مرسوم تنفيذي رقم 91-83 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملها . 542
الفصل الاول — الصلاحيات والمهام
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم نظارة الشؤون الدينية وعملها في الولاية.
المادة 2
فتح المادةتحدث في كل ولاية نظارة للشؤون الدينية.
المادة 3
فتح المادةتتولى النظارة، في إطار المخطط الذي تعده وزارة الشؤون الدينية، بالتنسيق مع سلطات الولاية، المهام الآتية :
- السهر على جعل المسجد مركز إشعاع ديني تربوي ثقافي واجتماعي. 1 تنشيط وظيفة المسجد التعليمية . وتطويرها، حماية الأوقاف وتشجيع استثمارها في إطار أحكام الشريعة والقانون، الدعوة إلى أحياء ركن الزكاة، والعمل من أجل تنظيمها وصرفها في مقاصدها، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السير الحسن للنشاط الديني في المساجد والمؤسسات الدينية والعلمية والثقافية الأخرى، المساهمة في إحياء التراث الاسلامي وفي اصلاح معالمة الأثرية متابعة تطبيق البرامج التي تعدها مؤسسة المسجد وتقديم الخدمات التي تحتاج إليها مجالسها لتأدية وظائفها، التنسيق بين المجهودات الفردية والجماعية لترقية الحياة الدينية في الولاية.
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 4
فتح المادةتتكون نظارة الشؤون الدينية في الولاية من ناظر يساعده رؤساء مصالح إدارية.
وتنفذ أحكام هذه المادة، فيما يخص عدد المصالح الادارية، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية والوزيرين المكلفين بالمالية والجماعات المحلية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-438 (ج.ر عدد 85 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تتكون نظارة الشؤون الدينية في الولاية من ناظر، يساعده رؤساء مصالح ورؤساء مكاتب إدارية.
وتنفذ أحكام هذه المادة، فيما يخص عدد المصالح والمكاتب الادارية ومهامها، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية والوزيرين المكلفين بالمالية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . "
المادة 5
فتح المادةيسير نظارة الشؤون الدينية ناظر يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الشؤون الدينية.
المادة 6
فتح المادةيقوم الناظر بالمهام الآتية :
الاشراف على المصالح الادارية
- رئاسة مكتب مؤسسة المسجد وتنشيط مجالسها، مساعدة الجمعيات ذات الطابع الديني في أداء رسالتها .
المادة 7
فتح المادةالناظر هو الأمر الثانوي بصرف الاعتمادات المالية المخصصة له.
المادة 8
فتح المادةيعين وزير الشؤون الدينية بقرار رؤساء المصالح الادارية من بين الموظفين المرتبين في سلك من الصنف 14 الذين قضوا خمس سنوات على الأقل خدمة فعلية في الهيئات والادارات العمومية. 25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيصنف رئيس المصلحة في الصنف السابع عشر (17) ، القسم خمسة (05) برقم استدلالي .581
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991.
مولود حمروش.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-438 (ج.ر عدد 85 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تضاف الى المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمذكور اعلاه مادة 5 مكرر، تحرر على النحو التالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-200
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، المعدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-200
مرسوم تنفيذي رقم 2000-200 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يحدّد بالأملاك الوقفية. كيفيات ضبط الإيرادات والنفقات الخاصة 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1419 الموافق 16 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد عدد المصالح والمكاتب بنظارات الشؤون الدينية في الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-381
مرسوم تنفيذي رقم 98-381 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمير سنة 1998 ، يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-34
مرسوم تنفيذي رقم 97-34 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون الدينية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-432
مرسوم تنفيذي رقم 94-432 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق إنشاء المدارس القرآنية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-438
مرسوم تنفيذي رقم 92-438 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في والولاية وتحديد تنظيمها وعملها . 2172
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992 ، يتعلق بتنظيم نظارة الشؤون الدينية في الولاية. 1605
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-485
مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. 2575
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.