مرسوم تنفيذي رقم 90-264 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية وسيرها. 1232
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتجمع المصالح المكلفة بأنشطة الصحة والحماية الاجتماعية في مديرية واحدة للصحة والحماية الاجتماعية تضم مصالح مهيكلة في شكل مكاتب.
المادة 3
فتح المادةتطور مصالح الصحة والحماية الاجتماعية وتنفذ جميع التدابير التي من شأنها تأطير أنشطة الصحة في اتجاه حماية صحة السكان وترقيتها، والانشطة المرتبطة بالحماية الاجتماعية.
وبهذه الصفة تكلف على الخصوص بما يأتي :
تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم في جميع الميادين المتصلة بأنشطة الصحة والحماية الاجتماعية تنشط سير هياكل الصحة وهياكل الحماية الاجتماعية وتنسقها وتقومها،
- تسهر على تنشيط البرامج الوطنية للصحة ولا سيما في مجال الوقاية العامة وحماية الامومة والطفولة والتحكم في النمو الديمغرافي وعلى تنسيقها وتقويم تنفيذها، تسهر على تنفيذ برامج حفظ الصحة في الوسط، وعلى مكافحة الامراض القابلة للانتقال والعدوى، وتقوم ذلك،
- تسهر على وضع منظومة لجمع الاعلام الخاص بالاوبئة وتتولى تقويمه دوريا
- تقيم جهازا للاعلام يتعلق بتقويم الاحتياجات في مجال الحماية الاجتماعية
- تنشط تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لا سيما ما يتعلق منها بمساعدة المسنين والمحتاجين، وتربية المعوقين واعادة تربيتهم، وحماية الطفولة المحرومة من الرعاية العائلية والاحداث المعرضين لاخطار الانحراف الخلقي وصيانتهم، تنفذ أي إجراء من شأنه ترقية التعبير عن التضامن الوطني في المجال الاجتماعي، وتتولى تأطير حركة الجمعيات.
المعنية وتقديم العون لها بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية من مصلحتين الى سبع مصالح ويمكن كل مصلحة أن تضم حسب أهمية المهام التي تضطلع بها ثلاثة مكاتب على الأكثر.
تنفذ أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير | الصحة والوزراء المكلفين بالشؤون الاجتماعية والمالية والجماعات المحلية، وكذلك السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةيحول الى الهيكل المحدث بهذا المرسوم حسب الاجراءات المحددة في التنظيم المعمول به المستخدمون والممتلكات والوسائل من كل نوع المرتبطون بأنشطة الصحة والحماية الاجتماعية، الممارسة في اطار المجلس التنفيذي للولاية سابقا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-261
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-264 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-471
« لاسيما الأحكام المتعلقة بمصالح الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-264 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-261
مرسوم تنفيذي رقم 97-261 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام بتنظيم مديريات الصحة والسكان الولائية وسيرها . 11 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد القواعد الخاصة 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-471
مرسوم تنفيذي رقم 96-471 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 ، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح النشاط الاجتماعي في الولاية وسيرها . 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-235
مرسوم تنفيذي رقم 94-235 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-68
مرسوم تنفيذي رقم 94-68 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-423
مرسوم تنفيذي رقم 94-423 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 13 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-88
مرسوم تنفيذي رقم 8893 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 21 الاحد 03 ابريل سنة 1993 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 توزيع المنتوجات الصيدلانية وشروط عملها . يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لاعتماد 10 ، يحدد تشكيلة لجنة اعتماد مؤسسات 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-281
مرسوم تنفيذي رقم 93-281 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في الوطني لسنة 1993
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-302
مرسوم تنفيذي رقم 93-302 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-281 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 ، الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993 ، المحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-444
مرسوم تنفيذي رقم 92-444 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-135 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1992 والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية १९ .2227
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-135
مرسوم تنفيذي رقم 92-135 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد الموافق 7 ابريل سنة 1992 ، يعدل ويتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1991 والذي يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 776
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-238
مرسوم تنفيذي رقم 91-238 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة. 1309
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-322
مرسوم تنفيذي رقم 91-322 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 1674
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-435
مرسوم تنفيذي رقم 91-435 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-322 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 ، والمتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991، والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 2228
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-485
مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. 2575
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-120
مرسوم تنفيذي رقم 91-120 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 673
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.