قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بانجاز سد كدية السردون. 5
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بالمنفعة العمومية في عملية انجاز سد " كدية السردون " الواقع في اجزاء بلديات الزبربر والمعلة وقرومة ( ولاية البويرة ) وميهوب ( ولاية المدية ).
المادة 2
فتح المادةتبلغ المساحات المخصصة لانجاز هذه العملية 1.635 هكتار من الأراضي الفلاحية و 29.300 م2 من الأراضي المبنية، موزعة كما يأتي :
- ولاية البويرة : 1.365 هكتار من الأراضي الفلاحية و 27.000 م 2 من الأراضي المبنية.
- ولاية المدية : 270 هكتار من الأراضي الفلاحية و 2.300 م2 من الأراضي المبنية.
المادة 3
فتح المادةيقدر المبلغ المخصص لتعويض الأشخاص المنزوعة ملكيتهم مبلغ 1.857.976.000,00 دج
المادة 4
فتح المادةتشمل عملية بناء السد وملحقاته لسقي 19.000 هكتار من الأراضي وتزويد خمسة عشرة ( 15 ) تجمعا سكنيا بالمياه الصالحة للشرب.
المادة 5
فتح المادةيحدد الأجل الأقصى لنزع الملكية بأربع ( 4 ) سنوات.
المادة 6
فتح المادةيكلف والي ولاية البويرة ووالي ولاية المدية والمدير العام للوكالة الوطنية للسدود، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994.
وزير التجهيز وزير الداخلية والتهيئة العمرانية والجماعات المحلية الشريف رحماني والبيئة والإصلاح الإداري عبد الرحمن مزيان الشريف عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.