مرسوم تنفيذي رقم 90-195 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية، وعملها. 871
المادة 3
فتح المادةتطور مصالح الفلاحة في الولاية وتنفذ جميع التدابير التي من شأنها تأطير النشاطات الفلاحية في اتجاه تنمية الطاقات الموجودة.
وتكلف بهذه الصفة، بما يلي :
السهر على تطبيق التنظيم في جميع ميادين النشاط | الفلاحي ضمان تفتيش النشاطات البيطرية والصحة النباتية ومراقبتها، تنظيم سير حملات المحاربة ذات المصلحة الوطنية ومراقبتها، تقديم المساعدة التقنية للمؤسسات المحلية التابعة القطاع الفلاحة،
- استعمال الادوات والتدابير التي تتطلبها سياسة الحفاظ على الاراضي الفلاحية والزراعية الغابية والرعوية وضع وسائل الاحصائيات الفلاحية وتطويرها وضبطها واعداد مختلف البطاقات الضرورية المتابعة وضعية رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق | القطاع وتقييمه بانتظام، بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها | ويحدد مهامها وتنظيمها، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية، وعملها.
المادة 2
فتح المادةتجمع مصالح الفلاحة في الولاية ضمن مديرية تشتمل على مصالح مهيكلة في مكاتب.
اقتراح جميع التدابير أو الاعمال الضرورية لاعداد أدوات التنظيم والسهر على تنفيذ التدابير المقررة تنشيط أعمال المؤسسات الفلاحية الريفية المتدخلة على المستوى المحلي ومساعدتها تقنيا،
- تحديد أهداف التنمية الفلاحية في الولاية والوسائل التي ينبغي تجنيدها لتحقيق ذلك، الحث على ترقية الاستثمار الفلاحي اقتراح التدابير والاعمال الرامية الى التحسين والتعميم وتنفيذ التدابير المقررة.
المادة 4
فتح المادةيمكن ان تشمل المديرية الولائية المصالح الفلاحة على عدد من المصالح يتراوح بين أربع (4) وسبع
(7) مصالح، وذلك بحسب الخصوصيات الفلاحية لكل ولاية وتبعا لاهمية المهام الواجب إنجازها.
ويمكن أن تشتمل كل مصلحة على ثلاثة (3) مكاتب على أكثر تقدير، وذلك تبعا لاهمية المهام الموكلة إليها.
تطبق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الفلاحة، والوزيرين المكلفين بالمالية، والجماعات المحلية، وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. . 872. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 5
فتح المادةيمكن إحداث أقسام فرعية للفلاحة على العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول أجزاء من تراب الولاية مراعاة للطاقات الفلاحية الهائلة | رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن واحتياجات تأطير الانتاج.
تطبق هذه الاحكام تبعا للاجراء المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه
المادة 6
فتح المادةيحول الى الهيكل المحدث بموجب هذا المرسوم المستخدمون والاملاك والوسائل المختلفة، المرتبطة بالانشطة الفلاحية الممارسة في إطار المجلس التنفيذي للولاية سابقا، وذلك حسب الاجراءات المحددة بالتنظيم الجاري به العمل.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 90-08
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1447 الموافق 6 مايو سنة 2026 يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1438 الموافق 14 غشت سنة 2017، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها و مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان مديريات المصالح الفلاحية للولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري وتربية المائيات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1438 الموافق 14 غشت سنة 2017 يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان مديريات المصالح الفلاحية للولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1437 الموافق 21 غشت سنة 2016، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 ، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للمصالح الفلاحية في مصالح ومكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1437 الموافق 29 أكتوبر سنة 2015، لمديري المصالح الفلاحية في الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 23 شوّال عام 1433 الموافق 10 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب ع ام 1435 الموافق 27 ماي و سنة 2014، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان مديريات المصالح الفلاحية للولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المصالح الفلاحية في الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-160
مرسوم تنفيذي رقم 13-160 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجي ة في وزارة الف لاح ة والتنمية الريفية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزي ادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1432 الموافق 14 سبتمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا بعنوان أسلاك المفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سن ة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 2 لمديري مصالح الفلاحة في الولاية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن تحديد عدد المناصب العليا التابعة للأسلاك الخاصة بوزارة الفلاحة والصيد البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-484
مرسوم تنفيذي رقم 97-484 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-451
مرسوم تنفيذي رقم 94-451 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 10 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الفلاحة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-332
مرسوم تنفيذي رقم 94-332 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إلغاء منصب المندوب الولائي للاصلاحات الفلاحية مراسيم فردية 14
-
مرسوم رئاسي رقم 93-190
مرسوم رئاسي رقم 93-190 مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3405 ال ، الموقع في 6 نوفمبر سنة 1992 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تنمية المناطق الصحراوية
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 19 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير لمديري المصالح الفلاحية في الولايات . 897 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. 899
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-485
مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. 2575
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-208
مرسوم تنفيذي رقم 90-208 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-194 المؤرخ في 17 اكتوبر سنة 1989 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-052 ९९ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية ". 959
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.