مرسوم تنفيذي رقم 90-381 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها. 1629
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم مصالح النقل في الولاية وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتجمع المصالح المكلفة بأنشطة النقل والارصاد الجوية في مديرية للنقل تضم مصالح منتظمة في مكاتب .
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية النقل فيما يأتي :
- تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بمختلف أنماط النقل وبالارصاد الجوية
- تنسق تنظيم مختلف أنماط النقل وتنفيذه وتراقبه
- تطبق تدابير الوقاية والسلامة في الطرق تعد فهرس أنشطة النقل البري وتضبطه باستمرار، تسلم مستندات النقل ورخصة وشهادات الكفاءة المهنية A تطبق التدابير الخاصة بمتابعة نشاط تعليم قيادة السيارات ومراقبته، تنشط وتنظم أشغال الاجهزة المكلفة بالعقوبات في مجال النقل البري والاجهزة المكلفة برخص سيارات الاجرة،
- تنظم امتحانات ، رخص القيادة، تسلم رخص كل عملية تتعلق بالعمل الجوي، ومستندات الملاحة الجوية
- تنشط الاعمال المرتبطة بالتكوين التمهيدي في مجال الطيران تسهر على حسن سير شبكة الارصاد الجوية المقامة في الولاية
- تسهر على حماية الاملاك العمومية البحرية والموانىء والوسط البحري 1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- تسلم مستندات الملاحة وتجدد الشهادات الخاصة بسلامة السفن تقوم على متن كل سفينة بالزيارات والتفقدات الخاصة بالامن والسلامة عند إقلاعها أو بزيارات وتفقدات مباغتة،
- تجمع الاحصاءات المتعلقة بمجال النقل وحوادث المرور وتستغلها .
المادة 4
فتح المادةتضم كل مديرية نقل مصلحتين (2) تكلفان تباعا بالنقل البري والنقل الجوي والارصاد الجوية تضم المديريات الولائية ذات الاختصاص البحري زيادة على ذلك، مصلحة للنقل البحري.
وتشتمل كل مصلحة، حسب أهمية المهام المضطلع بها على أربعة ( 4 ) مكاتب في الاكثر.
تنفذ أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير النقل | والوزير المكلف بالمالية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةيحول الى مديريات النقل حسب الاجراء المنصوص عليه في التنظيم المعمول به المستخدمون والممتلكات والوسائل على اختلاف أنواعها المرتبطة بالنشاط الخاص بها في إطار التنظيم المحدد في المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1986 والذي يضبط أجهزة الادارة العامة وهياكلها في الولاية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار وزاري مشترك (2022)
- قرار (2022)
- قرار (2021)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- + 31 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-350
« تلغى جميع الأحكام المخالفة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (37)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالنقل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يؤهل مديري النقل في الولايات لتمثيل وزير النقل في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1442 الموافق 11 أبريل سنة 2021 ، يعدل ويتمم القرار 7 المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة 2021. الوضعية الشهريّة في 30 يونيو سنة 2021 7 34 35
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يتضمن دفتر شروط مدارس تعليم السياقة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد نموذج الاعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدّد نموذج البطاقة المهنية لمدرسة تعليم السياقة ونموذج عقد التعليم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-82
مرسوم تنفيذي رقم 16-82 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة النقل بواسطة سيارة الأجرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-171
مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-230
مرسوم تنفيذي رقم 12-230 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-110
مرسوم تنفيذي رقم 12-110 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات النقل الولائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يحدد خصائص ونماذج سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع وكذا بطاقات القيد في هذه السجلات
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يحدد نماذج اعتماد مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وبطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكذا كيفيات مسك هذا السجل
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-417
مرسوم تنفيذي رقم 04-417 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها. 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-415
مرسوم تنفيذي رقم 04-415 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. ديسمبر سنة 2004 ، يتعلق بشروط وكيفيات 3 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد شروط تسليم 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-261
مرسوم تنفيذي رقم 03-261 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري واللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة واللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يحدد شروط إعداد مخططات النقل البري للمسافرين وكيفياته. 43
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-350
مرسوم تنفيذي رقم 96-350 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق البحرية المحلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-426
مرسوم تنفيذي رقم 94-426 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 أ (أ)
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.