مرسوم تنفيذي رقم 93-106 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 مجالس شعبية بلدية. الموافق 5 مايو سنة 1993، يتضمن حل 5 الموافق 5 مايو سنة 1993، يتضمن حل 5
المادة الأولى
فتح المادةفي اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحل المجالس الشعبية البلدية المحددة قائمتها في الملحق.
تستخلف البلديات التي تم حلها بمندوبيات تنفيذية تعين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام / العدد 30 17 ذي القعدة عام 1413 الملحق المجالس الشعبية البلدية التي تم حلها ولاية أدرار ( 03 )
- تيت
- رقان السبع ولاية الاغواط ( 01 ) تاجرونة ولاية بجاية ( 01 ) تيفرة ولاية بسكرة ( 02 )
- زريبة الوادي
- طولقة ولاية بشار ( 04 ) أولاد خضير
- الأحمر
- تبلبالة عرق فراج ولاية البويرة ( 04 ) روراوة آيت منصورة
- الحاكمية
- الهاشمية ولاية تبسة ( 01 )
- بئر العاتر ولاية تلمسان ( 01 )
- بني بوسعيد ولاية تيزي وزو ( 03 ) تيزي وزو
- ذراع بن خدة 17 ذي القعدة عام 1413ه الجريدة الرسمية
- المعاتقة ولاية سطيف ( 01 )
- الولجة ولاية سعيدة ( 03 )
- حنات دوي ثابت
- أولاد خالد ولاية سكيكدة ( 01 )
- السبت ولاية سيدي بلعباس ( 06 ) تاودموت مرحوم طابية
- الحصيبة تفيسور سحالة ثاورة ولاية قالمة ( 06 ) قلعة بوصبع
- خزارة
- وادي الشحم جبالة الخميسي بوعاطي محمود بوحمدان ولاية المسيلة ( 02 )
- بوطي السياح بئر الفضة ولاية ورقلة ( 01 )
- المنقر ولاية البيض ( 03 ) عين العراك سيدي تيفور
- المهارة ولاية برج بوعريريج ( 02 ) حسناوة جعافرة ولاية تيسمسيلت ( 01 )
- برج الامير عبد القادر ولاية الوادي ( 01 ) بني قشة ولاية ميلة ( 01 )
- المشيرة ولاية عين الدفلى ( 02 ) برج الامير خالد عين البنيان ولاية النعامة ( 01 ) عسلة ولاية عين تموشنت ( 01 )
- تارقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 90-09
- decret_legislatif رقم 93-02
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم تنفيذي رقم 91-485
- مرسوم تنفيذي رقم 92-142
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.