مرسوم تنفيذي رقم 91-60 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 91-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها . 352

الباب الأول — الهدف

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الثاني — التنظيم والصلاحيات

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-303 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-195 (ج.ر عدد 30 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-64 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-64 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-64 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-64 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-155 (ج.ر عدد 31 لسنة 1998)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-39 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-155 (ج.ر عدد 31 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 14

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-155 (ج.ر عدد 31 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 3 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-303 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 4 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-303 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-494 (ج.ر عدد 84 لسنة 2005)

آخر صيغة معروفة

المادة 4 مكرر 3

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-303 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 5 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-303 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 10 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-303 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 10 مكرر 3

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-303 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 10 مكرر 4

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-303 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 10 مكرر 5

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-195 (ج.ر عدد 30 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 10 مكرر 7

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-195 (ج.ر عدد 30 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-64

    « تعدل احكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه، حسب الآتي : " يعين المديرون الجهويون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد وظيفة »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-195

    « يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه ، بمادة 10 مكرر 5 تحرر كما يأتي: "المادة 10 مكرّر 5 : تكلّف المراكز الجهوية للإعلام »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-303

    « يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 3 مكرّر ، تحرر كما يأتي : "المادة 3 مكرّر : تكلّف مديرية كبريات الشركات، »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (77)
  • مرسوم تنفيذي رقم 06-327

    مرسوم تنفيذي رقم 06-327 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-494

    مرسوم تنفيذي رقم 05-494 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 7 يونيو سنة 2005 ، يحدّد تنظيم المديريات الفرعية لمديرية كبريات المؤسسات

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-195

    مرسوم تنفيذي رقم 03-195 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991، المعدل والمتمم، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها. 16

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-42

    مرسوم تنفيذي رقم 03-42 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين 12 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها. 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-40

    مرسوم تنفيذي رقم 03-40 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها. 10 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-39

    مرسوم تنفيذي رقم 03-39 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-41

    مرسوم تنفيذي رقم 03-41 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر العموميين واعتمادهم

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-303

    مرسوم تنفيذي رقم 02-303 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم. 13

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن إحداث للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة وتحديد اختصاصاتها. قباضات الضرائب في الولايات التابعة 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الجهوية للضرائب بسطيف وتحديد اختصاصاتها. الضرائب في الولايات التابعة للمديرية 32

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالشلف

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 3 1999 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب ببشار

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل 3 ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب ببشار وتحديد اختصاصاتها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق 24

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بعنابة وتحديد اختصاصاتها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 27 1999 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بعنابة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة وتحديد اختصاصاتها . . 51

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 33 1999 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 19 1999 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بسطيف

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى وتحديد اختصاصها الإقليمي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 8 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة، المعدل والمتمم. 11

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 41 1999 ، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بورقلة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 50 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بوهران

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالشلف وتحديد اختصاصاتها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى وتحديد اختصاصها الإقليمي. 25

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الجهوية للضرائب بورقلة وتحديد اختصاصاتها. الضرائب في الولايات التابعة للمديرية 62

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الجهوية للضرائب بوهران وتحديد اختصاصاتها. الضرائب في الولايات التابعة للمديرية 67

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على الشركات الأجنبية وتحديد اختصاصها الإقليمي. 8

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على قطاع المحروقات وتحديد اختصاصها الإقليمي. 9

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.