مرسوم تنفيذي رقم 90-230

مرسوم تنفيذي رقم 90-230 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد أحكام القانون الاساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في 1033 الادارة المحلية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 41 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-198

    مرسوم تنفيذي رقم 21-198 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-302

    مرسوم تنفيذي رقم 18-302 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-284

    مرسوم تنفيذي رقم 98-284 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تنظيم بلدية عنابة في قطاعات حضرية

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-265

    مرسوم تنفيذي رقم 95-265 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يحدد صلاحيات مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-177

    مرسوم تنفيذي رقم 94-177 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها . 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-216

    مرسوم تنفيذي رقم 94-216 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتعلق بالمفتشية العامة في الولاية

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-217

    مرسوم تنفيذي رقم 94-217 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق تنظيم مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية وعملها . 9 23 يوليو سنة 1994، يحدد قواعد 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-314

    مرسوم تنفيذي رقم 93-314 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث مناصب مندوبين ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن ويحدد

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مراقب مالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني. 1844 وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مساعد للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني. 1844 وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مراقب مالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني. 1845

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-66

    مرسوم تنفيذي رقم 92-66 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة. 353

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-347

    مرسوم تنفيذي رقم 92-347 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها. 1756

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-485

    مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. 2575

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-306

    مرسوم تنفيذي رقم 91-306 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد قائمة

  • مرسوم تنفيذي

    مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1412 الموافق 21 للولايات. 1603 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المالية

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-285

    مرسوم تنفيذي رقم 90-285 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها . 1305

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.