مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375
المادة 3
فتح المادةيشتمل طلب رخصة البحث الذي يوجه الى الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق | الوزير المكلف بالمناجم على المعلومات والوثائق الآتية :
بالانشطة المنجمية، لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 82-189 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتعلق بالوثائق الخرائطية وبمقتضى المرسوم رقم 84-119 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والذي | يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالقانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية، ينظم هذا المرسوم كيفيات البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها.
الباب الأول — أعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها
الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة العمومية أو الشخص الطبيعي أو المعنوي من القانون العام، الجزائرى الجنسية 1 الطبيعة القانونية للمؤسسة
2 - المادة أو المواد موضوع الطلب
3 - سعة المساحة المطلوبة وحدودها بالضبط، 4 الاشغال المزمع القيام بها ومدتها،
5 - مذكرة تبين الدراسات والاشغال المحتمل القيام بها في المساحة المطلوبة 6 – نسخة من خريطة بمقياس 1/50.000/1 للناحية المطلوبة رخصة البحث فيها أو خريطة بمقياس 1 / .200.000
7 - مخطط بمقياس 5000/1 من المساحة المطلوبة رخصة البحث فيها.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يشتمل كل طلب رخصة استغلال مواد من الصنفين الاول والثاني الذى يوجه تباعا الى الوزير المكلف بالمناجم والوالي المختص على المعلومات والوثائق الآتية : 1 الطبيعة القانونية للمؤسسة
2 - المادة أو المواد موضوع الطلب 3 – سعة المساحة المطلوبة وحدودها بالضبط 4 – مذكرة عن مجموع أشغال التنقيب والبحث التي أجريت في المساحة المطلوبة والنتائج المتحصل عليها،
5- مذكرة تبرز معطيات الاستغلال الاقتصادية والمالية، 6 – مخطط بمقياس 5000/1 لمساحة الاستغلال المطلوبة،
7 - مخططات ومقاطع بمقياس 1000/1 للاشغال الجوفية التي أجريت في المساحة خلال البحث 8 طريقة الاستغلال والانتاج السنوى المزمع، والحجم الاجمالي للمادة او المواد المراد استخراجها، 9 التدابير المقررة لاتقاء الاخطار أو الحد منها فيما يخص الأمن العمومي وسلامة المستخدمين وصحتهم،
10 - تحليل لآثار الاستغلال المزمع على البيئة ولاسيما على الأماكن والمشاهد الطبيعية والحيوان والنبات والمحيطات الطبيعية ومياه الطبيعة، وراحة الجيران والصخب، والغبار، الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 والاجسام المقذوفة والاهتزازات والروائح، أو أثرها على الصحة والنقاوة العمومية
11 - التدابير التي يلزم المستغل بتنفيذها لاتقاء مضار الاستغلال على البيئة وازالتها، وتخفيضها وتعويضها ان أمكن ذلك، وكذلك تقرير النفقات المناسبة، 12 الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لاعادة الأماكن الى حالتها وتقدير النفقات المتعلقة بذلك.
المادة 5
فتح المادةترسل نسخة من الملف فور ثبوت امكانية ترسم هذه المساحة بقوائم دائمة الامتداد والعمق ترتكز سطحا على محيط ذي شكل بسيط تحدده وتبين معالمه حدود طبيعية ونقاط طوبوغرافية أو علامات ملحوظة ولا تتغير من الارض.
تحدد مدة الرخصة تبعا لما يأتي :
- الأشغال المزمع القيام بها اذا تعلق الأمر برخصة بحث، الاحتياطات القابلة للاستغلال اذا تعلق الامر قبول طلب رخصة البحث عن المواد المعدنية من الصنفين | برخصة استغلال.
الاول والثاني أو استغلال المواد المعدنية من الصنف الاول خلال ثمانية (8) أيام الى الوالي المعني او الولاة المعنيين تبعا لاندراج المساحة التي يشملها الطلب في ولاية واحدة أو عدة ولايات .
يبادر الوالي أو الولاة، فور استلام الملف بابلاغ مصالح المناجم في الولاية والمجالس الشعبية البلدية التي يطالب بالطلب أراضيها، لاجراء تحقيق في ذلك وموافاته او موافاتهم بملاحظاتهم خلال مدة ثلاثين يوما.
وعند انقضاء الأجل المحدد في الفقرة السابقة يرسل الوالي الملاحظات المقدمة الى الوزير المكلف بالمناجم مشفوعة برأيه لاتخاذ قرار في ذلك.
المادة 6
فتح المادةترسل نسخة من الملف فور ثبوت امكانية قبول طلب رخصة استغلال المواد المعدنية من الصنف الثاني خلال ثمانية أيام من أجل التحقيق الى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية تبعا لاندراج المساحة التي يشملها هذا الطلب في بلدية واحدة أو عدة بلديات والى المصالح المعنية في الولاية لكي يوافونه بملاحظاتهم خلال مهلة ثلاثين يوما.
وعند انقضاء الاجل المحدد في الفقرة السابقة، تقدم المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية ملف الطلب الى الوالي لاتخاذ قرار بشأنه مشتملا على ما يأتي :
- ملاحظات رؤسات المجالس الشعبية البلدية المعنية ورأيهم، ملاحظات المصالح المعنية في الولاية ورأيها، مقترحات المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية مشروع القرار المتعلق برخصة الاستغلال.
يخول قرار رخصة البحث او الاستغلال صاحب هذه الرخصة حقا مقصورا عليه للقيام بأشغال البحث عن المادة أو المواد موضوع الرخصة أو استغلالها.
المادة 8
فتح المادةيمكن الترخيص بأشغال الهياكل القاعدية الجيولوجية التي لا تتطلب حيازة أرض بقرار من الوزير المكلف بالمناجم دون أن يقتضي ذلك أجراء تحقيق.
المادة 9
فتح المادةينجر عن منح رخصة الاستغلال الغاء رخصة البحث داخل المساحة التي تشملها رخصة الاستغلال ولكنها تبقيها قائمة خارج هذه المساحة.
المادة 10
فتح المادةيمكن في حالة عدم وجود مؤسسة عمومية أن تمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من الصنف الثاني أو استغلالها الى أشخاص طبيعيين أو معنويين من القانون الخاص جزائريي الجنسية في الحالات وحسب الشروط الآتية :
التزام طالب الرخصة باجراء أشغال البحث ووضعه موضع الاستغلال في أجل لا يتجاوز أربع سنوات اثبات القدرات التقنية والمالية
- التعهد باحترام الاهتمامات الخاصة بالولاية التي تحدد مقدما في دفتر شروط يبين كمية المادة ونوعيها ووجهتها.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تمدد صلاحية رخصة البحث أو الاستغلال، بناء على طلب صاحب الحق مرة أو عدة مرات دون تحقيق جديد، وذلك بقرار من الوزير المكلف بالمناجم، او الوالي المختص اقليميا حسب الميدان المنجمي المعني.
يجب أن يرسل طلب تمديد رخصة البحث أو الاستغلال قبل شهرين على الاقل من انقضاء أجل الرخصة
المادة 7
فتح المادةيبين قرار الترخيص بالبحث او بالاستغلال | المذكورة.
حدود المساحة التي يطبق عليها القرار ويحدد المادة أو المواد التي يسلم من اجلها.
ويجب أن يبين مدة التمديد المطلوب وان يشفع بمذكرة تشرح بالتفصيل ما تم القيام به من أشغال وما حصل من 1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه النتائج وما يعتزم القيام به من أشغال خلال فترة التمديد المطلوب.
المادة 12
فتح المادةيمكن صاحب رخصة البحث او الاستغلال أن يتخلى عن الرخصة كلها أو عن جزء منها.
يقدم كل طلب تخل كلي أو جزئي عن رخصة للبحث أو للاستغلال الى الوزير المكلف بالمناجم أو إلى الوالي المختص اقليميا .
يشفع الطلب في حالة التحلي الكلي بما يأتي :
1 - مذكرة تشرح بالتفصيل مجموع الاشغال المنجزة في المساحة التي تشملها الرخصة والنتائج الحاصلة، 2 مذكرة تبين مجموع المعطيات التي دفعت الى التخلي.
يشفع الطلب في حالة التخلي الجزئي بما يأتي :
1 - مخطط بمقياس 5000/1 يبين جزء المساحة أو أجزائها التي يطلب صاحب الحق الاحتفاظ بها.
2 - مذكرة تشرح مجموع المعطيات التقنية والاقتصادية التي تبرر التخلي الجزئي.
لايسرى مفعول أي تخل كلي أو جزئي عن رخصة البحث أو الاستغلال الا بعد قبوله بقرار من الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا خلال شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب وبعد أن يفي صاحب الحق بالتزاماته طبقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم
الفصل الثاني — أشغال البحث والاستغلال
القسم الاول — احكام تتعلق باشغال البحث
المادة 13
فتح المادةاذا كشفت الاشغال المباشر فيها داخل مساحة رخصة للبحث عن ضرورة توسيع الاشغال الى مواد أخرى غير المواد المنصوص عليها في الرخصة أو عن ضرورة تمديد الاشغال الى خارج المساحة المخصصة، فانه يجب على صاحب الحق أن يخبر بذلك الوزير المكلف بالمناجم.
يحصل تمديد الرخصة الى هذه المواد الجديدة وتمديدها الى مناطق مجاورة للمساحة الاصلية بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 14
فتح المادةلا يجوز لصاحب رخصة البحث ان يتصرف في المواد المستخرجة بفعل أبحاثه الا اذا رخص له في ذلك بمقرر من الوزير المكلف بالمناجم.
يحدد هذا المقرر الكميات القصوى من المادة او المواد التي يمكن صاحب الرخصة التصرف فيها.
المادة 15
فتح المادةاذا كانت أشغال البحث المنجمي المزمع القيام بها تشمل استخدام التنقيب المعروف بالتنقيب الجوى وأشغالا تخص التصوير الجوى وأخذ صور مسامية ضوئية والاستكشاف من بعيد، فان رخصة البحث تسلم بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بعد استشارة الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
المادة 16
فتح المادةيتعين على صاحب رخصة البحث أن يتولى حفظ جميع الدراسات والاشغال، والوثائق، وعينات السبر، وجميع المعلومات التي تخص الاشغال التي نفذها، بصورة عامة .
المادة 17
فتح المادةيتعين على صاحب رخصة البحث أن يرسل تقريرا كل ثلاثة أشهر الى الوزير المكلف بالمناجم، يذكر فيه نوع الاشغال المنفذة والنتائج المتحصل عليها.
الباب الثاني — احكام تتعلق باشغال الاستغلال
المادة 18
فتح المادةاذا كانت أشغال استغلال مادة معينة تؤدى حتما الى استخراج مواد متصلة بالمواد المرخص باستغلالها، فانه يتعين على صاحب الحق ابلاغ الوزير المكلف بالمناجم بمدى أهمية هذه المواد المتصلة، والقيام باستصلاحها، أن اقتضى الأمر ذلك.
المادة 19
فتح المادةاذا كانت اشغال استغلال مادة من الصنف الأول أو الثاني تؤدى الى الكشف عن مواد جديدة من الصنف الاول او الثاني، فان صاحب الرخصة يتعين عليه ان يخبر بذلك الوزير أو الوالي المختص اقليميا، تبعا للميدان المنجمي المعني، والذي يمكنه أن يصدر قرارا بتمديد رخصة الاستغلال إلى المواد المكتشفة.
المادة 20
فتح المادةاذا أبرزت الاشغال المباشر فيها داخل مساحة رخصة الاستغلال ضرورة تمديد الاشغال الى خارج المساحة المرخص بها، فان صاحب الحق يجب عليه أن يخبر بذلك الوزير المكلف بالمناجم فيما يخص الصنف الاول والوالي المختص اقليميا اذا تعلق الامر بمادة من الصنف الثاني.
ويمكن أن يمنح رخصة تمديد أشغال الاستغلال الى المناطق المجاورة للمساحة الاصلية بقرار من الوزير المكلف الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 بالمناجم او بقرار من الوالي المختص اقليميا تبعا للميدان | المنجمي المعني.
المادة 21
فتح المادةيجب على صاحب رخصة الاستغلال قبل قيامه بفتح بئر أو نفق يفضيان إلى السطح أو باستئناف العمل فيهما أن يشعر بذلك المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية وأن يرفق اشعاره بما يأتي : 1 مخطط يبين وضعية البئر أو النفق
2 - مذكرة تبين الأشغال المزمع القيام بها.
المادة 22
فتح المادةيجب على صاحب رخصة الاستغلال ان يخبر المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية قبل شهر على الاقل من وصول الاشغال الى مسافة أفقية تبعد خمسين مترا عن اية منشأة مثل : الطرق والسكك الحديدية، والجسور، والمباني .
وقبل متابعة الاشغال الى ما بعد الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تحدد مصالح المناجم في الولاية الشروط التي يمكن أن تنجز وفقها هذه الاشغال،
المادة 23
فتح المادةيتعين على صاحب رخصة الاستغلال ان يرسل في كل شهر تقريرا الى الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا يبين فيه نوع الاشغال المنفذة والنتائج المتحصل عليها خلال الشهر المنصرم.
المادة 24
فتح المادةيتعين على مصالح المناجم في الولايات ان ترسل كل سنة الى الوزير المكلف بالمناجم حصيلة موجزة عن استغلال المواد المعدنية من الصنف الثاني.
القسم الثالث — احكام مشتركة بين اشغال البحث والاستغلال
المادة 25
فتح المادةيتعين على صاحب رخصة بحث أو استغلال أن يصرح بها الى المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية قبل ثلاثة اشهر من بداية الأشغال او وقوفها نهائيا.
المادة 26
فتح المادةيتعين على صاحب رخصة بحث أو استغلال أن يضع قبل الشروع في الاشغال، مأطورات في كل ويتعين عليه ان يقوم في مساحة رخصة الاستغلال بأشغال بحث تسمح باعادة تكوين الاحتياطات المعدنية.
المادة 28
فتح المادةيجب على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يضبط باستمرار ما يأتي :
- مخطط البحث أو الاستغلال سجلا المراقبة المستخدمين سجلا المراقبة المواد المتفجرة.
المادة 29
فتح المادةيجب على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يوافي المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالمناجم أو مصالح المناجم في الولايات، تبعا للميدان المنجمي المعني، بالمعلومات التقنية، والاحصائيات، والاعلام اللازم لاعداد جميع الدراسات عن الصناعة المعدنية، وكذلك جميع الدراسات التي تسمح بمتابعة أعمال البحث والاستغلال ومراقبتها.
المادة 30
فتح المادةيجب على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يوافي مصالح المناجم في الولايات كل ثلاثة أشهر، بمخططات الاشغال المنجزة ومقاطعها، وبتقرير موجز عن الاشغال المنفذة.
المادة 31
فتح المادةيجب على صاحب رخصة بحث أو استغلال أن يرسل قبل 15 أكتوبر من كل سنة الى الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا، حسب الميدان المنجمي المعني ببرنامج الاشغال التي يعتزم القيام بها في السنة التالية.
الباب الثاني — المراقبة الادارية والتقنية
المادة 32
فتح المادةتتمثل مهمة مهندسي المصالح المختصة في الادارة المركزية ومصالح المناجم في الولايات كما هي محددة في المادة 41 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور اعلاه، والذين يسمون في صلب النص " المهندسون " في القيام بالمراقبة الادارية والتقنية ورصد البحث والاستغلال المنجمي.
وتتناول هذه المراقبة على ما يأتي على الخصوص :
منفذ يؤدى الى الورشة، تبين بحروف بارزة هويته ومرجع رخصته، والهدف من أشغاله.
المادة 27
فتح المادةيجب على صاحب الحق، طوال مدة الرخصة، ان يسير بالاستغلال حسب قواعد الفن المنجمي وأصوله، وعلى نحو يكفل نسبة قصوى من استرداد المواد المرخص له باستخراجها حسب شروط تتلاءم مع الأمن والحفاظ على المنجم، واستغلاله استغلالا رشيدا.
- فعالية أشغال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها،
- المحافظة على الحقول المنجمية رفع قيمة المواد المعدنية وحسن استعمالها، وثوق التربة لضمان الأمن العمومي. 1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه
المادة 33
فتح المادةللمهندسين سلطة القيام في كل لحظة بأية عملية فحص ومراقبة لعمليات استغلال المواد المعدنية وورشات البحث المنجمي.
يمكنهم الاطلاع في أي وقت على جميع عمليات السبر والمنشآت الجوفية أو أشغال الحفر والتنقيب ويمكنهم الحصول على أية عينة وأن تسلم لهم كل الوثائق والمعلومات ذات الطابع الجيولوجي والهيدروجيولوجي أو المنجمي.
ويتعين على صاحب رخصة البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها أن يوفر لهم جميع الوسائل الضرورية لأداء مهمتهم.
المادة 34
فتح المادةاذا تبينت للمهندسين ضرورة تنفيذ أشغال تهدف الى فتح منافذ بين المناجم أو المقالع المجاورة اما للتهوية أو لصرف المياه، أو لفتح سبل اسعاف، فان اصحاب الرخصة يتعين عليهم تنفيذ الاشغال المأمورين بها كل فيما يخصه .
المادة 35
فتح المادةاذا وقع أي تخل عن بئر أو نفق يفضي الى السطح أو اي موقع استخراج، فان المهندسين يتعين عليهم التوجه الى عين المكان ووصف الاشغال التي يجب أن ينفذها صاحب الحق أن اقتضى الأمر ذلك.
المادة 36
فتح المادةاذا قام سبب لأي خطر وشيك اما على سلامة الاشخاص أو على حفظ المستثمرات المنجمية، فان المهندسين يبادرون بالسرعة المطلوبة إلى إخطار السلطات المختصة لدرء الخطر حالا واتخاذ التدابير التي تراها لائقة.
المادة 37
فتح المادةاذا وقع حادث في أي مستثمرة للمواد المعدنية أو في ملحقاتها، فان السلطات المحلية المؤهلة تشترك مع المهندسين في اتخاذ التدابير الملائمة طبقا للتشريع | والتنظيم المعمول بهما.
المادة 38
فتح المادةيتعين على أصحاب الحق أو ممثليهم، في حالة وقوع حادث جر الى وفاة شخص أو اصابته بجروح |
الباب الثالث — أحكام انتقالية
المادة 40
فتح المادةوفقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، يتعين على المؤسسات العمومية التي تمارس أعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول أو الثاني أو استغلالها، والتي لم تستفد من سندات منجمية قبل صدور هذا المرسوم، أن تقدم خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ملفا لتسوية وضعيتها الى الوزير المكلف بالمناجم اذا كان الأمر يتعلق بنشاط في البحث عن معدن من الصنف الأول أو استغلاله والى الوالي المختص اقليميا اذا كان الأمر يتعلق بنشاط استغلال مادة من الصنف الثاني، ويشتمل الملف على ما يأتي :
هوية المستغل وصفته
- نوع المادة أو المواد موضوع البحث عنها أو استغلالها، خريطة بمقياس 5000/1 للمساحة التي تمارس فيها هذه الأنشطة مع بيان احداثياتها بالضبط، تاريخ بدء ممارسة نشاط البحث أو الاستغلال المدة المحتملة لنشاط البحث أو الاستغلال الذي يمارس في المساحات المقصودة.
ويسلمهم قرارات التسوية الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا.
المادة 41
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص، الجزائريي الجنسية الذين يمارسون أنشطة البحث عن المواد المعدنية من الصنف الأول أو الثاني أو استغلالها والذين لم يستفيدوا سندات منجمية قبل صدور هذا المرسوم، أن يقدموا خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ملفا لدى الوزير المكلف بالمناجم اذا كان الأمر يتعلق بالغة أثناء ممارسته أعماله المنجمية أن يخطروا السلطات | بنشاط بحث أو استغلال لمادة من الصنف الأول، ولدى الوالي المحلية المختصة ومهندسي مصالح المناجم في الولاية.
المادة 39
فتح المادةاذا تعذر الوصول الى المكان الذي توجد فيه جثث الأعوان الذين قد يهلكون في الأشغال، فان صاحب الرخصة أو ممثله أن يطلب من ضابط للشرطة القضائية اثبات هذه الحالة في محضر يرسل الى وكيل الدولة وفقا للتشريع المعمول به.
المختص اقليميا اذا كان الأمر يتعلق بنشاط الاستغلال لمادة من الصنف الثاني، ملفا لتسوية وضعيتهم يشتمل على ما يأتي :
هوية المستغل وصفته
- نوع المادة أو المواد موضوع البحث عنها أو استغلالها، الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381
- خريطة بمقياس 5000/1 للمساحة التي تمارس فيها هذه الانشطة مع ذكر احداثياتها بالضبط
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية
- تاريخ بدء ممارسة نشاط البحث أو الاستغلال،
- المدة المحتملة لنشاط البحث أو الاستغلال الممارس في المساحة المقصودة.
تسلم قرارات تسوية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص، الجزائريي الجنسية الذين يثبتون مقررا أعده رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو الوالي المختص اقليميا أو الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 42
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1993)
- قرار (1993)
- قرار (1993)
- قرار (1993)
- قرار (1993)
- قرار (1993)
- + 127 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (133)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير البزولان على المساحة المسماة " زموري " ( والفوسفات
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بمنح مؤسسة محمود رامول رخصة للبحث عن المواد المعدنية للملاط على المساحة المسماة " وادي جر " ( ولاية البليدة ). 13 / العدد
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الدولوميت على المساحة المسماة "أوشبه" ( ولاية تلمسان ( للمؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير البزولان على المساحة المسماة " الثنية " ( والفوسفات
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 18 1992، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان في المساحتين المسميتين " كاب فيقالو " و "بوزجار " ( ولاية عين تموشنت )
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 8 نوفمبر سنة معدن البوزولان للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات على النسور " ) ولاية عنابة ) . ( . 10 22 شعبان عام 1413 1992 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن المساحات المسماة "تاكوش " وكاف 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 18 أبريل سنة 1993، يتضمن المصادقة على المقاييس 7 6 يونيو سنة 1993 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معادن المسماة " أمادن " ، " ايبوراسن "، " بني سغوال "، " واكرا " 8 6 يونيو سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدني الرصاص والزنك على المساحة المسماة جبل بوجابر ( تبسة ) . 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-191
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الحصى على المساحة المسماة "تاعوينت ثاسامات" ولاية بومرداس، المؤسسة البناء للحديد والصلب وسيدار )
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير البزولان على المساحة المسماة " كاب جينات والفوسفات
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة " الكرمة " ( بومرداس )
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 18 نوفمبر سنة مقلع " الحجر الجيري " بملاح ( ولاية ميلة )
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحة المسماة كدية الزنزلة " ( ولاية عين تموشنت )
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحة المسماة " بلاد حجار " ( ولاية عين تموشنت). 15
-
قرار
قرار مؤرخ في أول محرم عام 1414 الموافق 21 يونيو سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة استغلال مقلع الرخام في عمال ) بومرداس ) 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 6 يونيو سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس على المساحة المسماة " بورشايد " ( جيجل ). 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق الرصاص والزنك والنحاس على المساحات (بجاية)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 6 يونيو سنة 1993 ، الرصاص والزنك والنحاس في منطقة "قرقور " بسطيف والمنجمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، يتعلق بمنح تمديد رخصة البحث عن معدن الرصاص والزنك في حوض الحضنة للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، 9 يتعلق بمنح رخصة البحث عن معادن التنغستين والقصدير في قطاع اليميدة ( الهقار ( للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير 22 سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الماس في ناحية " رقان " للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير 19 سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن بومرداس ( للمؤسسة الوطنية للحديد 20 سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن بومرداس ( للمؤسسة الوطنية للحديد 21 سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن " ( بومرداس ( للمؤسسة الوطنية للحديد 21 سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة " قارة مصطفى - سيدي سالم " ( بومرداس ( للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى على المساحة المسماة " أوغاز " ( معسكر ) للمؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات 18 سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى على المساحة المسماة " تين قمار " ( سيدي بلعباس ( للمؤسسة الوطنية للحصى 19
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الحديد والمواد المرتبطة به على مساحة الناظور (ولاية قالمة )
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بتوسيع رخصة البحث عن معدن الكوارتز في المساحة المسماة " سيدي داود " ( ولاية بومرداس )
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 17 1992 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة " سيدي بوحمام " ( ولاية عين تموشنت )
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 17 1992، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة " سيدي عيسى " و " جبل عمارة ( ولاية عين تموشنت .) .)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن " البوزولان " على المساحات المسماة " رشقون " و" قلعة نجارية " و " الهوارية "و" جبل دخمة " ( ولاية عين تموشنت
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 21 أكتوبر سنة محجر الرمل بالماء الأبيض ) ولاية تبسة )
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.