قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 9 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن التصريح بأن عملية تزويد مدن عين البيضاء وأم البواقي وسدراتة بماء الشرب من خزان مداوروش ذات منفعة عمومية. 23
المادة الأولى
فتح المادةيتضمّن هذا القرار التصريح بأن العملية المتعلقة بتزويد مدن عين البيضاء وأم البواقي وسدراتة بماء الشرب من خزان مداوروش ذات منفعة عمومية. / العدد 12 25 رمضان عام 1416 ه
المادة 2
فتح المادةتبلغ المساحة المخصصة لإنجاز هذا المشروع 283 هكتارا و 97 آرا و 35 سنتيارا وتوزع كما يأتي :
1 ) ولاية أم البواقي : 140 هكتارا و 6 آرات و 50 سنتيارا،
2 ) ولاية سوق أهراس : 143 هكتارا و 90 آرا و 85 سنتيارا.
المادة 3
فتح المادةالمبلغ المخصص لتعويض الأشخاص المقرّر نزع ملكيتهم قدره 8.000.000 دج.
المادة 4
فتح المادةتشتمل العملية على ما يأتي :
أ) توفير القنوات المسبوكة اللينة ووضعها وتشغيلها على مائة ( 100 ) كم مع قطع خاصة وحنفيات يبلغ قطرها من 150 مم إلى 800 مم ولايتي أم البواقي وسوق أهراس )،
ب ) توفير تجهيزات لمحطة الضخ في بريش (ولاية أم البواقي ) وتركيبها وتشغيلها.
المادة 5
فتح المادةالأجل المحدد لنزع الملكية هو أربع ( 4 ) سنوات.
المادة 6
فتح المادةيكلّف والي ولاية أم البواقي ووالي ولاية سوق أهراس والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 9 سبتمبر سنة 1995.
وزير الداخلية عن وزير التجهيز والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والبيئة والإصلاح الإداري وبتفويض منه مصطفى بن منصور مدير الديوان أحسن سعد الي عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الديوان محمد سبايبي 25 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.