مرسوم تنفيذي رقم 90-234 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها. 1048
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها.
المادة 2
فتح المادةتجمع المصالح المكلفة بأنشطة الشبيبة والرياضة والثقافة ضمن مديرية ترقية الشبيبة تحتوي على مصالح مهيكلة في شكل مكاتب.
المادة 3
فتح المادةتحث مصالح ترقية الشبيبة على أعمال التنشيط التربوي، والثقافي والعلمي والترفيهي الموجه للشباب وكذلك الأنشطة البدنية والرياضية وتنسق هذه الأعمال وتقيمها، وبهذه الصفة، تتولى المهام التالية على النصوص :
- متابعة البرامج المقررة في ميدان الادماج الاجتماعي والمهني للشباب وهذا بالاتصال مع السلطات والهيات المحلية المعنية، المساهمة في ترقية مبادرات الشباب وتشجيع كل عمل يباشر في هذا الميدان تنشيط الجهاز المحلي للاعلام والاتصال الموجه للشباب وتقييمه تشجيع جمعيات أنشطة الشباب تنظيم أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مؤطري أنشطة الشبيبة والرياضة وهذا بالاتصال مع الهياكل والهيات المعنية في اطار التنظيم الجاري به العمل
- متابعة برامج الاستثمار وجمع المعطيات الاحصائية الخاصة بقطاع الشبيبة والممارسة البدنية والرياضية واستغلالها، وهذا بالاتصال مع المصالح الولائية المعنية
- الحث على احداث كل انجاز لفائدة الشباب ومد يد وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 | المساعدة التقنية والبداغوجية لتكريسه رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية الحرص على تطبيق التنظيم المسير لأنشطة الشبيبة والرياضة
- الحرص على السير الحسن المؤسسات الشبيبة والرياضة وهيئاتها الموجودة بالولاية واقتراح كل تدبير يرمي | الى تحسين تسييرها
- ضمان تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية اللازمة لانجاز مهامها
- التقييم الدوري للنشاطات المبذولة واقتراح كل التدابير الهادفة الى تحسينها واعداد الحصائل والبرامج المتعلقة بها،
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تشتمل مديرية ترقية الشبيبة على ثلاثة (3) مصالح كحد أقصى. وتضم كل مصلحة، حسب أهمية المهام المنوطة بها أربعة (4) مكاتب كحد أقصى.
تطبق أحكام هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك
- وبمقتضى الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 المتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار،
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل،
- وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 لاسيما المادة 189 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية بين وزير الشبيبة والوزراء المكلفون بالمالية والجماعات المحلية | الاقتصادية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةينقل الى الهيكل المحدث بموجب هذا المرسوم تبعا للاجراءات التي يحددها التنظيم الجاري به العمل، المستخدمون والوسائل والأملاك باختلاف طبيعتها | المتصلة بأنشطة الشبيبة والرياضة والثقافة التي كانت تمارس في اطار المجلس التنفيذي للولاية سابقا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-345
« والرياضة بتنسيق عمل مصالح المديرية. المادّ ة 7 : تلغى أح كام المرسومين التنفيذيّين رقم 90-234 المؤرّخ في 28 يولي و سنة 1990 ورقم 93-283 المؤرّخ في 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 90-09
- مرسوم رقم 86-30
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-01
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-214
مرسوم تنفيذي رقم 06-214 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتعلق بع دم الجمع بين المسؤولية الانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-345
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-345 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006، يحدّد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002 ، يحدد شروط الالتحاق بتكوين مديري ومسيري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدته وبرامجه وكيفيات تتويجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة الوزارة الصحة والسكان في حالة الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد نموذج دفتر الشروط الذي يحدد الشروط الخاصة باستغلال المنشآت الرياضية العمومية عن طريق الامتياز. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-146
مرسوم تنفيذي رقم 98-146 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-259
مرسوم تنفيذي رقم 98-259 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 الذي يحول ملحقات المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها إلى مراكز الإعلام الشبيبة وتنشيطها 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1417 الموافق 26 يناير سنة 1997 ، يحدّد دفتر الأعباء المتضمن الشروط العامة لإنشاء المنشآت الرياضية واستغلالها. 49
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-77
مرسوم تنفيذي رقم 96-77 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-125
مرسوم تنفيذي رقم 96-125 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد تكوين المجلس البلدي للرياضة، وتنظيمه وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-123
مرسوم تنفيذي رقم 96-123 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يحدد طبيعة مساهمة الولايات والبلديات ومبلغها في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-243
مرسوم تنفيذي رقم 94-243 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية بالإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-414
مرسوم تنفيذي رقم 94-414 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام يتضمن إحداث مديريات للثقافة في الولايات وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة الخدمة لدى الادارة المكلفة بالشباب والرياضة. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية في حالة خدمة التابعة لوزارة الشباب والرياضة. فعلية لدى الهياكل والمصالح الخارجية 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 21 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1413 الموافق 7 أبريل سنة 1993 ، يحدد تكوين سير لجنة تحضير حملة مراكز العطل والترفيه الخاصة بالشباب ومتابعتها . :
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-283
مرسوم تنفيذي رقم 93-283 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن تغيير تسمية مصالح ترقية الشبيبة في الولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-453
مرسوم تنفيذي رقم 92-453- مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يعدل . 1986 والذي يحدد شروط احداث 2255
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991، يتضمن تحديد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشيبية وتنشيطها. 1049
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-179
مرسوم تنفيذي رقم 92-179 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن تنظيم تكوين منشطي الشباب الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في مهام التنشيط في مؤسسات أنشطة الشباب الاجتماعية والتربوية والترفيهية وهيئاتها وجمعياتها وتتويج ذلك . 961
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري ترقية الشباب. 897
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الثقافة والإتصال في حالة الخدمة لدى مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها والمصالح الخارجية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة 1714
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-281
مرسوم تنفيذي رقم 92-281 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن أحداث مديريات للثقافة والاتصال وتنظيمها . 1460
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-414
مرسوم تنفيذي رقم 91-414 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. 2127
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 يحدد النظام الداخلي المصالح مديرية ترقية الشباب في الولاية. 1251
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-262
مرسوم تنفيذي رقم 91-262 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة سابقا. 1433
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-416
مرسوم تنفيذي رقم 91-416 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد شروط احداث المنشآت الرياضية واستغلالها. 2131
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-485
مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. 2575
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.