مرسوم تنفيذي رقم 94-177 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها . 5
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة الأولى : تشتمل الإدارة العامة في الولاية، تحت سلطة الوالي بصرف النظر عن المصالح والأجهزة القائمة بمقتضى القطاعات المختلفة، على مايلي :
- مصالح الأمانة العامة
- الديوان ،
- المفتشية العامة مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية التي يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيمها وعملها".
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمواد الآتية 4-1 و 4-2 و 4-3 و 4-4 4-5 :و
" المادة 4-1 : يغطي مجال تدخل المفتشية العامة للولاية، مع التحفظ بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 1880 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، الأجهزة والهياكل والهيئات غير الممركزة واللامركزية التابعة لوصاية الوزير المكلف بالجماعات المحلية ".
" المادة 4-2 : تتولى المفتشية العامة للولاية تحت سلطة الوالي، مهمة تقويم عامة ودائمة لنشاط الأجهزة والهياكل والهيئات المذكورة أعلاه في المادة 4-1 وبهذه الصفة يجب أن :
تقوم نشاط الهياكل والأجهزة والهيئات المذكورة في المادة 4-1 أعلاه بصفة دائمة لتدارك العجز واقتراح التصحيحات اللازمة وكل إجراء يساهم في الحصول على نتائج وتحسين نوعية الخدمات لصالح المواطنين.
- تسهر على الاحترام الدائم للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمطبقين على مهام ونشاطات الهياكل والأجهزة والهيئات المذكورة في المادة 4-1 أعلاه.
- تؤهل زيادة على ذلك بطلب من الوالي لأجراء كل تحقيق تستدعيه وضعية خاصة لها علاقة بمهام ونشاطات الأجهزة والهياكل والهيئات المذكورة في
المادة 4
فتح المادة1 أعلاه ".
" المادة 4-3 - تنشط المفتشية العامة للولاية على أساس برنامج سنوي مقيد في إطار خطة عمل يحددها الوالي. وبهذه الصفة يتعين على المفتشية العامة للولاية وضع حصائل دورية خاصة بنشاطاتها".
" المادة 4-4 : تبلغ للوالي تقارير التفتيش التي يعدها المفتشون عند انتهاء مهامهم، ويرسل تلخيص لتقارير التفتيش إلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية بصفة دورية .
" المادة 4-5 : يسير المفتشية العامة للولاية مفتش عام يساعده مفتشان ( 2 ) أو ثلاثة (3) مفتشين.
يحدد توزيع عدد مستخدمي المفتشية العامة للولاية حسب الولايات طبقا لأحكام المادة 7 أدناه ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-285
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.