مرسوم رقم 82-199 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن تنظيم للجمهورية الجزائرية 1139 (تابع) الادارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. 1161
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية للجمهورية الجزائرية 1161 وتعمل فضلا على ذلك، على تطوير التعاون التقني في مجال الوظيفة العمومية.
وتشتمل المديرية العامة للوظيفة العمومية على ثلاث مديريات :
- مديرية القوانين الاساسية والوظائف العمومية،
- - مديرية التطبيق والمراقبة
- مديرية التعاون . 1 تتولى مديرية القوانين الاساسية والوظائف العمومية، بالاشتراك مع المصالح التابعة للوزارات والهيئات المعنية، تحديد القواعد التي تحكم وضعية موظفيها وتطبيق تلك القواعد وجعلها تتلاءم مع متطلبات تنمية البلاد.
وتشتمل على أربع مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم وانسجام القوانين الاساسية، وتكلف باعداد الاحكام المشتركة الخاصة بجميع الموظفين التابعين لمختلف ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، وتطبيقها وتعمل على انسجام الاحكام الخاصة المتعلقة ببعض أصناف هؤلاء الموظفين .
ب المديرية الفرعية للتصنيف والاجور، وتكلف باعداد القواعد الخاصة بتصنيف لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى | الوظائف العمومية والقواعد المتعلقة بقطاع الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة، يساعده في ذلك الامين العام، على ما يأتي :
- المديرية العامة للوظيفة العمومية المديرية العامة للاصلاح الاداى والتكوين -
- مديرية الادارة العامة والوسائل.
المادة 2
فتح المادةتضطلع المديرية العامة للوظيفة العمومية، في اطار القوانين والتنظيمات والاجراءات المعمول بها، باعداد القواعد التي تحكم وضعية الموظفين التابعين الادارات الدولة | والجماعات المحلية والهيئات العمومية وتطبيقها، وتتابع الحياة المهنية لهؤلاء الموظفين ومراقبتها.
الاجور الخاص بالموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وتطبيقها.
وتعمل فضلا على ذلك، على اعداد القواعد الخاصة بالحماية الاجتماعية وتسهر على تطبيقها تطبيقا منسجما فى ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية .
ج) المديرية الفرعية للتوجيه والمنازعات، وتكلف باعلام الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية بالاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الموظفين وتعد في هذا الاطار كل سند وثائقي و توزعه . 1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه تدرس فضلا على ذلك الاجراءات العامة الخاصة بالوقاية من خلافات العمل وتقترحها، وتساعد ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية على دراسة القضايا المتنازع فيها ومعالجتها .
د المديرية الفرعية للاطارات السامية وتكلف باعداد التدابير العامة والخاصة المطبقة على هذه الفيئة من الموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وتتابع سير حياتهم المهنية، وتقترح ذلك .
وتسهر زيادة على ذلك، على تطبيق التدابير المقررة . 2 تتولى مديرية التطبيق والمراقبة السهر على احترام التنظيم المتعلق بالحياة المهنية للموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وتطبيقه تطبيقا منسجما في مختلف المصالح المسيرة .
وتتولى أيضا في اطار المخططات الوطنية للتنمية والاجراءات المعمول بها، متابعة تطور الاستخدام وتوزيع الموظفين داخل الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية لتنظيم الموظفين والاحصاءات، وتكلف بمتابعة تطور الاستخدام داخل الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، وتدرس وتقترح التدابير الرامية الى توزيع دقيق للموظفين تبعا لاهداف المخططات الوطنية للتنمية، وتمسك فهرسا عاما لهؤلاء الموظفين وتقوم باستغلاله احصائيا.
ب المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف بالسهر على انتظام الاعمال المرتبطة بسير الحياة المهنية للموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، وتتولى | عمل الهيئات الاستشارية أو تنشيطه ومتابعته حسب الحالة .
تتابع وتنسق فضلا على ذلك، أعمال مفتشيات الوظيفة العمومية ..
ج) المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات، وتكلف بتحديد شروط تنظيم الامتحانات الخاصة بتوظيف الموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وترقيتهم، وتشارك فى الاعمال التي تبادر بها مختلف الادارات في هذا المجال، وتسهر على انتظامها. 3 تتولى مديرية التعاون، في اطار الاجراءات المعمول بها، دراسة واعداد واقتراح القواعد التي بموجبها يمكن الاجانب أن يشتغلوا في ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والتي بموجبها يمكن موظفي هذه الادارات أن يعملوا بعنوان التعاون في الدول الاجنبية والهيئات العمومية الدولية .
تحدد الشروط العامة لتكوين المتمرنين الاجانب وتتابعهم . • تسهر فضلا على ذلك، على تطبيق التنظيم في هذا المجال.
و تشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
أ (أ) المديرية الفرعية للمتعاونين الاجانب، و تكلف بالمشاركة في اعداد الاتفاقيات المتعلقة باستخدام الموظفين الاجانب من الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية.
تحدد في هذا الاطار، طبقا للتشريع المعمول به، القواعد العامة والخاصة التي تحكم الموظفين الاجانب وتسهر على تطبيقها .
وتسهر فضلا على ذلك، على تنفيذ البرامج المقررة في هذا المجال.
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية ب المديرية الفرعية للمتعاونين الجزائريين، وتكلف بالمشاركة في اعداد الاتفاقيات المتعلقة باستخدام الموظفين الجزائريين من الدول الاجنبية والهيئات العمومية الدولية .
تحدد في هذا الاطار، طبقا للتشريع المعمول به، القواعد العامة والخاصة التي تحكم موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، المدعوين للعمل في الخارج، وتسهر على تطبيقها .
وتسهر فضلا على ذلك، على تنفيذ البرامج المقررة في هذا المجال .
ج) المديرية الفرعية للمتدربين الاجانب.
وتكلف بالمشاركة في اعداد الاتفاقيات المتعلقة باستقبال المتدربين الاجانب.
تحدد في هذا الاطار، القواعد العامة التي تطبق على التكوين وتخصيص المنح من الدولة وتسهر على احترام هذه القواعد .
تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية، وتجمع لهذا الغرض المعلومات والمعطيات والكشوف والآراء التي ترسلها الادارات والجماعات المحلية والهيئات المعنية .
للجمهورية الجزائرية 1163 تشتمل المديرية العامة للاصلاح الاداري والتكوين، على ثلاث مديريات :
- مديرية الهياكل الادارية
- مديرية التبسيط الاداري ،
- مديرية التكوين الاداري .
1 - تتولى مديرية الهياكل الادارية بالاشتراك مع مصالح الوزارات والهيئات المعنية، دراسة كيفيات تنظيم وتسيير الهياكل الادارية التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وتتابع تطورها وتقترح كل اجراء من شأنه أن يزيد من فعاليتها وتحدد ذلك .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للهياكل الادارية المركزية وتكلف بالاتصال مع الادارات المعنية، بدراسة أي اجراء خاص بانشاء هياكل داخل الادارات المركزية، وتعديلها أو الغائها، وتتابع سيرها وتقوم فعاليتها وتقدم أي اقتراح لتحسينها.
ب المديرية الفرعية لهياكل الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وتكلف بالاتصال مع الهيئات المعنية بدراسة أي اجراء خاص بانشاء هياكل تابعة للجماعات المحلية والهيئات العمومية وتعديلها أو الغائها، وتتابع سيرها وتقوم فعاليتها وتقدم أي اقتراح لتحسينها .
ج المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف
المادة 4
فتح المادةتضطلع المديرية العامة للاصلاح | بدراسة تطور مجموع الهياكل الادارية وتعد الادارى والتكوين فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، وبالاشتراك مع الوزارات المعنية بتصور التدابير التي من شأنها أن تحسن الشروط العامة لسير ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وتطبيق ذلك كما تعمل على عقلنة الاجراءات وتبسيط المهام الادارية .
وتتولى فضلا على ذلك، تحديد الشروط العامة لتكوين الموظفين والاعوان العموميين وتحسين مستواهم تبعا للاجراءات المقررة وتسهر على تطبيقها .
وتقترح تصاميم لتنظيم ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وكذا أي اجراء يرمى الى دعم الجهاز الاداري في اطار مخططات التنمية.
2 - تتولى مديرية التبسيط الادارى بالاشتراك مع مصالح الوزارات والهيئات المعنية، ضبط أي اجراء من شأنه أن يجعل طرق تنظيم العمل وتقنياته أكثر احكاما و تنفيذه وتخفيف الشكليات وتبسيط الشبكات الادارية قصد العمل على تقريب الادارة من المواطنين وتسهيل عمل الاعوان العموميين . 1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
1) المديرية الفرعية لتنظيم العمل الادارى ، وتكلف بدراسة تدابير أحكام العمل الإداري واقتراحها وتنفيذها وتوخى الطرق والتقنيات الحديثة الخاصة بالتنظيم والتسيير في ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، قصد رفع مردود الاعوان وفعالية المصالح ، ب المديرية الفرعية للتبسيط الاداري وضبط المقاييس، وتكلف بدراسة أى اقتراح من شأنه أن يبسط الشكليات والشبكات والاجراءات، واقتراحه وتنفيذه قصد ازالة التباطؤ الاداري وكذلك ضبط مقاييس الأوراق والوثائق الادارية ، ج المديرية الفرعية للاعلام وتوجيه الجمهور، وتكلف بدراسة أى اجراء من شأنه أن يحسن ظروف استقبال المواطنين وتوجيههم واقتراح ذلك و تنفيذه. كما تكلف بترقية اعلام الجمهور، ويمكنها في هذا الاطار أن تعد أي سند وثائقي يرتبط بذلك وتوزعه .
3 - تتولى مديرية التكوين الاداري ، في اطار الاجراءات المعمول بها تحديد وضبط الشروط الخاصة بالتكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، وتسهر على تطبيقها .
وتمارس فضلا على ذلك الوصاية على مؤسسات التكوين الاداري .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة وتكلف بما يأتي :
تضبط وتنفذ الشروط العامة للتكوين - وتحسين مستوى الموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، وتقترح في هذا الاطار التدابير الكفيلة بجعل الوسائل الوطنية للتكوين تتلاءم ملاءمة جيدة مع احتياجات الادارات ، تحدد الشروط العامة لاعداد البرامج وطرق الامتحانات الخاصة بالتخرج من المؤسسات التي تعد للالتحاق بالوظائف العمومية وتحسين مستوى الموظفين ،
- تسهر على تطبيق التنظيم في مجال التكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية .
ب المديرية الفرعية للدراسة، وتكلف بما يأتي :
تحصي الموظفين المحتاج اليهم في الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية قصد تخطيط أنشطة التكوين واعداد الخريطة المدرسية للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية :
تقوم بالتنظيم التربوي في مؤسسات التكوين الاداري ، تقوم بالمراقبة التربوية وتقترح التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم مؤسسات التكوين وسيرها ،
- تنفذ البرامج المقررة فى ميدان تكوين المتدربين الاجانب في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية .
ج) المديرية الفرعية للوسائل التربوية وتكلف بما يأتي :
تدرس وتقترح كل اجراء يرمى الى تطوير البحث التربوي المطبق على التكوين الاداري وتحدد مميزات التجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة للتكوين الادارى بناء على التوجيهات والبرامج التربوية ،
- 6 تضبط البرامج الخاصة بتكوين المكونين وتحسين مستواهم وتسهر على تطبيقها 6 تسهر على القيام بالانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية في مؤسسات التكوين الاداري .
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية الادارة العامة والوسائل تقييم الوسائل البشرية والمادية اللازمة للهياكل والمؤسسات وتجعلها في متناولها، وتقوم بالعمليات المتعلقة بالميزانية وبالعمليات المائية والمحاسبية وتسهر على تسيير الاملاك المنقولة والعقارية وصيانتها، وتسير الموظفين التابعين لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
تشتمل مديرية الادارة العامة والوسائل، على ثلاث مديريات فرعية :
1) (1) المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يأتي :
تجمع الاحتياجات المعلنة وتدرس المعطيات التقديرية وتقوم بالتوظيف لفائدة المصالح المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- تنظم بالاتصال مع مديرية التكوين الاداري الاعمال الخاصة بتكوين الموظفين التابعين للمصالح المركزية وتحسين مستواهم، تدرس وتقترح الاجراءات الخاصة التى تهم تسيير الموظفين التابعين للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية
- تنفذ في الميدان الاجتماعى الاعمال الخاصة بتحسين شروط العمل للموظفين وتقدم المساعدة لسير الخدمات الاجتماعية.
2) (2) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، ، وتكلف، حسب الاجراءات المقررة والصيغ المطلوبة بالعمليات الخاصة بالمالية والميزانية والمحاسبة اللازمة لسير المصالح المركزية التابعة لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وللمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها .
وتقوم في هذا الصدد بما يأتي :
تعد المشاريع الأولية لميزانيتي التسيير - والتجهيز السنويتين، وتقدمهما للمصالح المختصة وتتابع تنفيذهما،
- تمسك المحاسبة الخاصة بالالتزامات وبدفع نفقات التسيير والتجهيز وتراقب قواعدها،
- تعد بالاتصال مع مديرية التكوين الاداري المشاريع الخاصة بالصفقات العمومية وتبرم الصفقات المخصصة لضمان تحقيق الاهداف المخططة في مجال بناء مؤسسات التكوين الاداري و تجهيزها .
(3) المديرية الفرعية للهياكل الاساسية والتجهيز، وتكلف بما يأتي :
تقوم بتسيير العقارات والمنقولات وصيانتها بما في ذلك حظيرة السيارات التابعة لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى تسهر على احترام القواعد والمقاييس التقنية الخاصة بالصيانة والمحافظة على مجموع الاملاك التابعة للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية تسهر على تطبيق التدابير الخاصة بحفظ الصحة والامن في محلات المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
- تحدد احتياجات المصالح المركزية الى العتاد والاثاث واللوازم وتقوم باقتنائها وتسييرها وصيانتها، تقيم الاعمال المشروع فيها وتعد الحصائل الدورية للانجاز،
- تكون الوثائق الخاصة بكتابة الدولة للوظيفة.
العمومية والاصلاح الادارى و تسيرها وتحافظ عليها،
- - تعد الجرود الخاصة بالتجهيز وتضبطها،
- تعد، بالاتصال مع مديرية التكوين الاداري وفي اطار المخططات المقررة، البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالتجهيز وتنفذها وتقوم بالاشتراك مع هذه المديرية بما يأتي :
- الدراسات التقنية اللازمة لانجاز الاستثمارات المخططة في مجال التكوين 1166 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه
- تنفيذ عمليات البناء وتجهيز المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري تسليم التجهيزات المخصصة لمؤسسات التكوين الاداري .
المادة 6
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب التابعة للادارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بقرار وزاري مشترك طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 ..
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 12-200 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير كاتب الدولة للوظيفة - العمومية والاصلاح الادارى
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-42 المؤرخ في ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى وبمقتضى المرسوم رقم 82-199 المؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتولى المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة المحددة مهامهم وعددهم أدناه في الادارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، الاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المفردة .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70 - IRS المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970، يحدد عدد المستشارين والمكلفين بمهمة ومهامهم كما يأتي :
- مستشار تقنى يتولى متابعة أنشطة المؤسسات السياسية التابعة للمجالس الشعبية والمنظمات الجماهيرية،
- مستشار تقنى يتولى متابعة الملفات ذات الطابع الاقتصادي،
- مكلف بمهمة لدراسة المعلومات المتعلقة بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى واعدادها و نشرها
- مكلف بمهمة للدراسات العامة وأشغال التلخيص واعداد الملفات المتعلقة بأشغال مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المشتركة ومتابعتها .
المادة 3
فتح المادةتكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، مثلما هي محددة في المادة 2 أعلاه، متممة لنشاط المجموعة التنظيمية التي هي | موضوع المرسوم رقم 82 199 المؤرخ في 13 الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-124
« تلغى أحكام المرسوم رقم 82-199 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1982 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-124
مرسوم تنفيذي رقم 95-124 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-28
مرسوم تنفيذي رقم 92-28 مؤرخ في 15 رجب 158 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس نظام للتعويضات الخاصة المطبقة على الموظفين عام والاعوان العموميين التابعين لمصالح المديرية العامة 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون للوظيفة العمومية. 172
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-485
مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. 2575
-
مرسوم رقم 84-35
مرسوم رقم 84-35 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 بسند للوزير الأول سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة. 237
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 236
-
مرسوم رقم 84-103
مرسوم رقم 84-103 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يخول وزير التكوين المهنى والعمل سلطة الوصاية على مراكز التكوين الاداري، ويلحق بعض الهياكل بادارته المركزية. 692
-
مرسوم رقم 84-104
مرسوم رقم 84 104 مؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة للاصلاح والتجديد الاداريين. 695
-
مرسوم رقم 83-641
مرسوم رقم 83-641 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة وطنية للاصلاح الادارى
-
مرسوم رقم 83-467
مرسوم رقم 83-467 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء أسلاك للادارة العامة بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. 1999
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.