مرسوم تنفيذي رقم 90-230 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد أحكام القانون الاساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في 1033 الادارة المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على الوظائف العليا في الادارة المحلية، زيادة على أحكام التنظيم المعمول به المطبقة على الوظائف العليا في الدولة.
الماد 2 : وظائف الوالي والكاتب العام للولاية ورئيس | الدائرة، وظائف عليا في الادارة المحلية.
المادة 3
فتح المادةيسير وزير الداخلية الحياة المهنية للاعوان الذين يمارسون وظائف عليا في الادارة المحلية.
المادة 4
فتح المادةالوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة في الولاية.
يسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات ويتولى تنفيذ قرارات المجلس الشعبي الولائي.
كما ينشط وينسق ويراقب عمل المصالح التابعة للدولة في اطار المواد 93 و 105 و 106 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيساعد الكاتب العام الوالي في القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 4 السابقة.
ويتولى تحت سلطة الوالي على الخصوص ما يأتي :
يسهر على حسن سير جميع المصالح، ينشط وينسق عمل المصالح ويتابع باستمرار الاعمال المبادر بها، يبادر بالتعاون مع مختلف المصالح المعنية، بمخططات الاستثمار الولائية ويتابع تنفيذها،
- يتابع تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة
- يكون رصيدا من الوثائق والمحفوظات في الولاية ويسيره يحدد مخططات تنظيم الاسعاف في الولاية وتدخلها وينسق تنفيذها،
- يرأس اللجان ذات الطابع الاداري والتقني التي تحدثها القوانين والتنظيمات.
ويخلف الوالي، في حالة غيابه أو حصول مانع له، ويمارس بهذه الصفة كل صلاحياته.
المادة 6
فتح المادةيخول الكاتب العام للولاية، قصد القيام بمهامه، توقيع كل العقود والمقررات والقرارات.
المادة 7
فتح المادةيساعد رئيس الدائرة الوالي في مهمة تمثيله الدولة. وبهذه الصفة ينشط وينسق عمل بلديتين أو عدة بلديات .
وفي هذا الاطار المبين أعلاه، يتولى تحت سلطة الوالي خصوصا ما يأتي :
يسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات وعلى حسن سير المصالح الادارية والتقنية التي يتكفل بها، يسهل تنفيذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي في البلديات المعنية،
- يعلم الوالي بالوضع العام في البلديات التي ينسق أعمالها، يسهر على حسن سير العمليات الانتخابية يسلم طبقا للتنظيم المعمول به السندات والرخص :
التي تتعلق بتنقل الاشخاص وتدخل في اختصاصه، يسهر تحت رقابة الوالي على حفظ النظام العام والامن العمومي.
ويمكن رئيس الدائرة أن يتلقى من الوالي، زيادة على ذلك تفويضا من الوالي من أجل القيام بأعمال أخرى أو بالمهام التي يراها مفيدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 41 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يساعد رئيس الدائرة الوالي في وظيفته.
ممثلا للدولة، وبهذه الصفة، ينشط عمل بلدية و/ أو ينسق وينشط عمل بلديتين أو عدة بلديات " .
( الباقي بدون تغيير )
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يكلف الوالي رئيس الدائرة بقرار ليستخلف رئيس دائرة أو رؤساء دوائر تغيبوا أو وقع لهم
- يلخص التقرير السنوى عن سير المصالح التابعة | مانع مؤقتا.
للدولة في الولاية وأعمالها
- يتخذ جميع التدابير، مع المصالح المعنية بغية ترقية التكوين الاداري وتحسين مستوى المستخدمين،
المادة 9
فتح المادةيكون التعيين في الوظائف العليا التابعة للادارة المحلية حسب تقدير السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 10
فتح المادةيعين الوالي بمرسوم يصدره رئيس | التنظيم المعمول به لفائدة المصلحة، من أجل أن يضطلع الجمهورية في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. بمهمة لدى المصالح أو لدى أية مؤسسة أو هيئة عمومية أخرى.
المادة 11
فتح المادةيعين الكاتب العام للولاية بمرسوم تنفيذي في مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير الداخلية. 1
المادة 12
فتح المادةيعين رئيس الدائرة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الداخلية.
المادة 13
فتح المادةيعين الولاة من بين :
- الكتاب العامين للولايات رؤساء . الدوائر غير أنه يمكن أن يعين %5 %5% من أعداد سلك الولاة خارج أصحاب الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 14
فتح المادةيعين الكتاب العامون للولايات من بين :
رؤساء الدوائر
- مسؤولي المصالح المركزية ومسؤولي مديرية مصالح الدولة في الولاية
- الكتاب العامين للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة
المادة 15
فتح المادةيعين رؤساء الدوائر من بين :
- مسؤولي المصالح المركزية والمناصب العليا الاخرى في الادارة المحلية.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يوضع الوالي في وضعية "خارج | الاطار"، زيادة على الوضعيات الاخرى المنصوص عليها في مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-198
مرسوم تنفيذي رقم 21-198 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-302
مرسوم تنفيذي رقم 18-302 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-284
مرسوم تنفيذي رقم 98-284 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تنظيم بلدية عنابة في قطاعات حضرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-265
مرسوم تنفيذي رقم 95-265 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يحدد صلاحيات مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-177
مرسوم تنفيذي رقم 94-177 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها . 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-216
مرسوم تنفيذي رقم 94-216 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتعلق بالمفتشية العامة في الولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-217
مرسوم تنفيذي رقم 94-217 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق تنظيم مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية وعملها . 9 23 يوليو سنة 1994، يحدد قواعد 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-314
مرسوم تنفيذي رقم 93-314 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث مناصب مندوبين ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن ويحدد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مراقب مالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني. 1844 وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مساعد للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني. 1844 وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مراقب مالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني. 1845
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-66
مرسوم تنفيذي رقم 92-66 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة. 353
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-347
مرسوم تنفيذي رقم 92-347 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها. 1756
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-485
مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. 2575
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-306
مرسوم تنفيذي رقم 91-306 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد قائمة
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1412 الموافق 21 للولايات. 1603 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-285
مرسوم تنفيذي رقم 90-285 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها . 1305
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.