مرسوم تنفيذي رقم 90-285 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها . 1305
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة العامة في الولاية تحت سلطة الوالي بصرف النظر عن المصالح والاجهزة القائمة بمقتضى القطاعات المختلفة، على ما يأتي :
مصالح الامانة العامة الديوان
- مصالح التنظيم والشؤون العامة والادارة.
ويحدد هذا المرسوم قواعد تنظيمها وعملها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-347 (ج.ر عدد 67 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-177 (ج.ر عدد 42 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تشتمل الإدارة العامة في الولاية، تحت سلطة الوالي بصرف النظر عن المصالح والأجهزة القائمة بمقتضى القطاعات المختلفة، على مايلي :
- مصالح الأمانة العامة
- الديوان ،
- المفتشية العامة مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية التي يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيمها وعملها".
المادة 2
فتح المادةيتولى الامين العام زيادة على المهام التي تخولها إياه أحكام قانونية وتنظيمية أخرى، تنشيط عمل الهياكل المكلفة بالوثائق والمحفوظات والتلخيص وتنسيقها يمكن تنظيم الهياكل المذكورة في مصلحة واحدة أو 1 مصلحتين أو ثلاث مصالح تضم كل مصلحة منها على الأكثر ثلاثة ( 03 ) مكاتب .
المادة 3
فتح المادةيتولى الديوان تحت سلطة الوالي المباشرة وإدارة رئيس الديوان ما يأتي :
العلاقات الخارجية والتشريفات التنسيق والمتابعة لتنفيذ التدابير التي تتخذ في إطار تنسيق مصالح الامن المقامة في تراب الولاية العلاقات مع أجهزة الصحافة والاعلام
- تنشيط الهياكل المكلفة بالبريد والاتصالات الوطنية ومراقبتها، يساعد الديوان الوالي فضلا عن ذلك في ممارسة المهام التي لا تختص بها الاجهزة والهياكل الاخرى في الولاية ويتكون من خمسة ( 5 ) إلى ( 10 ) مناصب للملحقين بالديوان تحدد بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية وبالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-87 (ج.ر عدد 16 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-138 (ج.ر عدد 27 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يتولى الديوان تحت سلطة الوالي المباشرة وإدارة رئيس الديوان ما يأتي :
العلاقات الخارجية والتشريفات التنسيق والمتابعة لتنفيذ التدابير التي تتخذ في إطار تنسيق مصالح الأمن المقامة في تراب الولاية المتابعة والتنسيق لعمل مصالح الحماية المدنية | والاسعافات، العلاقات مع أجهزة الصحافة والاعلام العلاقات مع الجمعيات ولا سيما الجمعيات ذات الطابع السياسي، العلاقات مع المنتخبين تنفيذ مهمة الاعلام العام والتحليل فيما يخص الولاية تنشيط الهياكل المكلفة بالبريد والاتصالات الوطنية المنظمة في إطار المادة 7 أدناه ومراقبتها.
يتكون الديوان من منصب واحد ( 1 ) الى عشرة ( 10 ) مناصب لملحقين بالديوان، تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير | المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ".
المادة 4
فتح المادةيتلقى رئيس الديوان في حدود اختصاصاته تفويضا بالامضاء من الوالي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-177 (ج.ر عدد 42 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-177 (ج.ر عدد 42 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4-2 : تتولى المفتشية العامة للولاية تحت سلطة الوالي، مهمة تقويم عامة ودائمة لنشاط الأجهزة والهياكل والهيئات المذكورة أعلاه في المادة 4-1 وبهذه الصفة يجب أن :
تقوم نشاط الهياكل والأجهزة والهيئات المذكورة في المادة 4-1 أعلاه بصفة دائمة لتدارك العجز واقتراح التصحيحات اللازمة وكل إجراء يساهم في الحصول على نتائج وتحسين نوعية الخدمات لصالح المواطنين.
- تسهر على الاحترام الدائم للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمطبقين على مهام ونشاطات الهياكل والأجهزة والهيئات المذكورة في المادة 4-1 أعلاه.
- تؤهل زيادة على ذلك بطلب من الوالي لأجراء كل تحقيق تستدعيه وضعية خاصة لها علاقة بمهام ونشاطات الأجهزة والهياكل والهيئات المذكورة في
المادة 5
فتح المادةتجمع مصالح التنظيم والشؤون العامة والادارة المحلية حسب أهمية المهام ضمن :
1 ) مديرية تدعى "مديرية التنظيم والادارة" ويمكن أن تضم ( 5 ) مصالح تشتمل كل مصلحة منها في الاكثر على ثلاثة (3) مكاتب .
2 ) المديريتين الآتيتين :
1 - مديرية التنظيم والشؤون العامة، وتضم أربع ( 4 ) مصالح تشتمل كل مصلحة منها في الأكثر على ثلاثة ( 3 ) مكاتب .
ب - مديرية الادارة المحلية وتضم أربع ( 4 ) مصالح على الاكثر تشتمل كل مصلحة منها في الأكثر على ثلاثة ( 03 ) مكاتب .
المادة 6
فتح المادةتنفذ مصالح مديرية التنظيم والادارة جميع التدابير الرامية إلى ضمان تطبيق التنظيم العام واحترامه وكل عمل من شأنه تقديم دعم إسنادي يتيح سير المصالح المشتركة سيرا حسنا في الولاية.
وتتولى على الخصوص ما يأتي 1 السهر على تطبيق التنظيم العام واحترامه القيام بمراقبة مدى قانونية التدابير التنظيمية المقررة في المستوى المحلي، تنظيم العمليات الانتخابية بالاتصال مع الاجهزة والهياكل المعنية وضمان التسيير الاداري للمنتخبين في .
المستويين البلدي والولائي.
السهر على تبليغ القرارات الادارية الصادرة عن | الولاية
- جمع كافة القرارات الادارية الصادرة عن الولاية وتسجيلها ومسك نشرة القرارات الادارية التي تصدرها الولاية ونشرها،
- تنفيذ التنظيم المتعلق بتنقل الاشخاص
- دراسة منازعات الدولة والولاية ومتابعتها، السهر على قيام البلديات بنشر القرارات المطلوب نشرها وإشهارها القيام باجراءات التسخير ونزع الملكية أو وضع الممتلكات تحت حماية الدولة ومتابعة ذلك
- تحضير ميزانية التسيير وميزانية التجهيز في الولاية بالاشتراك مع المصالح المعنية وضمان تنفيذهما حسب الكيفيات المقررة
- دراسة كيفيات تسيير المستخدمين المعينين في المصالح المشتركة بالولاية واقتراحها وتنفيذها،
- دراسة جميع خطوات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتطويرها توفير وثائق مخصصة لتيسير العمل المنتظم للمصالح المشتركة وتحليلها ونشرها، القيام بأية دراسة وتحليل يسمحان للولاية والبلديات بدعم مواردها المالية وترشيدها.
- إيجاد الوثائق المرتبطة بتسيير ممتلكات الولاية وتطويرها وضبطها باستمرار
- دراسة موازنات البلديات والمؤسسات العمومية وحساباتها الادارية والموافقة عليها.
المادة 7
فتح المادةتنفذ أحكام المواد 2 و 3 و 5 بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية وبالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-177
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمواد الآتية 4-1 و 4-2 و 4-3 و 4-4 4-5 :و " المادة 4-1 : يغطي مجال تدخل المفتشية العامة للولاية، مع التحفظ »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-215
« يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 ورقم 91-485 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1991 المذكوران أعلاه، كما تلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لأحكام هذا »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-347
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 ، المذكور أعلاه بمادة أولى مكرر، تحرر كما يلي : " المادة الأولى مكرر : يتم التعيين في وظيفة الوالي المنتدب للنظام العام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-409
مرسوم تنفيذي رقم 03-409 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-454
مرسوم تنفيذي رقم 94-454 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لإدارة وتصنيفها . 16 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل 17 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة البريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-423
مرسوم تنفيذي رقم 94-423 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 13 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-177
مرسوم تنفيذي رقم 94-177 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها . 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-215
مرسوم تنفيذي رقم 94-215 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها . 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-72
مرسوم تنفيذي رقم 94-72 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في هياكل الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-68
مرسوم تنفيذي رقم 94-68 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-35
مرسوم تنفيذي رقم 94-35 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح اللامركزية التابعة للمجاهدين وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-314
مرسوم تنفيذي رقم 93-314 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث مناصب مندوبين ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن ويحدد
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-88
مرسوم تنفيذي رقم 8893 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 21 الاحد 03 ابريل سنة 1993 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-302
مرسوم تنفيذي رقم 93-302 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-281 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 ، الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993 ، المحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-281
مرسوم تنفيذي رقم 93-281 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في الوطني لسنة 1993
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مراقب مالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني. 1844 وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مساعد للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني. 1844 وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مراقب مالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني. 1845
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-444
مرسوم تنفيذي رقم 92-444 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-135 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1992 والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية १९ .2227
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-138
مرسوم تنفيذي رقم 92-138 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 ، يعدل المرسوم
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-347
مرسوم تنفيذي رقم 92-347 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها. 1756
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-135
مرسوم تنفيذي رقم 92-135 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد الموافق 7 ابريل سنة 1992 ، يعدل ويتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1991 والذي يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 776
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-54
مرسوم تنفيذي رقم 92-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها. 341
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتعلق بتشكيل لجنة العقوبات الولائية . 1811
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-485
مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. 2575
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-91
مرسوم تنفيذي رقم 91 91 91 91-497 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتعلق بدفع التعويض الذي تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 2610 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-87
مرسوم تنفيذي رقم 91-87 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها. 543
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-504
مرسوم تنفيذي رقم 91-504 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنشاء مديرية للمجاهدين في الولاية. 2591
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.