قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 16 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين وسلطة التسيير الاداري الى مسؤول المصالح التابعة لصلاحيات وزير السكن. 5
المادة الأولى
فتح المادةتفوض الى مديري الولايات مسؤولي الميادين التابعة لصلاحيات وزير السكن سلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه. لا تخص سلطة التعيين رؤساء المصالح والأقسام.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-485 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1991، المذكور أعلاه، ويخطر الوالي بتعيينات رؤساء المصالح من طرف مدير الولاية المختص.
المادة 3
فتح المادةتخطر الادارة المركزية لوزارة السكن بالتعيينات التي يتخذها مدير الولاية المختص.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 16 نوفمبر سنة 1992.
فاروق طبال " :
وزارة السياحة والصناعات التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.