مرسوم تنفيذي رقم 93-105 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413
المادة الأولى
فتح المادةفي اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحل المجلس الشعبي لولاية البيض.
المادة 2
فتح المادةتمارس صلاحيات المجلس الشعبي الولائي، الذي تم حله، مندوبية ولائية تعين طبقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام i
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- decret_legislatif رقم 93-02
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم تنفيذي رقم 91-485
- مرسوم تنفيذي رقم 92-141
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.