مرسوم تنفيذي رقم 93-314 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث مناصب مندوبين ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن ويحدد
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا المرسوم مناصب العمل الآتية : / العدد 84 6 رجب عام 1414 مندوب وطني للأمن لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية مندوب للأمن لدى الوالي مكلف بمهمة الأمن لدى رئيس الدائرة مساعد للأمن في مستوى البلدية كما يحدد مهامهم وقانونهم الأساسي.
المادة 2
فتح المادةيعد منصب المندوب الوطني للأمن لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وظيفة عليا في الدولة يعين صاحبها بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةيعد منصب مندوب الأمن لدى الوالي وظيفة عليا في الدولة يعين صاحبها بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةيعد منصبا المكلف بمهمة الأمن لدى رئيس الدائرة ومساعد الأمن لدى السلطة التي لها صلاحية الشرطة في مستوى البلدية، منصبين عاليين في الهيئتين المستخدمتين ويعين الوالي صاحبيهما بقرار .
المادة 5
فتح المادةيتمتع أصحاب المناصب والوظائف المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بالامتيازات والمرتبات التي يمنحها التنظيم المعمول به.
وبهذه الصفة :
يصنف المندوب الوطني للأمن بالرجوع الى الوظيفة العليا لمدير ديوان في دائرة وزارية.
ويصنف مندوب الأمن لدى الوالي بالرجوع الى الوظيفة العليا لكاتب عام في ولاية.
- ويصنف المكلف بمهمة الأمن لدى رئيس الدائرة ومساعد الأمن في مستوى البلدية بالرجوع الى رتبة متصرف اداري رئيسي.
المادة 6
فتح المادةيتولى المندوب الوطني للأمن مساعدة وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصور التدابير في ميدان الأمن الوقائي وتنفيذها وتقييمها.
وبهذه الصفة، يقوم تحت سلطة وزير الداخلية والجماعات المحلية بالتنشيط والتشاور والتنسيق في المجال السالف الذكر. 6 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيتولى مندوب الأمن لدى الوالي مساعدة الوالي في تصور التدابير الخاصة بميدان الأمن الوقائي وتنفيذها وتقييمها.
وبهذه الصفة، ينشط وينسق أعمال المكلفين بمهمة الأمن ومساعدي الأمن في الدوائر والبلديات تحت سلطة الوالي.
المادة 8
فتح المادةيتولى المكلف بمهمة الأمن في مستوى الدائرة، مساعدة رئيس الدائرة في مجال تصور التدابير في ميدان الأمن الوقائي وتنفيذها وتقييمها.
وبهذه الصفة :
- ينشط عمل مساعدي الأمن بالبلديات يتأكد من التطبيق الفعلي والمنسجم لتدابير الأمن المقررة.
المادة 9
فتح المادةيكلف المساعد البلدي للأمن الموضوع لدى السلطة التي لها صلاحية الشرطة في مستوى البلدية وتحت مسؤوليتها السلمية، بما يأتي :
- يساعد السلطة البلدية التي لها صلاحية الشرطة في ممارسة اختصاصات سلطة الشرطة المنوطة بها.
- يتأكد من متابعة التطبيق الفعلي والمنسجم لتدابير الأمن التي تقررها السلطة السلمية في مجال الأمن الوقائي.
المادة 10
فتح المادةيمكن المندوب الوطني للأمن ومندوب الأمن لدى الوالي والمكلف بمهمة الأمن في مستوى الدائرة والمساعد البلدي للأمن، أن يطلبوا في حدود اختصاصاتهم كل الوثائق والمعلومات التي لها علاقة بالمهام المسندة اليهم، كما يتولون استغلالها و / أو ، عند الاقتضاء، إرسالها الى الهيئات المعنية.
المادة 11
فتح المادةتقتطع من ميزانية الدولة النفقات المرتبطة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993.
رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 90-08
- decret_legislatif رقم 93-02
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 89-44
- مرسوم رئاسي رقم 93-197
- مرسوم رئاسي رقم 93-201
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
- مرسوم تنفيذي رقم 90-227
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
- مرسوم تنفيذي رقم 90-230
- مرسوم تنفيذي رقم 90-285
- مرسوم تنفيذي رقم 91-01
- مرسوم تنفيذي رقم 91-26
- مرسوم تنفيذي رقم 91-485
- مرسوم تنفيذي رقم 93-206
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 لمحافظة الجزائر الكبرى وسيرها يوليو سنة 1998 ، يحدد تنظيم الدوائر الإدارية 38
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-480
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-417
مرسوم تنفيذي رقم 96-417 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها . 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.