مرسوم تنفيذي رقم 91 91 91 91-497 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتعلق بدفع التعويض الذي تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 2610 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 12 من المرسوم رقم 90 – 190 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحياتها وعملها.
المادة 2
فتح المادةتنظم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار حسب الآتي :
مديرية ولائية للمنافسة والاسعار مفتشية جهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-105 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تنظم المصالح الخارجية للمنافسة والأسعار حسب الآتي :
مديرية ولائية للمنافسة والأسعار، مفتشية جهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع ، الغش، تلحق بها مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ..
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المديرية الولائية للمنافسة : والاسعار في تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين المنافسة والاسعار والنوعية والتنظيم التجاري.
وبهذه الصفة فهي مكلفة بما يلي :
1 ) تسهر على تطبيق جميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بالاسعار والمنافسة والنوعية وتنظيم التجارة
2 ) تقترح ملاءمة التنظيم وتصحيحاته في ميادين المنافسة والاسعار والنوعية وتنظيم التجارة
3 ) تسهر على احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة متأكدة من أن شروط التنافس السليم والصادق بين المتعاملين مرعية،
4 ) تساهم في تطوير قانون المنافسة وترقيته في ميداني الانتاج والتوزيع
5 ) تتابع تطور الاسعار عند الانتاج والاستهلاك
6 ) تسهر على متابعة شروط ضبط السوق من حيث الاسعار وهوامش الربح،
7) تطبق سياسة مراقبة الاسعار والممارسات التجارية، والنوعية وقمع الغش
8 ) تنظم تسيير الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بأعمال المراقبة وتتكفل به عند الاقتضاء،
9 ) تقيم في المستوى المحلي منظومة إعلام بالإتصال مع منظومة الإعلام الوطنية بشأن الأسعار ومتغيرات السوق ووضعيتها،
10 ) تقوم بالتحقيقات والدراسات في موضوع الاسعار التي تهم المنتجات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة أو الواجب إخضاعها له،
11 ) تجري بالإتصال مع الهياكل المعنية الأخرى، أي تحقيق ذي طابع اقتصادي
12 ) تقدم مساعدتها للمتعاملين الاقتصاديين والجماعات المحلية والمستعملين في ميدان النوعية وأمن المنتجات والنظافة،
13 ) تطور إعلام المحترفين المستهلكين وتوعيتهم بالتنسيق مع جمعياتهم، 25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية
14 ) تقترح أي إجراء يرمي إلى تحسين نوعية المنتجات والخدمات المعروضة في السوق وترقيتها وكذلك كل إجراء يهدف إلى حماية المستهلك.
15 ) تشارك مع الهيئات المعنية في أية دراسة أو تحقيق أو عمل لاعداد المقاييس العامة أو الخاصة في مجال النوعية والنظافة والامن والتي تطبق على المنتجات والخدمات .
16 ) تقترح برامج تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم.
المادة 4
فتح المادةالمدير الولائي هو الأمر بالصرف الثانوي للاعتمادات المخصصة له قصد أداء العمليات المتعلقة بتسيير المستخدمين والوسائل المالية والمادية التي توضع تحت تصرفه
المادة 5
فتح المادةيمكن وزير الاقتصاد أن ينشىء بقرار مفتشيات للمنافسة والاسعار في مستوى الدائرة اذا اقتضى ذلك حجم النشاط الاقتصادي والتجاري أو بعد التجمعات الحضرية عن مركز الولاية.
يدير مفتشية الدائرة رئيس مفتشية.
المادة 6
فتح المادةتنظم المديرية الولائية للمنافسة والاسعار في مديريات فرعية يكون عددها من مديريتين فرعيتين ( 2 ) الى خمس ( 5 ) مديريات فرعية.
تهكيل كل مديرية فرعية في مكاتب يكون عددها من مكتبير ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) مكاتب .
يكون تحت تصرف المديرية الولائية قصد إنجاز المهام مسيرة اليها فرق للمراقبة. وكل فرقة منها يقودها رئيس فرقة تنفذ أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةتتمثل مهمة المفتشية الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في تنشيط أعمال المديريات الولائية | للمنافسة والاسعار التابعة لاختصاصها الاقليمي وتوجيهها ومراقبتها، وفي تنظيم و / أو إنجاز تحقيقات اقتصادية بشأن المنافسة والأسعار والنوعية وأمن المنتجات.
وبهذه الصفة، فهي مكلفة بما يلي :
- تنسق أعمال المديريات الولائية لاسيما في مجال المراقبة، 1 تحضر بالاتصال مع الادارة المركزية والمديريات الولائية برامج الرقابة، وتسهر على تنفيذها، وتقوم في هذا الإطار بتنظيم عمليات المراقبة المشتركة بين الولايات
- تقوم بأعمق التحقيقات الاقتصادية التي تتطلب تدخل فرق متعددة الاختصاصات وذات اختصاص جهوي تنظم وتنشىء فرقا تقنية متخصصة للتكفل بهذه المهام.
- تعد الحصائل والخلاصات الدورية عن أنشطة المديرية الولائية تقوم بتفقد المصالح التابعة لاختصاصها الاقليمي مع السهر على احترام مقاييس عمل المديريات الولائية وتدخلها وطرق هذا العمل وأساليبه،
- تنجز مهام خاصة لمراقبة مخالفات التشريع والتنظيم في مجال المنافسة والاسعار والنوعية وأمن المنتجات ولمتابعتها .
المادة 8
فتح المادةيدير المفتشية الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش مفتش جهوي.
يساعد المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، حسب تخصصات كل جهة وأهمية المهام المطلوب أداؤها مفتشون جهويون مساعدون لا يتجاوز عددهم ثلاثة (3) يعاون كل مفتش جهوي مساعد، مكلفون بالدراسات لا يتجاوز عددهم ثلاثة ( 3 ) .
يكون تحت تصرف المفتش الجهوي قصد إنجاز المهام الموكولة إليه فرق تحقيق ومراقبة للاسعار والنوعية. يشرف على كل فرقة رئيس فرقة.
المادة 9
فتح المادةالمفتش الجهوي هو الأمر بالصرف الثانوي فيما يخص الاعتمادات المخصصة له قصد أداء العمليات المتعلقة بتسيير المستخدمين والوسائل المالية والمادية الموضوعة تحت تصرفه.
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم المفتشية الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ومواقع إقامتها واختصاصها الاقليمي بقرار من وزير الاقتصاد.
يحدد عدد المفتشين الجهويين المساعدين والمكلفين بالدراسات ورؤساء الفرق في كل مفتشية جهوية بقرار من وزير الاقتصاد.
المادة 11
فتح المادةيعين المفتش الجهوي للتحقيقات
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-111 (ج.ر عدد 20 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 13
فتح المادةيحول إلى الهياكل التي يحدثها هذا الاقتصادية وقمع الغش والمدير الولائي للمنافسة والاسعار | المرسوم، حسب الاجراءات المحددة في التنظيم المعمول به بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد الراتب المرتبط بوظيفة المفتش الجهوي هو الراتب الذي ينجر عن تصنيف المدير في الادارة المركزية بالوزارة.
المستخدمون ومختلف الوسائل التي كانت تستعملها من قبل مصالح التسويق والأسعار في اطار المجلس التنفيذي الولائي سابقا.
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا والراتب المرتبط بوظيفة المدير الولائي هو الراتب الذي | المرسوم.
ينجر عن تصنيف رئيس قسم في مستوى الولاية.
المادة 12
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا الخاصة بالمصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وطريقة التعيين فيها، وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذلك تصنيفها بمرسوم تنفيذي.
مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-105 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 مكرّر : تتولّى مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجودة ومطابقة المنتوجات الموجهة للاستيراد والتصدير وسلامتها.
كما تكلف بالسهر على احترام التنظيم المعمول به، لاسيما المتعلّق بقمع المخالفات في ميدان الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ..
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-105 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 مكرّر: يدير مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش رئيس مفتشية، يساعده حسب أهمية المهام مساعد رئيس مفتشية الحدود أو مساعدا ( 2 ) رئيس مفتشية الحدود.
يكون تحت تصرف رئيس مفتشية الحدود المراقبة الجودة وقمع الغش حسب خصوصيات الهيكل، قصد إنجاز المهام المسندة إليه، قسمان (2) متخصصان إلى أربعة ( 4 ) أقسام متخصصة في مراقبة الجودة وقمع الغش ، ويدير كل قسم رئيس قسم ".
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-105 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 مكرر : يحدد تنظيم مفتشيات الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش وعددها ، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
يحدد وزير التجارة بقرار الاختصاص الإقليمي لمفتشيات الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ومواقع إقامتها ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-409
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-105
« يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، تحرر كما يأتي : " المادة 7 مكرّر : تتولّى مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش السهر على »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-318
مرسوم تنفيذي رقم 03-318 مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-409
مرسوم تنفيذي رقم 03-409 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-306
مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 مؤرخ في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-105
مرسوم تنفيذي رقم 98-105 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن والأسعار وصلاحياتها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-290
مرسوم تنفيذي رقم 97-290 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1415 الموافق 14 غشت سنة 1994 21 سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 26 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري الى المفتشين الجهويين للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش والى مديري الولايات للمنافسة والاسعار
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1414 الموافق 24 يوليو سنة 1993 يعدل القرار المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1991 المتضمن تحديد مقرات المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وصلاحياتها. الاقليمية وتنظيمها. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء مفتشيتي دائرتين للمنافسة والاسعار. 2336
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-251
مرسوم تنفيذي رقم 92 251 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتضمن تخصيص موارد الصندوق التعويضي للأسعار في السنة المالية 1992 بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1286
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-119
مرسوم تنفيذي رقم 92-119 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يحدد قائمة المناصب العليا الخاصة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 605
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن تنظيم المديريات الولائية للمنافسة والاسعار. 588 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-111
مرسوم تنفيذي رقم 92-111 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحياتها وعملها. 579
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-110
مرسوم تنفيذي رقم 92-110 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد . 573
-
قرار
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1412 الموافق 11 غشت سنة 1991، يتضمن فتح امتحانات مهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار 228
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-485
مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. 2575
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.