ج.ر عدد 66 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (55)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب الاشتراك سنوي موريطانيا العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 730 د.ج تزاد نفقات ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر : 30 دج للسطر. بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس اتفاقيات دولية مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-474 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام مرسوم رئاسي رقم 91-483 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالطب البيطري .1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 2547 والتعاون في ميدان الصحة الحيوانية مرسوم رئاسي رقم 91-484 مؤرخ في 8 جمادى الثانية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 2543 عام 1412 الموافق 15 ديمسبر سنة 1991، يتضمن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 1991، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية. 2547

2540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي رقم 91-488 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تطبيق القانون رقم 91-23 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة الشعبي في 1991، مهام حماية والمتعلق الأمن بمساهمة العمومي الجيش خارج الوطني الحالات الاستثنائية. 2548 مرسوم تنفيذي رقم 91-471 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2550 مرسوم تنفيذي رقم 91-472 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2557 مرسوم تنفيذي رقم 91-473 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن فصل قطعة أرض من الأملاك العامة الغابية ودمجها في الأملاك الخاصة التابعة للدولة. 2559 مرسوم تنفيذي رقم 91-475 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 2559 مرسوم تنفيذي رقم 91-476 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990، الذي يحدد سلم مكافأة الأعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادي للاقتراع وإجرائه. 2560 مرسوم تنفيذي رقم 91-477 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. 2561 مرسوم تنفيذي رقم 91-478 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة . 2562 مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي. 2563 مرسوم تنفيذي رقم 91-480 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة. 2569 مرسوم تنفيذي رقم 91 481 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات ضبط التوقيت اليومي للعمل، والترخيص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر، الرياضيي الطليعة والنخبة والمستخدمي التأطير الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها. . 2571 مرسوم تنفيذي رقم 91 - - 482 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد تشكيل المجلس الوطني للرياضات، وتنظيمه وعمله . 2573 مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. 2575 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. 2577 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 2577 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس قسم مركز الحسابات بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 2580 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مدير ديوان وزير العدل. 2580

15 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2541 فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق | 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام المفتش العام لوزارة العدل. 2580 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير العدل. 2580 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين المفتش العام | لوزارة العدل. 2580 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير ديوان الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا. 2580 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مدير الرقابة والإعلام الآلي والفهارس بالأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا . 2580 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير المعاشات بالأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا. 2580 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الادارية والقانونية والاجتماعية بالأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا. 2580 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بالأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا . . 2581 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق | 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير المجاهدين. 2581 تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير تعويض الضرر بوزارة المجاهدين. 2581 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير التراث الثقافي والتاريخي بوزارة المجاهدين. 2581 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين. 2581 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة المجاهدين. 2581 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير الإعلام الآلي بوزارة المجاهدين. 2581 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير البحث بوزارة الجامعات. 2581 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التربية البدنية والرياضية في مستغانم. 2581 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة النقل. 2582 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الصناعة والمناجم. 2582 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير التنمية والتخطيط بوزارة الجامعات. 2582

2542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير مكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بأعمال النقل. 2582 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير الموانىء بوزارة النقل. 2582 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 و 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 و 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة النقل. 2582 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. 2582 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الجامعات. 2582 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة. 2583 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات 2583 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات . 2583 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. 2584 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. 2584 ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة الوطنية للأشغال العمومية. 2584 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قراران مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2584 قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 ، يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بتجديد المجلس الشعبي الوطني. 2584 قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالمواصفات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 2585 وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل القرار المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 ، المتضمن تعيين قضاة أعضاء في اللجان الانتخابية الولائية لاجراء الانتخابات التشريعية يوم 26 ديمسبر سنة .1991/2587 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للميزانية . 2587

15 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2543 فهرس ( تابع ) وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الصحة سابقا. 2587 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العمل والشؤون الاجتماعية سابقا. 2588 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة سابقا . 2588 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. 2588 اتفاقيات مرسوم رئاسي رقم 91-483 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالطب | البيطري والتعاون في ميدان الصحة الحيوانية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف بالجماهرية العرية الليبية الشعبية | الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 إن رئيس الجمهورية

  • بناء على على تقرير وزير الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. 2588 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. 2588 وزارة التشغيل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني. 2588 وزارة النقل قراران مؤرخان في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. 2588 دولية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 ، والمتضمن الموافقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مراكش بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989، والمتضمن المصادقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مراكش بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989،

2544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بالطب البيطري والتعاون في ميدان الصحة الحيوانية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف بالجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية الخاصة بالطب البيطري والتعاون في ميدان الصحة الحيوانية بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف بالجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديمسبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد اتفاقية خاصة بالطب البيطري والتعاون في ميدان الصحة الحيوانية بين دول اتحاد المغرب العربي. إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي : والجمهورية التونسية والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية انطلاقا من أحكام معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها،

  • وسعيا منها لتحقيق أهداف الاتحاد، وتنفيذا لبرنامج عمله
  • وعزما منها على توثيق العلاقات الاقتصادية وتكثيف التعاون في هذا الميدان، بغية تحقيق تنميتها المشتركة وضمان امنها الغذائي .
  • ونظرا لتواجدها بمنطقة متشابهة من حيث البيئة والمناخ والاجناس الحيوانية
  • واعتبارا لضرورة تنسيق البرامج والترشيحات الوطنية الخاصة بالوقاية ومكافحة الاوبئة والامراض المعدية وتحسين نوعية المواد الحيوانية المخصصة للاستهلاك البشري،
  • ورغبة منها في تسهيل تبادل الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني فيما بينها،
  • وحرصا منها على ضرورة دعم التعاون التقني والعلمي بين المصالح المختصة لدول اتحاد المغرب العربي في ميدان الصحة الحيوانية، اتفقت على ما يلي : المادة الأولى من أجل تنفيذ وتطبيق هذه الاتفاقية بين دول اتحاد المغرب العربي، يقصد ب : 1 - الحيوانات الحية : الخيليات : الخيول والحمير وما ينتج عن تهجينها، المجترات الدواجن الطيور والارانب الاسماك والرخويات والقشريات النحل
  • الحيوانات البرية الحيوانات الاليفة الحيوانات المخبرية 2 - المنتجات الحيوانية والمواد ذات الاصل الحيواني : اللحوم، منتجات البحر والمياه العذبة المواد ذات الاصل الحيواني الموجهة للاستهلاك البشري، – المواد ذات الاصل الحيواني الموجهة للتغذية الحيوانية وللاستعمال الصيدلي والفلاحي والصناعي 3 - المواد البيولوجية : المواد البيولوجية المستعملة في تشخيص بعض الامراض الامصال المستعملة في الوقاية من بعض الامراض الحيوانية وعلاجها

15 جمادى الثانية عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2545

  • اللقاحات المواد البيولوجية المخصصة لتكاثر الحيوانات : البيض الملقح، والسائل المنوي والاجنة المجمدة 4 - المواد الخاصة بتغذية الحيوانات : الاعلاف الطبيعية والمصنعة
  • الاعلاف المركزة والمركبة المواد الحيوانية المصنعة الخاصة بتغذية الماشية. المادة الثانية . تقوم الاطراف المتعاقدة بتكليف مصالحها البيطرية | الرسمية والسلطات المختصة على مستوى كل بلد بالعمل على تنمية نشاطات الطب البيطري في دول الاتحاد العربي وخاصة :
  • مكافحة الامراض الحيوانية المعدية والأوبئة بصفة منسجمة وفعالة بغية استئصالها أو الحد منها طبقا لتوصيات الديوان الدولي للأوبئة الحيوانية
  • تطوير الانظمة والاجراءات الوقائية والعمل على توحيدها،
  • العمل على توحيد الشروط الصحية عند استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية من خارج دول الاتحاد تطبيق اجراءات الصحة العمومية البيطرية التي تهدف الى مكافحة الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان وتحسين نوعية المواد الحيوانية الموجهة للاستهلاك البشري طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، والمنظمات العالمية للتغدية تحقيق التكامل في مجال الصيدلة البيطرية تسهيل تبادل الحيوانات والمنتجات الحيواينة والمواد ذات الاصل الحيواني بين دول الاتحاد. المادة الثالثة تعمل الاطراف المتعاقدة على :
  • تبادل المعلومات الخاصة بتنظيم المصالح البيطرية والتغييرات التي قد تطرأ عليها، تبادل القوانين والنصوص التشريعية المعمول بها حاليا في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ
  • تبادل النصوص التشريعية والقوانين الجديدة والتعديلات، وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ صدورها،
  • تبادل نشرات شهرية تتضمن كل المعلومات والاحصاءات عن الامراض المعدية والسارية الخاضعة للتصريح الاجباري بدول الاتحاد وذلك باستعمال النموذج الصادر عن الديوان الدولي للأوبئة الحيوانية الابلاغ الفوري بواسطة الوسائل السريعة بمجرد ظهور بؤرة مرض خاضع للتصريح الاجباري بترابها طبقا لتوصيات الديوان الدولي للأوبئة الحيوانية التي تحدد الامراض وطريقة التبليغ عنها ، أو عند ظهور أو اشتباه ظهور أمراض وجوائح أخرى ويجب أن يحدد هذا الابلاغ الموقع الجغرافي للبؤرة وحجمها وكذلك جميع التدابير الصحية البيطرية المتخذة في شأنها. المادة الرابعة تعمل الاطراف المتعاقدة على :
  • تبادل الخبراء بهدف تطوير الخبرات في ميدان الصحة وتربية الحيوانات والعلوم الطبية البيطرية :
  • تبادل نتائج الابحاث والدراسات والتحقيقات الخاصة بالطب البيطري تطوير وسائل التشخيص والتحاليل والعمل على توحيدها ووضع معايير لانشاء مخابر مرجعية بدول الاتحاد، تدعيم وتطوير المخابر البيطرية. المادة الخامسة تقوم المصالح المختصة في دول اتحاد المغرب العربي بالعمل على :
  • توحيد الشروط الصحية لتسهيل عملية تبادل وعبور الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والمواد ذات الاصل الحيواني والمواد المعدة لتغذية الماشية، تنسيق طرق وبرامج مراقبة ومكافحة الامراض السارية والمعدية والمشتركة بين الانسان والحيوان والمستوطنة داخل دول الاتحاد وبالخصوص في المناطق الحدودية

2546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • توحيد الشروط الصحية عند استيراد الحيوانات الحية ومنتوجاتها من خارج دول الاتحاد من أجل حماية دولة من تسرب أمراض غريبة وخطيرة
  • تسهيل تبادل المواد الصيدلية البيطرية والمواد البيولوجية المنتجة بدول الاتحاد لتوحيد معايير انتاجها ورخص تسويقها. المادة السادسة في انتظار تحقيق ما ورد في المادة الخامسة، تلتزم السلطات البيطرية في كل دولة بضمان مطابقة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد المتأتية منها المعدة للتصدير للشروط الصحية المطلوبة من طرف البلد المورد، مع مراعاة الشروط الصحية لبلد العبور، والعمل بقدر الامكان على احترام التوصيات الواردة في مدونة الديوان الدولي للأوبئة الحيوانية. المادة السابعة تعمل الاطراف المتعاقدة على تسهيل عملية العبور للحيوانات ومنتجاتها والمواد ذات الأصل الحيواني وفقا للمادة السادسة وفي حالة ما اذا تبين ان هذه الحيوانات أو المنتوجات أو المواد تمثل خطرا على الثروة الحيوانية والصحة العمومية، تقوم السلطات البيطرية في بلد العبور بالاجراءات المناسبة. المادة الثامنة يتم استيراد وتصدير وعبور الحيوانات ومنتجاتها والمواد ذات الاصل الحيواني بين الاطراف المتعاقدة عبر نقاط عبور محددة من طرف المصالح البيطرية الرسمية ويتم اعلام الهيئات المختصة في كل دول الاتحاد حول الغاء نقاط عبور قائمة أو انشاء نقاط جديدة، ويراعى بقدر الامكان في اختيار هذه النقاط تسهيل التبادل بين دول الاتحاد . المادة التاسعة تعقد المصالح البيطرية لدول الاتحاد اجتماعات دورية مرتين في السنة على الاقل في البلد الذي يرأس الاتحاد من أجل ضبط الاجراءات التنفيذية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 المادة العاشرة تبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال، سارية المفعول وفي حالة | تعارض احكامها مع احكام هذه الاتفاقية، يتم العمل بما جاء في بنود هذه الاخيرة. المادة الحادية عشرة يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الاخرى ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للاجراءات | المنصوص عليها في المادة التالية. المادة الثانية عشرة تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الاعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها وتدخل حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم باشعار الدول الاعضاء بذلك. وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص اصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بالجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1400 و.ر عام 1411ه الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991م. عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سيد احمد غزالي ابراهيم البشاري وزير الشؤون الخارجية امين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عن الجمهورية التونسة عن المملكة المغربية الحبيب بن يحي عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون الخاريجة وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية حسني ولد ديدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون

15 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2547 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-474 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
  • وبمقتضى القانون 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991 وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 91-06 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره عشرة ملايين وثمانمائة ألف دينار ( 10.800.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع “ . تنظيمية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره عشرة ملايين وثمانمائة ألف دينار ( 10.800.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول - الأمانة العامة ) وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. e حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق | 14 ديسمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد | مرسوم رئاسي رقم 91-484 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتضمن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة بالجزائر في 5 ديسبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للخزينة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-3 و 6، و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي بما فيه القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1990، المتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية، لاسيما المواد 28 و 48 الى 50 و 67 و 68 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990، والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،

2548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90 – 37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990، والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991،

  • وبعد الاطلاع على اتفاقية القرض الموقعة بالجزائر في 5 ديسمبر 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاقية القرض الموقعة بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية وتنفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتخذ بنك الجزائر العون المالي للدولة بالتنسيق مع الوزير المكلف بالاقتصاد لانجاز عمليات القرض، الاحكام التقنية والحسابية الضرورية للمحافظة على مصالح الدولة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 91 488 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تطبيق القانون رقم 91-23 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 23 و 74 و 81 و 86 87 و 115 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 91 23 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 ، والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي ، خارج الحالات الاستثنائية، / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم، وفقا للمادة 8 من القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كيفيات مساهمة وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في مهام حماية الأمن العمومي، خارج الحالات الاستثنائية وشروط ذلك. المادة 2 : مراعاة لأحكام المادتين 11 و 12 أدناه المتعلقتين بحالات الطوارىء القصوى، يكون قرار استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته للمساهمة في مهام حماية الأمن العمومي من اختصاص رئيس الحكومة. ويتخذ هذا القرار في أعقاب استشارة مسبقة للسلطات المدنية والعسكرية المعنية. المادة 3 : السلطات المدنية والعسكرية المعنية، هي : وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، المادة 4 : اذا ما استخدمت وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته، فان عملها يكون على الدوام تحت مسؤولية السلطة المدنية المختصة ومراقبتها : الوالي في المقام الأول على مستوى دائرة اختصاصه. وزير الداخلية والجماعات المحلية في المقام الأخير على المستوى الوطني. المادة 5 : يبقى الوالي هو السلطة المدنية المسؤولة على مدى امتداد دائرته الاقليمية، الا اذا قرر رئيس الحكومة تعيين ممثل له كمسؤول للسلطة المدنية يضطلع بمسؤولية مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن | العمومي ومراقبتها. المادة 6 : تؤول مهمة المراقبة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 91-23 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، الى السلطة المدنية، وينجر عنها اختصاص اتخاذ القرار بشأن تطورات التدخل. وبهذه الصفة، فان السلطة المدنية يمكنها ايقاف عملية التدخل او انهاءها.

15 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2549 المادة 7 : بصرف النظر عن أحكام المادة السابقة يبقى اختيار وسائل تنفيذ عمليات التدخل وكيفياتها وقيادتها من اختصاص السلطة العسكرية وحدها. المادة 8 : اذا ساهمت وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في مهام حماية الامن العمومي، فان نتيجة عملها وظروف سيره، تكون محل تقارير ترسل الى السلطة المدنية في المستويين المحلي والوطني. المادة 9 : تكون التعويضات المترتبة للغير بموجب المسؤولية المدنية والتي يمكن ان تنجم عن اعمال وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته على عاتق الدولة. المادة 10 : يتم تمويل العمليات، موضوع هذا المرسوم، من مخصصات مالية غير عادية. المادة 11 : اذا كانت حياة سكان ما ، مهددة بخطر وشيك يتطلب التدخل بأقصى سرعة لوسائل اسعاف أو حماية متاحة لدى وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته المادة 14 : اذا سجلت في مجال الأمن الاقليمي حالات مساس مستمرة بالامن داخل مقاطعات ادارية حدودية أو عدة مقاطعات وكان من شأنها تعريض سلطة الدولة للخطر، فان رئيس الحكومة يقرر استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته. ويتم هذا القرار عن طريق مرسوم تنفيذي حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 2. المادة 15 : يحدد المرسوم التنفيذي الذي تستخدم بموجبه وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في مهام اقرار الأمن الإقليمي مدة تدخلها، ولا يمكن ان تقل هذه المدة عن ثلاثة ( 03 ) اشهر، ولا ان تفوق سنة ( 01 ) واحدة. تتخذ السلطات العمومية كل إجراء اداري وأمني من شأنه ان يسهل عمل وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته المستخدمة. المادة 16 : يكون مدى مناسبة اللجوء الى وحدات المرابطة داخل الولاية أو في تراب الناحية العسكرية الملحقة | الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في مجال المحافظة على بها، يمكن الوالي ان يطلب عن طريق التسخير، قائد الناحية العسكرية معللا طلبه ذلك بضرورة السرعة القصوى لتنفيذ الاسعافات الأولية للسكان. يستجيب قائد الناحية العسكرية للطلب حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه. المادة 12 : اذا لم توجد الوسائل أو التشكيلات الملائمة لنمط تدخل النجدة والاسعاف بالسرعة القصوى المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه في الدائرة الاقليمية للولاية أو للمنطقة العسكرية الملحقة بها، فان الوالي وقائد الناحية العسكرية يوجهان طلبي مساعدة، كل لسلطاته السلمية . يبت الوزيران المعنيان فيما يجب القيام به حسب اكثر الاجراءات الاستعجالية فاعلية. المادة 13 : يخضع استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته للقيام بمهام النجدة والاسعاف، فيما عدا حالات الاستعجال القصوى، المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 أعلاه، لقرار رئيس الحكومة بعد قيامه مسبقا باستطلاع رأي السلطات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ويتخذ هذا القرار بعد الاستخدام الفعلي للوسائل المخصصة عادة لمهام الحماية المدنية في مجال النجدة والاسعاف. الأمن من اختصاص السلطات المدنية. المادة 17 : يمكن أن تستخدم وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في عمليات المحافظة على الأمن : 1 ) إما قبليا، عندما تدل دلائل أو تهديدات ثابتة في عدة مواقع من التراب الوطني بمحاولات خطيرة ومتزامنة للمساس بالأمن العمومي، 2 ) وإما بعديا اذا ما حصلت حالات الاخلال بالأمن العمومي والقلاقل، وتبين ان القوات والوسائل المرصودة عادة لوضع حد لها، وبعد استخدامها غير كافية. المادة 18 : يعلن رئيس الحكومة بصورة وقائية في الظروف المنصوص عليها في النقطة الأولى من المادة 17 اعلاه قرار استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته قصد تجنيدها المحتمل للقيام بمهام المحافظة على الأمن. وينشر هذا القرار، وتترتب عليه جميع تدابير الاستعدادات التحضيرية من جانب السلطات العسكرية المختصة. ويخضع الاستخدام الفعلي لوحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته وكذلك انتشارها لأمر تكميلي يصدره رئيس الحكومة.

2550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 19 : يعلن رئيس الحكومة في الظروف. المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 17 - أعلاه، قرار استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته للقيام بمهام اقرار الأمن العمومي، وتترتب على هذا القرار عمليتا الإعداد والتدخل في آن واحد. المادة 20 : يبلغ رئيس الحكومة للسلطات المدنية والعسكرية المعنية، قراره القاضي باستخدام وحدات الجيش / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الوطني الشعبي وتشكيلاته في مهام حفظ الأمن حسب | والمتعلق بالخدمة المدنية، المعدل والمتمم اشكال يختارها هو، وهذا القرار يترتب عليه إجراء اداري كتابي . المادة 21 : تحدد تعليمة وزارية مشتركة، تتخذ باسم وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية، عند الحاجة، الاجراءات الخاصة لتطبيق هذا المرسوم، ولاسيما : طبيعة المهام والمهمات التي تسند الى وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته العلاقات والتدابير واجهزة التنسيق بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية في المستويين المحلي والوطني إجراء التنفيذ والتدخل الدور المنوط بالسلطة المدنية المسؤولة تمهيدا للجوء الى استعمال القوة والسلاح عند الاقتضاء، التدابير وأعمال المساعدة التي يجب على مختلف المصالح العمومية تقديمها في مجال الاعلام والاستعلامات الى السلطة العسكرية المسؤولة عن عمليات التدخل. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 91-471 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. ان رئيس الحكومة. بناء على تقرير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية ووزير الجامعات وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985، المعدل والمتمم والمتعلق بحماية وترقية الصحة، وبمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-491 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، الذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986، الذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة.

15 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2551 وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 260 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 ، والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-261 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 ، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم المادة 3 : يقوم الأطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون بصفة متلازمة، بالعلاج وبمهام التعليم والبحث في العلوم الطبية. المادة 4 : يقوم هؤلاء بأعمالهم في الهياكل الاستشفائية الجامعية وفي معاهد العلوم الطبية وفي مراكز البحث في العلوم الطبية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 5 : يخضع المستخدمون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي للحقوق والواجبات، المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة الدراسة للحصول على شهادة جراح أسنان المعدل والمتمم ، 1985 ، والنصوص المتخذة لتطبيقه، كما يخضعون فضلا وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة عن ذلك للقواعد الواردة في النظام الداخلي الخاص بالادارة أو المؤسسة المستخدمة لهم. المادة 6 : يستفيد الموظفون الذين يسري عليهم هذا المرسوم، من عطلة علمية مدتها القصوى عشرون (20) يوما في السنة، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات الوطنية أو الدولية المتعلقة بالعلوم الطبية، وتحدد تعليمة مشتركة بين 1990، الذي يحدد شروط تعويض الانتاج العلمي والتربوي | وزير المالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم الذي يتقاضاه الأساتذة التابعون لوزارة الجامعات يرسم ما يلي : الباب الأول احكام عامة الفصل الأول : مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على أسلاك الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، ويضبط مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الأسلاك وشروط الالتحاق بها. ? المادة 2 : يكون الأطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون أسلاكا من الموظفين، خاضعة للأحكام الواردة في هذا المرسوم. العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 7 : يمكن الاساتذة، والاساتذة المحاضرون أن يستفيدوا بعد خمس (5) سنوات من العمل، من سنة لتمكينهم من تجديد المعلومات والمساهمة في الترقية التربوية والعلمية الوطنية أو الاجنبية، ويعتبرون طوال هذه السنة وكأنهم في وضعية عمل، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم. ويمكن الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحضرون رسالات أو أطروحات أن يستفيدوا تكوينا في مؤسسة للتعليم أو البحث غير مؤسستهم الأصلية، بناء على اقتراح من المجلس العلمي للمؤسسة. المادة 8 : يلتزم الاطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون بالسهر بصفة مستمرة على تطوير الخدمات الصحية والتعليم الموجودة تحت اشرافهم.

2552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 9 : يمكن دعوة الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين للقيام في اطار اتفاقيات بين مؤسساتهم وقطاعات الانشطة الاخرى، بكل أشغال الدراسات والخبرة وضبط مناهج تتطلبها احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فضلا عن مهام العلاج والتعليم والأعمال التربوية. كما يمكن دعوة الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين للقيام بأعمال التسيير الاداري للهياكل التابعة المؤسستهم، طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 10 : يتقاضى الأطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون أجور خدماتهم في اطار احكام المادة 9 أعلاه، عند تدخلهم في تنفيذ اتفاقيات الدراسات والخبرات أو المساعدة التقنية التي تربط مؤسستهم بإحدى الهيئات. المادة 11 : يمنح مدير المؤسسة التي عينوا بها، العطل العادية، حسب جدول يعد بالاشتراك من مدير المؤسسة التي تم التعيين لديها ومدير معهد العلوم الطبية المعنيين، مع أخذ متطلبات المصلحة في عين الاعتبار. المادة 12 : يمنح مدير المؤسسة الاستشفائية الجامعية، العطل المرضية، وعليه أن يخبر مدير معهد العلوم الطبية المعني بذلك. المادة 13 : تمنح العطل المرضية الطويلة الأمد بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أن يدرس الملف مدير المؤسسة التي عينوا بها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل، ويعلم مدير معهد العلوم الطبية بالاجراء الجاري تنفيذه. / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه | ترتيب العمال المتمرنين حسب شروط أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وفق أحكام هذا المرسوم. المادة 16 : يدمج العمال المرسمون، تطبيقا للتنظيم الذي ينطبق عليهم، أو المثبتون بتطبيق المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه ويدمجون ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الأصلي، مع ادخال حقوق الترقية في الحسبان. ويستعمل رصيد الأقدمية الباقي من السلك الأصلي، في الترقية ضمن السلك المستقبل. الفصل الرابع اسلاك الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المادة 17 : ينتظم الاطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون في ثلاثة (3) أسلاك : الاساتذة المساعدون الاساتذة المحاضرون الاساتذة. الفصل الاول تحديد المهام المادة 18 : يتولى الاساتذة المساعدون المهام التالية : 1 (1) في ميدان التعليم : يتولى الاساتذة المساعدون الاشراف على أطروحات المادة 14 : تنشأ لجنة للتنسيق الاستشفائي | الدراسات العليا والاستشارة التربوية وتأطير الاشغال الجامعي، تدلي برأيها في المسائل المتعلقة بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. وتحدد اختصاصات وتنظيم وعمل وتكوين هذه اللجنة بمرسوم. الفصل الثالث أحكام عامة للادماج المادة 15 : يدمج ويثبت ويعاد ترتيب الموظفين المرسمين أو المثبتين بتطبيق المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، من أجل التكوين الأولي للأسلاك المحدثة بهذا المرسوم، كما يدمج ويثبت ويعاد التطبيقية أو الموجهة ومتابعتها والمشاركة في الحراسة في الامتحانات وفي التصحيح والمساهمة في أشغال اللجان والأفواج التربوية، فضلا عن الوقت المخصص للتعليم الذي تحدد مدته الاسبوعية بعشر (10) ساعات من الاعمال التطبيقية. ويمكن أن يكلفوا بناء على طلب من مؤسستهم، باعطاء محاضرات تبلغ مدتها الاسبوعية تسع (9) ساعات تشمل حتما درسين غير متكررين، ويعفون في هذه الحالة من الأشغال التطبيقية أو الموجهة. 2 ) في ميدان العلاج : يقوم الأساتذة المساعدون تبعا لاختصاصهم بالمهام الآتية :

15 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2553 التشخيص والمعالجة والمراقبة والبحث في ميدان العلاج والوقاية واعادة التأهيل والفحص الوظيفي والبحث في المخبر والخبرات الطبية والصيدلانية والفم والأسنان.

  • المساهمة في رفع مستوى معارف ومعطيات العلوم الطبية والتشريع وخاصة المعطيات الوطنية. (3) في ميدان البحث الطبي :
  • المساهمة في البحث العلمي الأساسي والتطبيقي في ميدان اختصاصهم
  • المساهمة في نشر المعلومات الطبية المادة 19 : يتولى الاساتذة المحاضرون المهام التالية : 1 في ميدان التعليم : فضلا عن الوقت المخصص للتعليم الذي تبلغ مدته الأسبوعية تسع (9) ساعات تشمل حتما درسين (2) غير متكررين، يتولى الاساتذة المحاضرون ما يلي : اعداد الدروس وتحديثها، الاشراف على الاطروحات والرسالات من الدرجة الأولى والثانية في الدراسات العليا
  • تنشيط أشغال الافواج التربوية التي يكلفون بها،
  • مراقبة الامتحانات والتأكيد من حسن سيرها وتصحيح النسخ، المشاركة في أشغال لجان المداولات اثراء أشغال أبحاثهم وتنويعها، انجاز كل دراسة وخبرة لها صلة باختصاصهم، تسندها اليهم المؤسسات التي ينتمون اليها في اطار العلاقات بين التعليم وقطاعات الأنشطة الأخرى، تأطير الافواج التربوية استقبال الطلبة مدة أربع (4) ساعات في الاسبوع لتقديم النصائح اليهم وتوجيهم المساهمة في اشغال الأفواج التربوية الوطنية، تأطير الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين والاساتذة المساعدين. 2 ) في ميدان العلاج : يقوم الاساتذة المحاضرون تبعا لاختصاصهم بالمهام الآتية : التشخيص والمعالجة والمراقبة والبحث في ميدان العلاج والوقاية واعادة التأهيل والفحص الوظيفي والبحث في المخبر والخبرات الطبية الصيدلانية والفم والاسنان
  • المساهمة في رفع مستوى معارف ومعطيات العلوم الطبية والتشريع وخاصة المعطيات الوطنية. 3 ) في ميدان البحث الطبي : المساهمة في البحث العلمي الأساسي والتطبيقي في ميدان اختصاصهم المساهمة في نشر المعلومات الطبية. المادة 20 : يتولى الاساتذة المهام التالية : 1 في ميدان التعليم : فضلا على الوقت المخصص للتعليم الذي تقدر مدته الاسبوعية بتسع (9) ساعات، تشمل حتما درسين غير متكررين يتولى الاساتذة ما يلي : المشاركة في أشغال اللجان التربوية مراقبة الامتحانات والتأكد من حسين سيرها، تصحيح نسخ الامتحانات المشاركة في أشغال لجنة المداولات تحضير الدروس وتحديثها، تأطير الرسالات والاطروحات من الدرجة الأولى والثانية من الدراسات العليا
  • المشاركة بالدراسات والابحاث في حل المشاكل التي تطرحها التنمية، في اطار التنظيم الساري المفعول، تنشيط أشغال الفرق التربوية التي يكلفون بها، -اثراء أشغال أبحاثهم وتنويعها،
  • انجاز كل دراسة وخبرة مرتبطة باختصاصاتهم والتي تسندها اليهم مؤسساتهم في اطار العلاقات بين التعليم وقطاعات الانشطة الاخرى
  • استقبال الطلبة مدة أربع (4) ساعات في الاسبوع لتقديم النصائح اليهم وتوجيههم،
  • المشاركة في أشغال اللجان الوطنية أو أي مؤسسة أخرى تابعة للدولة، يكون موضوعها مرتبطا بمجال اختصاصهم،

2554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه

  • المساهمة في اطار الهياكل المختصة في ضبط الاختبارات وكيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في الادوات التربوية والعلمية التي لها علاقة بمجال | المواد 20 و 21 و 22 أعلاه، واجرائها وذلك بعد أخذ رأي اختصاصهم. 2 - في ميدان العلاج : يتولى الاساتذة ما يلي : تأمين كل العلاج المرتبط باختصاصهم،
  • المساهمة في رفع مستوى معارف ومعطيات العلوم الطبية والتشريح وخاصة المعطيات الجديدة
  • المساهمة في رفع مستوى المعارف الطبية أو المعارف الاخرى تأمين الخدمات الصحية الموجودة في الهياكل الاستشفائية الجامعية المساهمة في تحسين فعالية المنظومة الصحية عن طريق اعداد برامج أو نشاطات صحية. (3) في ميدان البحث الطبي : المساهمة في البحث العلمي الأساسي والتطبيقي في ميدان اختصاصهم المساهمة في نشر المعلومات الطبية. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 21 : يوظف الاساتذة المساعدون عن طريق المسابقة من بين الحاصلين على شهادة الدراسات الطبية أو على شهادة معادلة لها. المادة 22 : يوظف الاساتذة المحاضرون عن طريق المسابقة من بين الاساتذة المساعدين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في العلوم الطبية أو على شهادة معادلة لها والممارسين العمل بصفة فعلية طوال خمس (5) سنوات على الاقل بهذه الصفة، المادة 23 : يوظف الاساتذة عن طريق المسابقة من بين الاساتذة المحاضرين الذين مارسوا العمل بصفة فعلية طوال ثلاث (3) سنوات على الاقل بهذه الصفة، لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية، المادة 25 : تجرى المسابقات بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، الذي يحدد عدد المناصب في كل شعبة وفي كل اختصاص وكل هيكل استشفائي جامعي، وذلك بعد أخذ | رأي لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية. المادة 26 : تنظم مسابقات توظيف الاطباء الاستشفائيين الجامعيين على المستوى الوطني وتحكمها لجنة امتحان يعينها الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. المادة 27 : يعلن عن نتائج المسابقات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. وتتضمن قرارات الاعلان عن نتائج تعيين الناجحين وترسيمهم. : المادة 28 : يفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصب العمل الذي عين فيه، الانتفاع من نجاحه في المسابقة ولا يجوز له بالتالي أن يشارك في المسابقة مرة أخرى الا بعد انقضاء سنتين (2). الفرع الثالث الاحكام الانتقالية للادماج المادة 29 : يدمج في رتبة أستاذ مساعد، الاساتذة المساعدون. المادة 30 : يدمج في رتبة أستاذ محاضر الاساتذة المحاضرون. المادة 31 : يدمج في رتبة الاستاذ الاساتذة. الفصل الخامس المناصب العليا المادة 32 : تحدد قائمة المناصب العليا المطابقة لاسلاك الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المادة 24 : يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير | تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، طبيعة 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي :

15 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2555 رئيس مصلحة رئيس وحدة. المادة 33 : تحدد المصالح والوحدات المكونة للمؤسسات الاستشفائية الجامعية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. المادة 34 : تحدد قائمة المناصب العليا للاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، رؤساء المصلحة ورؤساء الوحدة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. الفرع الاول تحديد المهام المادة 35 : فضلا عن المهام المشار اليها في المادتين 25 و 26 أعلاه، يتولى رؤساء المصلحة الاستشفائيون الجامعيون ما يلي :

  • السهر على حسن سير المصالح الموضوعة تحت اشرافهم، اقتراح عند بداية كل سنة، على المجلس العلمي برامج الاعمال التربوية والصحية في المصلحة،
  • السهر على حسن سير التعليم الملقن الذي يتكفلون به على مستوى المصلحة اقتراح كل وسيلة أو اجراء من شأنه تسهيل السير الفعال للمصلحة
  • اعداد تقرير كل ستة (6) أشهر حول تنفيذ البرنامج المقرر، السهر على الانضباط داخل المصلحة. المادة 36 : فضلا عن المهام المشار اليها في المادتين 24 و 25 أعلاه، يتولى رؤساء الوحدات ما يلي السهر على حسن سير الوحدات الموضوعة تحت اشرافهم، السهر على حسن سير التعليم الملقن الذي يتكفلون | به على مستوى الوحدة “ اقتراح عند بداية كل سنة، على رئيس المصلحة برامج الاعمال التربوية والصحية للوحدة
  • اعداد تقرير حول تنفيذ البرنامج المقرر بصفة دورية السهر على الانضباط داخل الوحدة. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 37 : يعلن عن التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة بعد النجاح في المسابقة التي تفتح على التوالي، لكل من : الاساتذة الاستشفائيين الجامعيين الاساتذة المحاضرين، الذين يثبتون أقدمية فعلية قدرها سنتان (2) على الاقل بهذه الصفة. المادة 38 : يعلن عن التعيين في المناصب العليا لرئيس وحدة، بناء على قائمة تأهيل تفتح على التوالي لكل من : الاساتذة المحاضرين الاساتذة المساعدين ، الذين يثبتون أقدمية فعلية قدرها سنتان (2) على الاقل بهذه الصفة. المادة 39 : يعلن عن التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية. الفصل السادس الترقية المادة 40 : تحدد وتيرات الترقية المطبقة على الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 41 : يمنح النقطة السنوية للمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المسؤول السلمي المباشر أو السلطة المختصة، وتحسب على أساس نقطتين، احداهما تتعلق بمهام التعليم والبحث في العلوم الطبية. والاخرى تتعلق بأعمال العلاج، ويعد جدول ترقية الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، الوزير المكلف بالتعليم العالي

2556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 والوزير المكلف بالصحة، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. الفصل السابع أحكام تأديبية المادة 42 : يعلن عن العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى المسلطة على الاطباء الاستشفائيين الجامعيين مدير المؤسسة التي تم التعيين لديها أو مدير معهد العلوم الطبية. ! المادة 43 : يعلن عن العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية والثالثة، المسلطة على الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مدير المؤسسة، وبعد أخذ رأي اللجان المختصة. المناصب العليا الصنف القسم أستاذ رئيس مصلحة 3 1 3 أستاذ محاضر رئيس مصلحة 3 أ 3 المادة 46 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 86 الباب الثاني أحكام خاصة المادة 44 : تحدد النسبة القصوى من الموظفين التابعين للاسلاك الخاضعة لهذا الباب الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10% من العدد الحقيقي للموظفين في كل سلك. يعلن عن الانتداب أو الاحالة على الاستيداع، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي، بعد استشارة المجلس العلمي للمؤسسة التي عينوا بها ومعهد العلوم الطبية المعني، ولجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية. الباب الثالث التصنيف المادة 45 : يحدد تصنيف المناصب العليا للاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، رؤساء مصلحة، حسب الجدول الآتي : التصنيف المستوى السلمي الرقم الاستدلالي م 920 م 920

  • 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف الخاصة بأسلاك الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين حسب الجدول الآتي : الرتبة الصنف أستاذ مساعد 19 استاذ محاضر : 20 أستاذ 20 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 3 19 686 1 730 5 794

15 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2557 المناصب العليا للاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المناصب العليا الصنف أستاذ مساعد رئيس وحدة 20 استاذ محاضر 20 رئيس وحدة الباب الرابع احكام ختامية المادة 47 : تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون الأساسي، لاسيما المواد من 44 الى 74 من المرسوم رقم 82-491 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة .1982 المادة 48 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-472 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 يتضمن النظام التعويضي للاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية ووزير الجامعات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم { التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 3 762 5 794 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982، والمتضمن تحديد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين وبمقتضى المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977، والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين، والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الاخرى للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-364 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، والمتضمن إدماج التعويض الخاص الاجمالي الذي يتقاضاه بعض موظفي التعليم العالي في أساس حساب معاش التقاعد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، الذي يحدد شروط تعويض الانتاج العلمي والتربوي الذي يتقاضاه الاساتذة التابعون لوزارة الجامعات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 415 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1403 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990، الذي يخصص تعويضا عن إجادة وتحسين الخدمات لصالح عمال المؤسسات التابعة للقطاع الصحي

2558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-386 المؤرخ | في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990، الذي يحدد تعويضا عن الحراسة، يخصص | المستفيدي هياكل الصحة الذين يقومون بها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث تعويض استشفائي لصالح الاطباء المتخصصين والاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة الاستشفائيين الجامعيين. المادة 2 : يحدد المبلغ الشهري لهذا التعويض طبقا للجدول المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخضع التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه للاشتراك ويدخل في حساب معاش التقاعد. المادة 4 : تشمل أحكام المرسومين رقم 90-364 ورقم 90-365 المؤرخين في 10 نوفمبر سنة 1990 المذكورين اعلاه الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. المادة 5 : يستفيد الاطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون، فضلا عن ذلك، من احكام الجدول العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 المذكورين اعلاه. المادة 6 : إن المنح والتعويضات المشار اليها في المواد : 1 ، 2 ، 3 ، و 4، مستقلة عن المنح والتعويضات الاخرى باستثناء التعويض عن الخبرة المهنية والتعويض عن المنطقة والتعويض عن الحراسة. المادة 7 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. ed المادة 8 : ينشر هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1991، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي الملحق الاقدمية المطلوبة ومبلغ التعويض بالدينار الاسلاك الى غاية من 3 سنوات من 6 سنوات من 10 سنوات من 16 سنة 3 سنوات الى 6 سنوات الى 10 سنوات الى 16 سنة فأكثر الأساتذة المساعدون 6.750 7.000 الأساتذة المحاضرون 7.750 8.000

الأساتذة 8.750 9.000 . 7.500 8.000 8.500 8.500 9.000 9.500 9.500 10.000 10.500

15 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2559

مرسوم تنفيذي رقم 91-473 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 | يتضمن فصل قطعة أرض من الاملاك العامة الغابية ودمجها في الاملاك الخاصة التابعة للدولة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (3 و 4) و 116 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة، وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تفصل من الأملاك العامة الغابية، قطعة الأرض المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم والبالغة مساحتها 61 آرا و 40 سنتيارا والتابعة الغابة ९ १ رأس لندلس “ الواقعة في المكان المسمى “ صيادو المرجان “ في بلدية العنصر (ولاية وهران). المادة 2 : تدمج قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والمفصولة من الأملاك العامة الغابية، ضمن الأملاك الخاصة التابعة للدولة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة .1991 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-475 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تغيير الطبيعية القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الطاقة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1 و 3 و4 ) و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر، وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد 44 و 45 و 46 و 47 منه،

2560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، لاسيما المادة 106 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-327 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن انشاء اللجنة الوطنية للطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تغير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) المنشأة بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969، المذكورة أعلاه الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وتخضع للقوانين السارية المفعول. المادة 2 : تحل المؤسسة العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، في جميع حقوقها والتزاماتها. المادة 3 : تحول جميع الحقوق والالتزامات والوسائل والأموال مهما كانت طبيعتها التي تحوزها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بأية صفة كانت الى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (سونلغاز). المادة 4 : يحدد تنظيم وسير المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (سونلغاز) وكذا الشروط العامة التي تحدد التكاليف وتبعات المرفق العام التي تقع على عاتق المؤسسة، عن طريق التنظيم. المادة 5 : في انتظار المصادقة على النصوص المذكورة في المادة 4 أعلاه، تبقى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ( سونلغاز) خاضعة لقواعد تنظيفها / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه وسيرها وللقواعد التي تنظم علاقاتها مع مستعملي المرفق

  • العام المعمول بها في تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-476 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 . يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90 – 60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990، الذي يحدد سلم مكافأة الأعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادي للاقتراع وإجرائه. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، لاسيما المادة 143 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 55 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990، الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 60 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990، الذي يحدد سلم مكافأة الأعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادي للاقتراح واجرائه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 2 : تخصص مكافأة جزافية وحيدة لمستخدمي الدولة والجماعات المحلية، ومنهم أعضاء اللجان الانتخابية الولائية، والدوائر الانتخابية المدعوين للمشاركة فعلا في تنظيم الانتخابات واجرائها حسب النسب التالية :

15 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2561 1 - الموظفون الذين يشغلون وظيفة عليا والذين يشغلون وظيفة مصنفة في سلم أعلى من 17 : 1.400 دج. 2 - الموظفون الذين يشغلون مناصب عمل مصنفة من السلم 12 الى السلم 17 : 900 دج. 3 - الموظفون الآخرون المصنفون في السلم 11 أو أقل، وكذا الأعوان المؤقتون والمياومون : 700 دج . تضاعف نسبة المكافآت لصالح الموظفين والأعوان المذكورين في المادتين 2 و 3 أعلاه، الذين يكونون قد سخروا زيادة على ذلك للقيام بالعمليات التحضيرية لتنظيم الاقتراع واجرائه” . “ المادة 3 : تدفع لأعضاء اللجان الانتخابية البلدية مكافأة جزافية، تساوي ما يلي : 1.400 دج لرئيس اللجنة، 600 دج لأعضاء اللجان الآخرين”. “ المادة 4 : تدفع للأعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت مكافأة جزافية، تساوي ما يلي : 600 دج لرئيس مكتب التصويت 500 دج لأعضاء مكتب التصويت الأصليين، 300 دج لأعضاء مكتب التصويت الاضافيين. وتضاعف هذه النسب لصالح أعضاء مكاتب التصويت المتجولين “ . المادة :2 :2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 97-477 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 يتضمن احداث مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الجامعات وبمقتضى الدستور، ولا سيما المادتان 81 “ 4 ९९ و 116 “ 2 “ منه، وبمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991، والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983، والذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحوث المحدثة لدى الادارات المركزية، ولا سيما المادتان 5 و 7 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعات، وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مركز للبحث العلمي والتقني، مشترك بين القطاعات، يسمى مركز للبحث العلمي والتقني لتطوير “ اللغة العربية “ ويخضع لاحكام المرسوم رقم | 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ويدعى في صلب النص “ المركز “. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالجامعات، ويكون مقره بمدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان في التراب الوطني باقتراح من الوزير المكلف بالجامعات.

2562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 جمادي الثانية عام 1412 ه المادة 3: يكلف المركز، فضلا عن المهام العامة، التي تنص عليها الفقرة 4 من المرسوم رقم 83-521 المذكور أعلاه، بما يأتي :

  • إجراء بحوث نظرية وتطبيقية حول تطوير اللغة واللسانيات العربية. وهذا بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتوحيد المصطلحات واقرارها. المبادرة وتطوير مناهج الترجمة وتقنياتها وتطويرها بغية الاستجابة لاحتياجات المنظومة التربوية والتكوين والبحث. تنفيذ مشاريع البحث في ميادين علوم اللسانيات وتقنياتها المطبقة على اللغة العربية واللغات المستعملة في التعليم من أجل تطوير اللغة العربية على الصعيدين التعليمي والتكنولوجي.
  • إنجاز أعمال تتعلق باحصاء المصطلحات العلمية والتقنية وترشيدها واقتباسها وانتاجها. المشاركة في البحث عن المراجع ذات الطابع التربوي والعلمي والتقني وانتقائها ونشرها. يعد المركز في اطار تقويم نتائج البحث بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية، منهجية لاستعمال اللغة العربية استعمالا وظيفيا، ويجمع الوسائل الملائمة لتنفيذ مشاريع تخص تكوين الاطارات، ولا سيما اطارات التعليم والتكوين العاليين والبحث، وتحسين مستواهم، وتجديد معلوماتهم من أجل اكتساب اللغة العربية واجادتها. المادة 4 : يتألف مجلس التوجيه في المركز، زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 11 من المرسوم رقم حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق | 14 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-478 مؤرخ في 7 جمادى ثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن احداث مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الجامعات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 | منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي | الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983، والذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية، ولا سيما المادتان 5 و 7 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعات وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب . عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، والمتضمن 83-521 المذكور أعلاه، بمقتضى القطاعات الرئيسية | القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث، والمستعملة حسب الآتي :
  • ممثل الوزير المكلف بالبحث ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتربية ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني …… المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث مركز بحث علمي وتقني مشترك بين القطاعات يسمى مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، ويدعى في صلب النص “ المركز “ يخضع 1 المركز الأحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.

15 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2563 المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالجامعات، يكون مقره بمدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني باقتراح من الوزير المكلف بالجامعات . المادة 3 : يكلف المركز، زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83 521 المذكور أعلاه بما يأتي : يضع برامج البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة والمهددة بالتصحر والجفاف

  • يشارك في كل الأبحاث المتعددة الاختصاص التي لها علاقة بالمناطق القاحلة ينشىء بنكا للمعطيات العلمية والتقنية حول المناطق القاحلة ويتولى معالجتها وحفظها وتوزيعها المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز بمقتضى القطاعات الرئيسية المنتجة للبحث والمستعملة له حسب الآتي : ممثل للوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل للوزير المكلف بالبحث ممثل للوزير المكلف بالفلاحة ممثل للوزير المكلف بالطاقة ممثل للوزير المكلف بالري. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة .1991 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمركز الجامعي. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الجامعات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 116 ( 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم . وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987، والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني

2564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-119 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986، والمتضمن إنشاء مجالس تنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 67-70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-37 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990، الذي يحدد شروط توظيف أساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990، والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. يرسم ما يلي : الباب الاول المركز الجامعي الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القانون الاساسي النموذجي للمركز الجامعي. العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه المادة 2 : المركز الجامعي المدعو فيما يلي “ المركز ९९ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 3 : ينشأ المركز بمرسوم تنفيذي، بناء على طلب من الوزير الوصي ، ويتكون من معاهد. يحدد مرسوم إنشائه مقر المعاهد التي يتكون منها وعددها واختصاصها. ويتم انشاء معاهد جديدة بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير الوزير الوصي. المادة 4 : تتمثل مهمة المركز الاساسية فيما يأتي على الخصوص :
  • يساهم في تعميم نشر المعارف واعدادها وتطويرها، يشارك في تكوين الاطارات اللازمة لتنمية البلاد يتولى التعليم العالي والدراسات العليا،
  • يتولى تلقين الطلبة مناهج البحث يقوم بأي عمل في التكوين المتواصل وتجديد المعلومات وتحسين المستوى يساهم في تنمية البحث والروح العلمية، 28 يساهم في ترقية الثقافة الوطنية، يتولى نشر الدراسات ونتائج البحث التي تجرى في رحابه. الفصل الثاني التنظيم الاداري والتربوي العلمي في المركز الجامعي المادة 5 : يتولى المركز في اطار مهامه تنسيق أعمال المعاهد التي يتكون منها والمصالح التقنية والادارية المشتركة . المادة 6 : يحدد التنظيم الاداري ونوعية المصالح المشتركة في المركز بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد التنظيم التربوى في المركز بقرار من الوزير الوصي. يحدد التنظيم العلمي في المركز طبقا للتنظيم المعمول به.

15 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2565 وائم المادة 7 : تتكون الاجهزة المركزية في المركز من : مجلس التوجيه في المركز، المجلس العلمي في المركز،

  • مجلس مديرية المركز. الفصل الثالث مجلس التوجيه في المركز المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه في المركز من : الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله رئيسا ممثل لوزير الاقتصاد ممثلين للقطاعات الرئيسية المستخدمة التي تحدد قائمتها في مرسوم احداث المركز ان ممثل للسلطة المكلفة بالتخطيط ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، رؤساء المجالس العلمية للمعاهد التي يتكون منها المركز 2 مديرو المعاهد التابعة للمركز
  • ممثل للاساتذة الباحثين في كل معهد ممثل ينتخبه الاساتذة الباحثون في كل معهد
  • ممثل ينتخبه الباحثون من كل معهد عند الاقتضاء، ممثلين ينتخبهما الموظفون الاداريون والتقنيون ممثلين ينتخبهما الطلبة. يشارك مدير المركز في الاجتماعات مشاركة استشارية ويتولى الكتابة فيها. يمكن مجلس التوجيه في المركز أن يستعين بأي شخص يراه مفيدا بالنظر إلى كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. المادة 9 : يعين الوزير المكلف بالتعليم العالي، أعضاء مجلس التوجيه بالنظر الى اختصاصهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار يتخذا بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد هؤلاء الاعضاء يخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة عضويته. يعين ممثلا الطلبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه التابع للمركز مرة واحدة في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من مدير المركز أو بطلب من ثلثي أعضائه . ترسل استدعاءات فردية تبين جدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع … ويمكن تخفيض هذه المدة في الدورات : غير العادية . المادة 11 : لا يصح اجتماع مجلس توجيه المركز الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل واذا لم يبلغ هذا النصاب، صح اجتماعه بعد استدعاء جديد، ويتداول في جدول الاعمال مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ توصيات مجلس التوجيه في المركز بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 12 : تدون مداولات مجلس التوجيه التابع للمركز في محاضر، وتسجل في دفتر خاص، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 13 : يدرس مجلس توجيه المركز في اطار التنظيم المعمول به المسائل الآتية على الخصوص : احتمالات تطوير المركز الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين والبحث،
  • برامج التبادل والتعاون العلمي الحصيلة السنوية للتكوين والبحث مشاريع ميزانية المركز الجامعي وحساباته . قبول الهبات والوصايا

2566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / القروض المطلوب ابرامها شراء العمارات وبيعها أو ايجارها، الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط وحساب التسيير اللذين يقدمهما مدير المركز. يدرس مجلس التوجيه ويقترح جميع التدابير التي تساعد على تحسين سير المركز وتسهيل تحقيق أهدافه. ويبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المركز. المادة 14 : تكون مداولات مجلس توجيه المركز نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من ارسال المحاضر الى السلطة الوصية ما لم يكن تمة اعتراض صريح يبلغ اثناء هذه المدة. لا تكون مداولات مجلس توجيه المركز التي تتعلق بالميزانية والحسابات وعمليات شراء العمارات وبيعها و ايجارها وقبول الهبات والوصايا نافذة الا بعد موافقة صريحة مشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالاقتصاد الفصل الرابع المجلس العلمي في المركز المادة 15 : يتكون المجلس العلمي في المركز من : مدير المركز، رئيسا المديرين المساعدين للمركز، مديري المعاهد، رؤساء المجالس العلمية في المعاهد

  • رؤساء وحدات البحث في المعاهد عند الاقتضاء، ممثل يتنخبه الاساتذة،
  • ممثل ينتخبه الباحثون عند الاقتضاء. يمكن المجلس العلمي في المركز أن يستشير أي شخص يفيده في مداولاته نظرا لكفاءته. المادة 16 : تحدد شروط عمل المجلس العلمي في المركز وكيفيات تعيين ممثلي الاساتذة والباحثين بقرار من الوزير الوصي. العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه المادة 17 : يتم اختيار الاعضاء الاساتذة والباحثين في المجلس العلمي التابع للمركز من بين الاساتذة أو الباحثين الذين لهم أعلى درجة أو رتبة. المادة 18 : يجتمع المجلس العلمي التابع للمركز مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من الوزير الوصي أو من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه. المادة 19 : يدلي المجلس العلمي في المركز بآرائه وتوصياته فيما يلي : المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتعليم والبحث العلمي بالمركز، المشاريع الخاصة بانشاء معاهد أو وحدات للبحث أو تعديلها أوحلها،
  • برامج المبادلات والتعاون العلمي بين الجامعات،
  • برامج التظاهرات العلمية والتقنية التي ينظمها المركز قائمة التأهيل لوظائف نواب مدير الجامعة، الحصائل العلمية للبحث والتعليم بالمركز. تحدد شروط عمل المجلس العلمي في المركز بقرار من الوزير الوصي. الفصل الخامس مجلس مديرية المركز المادة 20 : يتكون مجلس مديرية المركز الموضوع تحت سلطة مدير المركز من : المدير المساعد المكلف بالدراسات. المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث
  • مديري المعاهد، الأمين العام. المادة 21 : مدير المركز مسؤول عن السير العام في المركز مع مراعاة الصلاحيات المسندة إلى الاجهزة الاخرى التابعة له .
  • يمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفه

15 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2567 يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والعقود والمعاهدات في اطار التنظيم المعمول به، يعين المستخدمين بمقتضى قانونهم الاساسي في غياب نمط آخر للتعيين يسهر على تطبيق التشريع الجاري به العمل في مجال التعليم والدراسة

  • هو الأمر بصرف ميزانية المصالح المشتركة في المركز يتخذ جميع التدابير الكفيلة بتحسين التعليم مع مراعاة اختصاصات الاجهزة الاخرى في المركز
  • هو المسؤول عن المحافظة على النظام والانضباط يسلم الشهادات بتفويض من الوزير الوصي،
  • يتولى رعاية المحفوظات والمحافظة عليها،
  • يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله الى الوزير الوصي. المادة 22 : يعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها. المادة 23 : يساعد المدير في مهمته : مدير مساعد مكلف بالدراسات
  • مدير مساعد مكلف بالدراسات العليا والبحث
  • مديرو المعاهد التي يتكون منها المركز،
  • أمين عام
  • نواب مديرين. المادة 24 : يعين المديرون المساعدون بقرار من الوزير الوصي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات من بين الاساتذة المسجلين في قائمة تأهيل يعدها المجلس العلمي في المركز بناء على اقتراح من مديره. ويجب أن تضم هذه القائمة عددا من المترشحين يساوي ضعف المناصب المطلوب شغلها. يعين الامين العام بقرار من الوزير الوصي من بين الموظفين المنتمين على الاقل الى الصنف 15 الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات على الاقل من الأقدمية في السلك أوثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية العامة. الباب الثاني معهد المركز الجامعي الفصل الاول أحكام عام المادة 25 : يمثل المعهد وحدة من وحدات التعليم والبحث بالمركز، ويتولى على الخصوص ما يلي : توفير التعليم العالي والدراسات العليا، القيام بأعمال البحث العلمي في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 26 : يحدد عدد الفروع التعليمية وتوزيع الدارسين على الفروع التعليمية في كل معهد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والسلطة المكلفة بالتخطيط. الفصل الثاني التنظيم الاداري والتربوي والعلمي في المعهد

    المادة 27 : يدير المعهد مدير، ويشرف عليه مجلس للمعهد، ويزود بمجلس علمي. المادة 28 : يحدد التنظيم الاداري في المعهد بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد التنظيم التربوي في المعهد بقرار من الوزير الوصي. يحدد التنظيم العلمي وفقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث مجلس المعهد المادة 29 : يتولى مجلس المعهد ما يأتي : يدرس احتمالات تطوير المعهد يسهر على حسن سير المعهد، يبرمج أعمال التكوين والبحث يعد مشروع ميزانية المعهد ويقترح توزيعها، يفحص تسيير المعهد،

2568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بعد الحصيلة السنوية للتكوين والبحث يصادق على تقرير النشاط السنوي الذي يقدمه مدير المعهد يدرس مجلس المعهد ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين سير المعهد وتحقيق أهدافه. يدلي برأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المعهد. المادة 30 : يتكون مجلس المعهد من : مدير المعهد، رئيسا المدير المساعد المكلف بدراسات التعليم العالي،

  • المدير المساعد المكلف بالتعليم في الدراسات العليا والبحث رئيس المجلس العلمي في المعهد، رؤساء الاقسام التربوية . مديري وحدات البحث عند الاقتضاء، ممثل ينتخبه الاساتذة ممثل ينتخبه الطلبة
  • ممثل ينتخبه الموظفون الاداريون التقنيون. المادة 31 : يحدد الوزير الوصي كيفيات عمل مجلس المعهد . الفصل الرابع المجلس العلمي في المعهد المادة 32 : يرأس المجلس العلمي في المعهد أستاذ باحث أو باحث في المعهد يعين من بين الاساتذة الباحثين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من الوزير الوصي، ويتكون من : مدير المعهد، المدير المساعد المكلف بالدراسات في التعليم العالي، المدير المساعد المكلف بالتعليم في الدراسات العليا العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 رؤساء الاقسام التربوية مديري وحدات البحث عند الاقتضاء،
  • ممثلين اثنين للاساتذة في كل قسم ينتخبهما زملاؤهم لمدة ( 3 ) سنوات. المادة 33 : يتولى المجلس العلمي في المعهد ما يأتي : يبدي رأيه في تنظيم التعليم ومحتواه يبدي رأيه في تنظيم أعمال البحث
  • يعد المقترحات الخاصة ببرامج البحث التي تعرض على المجلس العلمي في المركز،
  • يدلي برأيه في مواضيع البحث التي يقترحها الدارسون لنيل الدرجات العلمية العليا والباحثون يعين لجان الامتحان يبدي رأيه في فروع التعليم واحتياجات الاساتذة. تحدد صلاحيات المجلس العلمي للمعهد بقرار من الوزير الوصي اذا اقتضى الامر. المادة 34 : تحدد كيفيات سير المجلس العلمي في المعهد بقرار من الوزير الوصي. الفصل الخامس مدير المعهد المادة 35 : يعين مدير المعهد من بين الاساتذة الذين لهم أعلى درجة أو رتبة ، بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من مدير المركز. المادة 36 : يتولى المدير تسيير المعهد ويعد الأمر بصرف نفقات التسيير والتجهيز الخاصة به. وبهذه الصفة، فهو يلتزم بالنفقات ويدفع مبالغها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية : يمارس السلطة السلمية على جميع موظفي المعهد،
  • يتولى تنفيذ قرارات المجلس يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى مدير والبحث المركز الجامعي بعد استشارة مجلس المعهد.

15 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2569 المادة 37 : يساعد مدير المعهد في مهامه : مدير مساعد مكلف بالدراسات في التعليم العالي مدير مساعد مكلف بالتعليم في الدراسات العليا والبحث رؤساء الاقسام التربوية مديرو وحدات البحث عند الاقتضاء رئيس مكتب في الادارة العامة رؤساء المصالح. المادة 38 : يعين المدير المساعد المكلف بالدراسات ورؤساء الاقسام التربوية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح مدير المعهد من بين الاساتذة الباحثين. ويعين المدير المساعد المكلف بالتعليم في الدراسات العليا والبحث حسب الطريقة والشروط ذاتها من بين الاساتذة الباحثين أو الباحثين. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 39 : يعد ميزانية المركز مديرها ومديرو المعاهد وتقدم الى مجلس التوجيه في المركز ليناقشها ثم تعرض على الوزير الوصي ووزير الاقتصاد للموافقة عليها. المادة 40 : تحتوي ميزانية المركز على باب للموارد | وباب للنفقات : 1 (1) تشتمل الموارد على ما يأتي : الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية الاعانات الواردة من المنظمات الدولية،

  • الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز، الهبات والوصايا. ب ) تشتمل النفقات على ما يأتي :
  • نفقات تسيير المصالح المشتركة التي يتكون منها المركز النفقات الخاصة بتسيير المعاهد نفقات التجهيز جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المركز. المادة 41 : يسلم مدير المركز نسخة من الميزانية الى المراقب المالي بعد الموافقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 39 من هذا المرسوم. المادة 42 : تمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 43 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويثبت أن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها، مطابقة المحرراته ويعرضه مدير المركز على مجلس التوجيه مرفوقا بالحساب الاداري وبتقرير يتضمن جميع البيانات والشروح اللازمة بشأن التسيير المالي في المركز. ثم يرسل بعد ذلك الى الوزير الوصي ووزير الاقتصاد للموافقة عليه ، مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه في المركز. المادة 44 : يمارس الرقابة المالية على المركز مراقب مالي يعينه وزير الاقتصاد. المادة 45 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-480 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 ( 3 و 4 ) منه،

2570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 وبمقتضى الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن إنشاء المعاهد التقنولوجية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 73-59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الأعوان التقنيين، وبمقتضى المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بالتنظيم الاداري للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 79-245 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم نظام الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة.
  • ممثل مدير المصالح الفلاحية في الولاية الموجود بها المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط ، المتخصص
  • ممثل المركز الوطني التربوي الفلاحي المدير التربوي في المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص
  • مكون يمثل مصححي اختبارات المسابقة. يتولى المدير التربوي في المعهد التقنولوجي الفلاحي | المتوسط المتخصص أمانة لجنة مسابقة الدخول. المادة 6 : يتم الدخول الى السنة الأولى في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة عن طريق | مسابقة على أساس الاختبار، وهي مفتوحة كالتالي : بالنسبة للتقنيين : المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر والذين استكملوا السنة الثالثة ثانوي في الفروع العلمية الفلاحية والعلمية والرياضية والتقنية والعلوم الاسلامية، وعلم الاحياء
  • الأعوان التقنيون في الفلاحة البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر عند تاريخ اجراء المسابقة، والذين المادة 2 : تكلل الدروس النظرية والتطبيقية والمهنية | استكملوا في نفس هذا التاريخ، أربع ( 4 ) سنوات من التي تلقن في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة بشهادة تقنيين وأعوان تقنيين في الفلاحة. تنظم هذه الدروس ضمن طور مدته 24 شهرا من التكوين. المادة 3 : تحدد كيفيات تنظيم مسابقة الدخول والبرامج وشروط التخرج من المعاهد بموجب قرار من وزير الفلاحة . المادة 4 : تعد لجنة المسابقة في المؤسسة، قائمة المترشحين المقبولين في مسابقة الدخول الى كل معهد تقنولوجي فلاحي متوسط متخصص، ويعين وزير الفلاحة أعضاء هذه اللجنة. المادة 5 : تتألف لجنة مسابقة الدخول إلى المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص من : -
  • مدير المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص، رئيسا الخدمة الفعلية بهذه الصفة. بالنسبة للأعوان التقنيين : المترشحون الاحرار، البالغون من العمر 17 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر، والذين استكملوا السنة التاسعة من التعليم الأساسي. المادة 7 : يخضع المتكونون في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة لنظام داخلي يصادق عليه وزير الفلاحة. المادة 8 : يحصل التلاميذ التقنيون والأعوان التقنيون الذين ينجحون في اختبارات امتحان التخرج النهائي، على شهادة تقني أو عون تقني في الفلاحة، ويحدد قائمة ذلك وزير الفلاحة ويوضح تخصص كل تقني. المادة 9 : يحدد وزير الفلاحة فروع التخصص بحسب احتياجات برامج تنمية قطاع الفلاحة.

15 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2571 المادة 10 : يحصل التلاميذ التقنيون الذين يرسبون عند انتهاء مدة دراستهم في امتحان نهاية الدراسة على شهادة أعوان تقنيين في الفلاحة. واذا كانوا مرسمين عند قبولهم بالمعهد، في سلك الاعوان التقنيين أعيد ترتيبهم فيه. المادة 11 : يخضع المتكونون في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة في ميدان المنحة والامتيازات الاجتماعية، والعطل الى التنظيم الجاري به العمل. المادة 12 : لا يجوز اعادة سنة دراسية الا بموافقة استثنائية من وزير الفلاحة، بناء على اقتراح من المجالس التربوية للمعاهد، في حالات القوة القاهرة. المادة 13 : تلغى أحكام المرسوم رقم 79-245 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-481 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات ضبط التوقيت اليومي للعمل والترخيص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر لرياضيي الطليعة والنخبة والمستخدمي التأطير الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزيرة الشبيبة والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1988، والمتعلق بقانون توجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989، والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، لاسيما المواد 13 و 40 و 52 و 57 و 60 و 73 منه، . وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، والمتعلق بعلاقات العمل، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادة 90 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-235 المؤرخ في 21 ربيع الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة | 1989 ، المحدد سقف المبالغ المخصصة للأشهار الرياضي ورعاية النشاطات الرياضية والاشراف عليها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-353 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1411 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991، والمتضمن إنشاء نشرة رسمية لوزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، المحدد لصلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم تطبيقا للمواد 13 و 40 و 52 و 60 و 73 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في | 14 فبراير سنة 1989 ، والمادة 4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 ، المشار اليهما أعلاه، الى | تحديد كيفيات ضبط التوقيت اليومي للعمل والترخيص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر الرياضي النخبة وللمستخدمين الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها . المادة 2 : يمنح أصحاب العمل للعمال الذين لهم صفة رياضي النخبة وللعمال الذين يمارسون حسب التوقيت الجزئي مهام التأطير التقني والتطبيقي في رياضة النخبة أو مهام تنظيم المباريات الرياضية وتنشيطها طبقا لمتطلبات التدريب الرياضي للمساعدة في ضبط التوقيت اليومي.

2572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه المادة 3 : يتكفل بالاجرة المستحقة للعمال المشار اليهم في المادة السابقة على سبيل المساعدة في ضبط التوقيت اليومي للعمل كما يأتي :

  • إما من صاحب العمل في شكل أعمال الاشهار الرياضي ورعاية النشاطات الرياضية،
  • وإما من الاتحادية الرياضية المعنية بناء على الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في اطار الاعانة المالية التي تقدمها لها الدولة طبقا للتنظيم الساري المفعول.
  • رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية أو ممثله بالنسبة للمباريات والتظاهرات ذات الطابع الاولمبي،
  • رئيس الاتحادية الرياضية المعنية بالنسبة للمباريات والتظاهرات الوطنية والدولية. المادة 7 : يجب تسليم الرخصة الى المعني بالامر اثنين وسبعين (72) ساعة على الاقل قبل إجراء المباراة أو | التظاهرة الرياضية. ويجب على المستفيد بعد غيابه أن يرد الى هيئته تجدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة على أساس المستخدمة أو رئيسه السلمي رخصة الغياب التي تثبت اتفاقية تبرم بين صاحب العمل والاتحادية والجمعية الرياضية المعنيين. المادة 4 : يرخص بالتغيبات الخاصة المدفوعة الاجر للعمال الذين لديهم صفة رياضي نخبة وللعمال الذين يمارسون حسب التوقيت الجزئي وظائف الادارة أو مهام التنظيم والتسيير والتدريب والتنشيط والمساعدة الطبية الرياضية ضمن الهياكل الرياضية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه والذين يستدعون حسب الحالة :
  • للمشاركة في تربصات التحضير وفي المنافسات الرياضية والتي تنظم أو تعتمدها الاتحادية أو الهيكل الرياضي المعني لمتابعة أو تقديم دروس تكوين أو تحسين المستوى أو المشاركة في الملتقيات ولقاءات تتعلق بمجال الرياضات. المادة 5 : يمنح الغياب الخاص المدفوع الاجر ثانويا على أساس المخططات وبرامج التحضير والمباريات المحددة التي تحددها الاتحادية الرياضية ويصادق عليها الوزير المكلف بالرياضة في حدود ما يأتي : 1 ) واحد وعشرين (21) يوما على الاكثر قابلة للتجديد عند الحاجة بالنسبة لرياضي النخبة والمؤطريهم الفنيين والمساعديهم الطبيين الرياضيين. 2 ) ستين (60) يوما في السنة بالنسبة للمستخدمين الذين يمارسون حسب التوقيت الجزئي وظائف الادارة أو مهام التنظيم والتسيير والتدريب والتنشيط. المادة 6 : تسلم رخصة الغياب، المدفوعة الاجر الخاصة، بناء على طلب من الهيكل الرياضي المعني، وتؤشر عليها الهيئة المستخدمة وحسب الحالة : مشاركته الفعلية في التظاهرات أو المباريات، التي أشرت عليها من الهيئات الرياضية المشار اليها في المادة 6 أعلاه. المادة 8 : لا تقتطع مدة المساعدة في توقيت العمل والغياب الخاص المدفوع الأجر من العطلة السنوية للمعني. وتعتبر كوقت عمل فعلي، ولا يمكن أن تنجر عنها أية عقوبة لاسيما فسخ عقد عمل المعني بالأمر. المادة 9 : تتكفل الاتحاديات الرياضية المعنية بالاجور المستحقة على سبيل الغيابات المدفوعة الأجر الممنوحة لرياضي النخبة والمستخدمين المشار اليهم في المادة 4 أعلاه في اطار المساعدات المالية التي تمنحها اياها الدولة طبقا للتنظيم الساري المفعول. تتكفل الهيئات المستخدمة بالأجور المستحقة على سبيل الغيابات المدفوعة الأجر الرياضي النخبة والمستخدمين المشار اليهم في المادة 4 أعلاه، الذين ينتمون لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. المادة 10 : تنشر سنويا قائمة رياضيي الطليعة والنخبة ومؤطريهم الذين يمارسون حسب التوقيت الجزئي المستفيدين من هذه الاحكام في نشرة وزارة الشبيبة والرياضة . يضبط هذه القائمة الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح الاتحادية المعنية ورأي المجلس الوطني للرياضة. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة .1991 سيد احمد غزالي

15 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2573 مرسوم تنفيذي رقم 91-482 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 | يحدد تشكيل المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزيرة الشبيبة والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989، والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضة وتطويرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، المحدد لصلاحيات وزير الشبيبة المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-307 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1410 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990، والمتضمن تشكيل المجلس الوطني للرياضة وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 26 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيل المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله : المجلس الوطني للرياضة، جهاز إستشاري، مكلف بابداء رأيه بشأن توجيه السياسة الوطنية المادة 2 : يقوم المجلس الوطني للرياضة في اطار مهمته العامة والصلاحيات المنصوص عليها في المواد 23، 28، 39 ، 50 ، و 60 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المشار اليه أعلاه، كما يأتي : ينهض بالتشاور بين مختلف المتعاملين الرياضيين المواطنين، يجمع لدى المجالس الولائية الرياضية كل الآراء والتوصيات الممكنة لمساعدته في مهامه يقترح كل التدابير ويبدي كل الآراء لاعداد وتطبيق البرامج المتعددة السنوات لتطوير الرياضة، يصدر توصيات قصد تمثيل وطني أحسن في المحافل والهيئات الرياضية الدولية المادة 3 : يكون مقر المجلس الوطني للرياضات في مدينة الجزائر. المادة 4 : يضم المجلس الوطني للرياضات ما يأتي : جمعية عامة، مكتبا تنفيذيا،

  • رئيسا، ويساعده أربع (4) نواب رئيس المادة 5 : تتكون الجمعية العامة، من : ممثل عن الوزير المكلف بالرياضة ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتربية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل عن الوزير المكلف بالجامعات ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والشؤون الاجتماعية، المدير العام للرهان الرياضي الجزائري المدير العام لديوان المركب الاولمبي المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب، والممارسات الرياضية، المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي

2574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتقنولوجية الرياضة، يعينه الوزير المكلف بالرياضة مدير المركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية مدير مركز الاتحاديات الرياضية رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية وعضو منها، رئيس كل اتحادية رياضية وعضو منها، رئيس كل مجلس رياضي في الولاية رئيس الجمعية الجزائرية لاطارات الرياضة وعضو منها،

  • رئيس الجمعية الوطنية للمتطوعين في الرياضة أربعة (4) ممثلين مسيريين جزائريين أعضاء في الهيئات التنفيذية للمنظمات الرياضية الدولية، ينتخبهم زملاؤهم، يجب أن يكون لممثلي الوزراء المشار إليهم أعلاه على الاقل رتبة مدير في الادارة المركزية. المادة 6 : تحدد الجمعية العامة أعمال المجلس الوطني للرياضات وتسهر على انجازها. وعلى هذا الاساس، تكلف على الخصوص بما يأتي : المصادقة على مشاريع البرامج التي يقدمها المكتب التنفيذي، تبدي رأيها بشأن المحاضر السنوية، لنشاط المكتب التي يقدمها الرئيس، الموافقة على النظام الداخلي، الذي يقترحه المكتب التنفيذي، انتخاب رئيس ونواب رئيس المجلس الوطني للرياضات، وكذلك أعضاء المكتب التنفيذي تبدي رأيها في الجداول التقديرية وفي صرف نفقات المجلس، **
  • تبث في كل المسائل التي تعرض عليها. المادة 7 : يتكون المكتب التنفيذي من الرئيس، ونواب الرئيس وعشرة ( 10) أعضاء. المادة 8 : يكلف المكتب التنفيذي الذي يرأسه المجلس الوطني للرياضات بما يأتي : العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 تنفيذ مداولات الجمعية العامة
  • اعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس واقتراحه على الجمعية العامة للموافقة عليه، اعداد جداول تقديرية لنفقات المجلس تقييم دوريا لصالح الجمعية العامة للحالة التنفيذية لبرامج نشاطات المجلس واقتراح اذا اقتضى الامر - التدابير القمعية اللازمة لها،
  • دراسة كل المسائل التي يقدمها المجلس الوطني للرياضات. المادة 9 : ترسل آراء وتوصيات المجلس الوطني للرياضات إلى الادارة المركزية المكلفة بالرياضة في أجل يأخذ بعين الاعتبار طبيعة واستعجال الملفات المدروسة. المادة 10 : تنتخب الجمعية العامة، رئيس ونواب رئيس المجلس الوطني للرياضات وأعضاء المكتب التنفيذي لمدة أربع ( 4) سنوات. المادة 11 : لإنجاز مهام المجلس الوطني للرياضات تضع الادارة المركزية المكلفة بالرياضة، تحت تصرف هذا الجهاز حسب الاجراءات المعمول بها، مستخدمين مكلفين بمهام الدراسة والتحليل. يزود المجلس الوطني للرياضة أمانة. المادة 12 : يقوم رئيس المجلس الوطني للرياضة بما يأتي : يسير أعمال الجمعية العامة والمكتب التنفيذي يوزع المهام ما بين أعضاء المكتب التنفيذي وبين نواب الرئيس، يقدم الموافقة الجمعية العامة مشاريع البرامج وحصيلة نشاطات المجلس، يرسل الى الوزير المكلف بالرياضة تقريرا عن الاعمال التي وافقت عليها الجمعية. المادة 13 : تحدد كيفيات الانتخاب ومقاييس الترشح وكذلك قواعد تسيير أجهزة المجلس الوطني للرياضة في النظام الداخلي، المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه. المادة 14 : يحصل المجلس الوطني للرياضة، من أجل تحقيق مهامه على تخصيص مالي من الدولة في إطار التشجيعات المقدمة لهياكل تنظيم وتنشيط المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضة.

15 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2575 المادة 15 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-307 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1990 المشار اليه اعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة .1991 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية، ومراقبة ذلك. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 82-199 المؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة - الاولى وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب، والذي يحدد القانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990، الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية، وسيرها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، - الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 195 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 ، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية، وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-196 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والمتضمن احداث منصب مندوب ولائي للاصلاحات الفلاحية وتحديد مهامه وقانونه الاساسي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 230 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد أحكام القانون الاساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الادارة المحلية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشباب في الولاية، وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التشغيل والتكون المهني في الولاية، وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية، وسيرها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ . في 10 ربيع الاول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 ، الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية، وهياكلها، وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية، وعملها،

2576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 ، والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات، وعملها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-42 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية، وعملها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ | العقاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991، والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك، وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991، والمتعلق إنشاء نظارة الشؤون الدينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 ، والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحياتها، وعملها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي، باعتباره ممثلا للدولة، ومندوبا للحكومة ولكونه السلطة السلمية على مستوى الإدارة الولائية طبقا للمادة 160 ، الفقرة 1 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
  • المادة 2 : يتولى الوالي، بموجب المواد 83 و 52 و 93 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، تنفيذ قرارات الحكومة ومداولات المجلس الشعبي الولائي والتعليمات التي يتلقاها من كل وزير من الوزراء والسهر على ذلك. العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه يمارس السلطة السلمية على الادارات الموضوعة تحت سلطته، ويتولى التنسيق العام بين المصالح غير الممركزة التابعة للدولة، وفي هذا الاطار، فانه ينشط هذا المصالح نظرا لخصوصية علاقاتها بالادارة المركزية وينسق بينها ويراقبها، كما ينشط المؤسسات العمومية الولائية الموجودة في دائرة اختصاصه، وينسق بينها ويراقبها، وتشمل هذه الاختصاصات جميع الاعمال المنجزة على تراب الولاية، ماعدا الاعمال المستثناة صراحة بموجب أحكام المادة 93 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يجتمع الوالي، بحكم احتياجات التنسيق بالمديرين الولائيين، عند الاقتضاء، للقيام بمتابعة تعليمات الحكومة وقرارات المجلس الشعبي الولائي، وتنفيذ ذلك. المادة 4 : عملا بأحكام المادة 92 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه يرسل الوزراء تعليماتهم الى الوالي، وعند ما تكون التعليمات موجهة الى المصالح المعنية فانهم يعلمونه بذلك. يرسل الوالي الى كل وزير تقريرا كل ثلاثة أشهر، يقيم فيه القطاع التابع لسلطة كل وزير، وذلك بالاتصال مع القطاعات الاخرى. المادة 5 : يقدم الوالي الى الوزير المعني، تقويما عن كل مدير من المديرين الولائيين. المادة 6 : يستشار الوالي عند كل تعيين للمديرين في الولاية، ويخطر بتعيين رؤساء المصالح، ويتولى تنصيب المدير الذي تم تعيينه، باسم الوزير المعني. المادة 7 : بصرف النظر عن أعمال التنسيق المحددة في المادة 2 أعلاه، يقدم كل مدير تقريرا عن كل نشاط الى الوالي، بصفة دورية أو بناء على طلب من الوالي. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 سيد احمد غزالي

15 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2577 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. فردية

  • برقوقي زهية، زوجة قويدر ولد محمد، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1953 بعين الطلبة ( عين تموشنت ). بلعباس بن عبد السلام، المولود في 30 أكتوبر سنة 1953 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا ؛ بن عودة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام | بلعباس . 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد نور الدين عيرش، نائب مدير للتطوير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القوي عبد الرحمن، المولود في 8 أبريل سنة 1957 ببشار
  • عبد القادر بن بوعرفة المولود في 22 ديسمبر سنة | 1963 بسيدي أمحمد ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : بوعرفة عبد القادر. عبد القاوي حسن المولود في 20 مارس سنة 1961 ببشار الجديد ( بشار ) . عبد القاوي عبد السلام، المولود في 5 يوليو سنة 1959 ببشار عبد الرحمن بن صديق المولود في 19 فبراير سنة 1964 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصادا : عمراني عبد الرحمن. عثماني نور الدين المولود في 18 أكتوبر سنة 1966 بالمرسى الكبير ( وهران ) . بختة بنت لحسن، أرملة مسعودي عبد القادر المولودة سنة 1936 ببني حواء الشلف وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي بخته. بختاوي الخامسة، أرملة محمد ولد بو الأنوار، المولودة في سنة 1930 ببركان المغرب. بلهادي خديجة ، زوجة بكوش محمد، المولودة في 16 فبراير سنة 1948 بحاسي بونيف ( وهران ) . بلقاسم بن أحمد المولود في 16 يوليو سنة 1955 بالعجلات بلدية القلتة ( الأغواط ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : تربي بلقاسم.
  • بن عبد الله محمد الهادي، المولود في 14 أبريل سنة 1957 ببنزرت ( تونس ) وابنه القاصر بن مسعود محمد يسين، المولود في 21 أبريل سنة 1990 بسعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : بن مسعود محمد الهادي.
  • بن عبد المالك ولد أمحمد المولود في سنة 1936 ببني وسين ( تلمسان ( ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله بن عبد المالك. بن علي ميلود المولود في 13 يوليو سنة 1966 بوهران. بن علي سعيد المولود في 22 يوليو سنة 1964 بوهران. بن عمر صابر، المولود في 27 غشت سنة 1967 بالعامرية ( عين تموشنت ) . بوزيدي نبيل، المولود سنة 1969 بوجدة ( المغرب ) .
  • كاكا بنت غيني، زوجة زاكي محمد، المولود سنة 1950 بجانت ( اليزي ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الكريم جمعة.
  • كام جوزاف، المولود في 15 غشت سنة 1937 بلوجنيفين ( فرانسا ) وأولاده القصر : كام صونية فيرونيك المولودة في 5 يوليو سنة 1973 بعنابة، كام صبرينة جانيفياف، المولودة في 9 مايو سنة 1975 بعنابة، كام كريم برينو المولود في 29 ديسمبر سنة 1977 بالجزائر، ويدعون من الآن فصاعدا : كام يوسف كام صونية، كام صبرينة كام كريم. شايب كمال المولود في 5 فبراير سنة 1956 بالقبة ( الجزائر ) .

2578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / شايبي حورية نصيرة المولودة في أول يونيو سنة 1961 بالمحمدية ( معسكر ) . شقيقي أحمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1961 بحماة ( سوريا ) . شريفة بنت مولاي الحسان المولودة في 22 سبتمبر سنة 1958 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي شريفة . المجعاط شادية، المولودة في 7 يناير سنة 1965 بقسنطينة . المجعاط مسعود، المولود في 24 سبتمبر سنة 1941 بالمحبوبين ( تونس ) وأولاده القصر : المجعاط أحمد، المولود في 13 يونيو سنة 1974 بسطيف، المجعاط ايمان المولودة في 30 يونيو سنة 1975 بسطيف، المجعاط فطيمة الزهرة المولودة في 25 أكتوبر سنة 1966 بسطيف، المجعاط خليدة المولودة في 29 غشت سنة 1978 بسطيف، المجعاط عايدة المولودة في 18 أكتوبر سنة 1980 بسطيف، المجعاط وفاء، المولودة في 15 يونيو سنة 1982 بسطيف، المجعاط عز الدين المولود في 14 يناير سنة 1985 بسطيف، المجعاط سيف الدين، المولود في 3 غشت سنة 1988 بسطيف. الطاهري يمينة، زوجة رحالي موسى، المولودة في 7 غشت سنة 1949 بفوكة ( تيبازة ) . فهمي دريس، المولود سنة 1931 بدوار السواني جماعة آيت يوسف وعلي ( المغرب ) . فتيحة بنت محمد ، زوجة بوناب السبتي، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1956 بالونزة ( تبسة ) وتدعى من الآن فصاعدا : محمد فتيحة. فطيمة بنت يحي، المولودة في أول يوليو سنة 1950 بعين الكيحل ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : نقادي فطيمة. فاطمة بنت محمد، زوجة تاميم ميمون المولودة سنة 1932 بتلموني ( سيدي بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : عتو فاطمة. فطومة بنت دريس زوجة توادي أحمد المولودة في 22 غشت سنة 1956 بعين طاية ) بومرداس ) وتدعى من الآن فصاعدا . دريس فطومة. فلاحي فيصل، المولود في 7 مارس سنة 1966 العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 قمان بشير، المولود في 3 أكتوبر سنة 1961 بالنزلة توقرت ( ورقلة ) . حليمة بنت صالح، زوجة العطياوي عمر المولودة في 8 غشت سنة 1941 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : حمادي حليمة. حسن بن محمد، المولود في 14 مايو سنة 1961 بالحراش ( الجزائر ( ويدعى من الآن فصاعدا : بولخروف حسن. حسين بن حمدي، المولود في 10 أبريل سنة 1965 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : حريري حسين. اليو جوزاف اميل لوي المولود في 29 غشت سنة 1937 ببراست ( فرانسا ) وابنته القاصرة : اليو شهرزاد مريم المولودة في 20 ديسمبر سنة 1978 بعين الصفراء ( النعامة ) ويدعى من الآن فصاعدا : اليو يوسف. خضرة بنت محمد ، زوجة بن عجيلة ملياني، المولودة في 8 مارس سنة 1938 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبيد خضرة.

  • خالدي جيلالي المولود في 19 ديسمبر سنة 1955 ببني صاف ( عين تموشنت ) .
  • خديجة بنت مولاي، زوجة خلخال محمد، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1955 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي خديجة.
  • قزيحة أسامة المولود في 2 مايو سنة 1968 بالشلف .
  • لحسن بن محمد، المولود في 31 مارس سنة 1954 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بوشطة لحسن. محجوبة بنت محمد، زوجة بن عامر لخضر، المولودة في 23 أبريل سنة 1951 بدوي ثابت ( سعيدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن صغير محجوبة. ملوك العيد، المولود سنة 1954 ببشار. محمد عبد القادر، المولود في 9 أكتوبر سنة 1960 ببودانس بلدية بلعربي ) سيدي بلعباس ) ويدعى من الآن فصاعدا : صلاي عبد القادر. محمد جميلة زوجة قواسمية بوجمعة المولودة في 14 غشت سنة 1955 بالونزة ( تبسة ) . محمد فطيمة، زوجة بوسعادة عبد الله، المولودة في ببجاية . 8 غشت سنة 1952 بالمريج الونزة ( تبسة .).

15 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2579

  • مولاي اسماعيل، المولود في 11 مارس سنة 1962 بالشلف، ويدعى من الآن فصاعدا : العلاوي مولاي اسماعيل. نعيمة بنت حسن المولودة في 28 نوفمبر سنة 1960 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : وعلي نعيمة. نور الدين بن محمد المولود في 22 مارس سنة 1957 بالبليدة، ويدعى من الآن فصاعدا : كارم نور الدين.
  • واضح فاطنة زوجة أوكيلي منقور، المولودة في 7 أبريل سنة 1950 بسيدي بن عدة ( عين تموشنت ) . وادي خديجة، زوجة جبلي محمد كبير، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1954 بوهران. ريفي عبد الله المولود في 8 فبراير سنة 1958 بعين الطلبة ( عين تيموشنت )
  • صالح بن أحمد المولود في 20 يوليو سنة 1958 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : جوار صالح. طرابلسي جمال، المولود سنة 1959 بنقاوس ( باتنة ) .
  • يمق سلوى سهيلة المولودة في 28 مارس سنة 1967 بتونس
  • يمينة بنت يايا، زوجة لخضاري قدور، المولودة في 9 يونيو سنة 1940 بعين الكحيل ) عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : نقادي يمينة.
  • زغل محمد فهمي، المولود في 15 مايو سنة 1932 بادلب ) سوريا ( وأولاده القصر : زغل نور، المولود في 7 مايو سنة 1978 بسور الغزلان ( البويرة ) زغل سامح، المولود في 2 مايو سنة 1979 بالبويرة زغل هدى المولودة في 22 مايو سنة 1981 بالبويرة زغل فاتنة المولودة في 18 يوليو سنة 1983 بالبويرة، زغل صالح، المولود في 7 أكتوبر سنة 1986 بالويرة. زروال شريفة، زوجة سوسي محمد، المولودة في 18 مايو سنة 1941 ببني صاف ( عين تموشنت ). بورقيق مختار، المولود سنة 1936 بدوارعين الحوت قبيلة سكورة بني ملال ( المغرب ) وأولاده القصر : بورقيق فوزي، المولود في 13 مارس سنة 1974 ببولوغين ( الجزائر ( بورقيق سعاد المولودية في 12 سبتمبر سنة 1984 ببولوغين ( الجزائر ( بورقيق أمال فاطمة، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1987 ببولوغين ( الجزائر ) . سليماني فاطمة المولودة سنة 1944 بدوار محاية اقليم مكناس ( المغرب ) وابنتها القاصرة : حفيظة بنت فاطمة، المولودة في 2 فبراير سنة 1977 بسيدي أمحمد ( الجزائر ) وابنتها القاصرة ستدعى من الآن فصاعدا : سليماني حفيظة. هاشمي سيدي محمد المولود في 3 يوليو سنة 1954 بتلمسان. تيلين كورين ايران نيكول زوجة همش محمد رضا المولودة في 29 ديسمبر سنة 1958 بباريس الدائرة (10) فرنسا. مايير أنا مارية، ارملة كيسلير ورنير، المولودة في 20
  • يوليو سنة 1921 برمستينق ( ألمانيا ) . الاتاسي سمر ، زوجة صوفي عبد اللطيف، المولودة في أول يناير سنة 1950 بحمص ( سوريا ) .
  • بن موسى الأخضر، المولود في أول سبتمبر سنة 1967 بوهران عمر بن أحمد، المولود في 28 ديسمبر سنة 1932 ببوفاريك ( البليدة ( ويدعى من الآن فصاعدا : قادون عمر. عباس زهرة زوجة ولد قاسي عمر، المولودة سنة 1934 بالسوقر ( تيارت ). عبد السلام بن محمد، المولود في 30 يونيو سنة 1967 بسيق ( معسكر ) ويدعى من الآن فصاعدا : طليب عبد السلام.
  • حاجي فاطنة أرملة ستوتي أحمد المولودة سنة 1926 بدوار أولاد يخلف أبركان ( المغرب ) . منصري نبيل، المولود في 2 أبريل سنة 1958 ببن مهيدي ( الطارف ) . ميمون عبد الحميد، المولود في 10 فبراير سنة 1962 بحاسي بن عقبة ( وهران ) . محمد بن أحمد ، المولود في 22 فبراير سنة 1964 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد محمد . زهرة بنت عمر، زوجة مغربي بلحنفية، المولودة في 7 يونيو سنة 1949 بعين الطلبة ) عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمر زهرة.

2580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس قسم مركز الحسابات بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد ابراهيم قناطري، رئيسا لقسم مركز الحسابات بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير ديوان وزير العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد شرفي، بصفته مديرا لديوان وزير العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة العدل… بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد علي غفار، بصفته مفتشا عاما بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام | 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد الصادق العروسي، مديرا لديوان وزير العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة العدل.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 يعين السيد الجيلالي بغدادي، مفتشا عاما بوزارة العدل. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير ديوان الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد كشود، بصفته مديرا لديوان الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير الرقابة والإعلام الآلي والفهارس بالأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد حاج علي بن سفير، بصفته مديرا للرقابة والإعلام الآلي والفهارس بالأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير المعاشات بالأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد رشيد بوشالي، بصفته مديرا للمعاشات بالأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. - مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الادارية والقانونية والاجتماعية بالأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد مصطفى آيت أوفروخ، بصفته مديرا للشؤون الادارية والقانونية والاجتماعية بالامانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

15 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2581 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بالأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام | 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد | ابراهيم زيتوني بصفته نائب مدير لرقابة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني | والفهارس بالأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للجماهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد | خالد بن عيسى، بصفته نائب مدير للشؤون القانونية بالأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد كشود، مديرا لديوان وزير المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير تعويض الضرر بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد ابراهيم زيتوني، مديرا لتعويض الضرر بوزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير التراث الثقافي والتاريخي بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد خالد بن عيسى، مديرا للتراث الثقافي والتاريخي بوزارة المجاهدين مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد رشيد بوشالي، مديرا للحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد مصطفى آيت أوفروخ، مديرا لادارة الوسائل بوزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الإعلام الآلي بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد حاج علي بن سفير، مديرا للإعلام الآلي بوزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير البحث بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد بن عودة هامل مديرا للبحث بوزارة الجامعات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للاساتذة المتخصصة في التربية البدنية والرياضية في مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد عبد الرزاق طايري، مديرا للمدرسة العليا للاساتذة المتخصصة في التربية البدنية والرياضية في مستغانم.

2582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد هاشمي صغير، مفتشا عاما بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد عبد الكامل فنارجي، مديرا لديوان وزير الصناعة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير التنمية والتخطيط بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد مولاي ادريس شنتوف ، مديرا للتنمية والتخطيط بوزارة الجامعات . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير مكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بأعمال النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد حسين باكيري، مديرا لمكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بأعمال النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الموانىء بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد غازي رقاينية، مديرا للموانيء بوزارة النقل. | مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 و 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 و 24 نوفمبر سنة 1991 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام | 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد محمد بن عمر، مفتشا بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد علي بن صابر، مفتشا بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد غازي رقاينية، بصفته نائب مدير لتجهيز الموانيء بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمد جمال الدين مسيخ، نائب مدير لتنمية الطاقة العلمية بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد موسى مخلوف، نائب مدير للموظفين المدرسين بوزارة الجامعات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد أرزقي سعيداني، نائب مدير للتبادل بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد يوسف كحيلة، نائب مدير للهياكل القاعدية والتجهيزات بوزارة الجامعات.

15 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2583 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد بوبكر خالدي، نائب مدير للآداب واللغات الاجنبية بوزارة الجامعات . مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد علي مزود، نائب مدير لتحسين المستوى والتشغيل الفلاحي بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد محي الدين خلية، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد الطاهر ماجت ، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد رشيد مغاربة، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى | البليدة. عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد بوسكين بوداعة، نائب مدير للبذور والشتلات بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد زهير بكلي، نائب مدير لوسائل الانتاج بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد مدني خشعي، نائب مدير للسقي وصرف المياه بوزارة الفلاحة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد ياسين بكايل، نائب مدير للتنظيم وضبط المقاييس بوزارة الفلاحة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد الشريف مصباح، نائب مدير للارشاد بوزارة الفلاحة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد عبد الحميد الغازي، بصفته مندوب التشغيل الشباب في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد محمد غالم، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية خنشلة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد نور الدين يحي برويقات، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد أحمد ابراهيمي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تيارت. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد أحمد خديم، مديرا للتشغيل والتكوين المهني لولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عاشور تاجر، مديرا للتشغيل والتكوين المهني لولاية غليزان.

2584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد الخليفة حجاري، مديرا للتشغيل والتكوين المهني لولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمد حوحو، مديرا للتشغيل والتكوين المهني لولاية عين تموشنت مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة والرياضة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد جعفر يفصح، نائب مدير لترقية ممارسات رياضة النخبة الوطنية بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة الوطنية للأشغال العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى مهام | السيدة يمينة غرزولي زوجة عيادي، بصفتها مديرة المدرسة السيد جعفر يفصح ، بصفته نائب مدير لطرق رياضة النخبة وبرامجها بوزارة الشبيبة والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى الوطنية للأشغال العمومية، ابتداء من 2 فبراير سنة 1991 ، لتكليفها بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات ، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قراران مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، يعين السيد محمود بعزيزي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، يعين السيد مصطفى بن عبد الله، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بتجديد المجلس الشعبي الوطني.

- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية

15 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2585 بمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم لاسيما المادتان 26 و 27 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-386 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لاجراء الانتخابات التشريعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرخص لولاة أدرار، الاغواط، بسكرة بشار، تامنغست، تندوف ايليزي، غرداية، الوادي، البيض، تيارت سعيدة المسيلة، ورقلة النعامة باتنة، خنشلة، أن يقدموا باثنين وسبعين (72) ساعة على الأكثر، بموجب قرارات، تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بتجديد المجلس الشعبي الوطني في 26 ديسمبر سنة 1991 في البلديات | التابعة لاختصاصهم التي يتعذر فيها لأسباب مادية اجراء عمليات الانتخاب في يوم واحد لاسباب ترتبط ببعد مكاتب الانتخاب وتوزيع السكان. المادة 2 : تحدد القرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية، والتواريخ المقررة لافتتاح الاقتراع في كل واحدة منها وعدد مكاتب التصويت. تنشر هذه القرارات وتعلق خمسة (5) أيام على الاقل قبل التاريخ المقرر لافتتاح الاقتراع وترسل نسخة منها الى وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 العربي بلخير قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالمواصفات التقنية لاوراق التصويت التي تستعمل في انتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1989 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-386 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لاجراء الانتخابات التشريعية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-155 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991، الذي يحدد مضمون اوراق التصويت ومواصفاتها التقنية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : اوراق التصويت نموذجها واحد، وتتكون من طية، أو طيتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست طيات حسب عدد المترشحين في الدائرة الانتخابية المعنية. المادة 2 : تحدد المواصفات التقنية لاوراق التصويت في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة .1991 العربي بلخير

2586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق المواصفات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الانتخابات التشريعية تصنع ورقة التصويت على الورق الابيض وزنه 70 غراما، تحتوي على طية أو طيتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست طيات حسب عدد المترشحين في الدوائر الانتخابية

  • ورقة ذات طية ( 1 ) المقاييس : الطول 210 مم، العرض 90مم، العدد الاقصى للمترشحين المذكور فيها ثمانية ( 8 ) . ورقة ذات طيتين ( 2 ) المقاييس : الطول 210 مم، العرض 180مم، العدد الاقصى للمترشحين المذكورين فيها، ثمانية عشر ( 18 ) ،
  • ورقة ذات ثلاث طيات ( 3 ) المقاييس : الطول 210 مم، العرض 270 مم، العدد الاقصى للمترشحين المذكورين فيها ثمانية وعشرون ( 28 ) .
  • ورقة ذات أربع طيات ( 4 ) – المقاييس : الطول 210 مم، العرض 360 مم، العدد الاقصى للمترشحين المذكورين فيها ثمانية وثلاثون ( 38 ) .
  • ورقة ذات خمس طيات ( 5 ) المقاييس : الطول 210 مم، العرض 450 مم، العدد الاقصى للمترشحين المذكورين فيها ثمانية واربعين ( 48 ) . ورقة ذات ست طيات ( 6 ) المقاييس : الطول 210 مم، العرض 540 مم، العدد الاقصى للمترشحين المذكورين فيها ثمانية وخمسون ( 58 ) . تسجل العبارات التالية باللغة العربية أعلى الطية الأولى في مجال قدره 90 مم على 50 مم 1 ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
  • بخط دقيق سمكه 14. 2 ) انتخاب المجلس الشعبي الوطني.
  • بخط أسود سمكه 14. / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 3 ) تاريخ الانتخاب. بخط أسود سمكه 14. 4 ) ولاية . ….. بخط دقيق سمكه 14. 5 ) الدائرة الانتخابية ………. بخط دقيق سمكه 14. يقسم باقي الطية الى مجالات بينها مقاطع مقاييسها 90 مم على 20 مم. ويشتمل كل مجال على ما يلي : أ ) في اليمين وباللغة العربية : السطر الأول : الحروف الأولى للاتجاه السياسي للمترشحين أو عبارة ९९ حر “ كاملة حسب الحالة. الخط أسود سمكه 14. السطر الثاني : ألقاب وأسماء، وعند الاقتضاء، الاسم الثاني للمترشح الأصلي مرتبة ترتيبا أبجديا.
  • الخط أسود، سمكه 14. السطر الثالث : اسم ولقب ( اسم الشهرة ) للمترشح المستخلف.
  • الخط أسود، سمكه 14
  • ب ) في الوسط : السطر الأول : الحروف الأولى باللاتينية للجمعية ذات الطابع السياسي التي تشرف على المترشحين ( بالحروف الأولى سمكها 10 ) والعبارات كاملة باللغة الفرنسية بالنسبة للمترشحين الاحرار ( بخط صغير سمكه 10 ). السطر الثاني : رقم ترتيب المترشح على ورقة الانتخاب. الخط أسود، سمكه 24. ج ) في اليسار : مربع ضلعه يساوي 10 مم ( خط متوسط السمك ) .

15 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 2587 وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يعدل القرار المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991، المتضمن تعيين قضاة اعضاء في اللجان الانتخابية الولائية لإجراء الانتخابات التشريعية يوم 26 ديسمبر سنة 1991. إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، ولاسيما المادتان 72 و 98 منه،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 91-386 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 ، والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لاجراء الانتخابات التشريعية
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين قضاة أعضاء في اللجان الانتخابية الولائية لأجراء الانتخابات التشريعية يوم 26 ديسمبر سنة 1991 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعدل القرار المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 المذكور اعلاه، كما يلي : “ المادة الأولى : يعين القضاة الآتية أسماؤهم، رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت المجموع الدوائر الانتخابية. 17 - ولاية الجلفة السادة : أحسن خنشول، رئيسا، ابراهيم معمري عضوا، لعناني الطاهر عضوا 39 - ولاية الوادي : السادة : السعيد حجاب، رئيسا، رشيد حمدي باشا، عضوا، علمي يحي، عضوا ، 48 - ولاية غليزان : السادة : - الطيب بوعكاز، رئيسا، إبراهيم بوزبوجة عضوا امحمد عدة جلول، عضوا المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991 حمداني بن خليل وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للميزانية. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الاقتصاد، يعين السيد عبد الرزاق نايلي دواودة، رئيسا لديوان الوزير المنتدب للميزانية. وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الصحة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، صادر عن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية تنهى مهام السيد اسماعيل أولبصير، بصفته ملحقا بديوان وزير الصحة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

2588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العمل والشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية تنهى مهام السيد محمد العربي عباس، بصفته رئيسا لديوان وزير العمل والشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة سابقا . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية تنهى مهام السيد مصطفى كمال قرابة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة سابقا، بناء على طلبه. قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، صادر عن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية، يعين السيد محمد الأمين شرقي، ملحقا بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. وزارة التشغيل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، صادر عن وزير التشغيل والتكوين المهني، يعين السيد محمد أمير بن المجات، رئيسا ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان الديوان وزير التشغيل والتكوين المهني. وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية، يعين السيد محمد العربي عباس رئيسا لديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية .. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، صادر عن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية، تعين السيدة أنيسة داودي زوجة عسلة، مكلفة بالدراسات والتاخيص بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. وزارة النقل قراران مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير النقل، يعين السيد رشيد حمزة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير النقل، يعين السيد رشيد خديم مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر