مرسوم تنفيذي رقم 90-143 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب، ويحدد القانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب. 702
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى وضع ترتيبات الادماج المهني للشباب على مستوى الولاية والبلدية، وتحديد القانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب.
المادة 2
فتح المادةتنشأ في كل بلدية أو مجموعة من البلديات لجنة محلية للادماج المهني للشباب، يرأسها منسق.
المادة 3
فتح المادةتنشأ في كل ولاية لجنة لتشغيل الشباب يرأسها مندوب لتشغيل الشباب يدعى في صلب النص " المندوب " .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-294 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تنشأ في كل ولاية لجنة لتشغيل الشباب يرأسها مندوب لتشغيل الشباب يدعى في صلب النص 64 المندوب " . 1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنه يمكن في بعض الولايات إنشاء عدة لجان لتشغيل الشباب، يرأس كل واحدة منها مندوب وذلك عندما تتحكم الوضعية الاجتماعية الاقتصادية ( الكثافة السكانية اشتداد البطالة أو سوء التشغيل ) في ذلك.
تنشأ هذه اللجان بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتشغيل ".
الفصل الثاني — المندوب للتشغيل
المادة 4
فتح المادةيعين المندوب بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتشغيل وتنهي مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 5
فتح المادةتعتبر وظيفة المندوب وظيفة عليا، يصنف المندوب في رتبة رئيس قسم بالولاية.
المادة 6
فتح المادةيضطلع المندوب بمهمة مساعدة الشباب وجمعياتهم على إنجاز مشاريع إحداث نشاطات وتشجيع الادماج المهني للشباب، ويتولى، في هذا الصدد :
القيام بكل تحقيق أودراسة ضروريتين لترقية تشغيل الشباب وتطويره أو التكليف للقيام بهما، تشجيع تشغيل الشباب وتطويره عبر ترقية النشاطات، الحث على جميع مشاريع احداث النشاطات التي يبادر بها الشباب مباشرة، بصفة فردية أو جماعية، أو اللجان المحلية للادماج المهني للشباب، وكل الاطراف المعنية، كالجمعيات والمجالس الشعبية البلدية والولايات، عندما تلتمس مساهمة صندوق المساعدة لتشغيل الشباب وجمع هذه المشاريع ودراستها
- توجيه اللجان المحلية للادماج المهني للشباب وحثها بالتشاور مع السلطات البلدية على إعداد برامج لاحداث مناصب شغل ونشاطات تقييم هذه البرامج وإثراءها، وتقديرها وتدعيمها ضمن برنامج ولائي واحد.
مساعدة الهيئات المعنية بتنفيذ البرامج المعتمدة ودعمها بطرق شتي تقدير مدى تنفيذ مختلف الاعمال بانتظام، والقيام عند اللزوم بادخال التكييف اللازم عليها. كما يتولى المهام الآتية :
- تنظيم لجنة تشغيل الشباب وتنشيط أشغالها وسيرها، دراسة كيفيات تمويل المشاريع المعتمدة في اطار برنامج الادماج المهني للشباب بالتنسيق مع المؤسسات المالية،
- التدخل لفائدة الشباب لتسهيل حصولهم على التجهيزات والمحلات المهنية، وقطع الاراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع المسجلة إبرام جميع العقود أو الاتفاقيات المرتبطة بتنفيذ برنامج الادماج المهني للشباب.
المادة 7
فتح المادةيساعد المندوب معاونون يكلفون على الخصوص :
بالشؤون المالية التجهيزات والتموين الهياكل الاساسية والادارة التكوين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-294 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-80 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 وتتمم كما يأتي
الفصل الثالث — لجنة تشغيل الشباب
المادة 8
فتح المادةتشكل لجنة تشغيل الشباب من المندوب والمعاونين المشار اليهم في المادة 7 أعلاه، وممثل جمعيات ادماج الشباب وترقيتهم.
وتكلف لجنة تشغيل الشباب بمهمة دعم الشباب يعين منسق اللجنة المحلية للادماج المهني للشباب بمقرر من رئيس المجلس الشعبي البلدي التي يوجد بها مقر اللجنة. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 11
فتح المادةتكلف لجنة الادماج المهني للشباب بتحضير برامج إحداث مناصب شغل والتكوين واعدادها وتنفيذها كما تقترح، فضلا عن ذلك، على المندوب مشاريع إحداث نشاطات لفائدة الشباب.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 12
فتح المادةتحدد النفقات والايرادات المرتبطة ببرامج الادماج المهني للشباب في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 13
فتح المادةيكون المندوب أمرا ثانويا بالصرف ومساعدتهم وإعانتهم في جميع المجالات المذكورة في المادة 7 | الصندوق المساعدة لتشغيل الشباب فيما يخص العمليات أعلام.
ويمكنها ان تستعين بأي شخص من ذوي الاختصاص لمساعدتها في اعمالها.
المادة 9
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتشغيل بالتشاور مع الوزراء المعنيين كيفيات تعيين أعضاء لجنة تشغيل الشباب باستثناء المندوب وكيفيات تنظيم هذه اللجنة وسيرها.
الفصل الرابع — اللجنة المحلية للادماج المهني للشباب
المادة 10
فتح المادةتضم اللجنة المحلية للادماج المهني للشباب الاعضاء التالين :
- مسؤول من الادارة البلدية، منسق للبرامج، الذي يمارس نشاطاته بصفة دائمة ويكلف بتنشيط اعمال اللجنة المحلية للادماج المهني للشباب، وكذا الاتصال معهم،
- ممثل عن كل جمعية للشباب العامل بالبلدية، أو بالولاية إن تعذر ذلك على مستوى البلدية ممثلو المؤسسات المتواجدة محليا، يعينهم زملاؤهم مسؤول الوكالة المحلية للتشغيل المختصة اقليميا، مسؤول عن مركز للتكوين المهني بالولاية، تعينه السلطة المعنية المنفذة على مستوى الولاية.
وبهذه الصفة :
يقوم بتقدير مبالغ المساعدات الضرورية لانجاز مختلف المشاريع المعروضة
- يلتزم بالنفقات المرتبطة بتنفيذ البرامج المعتمدة ويقوم بتصفيتها ويأمر بصرفها.
المادة 14
فتح المادةيتولى أمين خزينة الولاية تسيير الاموال وتداولها في اطار التنظيم المعمول به
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 15
فتح المادةيتقاضى المندوب ومعاونوه المشار اليهم في المادة 7 أعلاه، ومنسق اللجنة المحلية للادماج المهني للشباب، فضلا عن أجورهم الاساسية، تعويضا خاصا مرتبطا بنتائج تنفيذ برنامج الادماج المهني للشباب الذي يحدد نص لاحق كيفية تخصيصه.
المادة 16
فتح المادةيوضح الوزير المكلف بالتشغيل بالتشاور مع الوزراء المعنيين عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. 28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-80
« تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 وتتمم كما يأتي : " المادة 7" : يساعد مندوب تشغيل الشباب معاونون يسمون " مساعدون " يكلفون بالمهام المتعلقة بما يأتي »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 244-90 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-50
مرسوم تنفيذي رقم 02-50 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 ، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-402
مرسوم تنفيذي رقم 98-402 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998، يتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-295
مرسوم تنفيذي رقم 96-295 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 6 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-244
مرسوم تنفيذي رقم 94-244 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 049-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لترقية التشغيل" مراسيم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-80
مرسوم تنفيذي رقم 91-80 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-485
مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. 2575
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-382
مرسوم تنفيذي رقم 90-382 مؤرخ في 7 جمادى الأولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية . 1620
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-296
مرسوم تنفيذي رقم 90-296 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث لجان لتشغيل الشباب في بعض الولايات. 1338
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-144
مرسوم تنفيذي رقم 90-144 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 " صندوق المساعدة لتشغيل الشباب " . 705
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 22 أكتوبر سنة 1990 يحدد الدوائر الاقليمية لتدخل لجان تشغيل الشباب في ولايات الجزائر وهران قسنطينة وعنابة. 1646
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.