مرسوم تنفيذي رقم 91-91 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91 91 91 91-497 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتعلق بدفع التعويض الذي تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 2610 ( تابع )

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-105 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-111 (ج.ر عدد 20 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 7 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-105 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 8 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-105 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 10 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-105 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-409

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-105

    « يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، تحرر كما يأتي : " المادة 7 مكرّر : تتولّى مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش السهر على »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
  • مرسوم تنفيذي رقم 03-318

    مرسوم تنفيذي رقم 03-318 مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-409

    مرسوم تنفيذي رقم 03-409 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-306

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 مؤرخ في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-105

    مرسوم تنفيذي رقم 98-105 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن والأسعار وصلاحياتها وعملها

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-290

    مرسوم تنفيذي رقم 97-290 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها. 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1415 الموافق 14 غشت سنة 1994 21 سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 26 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري الى المفتشين الجهويين للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش والى مديري الولايات للمنافسة والاسعار

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1414 الموافق 24 يوليو سنة 1993 يعدل القرار المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1991 المتضمن تحديد مقرات المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وصلاحياتها. الاقليمية وتنظيمها. 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء مفتشيتي دائرتين للمنافسة والاسعار. 2336

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-251

    مرسوم تنفيذي رقم 92 251 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتضمن تخصيص موارد الصندوق التعويضي للأسعار في السنة المالية 1992 بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1286

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-119

    مرسوم تنفيذي رقم 92-119 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يحدد قائمة المناصب العليا الخاصة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 605

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن تنظيم المديريات الولائية للمنافسة والاسعار. 588 ( تابع )

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-111

    مرسوم تنفيذي رقم 92-111 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحياتها وعملها. 579

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-110

    مرسوم تنفيذي رقم 92-110 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد . 573

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول صفر عام 1412 الموافق 11 غشت سنة 1991، يتضمن فتح امتحانات مهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار 228

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-485

    مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. 2575

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.