مرسوم تنفيذي رقم 91-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها . 352
الباب الأول — الهدف
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها.
الباب الثاني — التنظيم والصلاحيات
المادة 2
فتح المادةتشتمل المصالح الخارجية للادارة الجبائية على ما يلي :
مديريات جهوية للضرائب مديريات ولائية للضرائب مفتشيات الضرائب قباضات الضرائب
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-303 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-195 (ج.ر عدد 30 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تضم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية ما يأتي :
مديريات جهوية للضرائب مديرية كبريات الشركات مديريات ولائية للضرائب مصالح جهوية للبحث والمراجعات، مراكز جهوية للإعلام والوثائق، مفتشيات الضرائب قباضات الضرائب". 28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م
المادة 3
فتح المادةتتولى المديرية الجهوية للضرائب تنشيط عمل المديريات الولائية التابعة لاختصاصها الاقليمي وتوجيهه وتنسيقه وتقويمه ومراقبته.
وبهذه الصفة تتولى خصوصا ما يلي :
تسهر على احترام أدوات تدخل المصالح الجبائية | الجهوية وطرقه ومقاييسه واجراءاته
- تعد دوريا حصائل عن أعمال المصالح الجبائية الجهوية وخلاصاتها،
- تقدم أي اقتراح لتكييف التشريع الجبائي تشارك في أعمال تكوين الاعوان وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، تدرس طلبات تنقل الاعوان فيما بين الولايات تقدر ما تحتاج اليه المصالح الجبائية الجهوية من وسائل بشرية ومادية وتقنية ومالية وتعد تقريرا دوريا عن ظروف سير هذه الوسائل واستعمالها،
- تنظم أشغال لجنة الطعون لدى الجهات المصدرة للقرار، والتي تنشأ في المستوى الجهوى
- توافق على استفادة الخاضعين للضريبة من نظام المشتريات المعفاة من الرسوم حسب الشروط التي ينص عليها التشريع المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتتكون المديريات الجهوية من مديريات فرعية لا يتجاوز عددها أربعا ( 4 ) . 1 ويحدد وزير الاقتصاد بقرار تنظيم كل هيكل وصلاحياته
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-64 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه، حسب الآتي
المادة 5
فتح المادةيعين المديرون الجهويون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد، ويكون المرتب المرتبط بوظيفة المدير الجهوى هو المرتب المستخلص من تصنيف المدير في الادارة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-64 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل احكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه، حسب الآتي
المادة 6
فتح المادةتتولى المديريات الولائية خصوصا ما يلي :
في مجال أساس الضريبة :
تنظم جمع المعلومات الجبائية، واستغلالها، تنظم جمع العناصر اللازمة لاعداد التقديرات الجبائية، تعد برامج التدخل لدى الذين يمولون الضريبة وتتابع تنفيذها وتقوم نتائجها،
- تدرس العرائض وتنظم أشغال لجان الطعن وتتابع المنازعات وتمسك الملفات المرتبطة بها،
- تصدر وتثبت قوائم المنتوجات وشهادات الالغاء أو التخفيض وتصادق عليها وتقوم النتائج، وتعد الحصيلة الدورية،
- تقوم بالرقابة المقررة فيما يخص القيم والاسعار وتأذن بالزيادة ان اقتضى الامر
- تتابع تطور التقاضي لدى العدالة في شأن المنازعات الخاصة بوعاء الضريبة
- تحلل وتقوم دوريا عمل المفتشيات وتعد تلخيصا عن ذلك وتقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن عملها.
في مجال التحصيل :
- تقوم بالرقابة القبلية لحسابات تسيير قباض الضرائب وتصفيتها، تتابع قباض الضرائب في تحملهم مسؤولياتهم،
- تراقب التكفل والتصفية اللذين يقوم بهما كل مكتب قباضة وتتابع تسوية ذلك،
- تنظم التزود بالطوابع وتمسك محاسبتها،
- تنظم أشغال لجان الطعن وتتابع المنازعات وتضبط باستمرار الملفات المتعلقة بها، تتابع تطور الدعاوى أمام القضاء في مجال منازعات التحصيل،
- تحلل وتقوم دوريا عمل القباضات وتعد تلخيصا عن ذلك وتقترح أي تدبير من شأنه أن يحسن عملها.
المادة 7
فتح المادةيدير المدير الولائي زيادة على ذلك ويسير المصالح الجبائية التابعة لمقاطعته الاقليمية وبهذه الصفة يقوم في مجال تسيير الوسائل البشرية والمادية خصوصا بما يلي :
يقدر ما تحتاج اليه مديريته من وسائل بشرية ومادية وتقنية ومالية ويعد التقديرات الميزانية المطابقة لذلك، يسير المستخدمين التابعين لمصالحه
- يوظف ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، ينظم ويطبق أعمال التكوين وتحسين المستوى التي تبادر بها المديرية العامة للضرائب
- يكون رصيدا وثائقيا للمديرية الولائية، ويسيره ويقوم بتوزيعه وتعميمه يسهر على مسك جرود الاملاك العقارية والمنقولة ويسهر على صيانة هذه الاملاك والمحافظة عليها.
المادة 8
فتح المادةتتكون المديريات الولائية من مديريات فرعية لا يتجاوز عددها خمسا ( 5 ) .
ويحدد وزير الاقتصاد بقرار تنظيم كل مديرية فرعية وصلاحياتها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-64 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي | رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه، حسب الآتي
المادة 9
فتح المادةيعين المديرون الولائيون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.
ويكون المرتب المرتبط بوظيفة المدير الولائي هو المرتب المستخلص من تصنيف مسؤول المصالح الخارجية التابعة للدولة في مستوى الولاية.
المادة 10
فتح المادةتجمع المديريات الولائية في مديريات جهوية وتشمل المديريات الولائية نفسها القباضات ومراكز الضرائب المقامة في مجال الاختصاص الاقليمي لكل منها.
المادة 11
فتح المادةتتكفل قباضات الضرائب خصوصا بجداول الضرائب وسندات القبض وتحصيل الضريبة ويمكنها أن تتولى زيادة على ذلك التسيير المالي للهيئات العمومية حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتصنف القباضات الى أربعة أصناف، ويحدد وزير الاقتصاد بقرار كيفيات هذا التصنيف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-64 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-155 (ج.ر عدد 31 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-39 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تتكفّل قباضات الضرائب على الخصوص، بجداول الضرائب وسندات القبض وتحصيل الضريبة.
وتصنف القباضات إلى أربعة (4) أصناف، يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار كيفيات هذا التصنيف".
الباقي بدون تغيير).
المادة 12
فتح المادةتتولى مفتشية الضرائب على الخصوص مسك الملف الجبائي الخاص بكل خاضع للضريبة فتقوم بالبحث وجمع المعلومات الجبائية واستغلالها، ومراقبة التصريحات واصدار الجداول الضريبية وكشوف العائدات وتنفيذ عمليات التسجيل.
المادة 13
فتح المادةتجمع انتقاليا المفتشيات الحالية للضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والتسجيل والطابع في مراكز الضرائب التي تحول في الاجل المناسب الى مفتشيات متعددة الاختصاصات في الضرائب.
ويسير كل مركز من هذه المراكز رئيس مركز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-155 (ج.ر عدد 31 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : تنظم مفتشيات الضرائب في أربع ( 4 ) مصالح على الأكثر وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
جباية المؤسسات والمهن الحرة جباية المداخيل والأشخاص الطبيعيين الجباية العقارية،
- التدخلات .
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار اختصاصات هذه المصالح".
المادة 14
فتح المادةيحدد وزير الاقتصاد بقرار تنظيم المديريات الجهوية والمديريات الولائية ومراكز الضرائب والقباضات وموقع اقامتها واختصاصها الاقليمي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-155 (ج.ر عدد 31 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 14 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية ، بقرار ، تنظيم المديريات الجهوية والمديريات الولائية والمفتشيات والقباضات وموقع إقامتها واختصاصاتها الإقليمية ".
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التنفيذي.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-303 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرّر : تكلّف مديرية كبريات الشركات، فيما يخص المؤسسات الخاضعة لمجال اختصاصها، بمهام الوعاء والتحصيل والمراقبة ومنازعات الضرائب والرسوم الواقعة على عاتق الأشخاص المعنويين والمجمعات المشكّلة بقوة القانون أو فعليا أو الكيانات مهما كانت صبغتها القانونية ومهما كان محل مؤسستها الرئيسي أو مديريتها الفعلية أو مركزها الاجتماعي وعلى الخصوص : * في مجال الوعاء :
مسك الملف الجبائي لكل مكلف بالضريبة، البحث عن المعلومات الجبائية وجمعها واستغلالها،
- إعداد وإنجاز برامج التدخلات والمراقبة لدى المكلفين بالضريبة وتقييم نتائجها،
– إصدار الجداول وقوائم التحصيلات وشهادات الإلغاء أو التخفيض وتنفيذ عمليات التسجيل والطابع، ومعاينة ذلك والمصادقة عليه، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
- منح الاعتمادات لصالح المكلفين بالضريبة المستفيدين من نظام المشتريات بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، التحقيق في التظلمات ومعالجتها وضمان متابعة المنازعات الإدارية والقضائية تحليل عمليات التسيير والمراقبة والمنازعات وتقييمها وضبط خلاصاتها واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين عملها. * في مجال التحصيل :
- التكفل بالجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والرسوم
- المراقبة المسبقة وتصفية حساب التسيير، متابعة المنازعات الإدارية والقضائية وتسديد الرسم على القيمة المضافة، التموين بالطوابع ومسك محاسبتها، تحليل عمليات التحصيل وتقييمها وضبط خلاصاتها واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين عملها".
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-303 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-494 (ج.ر عدد 84 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرر : تتكوّن مديرية كبريات المؤسسات من خمس (5) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لجباية المحروقات * المديرية الفرعية للتسيير، * المديرية الفرعية للرقابة والقوائم * المديرية الفرعية للمنازعات * المديرية الفرعية للوسائل".
المادة 4 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-303 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرر 3 : تنظم المديريات الفرعية في مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة (4) مكاتب.
تنظم المكاتب في مصالح لا يتجاوز عددها أربع
(4) مصالح.
يحدد وزير المالية والهيئة المكلفة بالوظيف العمومي بقرار مشترك تنظيم كل هيكل".
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-303 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 مكرر : يعين مدير كبريات الشركات ونواب المديرين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير المالية. ويكون المرتّب المرتبط بوظيفة مدير كبريات الشركات ونائب مدير هو المرتب المرتبط بتصنيف مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية".
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-303 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 مكرّر : تكلّف المصالح الجهوية للبحث والمراجعات على الخصوص بما يأتي :
تنفيذ برامج التحقيق والبحث ومراقبة النشاطات والمداخيل التي تضبطها مديرية البحث والمراجعات وإعداد الإحصائيات المتعلقة بها،
- ضمان تسيير وسائل تدخل فرق التحقيق الجبائي،
- دراسة الشكاوى الناجمة عن التحقيقات المنجزة من طرف فرق التحقيق الجبائي،
- تنفيذ برامج التحقيق والبحث والمتابعة ومراقبة الأشغال المتعلقة بها وتقييمها الدوري،
- الفصل في الشكاوى المتعلقة بالمراقبات المنجزة".
المادة 10 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-303 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 مكرّر 3 : تنظم المصالح الجهوية للبحث والمراجعات الواقعة على التوالي بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة في أقسام لا يتجاوز عددها ثلاثة (3) على مستوى كل مصلحة.
ويحدد تنظيمها بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
يحدد وزير المالية بقرار الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للبحث والمراجعات".
المادة 10 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-303 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 مكرر 4 : وظيفة رئيس المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات، وظيفة عليا في الدولة تصنف ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة مدير الضرائب في الولاية.
يعين رؤساء المصالح الجهوية للبحث والمراجعات وفقا للتنظيم المعمول به".
المادة 10 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-195 (ج.ر عدد 30 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 مكرّر 5 : تكلّف المراكز الجهوية للإعلام والوثائق، لاسيما بما يأتي :
تنسيق برامج البحث وجمع المعلومة الاقتصادية والمالية المحلية ومعالجتها، استغلال السجلات الأصلية ونشر الجداول العامة للرسم العقاري ورسم التطهير والضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على أرباح الشركات ونشر الإنذارات الموافقة لها والسجلات الأولية للسنة المالية الموالية،
- إنتاج أوراق النتائج التي تعطي بالنسبة للجداول العامة لبلدية بكاملها وولاية، ومراجعة عدد المكلفين الذين فرضت عليهم الضريبة وأسس العناصر الخاضعة للضريبة والناتج الإجمالي لكل ضريبة أو رسم والحصة التي تعود لكلّ جماعة عمومية والغرف الحرفية،
- نشر سندات إيراد الجداول الضريبية العامة التي تعطي لها المديريات الولائية للضرائب طابعا تنفيذيا،
- إعداد الكشوف الملحقة المتعلقة بالمكلفين بالضريبة "المفقودين" وبالقيم الكبيرة وبالأرصدة السلبية،
- إنتاج كل الوثائق الإحصائية الأخرى التي تسمح لمديرية الإعلام والوثائق، لاسيما قياس آثار الأحكام الجبائية الجديدة
- إنتاج مؤشرات المحيط المترتبة عن معالجة المراجع الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وذلك في إطار مسعى التسيير حسب الأهداف (تشخيص / مخطط عمل".
المادة 10 مكرر 7
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-195 (ج.ر عدد 30 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 مكرّر 7 : وظيفة رئيس المركز الجهوي للإعلام والوثائق وظيفة عليا في الدولة تصنف ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة مدير الضرائب في الولاية.
ويعين رؤساء مراكز الإعلام والوثائق طبقا للتنظيم المعمول به".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-64
« تعدل احكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه، حسب الآتي : " يعين المديرون الجهويون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد وظيفة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-195
« يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه ، بمادة 10 مكرر 5 تحرر كما يأتي: "المادة 10 مكرّر 5 : تكلّف المراكز الجهوية للإعلام »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-303
« يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 3 مكرّر ، تحرر كما يأتي : "المادة 3 مكرّر : تكلّف مديرية كبريات الشركات، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (77)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-327
مرسوم تنفيذي رقم 06-327 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-494
مرسوم تنفيذي رقم 05-494 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 7 يونيو سنة 2005 ، يحدّد تنظيم المديريات الفرعية لمديرية كبريات المؤسسات
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-195
مرسوم تنفيذي رقم 03-195 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991، المعدل والمتمم، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-42
مرسوم تنفيذي رقم 03-42 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين 12 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-40
مرسوم تنفيذي رقم 03-40 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها. 10 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-39
مرسوم تنفيذي رقم 03-39 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-41
مرسوم تنفيذي رقم 03-41 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر العموميين واعتمادهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-303
مرسوم تنفيذي رقم 02-303 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن إحداث للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة وتحديد اختصاصاتها. قباضات الضرائب في الولايات التابعة 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الجهوية للضرائب بسطيف وتحديد اختصاصاتها. الضرائب في الولايات التابعة للمديرية 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالشلف
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 3 1999 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب ببشار
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل 3 ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب ببشار وتحديد اختصاصاتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بعنابة وتحديد اختصاصاتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 27 1999 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بعنابة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة وتحديد اختصاصاتها . . 51
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 33 1999 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 19 1999 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بسطيف
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى وتحديد اختصاصها الإقليمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 8 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة، المعدل والمتمم. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 41 1999 ، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بورقلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 50 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بوهران
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالشلف وتحديد اختصاصاتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى وتحديد اختصاصها الإقليمي. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الجهوية للضرائب بورقلة وتحديد اختصاصاتها. الضرائب في الولايات التابعة للمديرية 62
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الجهوية للضرائب بوهران وتحديد اختصاصاتها. الضرائب في الولايات التابعة للمديرية 67
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على الشركات الأجنبية وتحديد اختصاصها الإقليمي. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على قطاع المحروقات وتحديد اختصاصها الإقليمي. 9
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.