مرسوم تنفيذي رقم 93-55 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن حل مجالس شعبية ولائية. 5
المادة الأولى
فتح المادةفي اطار احكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، تحل المجالس الشعبية لولايات : الاغواط، باتنة، الجلفة تيبازة ميلة وقسنطينة.
المادة 2
فتح المادةتمارس مندوبيات ولائية صلاحيات المجالس الشعبية الولائية التي تم حلها، وذلك طبقا للمادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 والمذكور اعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الالشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم تنفيذي رقم 91-485
- مرسوم تنفيذي رقم 92-141
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.