مرسوم تنفيذي رقم 90-174 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية، وسيرها. 800
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم مصالح التربية وعملها على مستوى الولاية.
المادة 2
فتح المادةتجمع مصالح التربية على مستوى كل ولاية في شكل مديرية للتربية.
المادة 3
فتح المادةتتولى مديرية التربية الموضوعة تحت سلطة وزير التربية ما يلي :
تنشيط مجموع النشاطات التربوية في مجال التعليم الاساسي، والتعليم الثانوي والتكوين، على مستوى قطاع التربية، وتنسيقها ومتابعتها، السهر، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، على توفير الشروط التي تمكن من الاداء العادي للانشطة العدد 24 20 ذو القعدة عام 1410 ه المدرسية والموازية للمدرسة، والسير الحسن المؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع، وتكلف، بهذه الصفة، في إطار التنظيم الجاري به العمل على الخصوص، بما يأتي :
إعداد الخريطة المدرسية لمختلف مراحل التعليم والقيام بتحديثها بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية جمع الاحصاءات المدرسية ومعالجتها وتحليلها والقيام بكل عمليات السبر والتحقيقات لتقدير احتياجات الولاية في ميدان التربية
- السهر على احترام تطبيق المقاييس التربوية في مجال البناءات والتجهيزات المدرسية والتربوية السهر على التنظيم والمتابعة والمراقبة التربوية المؤسسات التربية والتكوين الموضوعة تحت وصاية وزير التربية السهر على تطبيق برامج التعليم واحترام التنظيم المدرسي القيام بتعيين الموظفين التربويين والاداريين والتقنيين وأعوان الخدمة في المؤسسات ومتابعتهم وتسيير شؤونهم في إطار التنظيم الجاري به العمل،
- تنظيم الامتحانات والمسابقات التابعة للقطاع ومتابعتها بالاتصال مع الهياكل والهيئات المؤهلة وتسليم البراءات والشهادات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات المذكورة في اطار التنظيم الجاري به العمل، تنظيم عمليات التوجيه والتقييم المدرسي وتنفيذها،
- تنفيذ عمليات تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم تنظيم نشاط أسلاك التفتيش وتنفيذه، بالاتصال مع المصالح والاجهزة المعنية
- ترقية الانشطة التربوية والثقافية والرياضية في المؤسسات المدرسية، بالاتصال مع القطاعات والاجهزة والجمعيات المعنية السهر على احترام مقاييس حفظ الصحة والامن في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع.
المادة 4
فتح المادةتضم كل مديرية للتربية مصالح تتكون من | مكاتب .
يتراوح عدد المصالح تبعا لاهمية المهام المرسومة، من ثلاث (3) الى ست (6) مصالح.
ويتراوح عدد المكاتب في كل مصلحة تبعا لحجم المهام المسندة من مكتبين اثنين (2) الى أربعة (4) مكاتب.
تنفذ أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير التربية والوزيرين المكلفين بالمالية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-71 (ج.ر عدد 13 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 :
يتراوح عدد المصالح من أربع (4) إلى سبع (7) مصالح حسب أهمية المهام المسندة ".
الباقي بدون تغيير).........
المادة 5
فتح المادةيوضح مدير التربية بالتشاور مع المسؤولين المعنيين في الولاية والبلديات جميع التدابير التي من شأنها تسهيل تنفيذ الاحكام المنصوص عليها في المواد 97 و 98 و 99 من القانون رقم 90-08 والقانون رقم 90-09 المؤرخين في 7 أبريل سنة 1990 المذكورين أعلاه.
ويتعين عليه إخبار الوالي بصفة منتظمة عن الوضعية السائدة في قطاع التربية، وعليه في كل الاحوال، افادته بكل المعلومات التي يطلبها منه.
المادة 6
فتح المادةيكون مدير التربية أمرا ثانويا بالصرف فيما يخص الاعتمادات المالية المخصصة له وينفذ، بهذه الصفة، العمليات المتعلقة بالايرادات والنفقات
المادة 7
فتح المادةيساعد مدير التربية في الحالة التي تستوجبها ضرورة تنسيق عمل المصالح وأهمية المهام المسندة، كاتب عام.
تطبق الاحكام المنصوص عليها أعلاه، وفقا للاجراء المحدد في المادة 4 من هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-404 (ج.ر عدد 70 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يساعد مدير التربية كاتب عام.
تحدد صلاحيات الكاتب العام بقرار من الوزير المكلف بالتربية".
المادة 8
فتح المادةتجمع مصالح التربية على مستوى ولاية الجزائر، بصرف النظر عن أحكام المادتين 2 و4 أعلاه، في شكل مفتشية أكاديمية تدعى "مفتشية أكاديمية الجزائر "
يشرف عليها مفتش أكاديمية.
وتنضم مفتشية أكاديمية الجزائر في شكل أربع (4) مديريات هي :
مديرية الموظفين مديرية البرمجة والمتابعة
- مديرية التنظيم التربوي
- مديرية التقييم والتوجيه.
وتتكون كل مديرية من مصالح ومكاتب يحدد عددها وفقا للاجراء المحدد في المادة 4 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-404 (ج.ر عدد 70 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : بصرف النظر عن أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90–174 المؤرخ في 16 ذي القعدة 16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 ، المعدل والمذكور أعلاه، تنظم مصالح التربية على مستوى ولاية الجزائر في ثلاث (3) مديريات للتربية :
- مديرية التربية لشرق الجزائر، وتضم المقاطعات الإدارية للحراش وبراقي والدار البيضاء والرويبة
- مديرية التربية لوسط الجزائر، وتضم المقاطعات الإدارية لسيدي امحمد وحسين داي وباب الوادي وبوزريعة
- مديرية التربية لغرب الجزائر، وتضم المقاطعات الإدارية لزرالدة والشراقة ودرارية وبئر توتة وبئر مراد رايس.
وتقسم كل مديرية إلى مصالح ومكاتب يحدد عددها وفقا للإجراء المحدد في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90–174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 ، المعدل والمذكور أعلاه".
المادة 9
فتح المادةيحول الموظفون والأملاك والوسائل بجميع أشكالها المرتبطة بأنشطة التربية في اطار المجلس التنفيذي للولاية سابقا الى الهيكل المحدث بموجب هذا المرسوم وفقا للاجراءات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 | يونيو سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-404
« تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 ، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادة 7 : يساعد مدير التربية كاتب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-70
مرسوم تنفيذي رقم 26-70 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للتربية في مصالح ومكاتب على مستوى المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات وفي المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-196
مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-162
مرسوم تنفيذي رقم 17-162 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-227
مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-307
مرسوم تنفيذي رقم 16-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد الكيفيات المتعلق ة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-159
مرسوم تنفيذي رقم 13-159 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-03
مرسوم تنفيذي رقم 10-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1427 الموافق 13 غشت سنة 2006، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات ومفتشية أكاديمية ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-395
مرسوم تنفيذي رقم 05-395 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-404
مرسوم تنفيذي رقم 05-404 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17490 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها المعدل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 14 2002 ، يتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات ومفتشية أكاديمية ولاية الجزائر 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-71
مرسوم تنفيذي رقم 02-71 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-232
مرسوم تنفيذي رقم 01-232 مؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001، يتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية. مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1420 الموافق 8 مايو سنة محافظة الجزائر الكبرى. 1999، يحدد التنظيم الداخلي لمديريات
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، يؤهل مفتش أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى ومديري التربية في الولايات لتمثيل وزير التربية الوطنية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1419 الموافق 27 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1403 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز طريق الإذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات. الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-36
مرسوم تنفيذي رقم 98-36 مؤرخ في 26 رمضان عام اعتمادات التسيير المخصصة لمصالح التربية ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-436
مرسوم تنفيذي رقم 97-436 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن حل المراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن التربية في الولايات، المعدل والمتمم. طريق الإذاعة والتلفزة لدى مديريات 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1415 الموافق 17 يناير سنة 1995 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مفتش أكاديمية الجزائر ومديري التربية في الولايات 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 7 نوفمبر سنة 1992 يتضمن منح تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري الى مفتش أكادمية الجزائر ومديري التربية بالولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-485
مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. 2575
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية برج بوعريريج. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-235
مرسوم تنفيذي رقم 91-235 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية. 1285 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-175
مرسوم تنفيذي رقم 90-175 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يحدد شروط التعيين في منصب كاتب عام المديرية التربية على مستوى الولاية، وتصنيفه. 801
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.