلفون بالدروس الاساتذة المساعدون المساعدون مهندسو الدولة الاساتذة المهندسون أساتذة التعليم الثانوي مهندسو التطبيق التقنيون السامون المتصرفون الرئيسيون المتصرفون الوثائقيون المساعدون الاداريون

  • المعاونون الاداريون كتاب المديرية
  • الاعوان الاداريون الكتاب الراقنون
  • الاعوان الراقنون
  • العمال المهنيون
  • سائقو السيارات 1 19 المكلفون بالدروس والاساتذة المساعدون والمساعدون 2 مهندسو الدولة والاساتذة المهندسون وأساتذة التعليم الثانوي ومهندسو التطبيق والتقنيون السامون والمتصرفون الرئيسيون والمتصرفون والوثائقيون والمساعدون الاداريون والمعاونون الاداريون وكتاب المديرية والاعوان الاداريون والكتاب الراقنون والاعوان الراقنون. 3 - العمال المهنيون وسائقو السيارات. المادة 2 : يحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وفقا للجدول التالي : ممثلو الادارة ممثلو العمال الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1413 الموافق 15 فبراير سنة 1993 عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1413 الموافق 26 مايو سنة 1993، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالموظفين التابعين للمعهد الوطني للصناعات المعملية. : إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لا سيما المادتان 11 و 12 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-12 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للصناعات المعملية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للعمال / العدد 52 19 صفر عام 1414 المنتمين للاسلاك النوعية للتعليم والتكوين العالي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 ، الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن احداث لجان للموظفين التابعين للمعهد الوطني للصناعات المعملية وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 والمتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجدد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفي المعهد الوطني للصناعات المعملية الخاصة بأسلاك الموظفين المبينة أدناه : 1 2 موظفو التدريس :

  • المكلفون بالدروس
  • الاساتذة المساعدون
  • المساعدون مهندسو الدولة المكلفون بالتدريس أساتذة التعليم الثانوي
  • المتصرفون المكلفون بالتدريس. 2 موظفو الادارة :
  • المتصرفون
  • المساعدون الاداريون الرئيسيون المساعدون الاداريون المعاونون الاداريون
  • الاعوان الاداريون

19 صفر عام 1414 الجريدة الرسمية

  • الكتاب الراقنون
  • الاعوان الراقنون
  • أعوان المكاتب مساعدو البحث ملحقو البحث 3 الموظفون التقنيون في المخابر : مهندسو الدولة مهندسو التطبيق التقنيون السامون التقنيون المعاونون التقنيون في المخابر. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 21 4 العمال المهنيون وسائقو السيارات :
  • العمال المهنيون خارج الصنف
  • العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني المادة 2 : يحدد تشكيل لجان الموظفين المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، طبقا للجدول أدناه : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الدائمون موظفو التدريس 3 موظفو الادارة 3 الموظفون التقنيون في المخابر 3 العمال المهنيون وسائقو السيارات 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1413 الموافق 26 مايو سنة 1993 عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 6 يونيو سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس في منطقة قرقور بسطيف للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي.- إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، “

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك والنحاس على خمس مساحات، تسمى على التوالي : بوقديمة، كاف سماح ، عين شجيرة، جبل هلال عنيني - عين الحمراء وعين الكبيرة، الواقعة في تراب ولاية سطيف. المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 50.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحات البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤرسه أ، ب، ج، د، وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير، الناحية الشمالية. مساحة بوقديمة ( الصحيفة رقم 92 المساحة 2 كلم 2. ) س 12.000 س 715.000 س أ ج 3339.000 ع 337.000 ع س = 15.000 س س = 712.000 د 339.000 ع 3337.000 ع / العدد 52 19 صفر عام 1414 ه مساحة كاف سماح وعين شجيرة الصحيفة رقم 92 المساحة 24 كلم 2 ) س 15.000 سس س 19.000 س أ ج = 336.000 ع 330.000 ع س = 719.000 س = 715.000 د = 336.000 ع = 330.000 مساحة جبل هلال ( الصحيفة رقم 69 المساحة 4,2 كلم 2 ) س= 708.000 س س 13.500 س أ ج 347.500 ع 345.000 ع س 13.500 7س س = 708.000 س ب د 347.500 ع 345.000 ع مساحة عنيني وعين الحمراء ( الصحيفة رقم 93 المساحة 15 كلم 2 ) س = 720.000 = س 28.000 س أ ج = 340.000 = 336.000 ع س = 728.000 س = 720.000 د = 340.000 336.000 ع مساحة عين الكبيرةء ( الصحيفة رقم 70 المساحة 32 كلم 2 ) س = 750.000 س س = 762.000 أ ج 350.000 = 344.000 ع

19 صفر عام 1414 الجريدة الرسمية س = 762.000 س = 750.000 د 350.000 = 344.000 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة 3 سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 6 يونيو سنة 1993. : بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993، يحدد قائمة المواد المعدنية التي يسلم الوالي رخصة استغلالها.

- إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، لاسيما المادة 15 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 و المتلعق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 15 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، والمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها والمذكورين اعلاه، تشتمل المواد المعدنية التي يسلم الوالي رخصة استغلالها على المواد المعدنية غير الحديدية، سواء تم استغلالها في الهواء الطلق او تحت الارض والمخصصة للبناء والرصف وبناء الطرق وتمهيد الارض. المادة 2 : تحدد قائمة المواد المعدنية غير الحديدية المذكورة في المادة الاولى اعلاه، كما يأتي :

  • الجير ، الحث والحث الصواني المستعملة كحجارة منحوتة او محببة الجبس الانهدريت
  • الصلصال المستعمل في الآجر والقرميد التراب الاصفر
  • الطباشير
  • الاردواز والحجر المتبر
  • الحصى، الرمل، باستثناء الرمل المخصص لصناعة الزجاج،
  • الغرانيت البازالت وكل الاحجار البركانية او المتحولة المستعملة كحجارة منحوتة ومحببة. المادة 3 : تخضع المواد المعدنية، باستثناء المواد المبينة في المادة 2 السابقة، لصلاحيات الوزير المكلف بالمناجم والتي يسلم رخصا للبحث عنها واستغلالها.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993. بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993، يتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها. إن وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-75 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يحدد قائمة المكامن والمواد المعدنية الاستراتيجية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، لاسيما المادة 21 منه / العدد 52 19 صفر عام 1414 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية التي يسلم الوالي رخصة استغلالها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها والمذكور اعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات ايداع طلبات الرخصة وتسجيلها ودراستها وتمديدها والتخلي عن رخصة البحث عن المواد المعدنية او استغلالها التابعة لصلاحيات الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي. المادة 2 : يجب ان ترسل الطلبات عن طريق البريد الموصى عليه أو تودع مقابل وصل استلام لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمناجم او بالولاية بالنسبة للمواد المعدنية الخاضعة لصلاحيات الوالي. وينبغي ان تقدم الطلبات في اربع ( 4 ) نسخ. الفصل الاول الاحكام الخاصة المطبقة على طلبات رخصة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها التابعة الصلاحيات الوزير المكلف بالمناجم المادة 3 : تدقق المصالح المختصة المذكورة في المادة 2 السابقة، في مدى مطابقة الطلب للتعليمات التنظيمية على النحو المحدد في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها . ويمكن هذه المصالح أن تطلب بهذه الصفة، تصحيح الطلب او استكماله، عند الاقتضاء، حتى يتم تكوين ملف يسمح بعرضه على الدراسة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية الفصل الثاني الاحكام الخاصة المطبقة على طلبات استغلال المواد المعدنية الخاضعة لصلاحيات الوالي المادة 4 : يجب على المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية بمجرد استلام طلب رخصة الاستغلال، عند التدقيق في مدى مطابقته للتعليمات التنظيمية المعمول بها، أن تفصل في تكوين الملف الذي ينبغي أن يشتمل على المعلومات اللازمة والكافية وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. وعندما يعتبر الملف كاملا، يمكن أن يعرض الوالي الطلب على المصالح الاخرى بالولاية وبالمجالس الشعبية البلدية لدراسته. المادة 5 : اذا تضمن طلب رخصة الاستغلال مساحة تمتد الى أكثر من ولاية فيرسل الطلب الى والي ولاية محل الاستغلال ينبغي أن يستطلع والي ولاية محل الاستغلال آراء الولاة الآخرين المعنيين بطلب رخصة الاستغلال. يعد الوالي الذي استلم الطلب القرار المتضمن منح رخصة الاستغلال ويوقعه بالاشتراك مع الولاة الآخرين المعنيين. الفصل الثالث تمديد رخص البحث والاستغلال المادة 6 : تطبيقا للمادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، يجب أن يذكر في طلب تمديد رخصة البحث أو الاستغلال، تاريخ القرار الذي تم بموجبه منح الرخصة، أو عند الاقتضاء، تاريخ القرارات التي سبق أن وافقت على التمديد. ويجب أن يبين ما يأتي :

  • اذا حدث تغيير الوضع القانوني للمؤسسة المستفيدة من الرخصة و / أو الأشخاص الذين يلزمون هذه المؤسسة، للجمهورية الجزائرية / العدد 52 25 مساحة المحيط المطلوب واحداثياته تعيين المادة المقرر استخراجها
  • الانتاج السنوي ويجب أن يكون مرفقا بما يأتي : مذكرة مفصلة عن الأشغال المنجزة والانتاج المحصل عليه خلال المرحلة الأخيرة من مدة صلاحية الرخصة تقرير عن تقدم عمليات اعادة تهيئة حالة الأمكنة مذكرة اثباتية لطاقات صاحب الطلب التقنية والمالية للاستمرار في البحث أو الاستغلال أو الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها .. المادة 7 : يكون تمديد رخصة البحث أو الاستغلال مشروطا بمدى قيام صاحب الطلب بالالتزامات الآتية : دفع الأتاوة المنجمية و / أو التعويض السنوي المترتب عن شغل المساحة في حالة التأخر، انجاز بعض الأشغال لجعل سير البحث أو الاستغلال مطابقا لقواعد العمل المنجمي، لا سيما الاستعمال الحسن للمنجم وحفظه تطبيق تعليمات الأمن والنظافة وحماية الطبيعة
  • اعادة تهيئة حالة الأمكنة في المساحات غير المستعملة احترام الالتزامات المتعهد بها والمحددة في دفتر الشروط، لا سيما تبليغ المعلومات لمصلحة الجيولوجيا المتخصة اقليميا، وحفظ الوثائق والمعلومات ذات الطابع الجيلوجي والجيوفيزيائي المتعلقة بالمساحة الممنوحة تقديم الأدلة على الطاقات التقنية والمالية لانجاز الأشغال المقررة. المادة 8 : يمكن أن يزود القرار، الذي تمنح بموجبه رخصة البحث أو الاستغلال، بشروط غير تلك التي يتضمنها قرار المنح.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبهذه الصفة، يمكن أن تقلص المساحة التي تكون موضوع طلب تمديد رخصة البحث أو الاستغلال للأسباب الآتية : عدم استعمال مجموع المساحة الممنوحة بموجب رخصة البحث أو الاستغلال بحكم عدم كفاية الطاقات التقنية والمالية انعدام الوسائل التقنية والمالية الاضافية المواصلة أشغال البحث أو الاستغلال المقررة في طلب تمديد الرخصة. الفصل الرابع التخلي عن رخصة البحث أو الاستغلال المادة 9 : زيادة على المعلومات المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، يجب أن يشتمل طلب التخلي الكلي أو الجزئي على البيانات المتعلقة بما يأتي :

  • تاريخ قرار رخصة البحث أو الاستغلال القرارات السابقة المحتملة التي منح بموجبها تمديد هذه الرخصة التاريخ المحتمل للتخلي الكلي أو الجزئي عن هذه الرخصة التغييرات المحتملة للوضع القانوني لصاحب الرخصة في حالة التخلي الجزئي عنها. المادة 10 : لا ينطق بالتخلي الكلي أو الجزئي الا بعد تقرير المصالح المكلفة بالمناجم في الولايات. ويجب أن يثبت هذا التقرير بأن صاحب الطلب قد قام بالتزاماته التنظيمية، لا سيما ما يتعلق منها باعادة تهيئة حالة الامكنة. المادة 11 : يرسل الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي، حسب المادة المعدنية المعنية، قرار التخلي الى الطالب. ويجب أن يوضح هذا القرار ما يأتي : / العدد 52 19 صفر عام 1414 ه
  • الطبيعة القانونية للمؤسسة، تاريخ قرار رخصة البحث أو الاستغلال والقرارات السابقة المحتملة التي سبق أن منح بموجبها تمديد هذه الرخصة
  • المساحة المعنية بالتخلي الجزئي أو الكلي وحدودها الواضحة
  • المادة أو المواد المعدنية ، موضوع طلب التخلي،
  • المدة المجمعة للقرار أو القرارات التي منحت بموجبها رخصة البحث أو الاستغلال. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993. بلقاسم بلعربي وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يحدد نسب تخفيض سعر القطع الأرضية المبيعة للهيئات العمومية أو ذات المنفعة العمومية المكلفة بانجاز مساكن تحظى بالدعم المالي من الخزينة العمومية. إن وزير السكن والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان دعم الحصول على ملكية السكن

19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية الخاصة بدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن احداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد شروط ادارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 ابريل سنة 1987 والمتعلق بالمساحات والتوزيعات التي تطبيق على المساكن الاجتماعية الحضرية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991، الذي يحدد قائمة البلديات المطلوب تطويرها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، الذي يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التي تملكها الدولة والمخصصة لإنجاز عمليات التعمير أو بناء ومضمون دفتري الشروط، النموذجين ( 1 و 2 ) يقرران ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 و المذكور أعلاه، تمنح نسب تخفيض على أسعار القطع الأرضية المبيعة للهيئات العمومية ذات المنفعة العمومية لانجاز مساكن تحظى بالدعم المالي من الخزينة العمومية حسب الشروط المحددة في هذا القرار . للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 المادة 2 : تحدد نسب تخفيض أسعار بيع القطع الأرضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه والواقعة في البلديات المطلوب تطويرها كما هي محددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1991 كما يلي:

  • ثمانون بالمائة ( 80 ٪ ( اذا كانت هذه القطع الارضية مخصصة لاستقبال برامج الاسكان التي لا تتجاوز متوسط كلفتها العقارية كما هي محددة في المادة 4 أدناه ثمانين مترا مربعا ( 80 م2 ) في كل سكن. وترفع هذه المساحة الى مائتين وخمسين مترا مربعا ( 250 م 2 ) في الولايات المذكورة في المادة 5 أدناه.
  • خمسة وستون بالمائة ( 65 % ) عندما يفوق متوسط الكلفة العقارية في كل سكن ثمانين مترا مربعا ( 80 م 2 ) ويقل عن مائة وعشرين مترا مربعا ( 120 م 2 ) أو يساويها. وترفع هذه المساحة الى ثلاثمائة متر مربع ( 300م2 ) في الولايات المذكورة في المادة 5 أدناه. خمسون بالمائة ( 50 ٪ ( اذا تجاوز متوسط الكلفة العقارية في كل سكن مائة وعشرين مترا مربعا ( 120م 2 ) وكان مساويا لمائة وخمسين مترا مربعا (150) م 2 ) أو أقل منها، وترفع هذه المساحة الى ثلاثمائة وخمسين مترا مربعا ( 350 م 2 ) في الولايات المذكورة في المادة 5 أدناه. المادة 3 : تحدد نسب تخفيض أسعار بيع القطع الأرضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه والواقعة خارج البلديات المطلوب تطويرها كما هي محددة في التنظيم المعمول به كما يلي : سبعون بالمائة ( 70 % ( اذا كانت هذه القطع الأرضية مخصصة لاستقبال برامج اسكان لا يتجاوز متوسط كلفتها العقارية كما هي محددة في المادة 4 أدناه ثمانين مترا مربعا ( 80 م2 ) في كل سكن. وترفع هذه المساحة الى مائتين وخمسين مترا مربعا ( 250 م2 ) في الولايات المذكورة في المادة 5 أدناه. خمسون بالمائة ( 50 % ( اذا تجاوز متوسط الكلفة العقارية في كل سكن، ثمانين مترا مربعا ( 80 م2 ) وقل عن مائة وعشرين مترا مربعا ( 120 م 2 ) أو كان مساويا لها. وترفع هذه المساحة الى ثلاثمائة متر مربع ( 300 م 2 ) في الولايات المذكورة في المادة 5 أدناه.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أربعون بالمائة ( 40 ٪ ( اذا تجاوز متوسط الكلفة العقارية في كل سكن مائة وعشرين مترا مربعا (120) م2 ) وقل عن مائة وخمسين مترا مربعا ( 150 م 2 ) أو كان مساويا لها، وترفع هذه المساحة الى ثلاثمائة وخمسين مترا مربعا ( 350م2 ) في الولايات المذكورة في المادة 5 أدناه. المادة 4 : يعبر متوسط الكلفة العقارية في كل سكن، كما هو منصوص عليه في المادتين 2 و 3 أعلاه عن النسبة بين المساحة العقارية الاجمالية وعدد المساكن المراد انجازها. المادة 5 : إن الولايات المعنية بتطبيق الأحكام الخاصة المبينة في اطار المادتين 2 و 3 من هذا القرار والمتعلقة برفع التكاليف العقارية، هي ولايات: أدرار الأغواط، بسكرة بشار، تامنغست، ورقلة ايليزي تندوف، غرداية، الوادي. المادة 6 : تطرح مساحات الأراضي المرصودة لكي تكون أساسا لإقامة تجهيزات عمومية وتهيئات ملحقة مجسدة في مخطط التهيئة المعتمد عقب الحصول على رأي موافق من المصالح الولائية المكلفة بالتعمير من المساحات الاجمالية في حساب كلفة الشراء التي يدفعها المتعهد. المادة 7 : تعد هيئات عمومية بمقتضى أحكام هذا القرار، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ودواوين الترقية والتسيير العقاري وكل هيئة عمومية أخرى يؤهلها قانونها الأساسي لانجاز المساكن. المادة 8 : يعد كل متعهد ينجز مساكن تحظى بالدعم المالي من الخزينة العمومية، كما هو محدد في المادة 9 أدناه، هيئة ذات منفعة عمومية. المادة 9 : يعد مسكنا يحظى بالدعم من الخزينة العمومية كل مسكن مخصص للامتلاك أو للايجار وتدخل في تمويله اعانة أو تخفيض في نسب الفائدة تمنحهما الخزينة مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن طريق مؤسسات مالية مخولة لهذا الغرض ولاسيما الصندوق الوطني للسكن. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993. وزير السكن الوزير المنتدب للميزانية فاروق طبال علي براهيتي / العدد 52 19 صفر عام 1414 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 ابريل سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين. إن وزير السكن بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضي القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضي المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التقنية النوعية في وزارة التجهيز والسكن وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 ، الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء،

19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى التعليمة رقم 20 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1984 والمتعلقة بتنظيم اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن وسيرها،

  • وبعد الاطلاع على رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المؤرخ في 8 فبراير سنة 1993، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ بوزارة السكن لجنة متساوية الأعضاء، مختصة بسلك المهندسين المعماريين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون 03 03 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 عن وزير السكن وبتفويض منه مدير الديوان محمد شروك وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتقنين إن وزير الصحة والسكان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 52 29 الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين، الذين يعملون في الادارة المركزية والمصالح اللامركزية التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، وكذلك القطاعات الاخرى في اطار وضعية القيام بالعمل المادة 2 : تتشكل اللجنة المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون 03 03 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد سي عفيف ، مديرا للموظفين والتقنين. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد سي عفيف، مدير الموظفين والتقنين الامضاء باسم وزير الصحة والسكان، على جميع الوثائق والمقررات وكذا القرارات ذات الطابع الفردي، وذلك في حدود اختصاصاته.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 صفر عام 1414 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة 1993 محمد الصغير بابس وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير الشبيبة والرياضة إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة ، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادتان 12 و 16 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 رمضان عدام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمد رضا رحال، رئيسا لديوان وزير الشبيبة والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد رضا رحال، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة، على الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكورة اعلاه، باستثناء القرارات والمقررات ووثائق التسيير الخاضعة لاختصاص هياكل الادارة المركزية وأجهزتها الأخرى. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993 عبد القادر خمري وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول محرم عام 1414 الموافق 21 يوليو سنة 1993، يتضمن انشاء دائرة رسم . بموجب قرار مؤرخ في أول محرم عام 1414 الموافق 21 يوليو سنة 1993، تنشأ دائرة رسم “زهانة” وتدمج في تجمع ومنطقة تسعير المحمدية. تتشكل دائرة رسم زهانة من الشبكة الهاتفية “زهانة “.

19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 31 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 1992 الاصول الذهب. اموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.

  • الاتفاقات الدولية للدفع.
  • المساهمات وتوظيف الاموال.
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف الجهوية. 1.024.001.907,72 39.520.819.770,00 23.921.563,01 80.621.220,08 183.425.844,00 463.503.384,84 25 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21/1962/12). 0 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية :
    • العمومية.
  • الخاصة.
  • المعاشات :
    • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول اخرى في الاصول. الخصوم
  • اوراق وقطع نقدية متداولة. التزامات خارجية. الاتفاقات الدولية لملدفع. من القانون رقم 98.831.442.275,69 من القانون رقم 5.853.754.774,78 3.131.796.018,59 14.864.150.000,00 59.524.285.384,21

20.099.000.000,00 72.704.191.082,17 1.262.641.814,07 996.467.274,33 55.224.963.550,17 المجموع 398.788.985.863,66 186.001.615.870,61 58.329.308.522,12 16.522.505,03 مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 4.008.332.352,00 الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.

الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي للخزينة العمومية. 4.065.593.945,57 حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الراسمال .. الاحتياطات … الارصدة .. فصول اخرى في الخصوم. 2.742.855.831,11 40.000.000,00 846.000.000,00 6.000.272.497,86 136.738.484.339,36 المجموع 398.788.985.863,66

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر الاصول ………….. اموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.

  • الاتفاقات الدولية للدفع.
  • المساهمات وتوظيف الأموال.
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف الجهوية. 52 19 صفر عام 1414 سنة 1992 1.133.787.460,61 34.584.876.907,76 23.990.604,57 272.829.918,24 642.653.672,00 29.328.349.636,27 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 12/21 (1962). 0 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رثم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) ………… حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون المؤرخ في 1990/4/14 حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة. المعاشات : العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات اخرى في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل …….
  • تجميدات صافية.
  • فصول اخرى في الاصول. الخصوم اوراق وقطع نقدية متداولة..
  • التزامات خارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع. مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الراسمال ……. الاحتياطات. الارصدة … فصول اخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر 94.765.848.330,12 رقم 90-10 58.911.435.391,00 8.822.903.766,16 13.576.100.000,00 50.014.969.045,69

5.000.000.000,00 9.715.813.018,09 1.548.867.878,96 949.042.169,70 48.298.997.966,32 المجموع 357.590.465.765,49 185.406.553.672,58 56.065.980.283,93 17.759.926,01 4.039.681.920,00

11.135.911.341,83 40.000.000,00 846.000.000,00 8.014.323.419,56 92.024.255.201,58 المجموع 357.590.465.765,49 بن مبارك - الجزائر