مرسوم تنفيذي رقم 91-76 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-76 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك، وعملها. 421

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-331

    « تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه بمادة 4 مكرر، تحرر كما يلي : " المادة 4 مكرر : يعين المديرون الجهويون المساعدون بقرار من الوزير المكلف »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-421

    « تلغى أحكام المرسوم ال تن فيذي رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. 14 ديسمبر سنة 2011 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (93)
  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 24 شوّال عام 1432 الموافق 22 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك بميلة

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتعلق بالموانئ الجافة

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-421

    مرسوم تنفيذي رقم 11-421 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة 2011، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك في إيليزي

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يحدّد عدد رؤساء قطاعات نشاط مكافحة الغش بالمديرية العامّة للجمارك

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك، المتعلقة بالمستودع العمومي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن إلغاء قباضة جمارك

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدد تشكيل البذلة النظامية لسلك الجمارك وشروط ارتدائها

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن إحداث وإلغاء بعض مكاتب الجمارك

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 9 مايو سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1428 الموافق 4 ديسمبر سنة 2007، يحدّد شكل ومضمون التصريح بالعناصر المتعلّقة بالقيمة الجمركية

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمن إحداث قباضة جمارك

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 26 يونيو سن ة 2008، يتعلّق بتنصيب مراكز الجمارك للحراسة

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1429 الموافق 27 مارس سنة 2008، يتضمن إحداث مركز جمارك لدى مفتشية الأقسام للجمارك بإن أمناس

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1427 الموافق 10 يناير سنة 2007، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك في بجاية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يعدل القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد موقع للجمارك واختصاصها الإقليمي. المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة 13

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 22 أبريل سنة 2007، يتضمن إحداث قباضة جمارك

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 22 محرّم عام 1428 الموافق 10 فبراير سنة 2007، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك سكيكدة - المنازعات

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 11 يوليو سنة 2007، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1427 الموافق 13 يناير سنة 2007، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك في تيارت

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 26 محرّم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة 2006، يتمّم المقرّرالمؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 8 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك بالمنيعة

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 19 رمضان عام 1426 الموافق 22 أكتوبر سنة 2005، يتعلق بمراكز الجمارك الحدودية البرية

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005، يتضمن إحداث مكتب جمارك في سكيكدة. 21

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1426 الموافق 21 غشت سنة 2005، يتضمن إحداث مكتب جمارك في المنيعة. 21

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إلغاء مكتب للجمارك

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إحداث مكتب للجمارك في الرويبة. 23

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.