مرسوم تنفيذي رقم 91-42 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد قواعد تنظيم مصالح التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية وعملها، 295
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم المصالح المكلفة بالتخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية وعملها .
المادة 2
فتح المادةتجمع المصالح المكلفة بالتخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية في مديرية للتخطيط والتهيئة العمرانية تضم مصالح مهيكلة في شكل مكاتب.
المادة 3
فتح المادةتسهر مصالح مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية على تنفيذ برامج التهيئة العمرانية، وتطوير أدوات جمع المعلومات الاحصائية والاقتصادية وتحليلها. كما تنظم أشغال اعداد مخططات التنمية، وتتولى تقويم تنفيذها.
وبهذه الصفة تقوم خصوصا بما يأتي :
تتبين عناصر تحضير مشاريع التهيئة وتجمعها مركزيا
- تقوم دوريا نتائج تنفيذ مخططات التهيئة المقررة
- تتبين وتقترح وسائل التوازن داخل الولاية والتنسيق ما بين الولايات في مجال التنمية
- تعد للأجهزة المختصة المعلومات اللازمة لتحضير مخططات التهيئة في الولايات والبلديات ، طبقا للتوجيهات والأهداف المسطرة في ميدان التهيئة العمرانية.
- تقيم بنوكا للمعلومات الإحصائية والإقتصادية في الولاية وتضبطها باستمرار بالاتصال مع المتعاملين المعنيين
- تشارك حسب الأشكال والكيفيات التي حددها القانون في إنجاز عمليات الإحصاء الكبرى والتحقيقات الإحصائية.
تتولى توزيع المعلومات الإقتصادية في الولاية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
- تنشط أشغال الهياكل والأجهزة المحلية المرتبطة بإعداد مشاريع مخططات التنمية.
- تعد الادوات والوثائق الضرورية لاعمال تخطيط التنمية والتهيئة العمرانية في الولاية.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تشتمل مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية على ثلاث مصالح على الاكثر ويمكن أن تضم كل مصلحة أربعة مكاتب على الأكثر تبعا لأهمية المهام التي تضطلع بها.
تطبق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالجماعات المحلية ومندوب التخطيط، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةيحول الى الهيكل المنشأ بهذا المرسوم المستخدمون والاملاك والوسائل على اختلاف أنواعها، المرتبطون بأعمال التخطيط والتهيئة العمرانية التي كانت تمارس في إطار المجلس التنفيذي الولائي سابقا، ويتم ذلك حسب الاجراءات التي يحددها التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-75
مرسوم تنفيذي رقم 11-75 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-420
مرسوم تنفيذي رقم 98-420 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-40
مرسوم تنفيذي رقم 98-40 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق 5 أول فبراير سنة 1998، يتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-257
مرسوم تنفيذي رقم 96-257 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-427
مرسوم تنفيذي رقم 94-427 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة للمجلس الوطني للتخطيط وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1412 الموافق 7 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد تنظيم مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية على مستوى كل ولاية. 187
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 ، يتعلق بالمصالح المكلفة بالتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. 446
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-485
مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. 2575
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.