مرسوم رقم 82 189 مؤرخ في 6 شعبان عام المحدثة لدى وزارة الشؤون الخارجية . 1107 1402 الموافق 29 مايو سنة 1962 يتعلق بالوثائق
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر كوثائق خرائطية :
الالتقاطات العامة التي من شأنها أن تشغل - الوسائل التصويرية المسامية الضوئية ولا سيما خلفيات المخططات الضرورية لاعداد مسح الاراضي على الصعيد الوطني ،
- الخرائط الطبوغرافية الاساسية والخرائط المشتقة ، الخرائط الخصوصية المسماة أيضا - «موضوعية» ، - المخططات المصورة ، -
- الصور الجوية ، مر مرسمة القمر الصناعي (الصور والاشرطة العددية) .
المادة 2
فتح المادةتختص المصالح المذكورة أدناه وحدها بجمع معلومات أو معطيات تخصص لاقامة الوثائق الخرائطية المذكورة في المادة الاولى أعلاه ، واعدادها وانتاجها وتوزيعها أو المتاجرة بها :
1 - مصالح المعهد الوطني للخرائط ، 2 المصلحة الهيدروغرافية للبحرية الوطنية
3 - المصالح المختصة الوطنية التابعة لوزارات أخرى بعد تأشيرة المعهد الوطني للخرائط .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 - الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2025)
- قرار (2022)
- قرار (2016)
- قرار (2003)
- قرار (2003)
- قرار (2003)
- + 5 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-311
« تتمم القائمة الملحقة بالمرسوم را رقم 82-189 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه كما يأتي : ه - الفرع الجهوي في عنابة - الفرع الجهوي في بشار الفرع الجهوي في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025، يتمّم القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد التقسيم المتعلق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدد الأنظمة المرجعية للإحداثيات الجغرافية والسطحية والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1437 الموافق 10 مايو سنة 2016، يحدّد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلّقة بالتراب الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلقة بالتراب الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003، يحدّد التقسيم المتعلّق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدّد دورية التقاط الصور الجوية بصفة آلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1419 الموافق 14 مارس سنة 1999 الخرائطية من طرف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد
-
مرسوم رئاسي رقم 98-337
مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
-
مرسوم رئاسي رقم 96-405
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-191
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-74
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.