مرسوم تنفيذي رقم 90-188 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. 850
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتتولى الادارة المركزية في الوزارة والمصالح غير المركزية التي تتبعها، مع مراعاة صلاحيات كل منهما، تحقيق الاهداف التي يسطرها للقطاع المخطط الوطني للتنمية، وذلك في إطار وحدة عمل الحكومة ومراعاة برنامجها المصادق عليه طبقا لأحكام الدستور.
وتوضع الادارة المركزية تحت سلطة الوزير، وتشتمل على هياكل وأجهزة.
المادة 2
فتح المادةتتمثل وظيفة الادارة المركزية في تحضير الاعمال والقرارات السياسية والاقتصادية والادارية والتقنية التي لها صلة بصلاحيات الادارة والتوجيه والتنسيق والتنظيم والتخطيط والرقابة التي يضطلع بها الوزير في مجال القطاع المكلف به. كما تتمثل هذه الوظيفة في إعداد ذلك.
ويمكنها أيضا أن تثير هذه الاعمال والقرارات وتتابع تطبيقها .
وتتولى الادارة المركزية في الوزارة على الخصوص، ما يلي :
- تقوم أو تكلف من يقوم بتطبيق القوانين والقرارات واحترامها،
- تكيف الاشراف على الشؤون الادارية مع قرارات الحكومة، تنسق وتنشط أعمال المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع، وتقترح جميع الاجراءات الرامية الى تحسين تنظيمها وعملها، تتخذ جميع الاجراءات التشجيعية التي تسهم في ترقية نشاطات مختلف الاعوان الاقتصاديين وتنظيمها،
- تدعم عمل الجماعات المحلية وتقدم لها المساعدة | التقنية الضرورية لإنجاز برامجها،
- تسهر على تحسين نوعية خدمات المصالح العمومية وتحسين العلاقات بين الادارة والمواطنين ترقي كل دراسة عامة أو خاصة، تسهم في إنجاز | مهامها، تضع وسائل الاعلام والتقييم والمراقبة الضرورية لتحقيق الاهداف المسندة إليها.
الفصل الثاني — الهياكل
المادة 3
فتح المادةتضطلع هياكل الادارة المركزية في الوزارة بالمهام التي تستهدف ضمان ديمومة العمل الاداري وحسن سير المصالح العمومية.
ويمكن أن تنظم بحسب الحالة وتبعا لخصوصية كل وزارة في شكل :
مديريات عامة، أو مركزية أقسام مديريات مديريات فرعية مكاتب .
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية العامة، أو المركزية، بالتنسيق فيما بين الهياكل المركزية والمصالح التابعة لها وتقييمها وتوجيهها وتقترح في اطار صلاحيات القطاع، وفيما يخصها، كل تدبير يرمي الى إنجاز برنامج عمل الحكومة.
تضمن وحدة الاعمال التي تباشرها المديريات والمديريات الفرعية والاجهزة والهياكل الاخرى التابعة لها، أو التي هي بصدد مباشرتها، مع مراعاة التسلسل السلمي، كما تضمن تكامل هذه الاعمال.
تقوم بأي عمل أو دراسة أو بحث يستهدف تطوير الاعمال التي تتكفل بها وعقلنتها.
المادة 5
فتح المادةتتكفل المديرية، أو القسم، في ميدان اختصاصها، بمهام التصور والتنشيط والرقابة في إطار برنامج العمل المخطط الذي تعده، مع مراعاة تعليمات التسلسل السلمي الذي تتبعه، وبالاتصال مع الهياكل الفرعية التي تتكون منها.
وتقوم بأي عمل أو دراسة أو بحث يستهدف تطوير الاعمال التابعة لميدان اختصاصها، وترقيتها.
وتتابع تطبيق البرامج والمقررات المتخذة، وتقيم أعمالها بانتظام، وتعد دوريا حصائلها وتلاخيصها.
المادة 6
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية، فيما يخصها باعداد برامج العمل والمقررات والتدابير اللازمة لتنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة، وتتابع تطبيقها.
تحرك عمل المكاتب التي تتكون منها، وتنشطه وتنسقه، وتراقبه.
تعد دوريا حصائل الاعمال التي تتكفل بها وتلاخيصها.
المادة 7
فتح المادةالمكتب هو الوحدة الادارية القاعدية في الادارة المركزية بالوزارة. ويكلف بالبحث عن العناصر الضرورية لاعداد القواعد والمقاييس، وجمع هذه العناصر، واستغلالها وتحليلها وتحضير الملفات، وصياغة المقررات التابعة لميدان اختصاصه.
يبادر بأي تدبير أو إجراء ذي طابع تقني أو ميداني يستهدف ضمان تطبيق القواعد والمقاييس السارية على ميدان اختصاصه. ويقترح في هذا الاطار التصحيحات والتعديلات الضرورية.
يقوم، زيادة على ذلك بجميع أعمال الادارة والتسيير ومهامهما التي ترتبط بممارسة الصلاحيات المسندة اليه.
المادة 8
فتح المادةتوضح اختصاصات كل هيكل من الهياكل التي يحددها هذا المرسوم بقرار من الوزير المعني.
المادة 9
فتح المادةيمارس مسؤولو الهياكل المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، صلاحياتهم في إطار التسلسل السلمي المقرر. | يمكن أن يساعد المديرين العامين أو المركزيين مديرو دراسات .
ويمكن أن يساعد المديرين إما نواب مديرين ورؤساء مكاتب أو مسؤولو دراسات ومكلفون بدراسات.
يحدد تنظيم الادارة المركزية عدد الوظائف والمناصب العليا الضرورية لعمل كل وزارة.
الفصل الثالث — الاجهزة
القسم الاول — الديوان
المادة 10
فتح المادةيستعين الوزير بديوان في ممارسة المهام التي لا تدخل في الصلاحيات والاختصاصات المخولة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها الاخرى..
المادة 11
فتح المادةيقوم الديوان لحساب الوزير بجميع أشغال الدراسات والبحث المرتبطة باختصاصاته.
المادة 12
فتح المادةيقوم الديوان لحساب الوزير بجميع أشغال البحث والدراسة والاستشارة المرتبطة بعمله.
ويكلف الديوان بالمهام المنتظمة و/ أو الدورية الآتية :
تحضير مشاركة الوزير، في أعمال الحكومة، وتنظيم ذلك، تحضير أعمال الوزير، في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيم ذلك، علاقة الوزارة المعنية بالمؤسسات العمومية تعميم استعمال اللغة الوطنية إعداد التلاخيص والحصائل عن الاعمال لحساب كامل الوزارة متابعة العلاقات الاجتماعية وتطبيق تشريع العمل في المقاولات والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع
- تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات العمومية وتنظيم ذلك، تنظيم علاقات الوزير، بأجهزة الاعلام وتحضير ذلك.
تنظيم علاقات الوزير بمختلف الجمعيات وتحضير ذلك . (
المادة 13
فتح المادةيشتمل ديوان الوزير على ما يأتي :
مدير الديوان رئيس الديوان
- مكلفون بالدراسات والتلخيص ملحقون بالديوان ..
المادة 14
فتح المادةيضطلع مدير الديوان بتنشيط عمل هياكل الوزارة وتنسيقه ومراقبته والسهر على وحدة تصور القرارات واعدادها وتنفيذها. ويمارس سلطة التسلسل السلمي المباشر على هياكل الوزارة ويشارك الوزير في تنظيم العلاقات الوظيفية المنسجمة بين المسؤولين عن هياكل الوزارة وأجهزتها، وتكامل أعمالهم.
يمكن أن يستعين مدير الديوان بمديرين للدراسات.
المادة 15
فتح المادةينشط رئيس الديوان، في اطار المهام المشار اليها في المادة 12 أعلاه، أعمال المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان وينسقها ويتابعها.
يحدد الوزير توزيع المهام على أعضاء الديوان.
المادة 16
فتح المادةيفوض الوزير الى مدير الديوان ورئيس الديوان الامضاء في حدود صلاحياتهما.
القسم الثاني — اجهزة التفتيش والرقابة والتقييم
المادة 17
فتح المادةيخول للوزير وضع جميع أجهزة التفتيش والرقابة والتقييم الملائمة لطبيعة الاهداف المسندة اليها في اطار برنامج عمل الحكومة، وذلك عملا على ضمان تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والخاصين بالقطاع وضمان سير الهياكل العادي والمنتظم.
ينبغي أن تسهم أجهزة التفتيش والرقابة والتقييم من خلال أعمالها على الخصوص فيما يلي :
- الوقاية من أنواع التقصير في تسيير المصالح العمومية وسيرها توجيه المسيرين وإرشادهم لتمكينهم من القيام بصلاحياتهم أحسن قيام مع مراعاة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل السهر على الاستعمال المحكم والامثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة والهيئات التابعة لها .
- ضمان تجسيم مطلب الصرامة في تنظيم العمل.
يحدد إحداث أجهزة للتفتيش والرقابة والتقييم ومهامها وسيرها وقانونها الاساسي الخاص بموظفيها، بمرسوم تنفيذي.
القسم الثالث — الاجهزة الاستشارية
المادة 18
فتح المادةيخول للوزير تنصيب أي هيئة استشارية في اطار تطوير التشاور مع المتعاملين الاجتماعيين الاقتصاديين ومستعملي المصالح العمومية وقصد ترقية نشاطات القطاع وخدماته وتحسينهما .
ويحدد إحداث هذه الهيئة وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وعملها بقرار من الوزير المعني.
القسم الرابع — تسيير المهمة
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يعين الوزير، لمدة محددة، وعلى أساس برنامج يعد مسبقا، مسؤولين عن دراسات أو مشاريع ويخولهم، إن اقتضى الامر، سلطة الادارة والتسيير، وذلك لدراسة ملفات وانجاز مشاريع خاصة. 3 ينبغي أن يوضح مقرر التعيين حدود المهمة، أو المشروع، اللذين بصدد الانجاز وتحديد أجال ذلك.
كما ينبغي أن يحدد الوسائل الواجب استعمالها لانجاز هذه المهمة أو هذا المشروع.
المادة 20
فتح المادةيتعين على المسؤول عن الدراسة أو المشروع أن يقدم للوزير بصفة دورية عرضا عن مدى تقدم المهمة أو المشروع، ويعد عند نهاية المهمة أو المشروع تقريرا نهائيا يعرضه على الوزير لابداء الرأي فيه.
المادة 21
فتح المادةيعين في الوظائف والمناصب المشار اليها في هذا المرسوم ضمن الشروط والاجراءات التي يحددها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. 854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 22
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410ه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الاقتصاد في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الاقتصاد ويتولى حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق - تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 23 يونيو سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (560)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-230
مرسوم تنفيذي رقم 26-230 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-13
مرسوم تنفيذي رقم 26-13 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة
-
مرسوم رئاسي رقم 26-07
مرسوم رئاسي رقم 26-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-292
مرسوم تنفيذي رقم 26-292 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 23-209 5 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الريّ
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-200
مرسوم تنفيذي رقم 26–200 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة في مكاتب 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-11
مرسوم تنفيذي رقم 26-11 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي عام 2026، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المحروقات والمناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-85
مرسوم تنفيذي رقم 25-85 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-100
مرسوم تنفيذي رقم 25–100 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-105
مرسوم تنفيذي رقم 25–105 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-77
مرسوم تنفيذي رقم 25-77 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-78
مرسوم تنفيذي رقم 25-78 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-98
مرسوم تنفيذي رقم 25–98 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-75
مرسوم تنفيذي رقم 25-75 مؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-190
مرسوم تنفيذي رقم 25–190 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21-241 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1447 الموافق 30 يونيو سنة 2025 يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-164
مرسوم تنفيذي رقم 25-164 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الشباب وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-188
مرسوم تنفيذي رقم 25-188 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-96
مرسوم تنفيذي رقم 25–96 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-306
مرسوم تنفيذي رقم 25-306 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-189
مرسوم تنفيذي رقم 25-189 مؤرخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-193
مرسوم تنفيذي رقم 25–193 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الرياضة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-185
مرسوم تنفيذي رقم 25-185 مؤرخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-186
مرسوم تنفيذي رقم 25-186 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 24-244
مرسوم رئاسي رقم 24–244 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 03–63 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 والمتعلق بتشكيلة ديوان وزير الشؤون الخارجية وفتح مناصب مديري دراسات لدى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-198
مرسوم تنفيذي رقم 24-198 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-150
مرسوم تنفيذي رقم 24-150 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 صفر عام 1445 الموافق 13 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-89
مرسوم تنفيذي رقم 24-89 مؤرخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-413
مرسوم تنفيذي رقم 23-413 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيرها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-119
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.