قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999، يتعلق بمنح الشركة الوطنية للسيارات الصناعية رخصة استغلال منجم الرمل في المكان المسمى " أحمد أوابوا " بولاية تيبازة. . 11
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، رخصة استغلال منجم الرمل في المكان المسمى " أحمد أوابوا " الواقع في تراب بلدية مناصر ( ولاية تيبازة ).
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة الاستغلال طبقا للمخطط المصمم على مقياس 1/5.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلّع تقدّر مساحته ب 12 هكتارا وتحدد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الإحداثيات في منظومة إسقاط لومبير، كما يأتي :
س: 457.920 س 458.300 س أ ج 354.310 ع 354.650 ع س : 458.300 457.920 س ب د 354.310 ع 354.690 ع
المادة 3
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية للسيارات الصناعية رخصة الاستغلال مدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ الأتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا للتنظيم المعمول به. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999.
يوسف يوسفي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.