مرسوم تنفيذي رقم 92-435 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يتضمن فهرس حل مجالس شعبية ولائية. 2165
المادة الأولى
فتح المادةفي اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحل المجالس الشعبية لولايات :
تبسة - سعيدة سيدي بلعباس عنابة - مستغانم - معسكر - وهران - برج بوعريريج - بومرداس - الوادي خنشلة - النعامة .
المادة 2
فتح المادةتمارس مندوبيات ولائية صلاحيات المجالس الشعبية الولائية التي تم حلها ، وذلك طبقا للمادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم تنفيذي رقم 91-485
- مرسوم تنفيذي رقم 92-141
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.