مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. 2575
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي، باعتباره ممثلا للدولة، ومندوبا للحكومة ولكونه السلطة السلمية على مستوى الإدارة الولائية طبقا للمادة 160 ، الفقرة 1 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
- المادة 2 : يتولى الوالي، بموجب المواد 83 و 52 و 93 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، تنفيذ قرارات الحكومة ومداولات المجلس الشعبي الولائي والتعليمات التي يتلقاها من كل وزير من الوزراء والسهر على ذلك.
العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه يمارس السلطة السلمية على الادارات الموضوعة تحت سلطته، ويتولى التنسيق العام بين المصالح غير الممركزة التابعة للدولة، وفي هذا الاطار، فانه ينشط هذا المصالح نظرا لخصوصية علاقاتها بالادارة المركزية وينسق بينها ويراقبها، كما ينشط المؤسسات العمومية الولائية الموجودة في دائرة اختصاصه، وينسق بينها ويراقبها، وتشمل هذه الاختصاصات جميع الاعمال المنجزة على تراب الولاية، ماعدا الاعمال المستثناة صراحة بموجب أحكام المادة 93 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجتمع الوالي، بحكم احتياجات التنسيق بالمديرين الولائيين، عند الاقتضاء، للقيام بمتابعة تعليمات الحكومة وقرارات المجلس الشعبي الولائي، وتنفيذ ذلك.
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة 92 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه يرسل الوزراء تعليماتهم الى الوالي، وعند ما تكون التعليمات موجهة الى المصالح المعنية فانهم يعلمونه بذلك.
يرسل الوالي الى كل وزير تقريرا كل ثلاثة أشهر، يقيم فيه القطاع التابع لسلطة كل وزير، وذلك بالاتصال مع القطاعات الاخرى.
المادة 5
فتح المادةيقدم الوالي الى الوزير المعني، تقويما عن كل مدير من المديرين الولائيين.
المادة 6
فتح المادةيستشار الوالي عند كل تعيين للمديرين في الولاية، ويخطر بتعيين رؤساء المصالح، ويتولى تنصيب المدير الذي تم تعيينه، باسم الوزير المعني.
المادة 7
فتح المادةبصرف النظر عن أعمال التنسيق المحددة في المادة 2 أعلاه، يقدم كل مدير تقريرا عن كل نشاط الى الوالي، بصفة دورية أو بناء على طلب من الوالي.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 سيد احمد غزالي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-215
« يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 ورقم 91-485 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1991 المذكوران أعلاه، كما تلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لأحكام هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- الدستور
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- مرسوم رقم 82-199
- مرسوم رقم 84-34
- مرسوم تنفيذي رقم 90-143
- مرسوم تنفيذي رقم 90-174
- مرسوم تنفيذي رقم 90-188
- مرسوم تنفيذي رقم 90-195
- مرسوم تنفيذي رقم 90-196
- مرسوم تنفيذي رقم 90-230
- مرسوم تنفيذي رقم 90-234
- مرسوم تنفيذي رقم 90-244
- مرسوم تنفيذي رقم 90-264
- مرسوم تنفيذي رقم 90-285
- مرسوم تنفيذي رقم 90-328
- مرسوم تنفيذي رقم 90-381
- مرسوم تنفيذي رقم 91-42
- مرسوم تنفيذي رقم 91-60
- مرسوم تنفيذي رقم 91-65
- مرسوم تنفيذي رقم 91-76
- مرسوم تنفيذي رقم 91-83
- مرسوم تنفيذي رقم 91-91
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 9 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن التصريح بأن عملية تزويد مدن عين البيضاء وأم البواقي وسدراتة بماء الشرب من خزان مداوروش ذات منفعة عمومية. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-177
مرسوم تنفيذي رقم 94-177 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها . 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-215
مرسوم تنفيذي رقم 94-215 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها . 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-66
مرسوم تنفيذي رقم 94-66 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يتضمن حل المجلس الشعبي الولائي لولاية قالمة قرارات، مقررات، 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بانجاز سد كدية السردون. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-192
مرسوم تنفيذي رقم 94-192 مؤرخ في 29 محرم عام 1415
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-106
مرسوم تنفيذي رقم 93-106 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 مجالس شعبية بلدية. الموافق 5 مايو سنة 1993، يتضمن حل 5 الموافق 5 مايو سنة 1993، يتضمن حل 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 16 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين وسلطة التسيير الاداري الى مسؤول المصالح التابعة لصلاحيات وزير السكن. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-55
مرسوم تنفيذي رقم 93-55 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن حل مجالس شعبية ولائية. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-314
مرسوم تنفيذي رقم 93-314 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث مناصب مندوبين ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن ويحدد
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-127
مرسوم تنفيذي رقم 93-127 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتضمن حل مجلس شعبي ولائي. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-105
مرسوم تنفيذي رقم 93-105 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-435
مرسوم تنفيذي رقم 92-435 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يتضمن فهرس حل مجالس شعبية ولائية. 2165
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-141
مرسوم تنفيذي رقم 92-141 مؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992، يتضمن حل مجالس شعبية ولائية. 796
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط بيع الأراضي الجرداء المتوفرة، التابعة لأملاك الدولة الخاصة والتي تعتبر ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات، وكيفيات ذلك، وبمضمون دفتر الشروط النموذجي. 765
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-277
مرسوم تنفيذي رقم 92-277 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.