مرسوم تنفيذي رقم 90-244 مكرر 2 مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الاشغال الكبرى لدى وزير التجهيز وتحديد صلاحياته. 1276 / فهرس (
المادة الأولى
فتح المادةيحدث منصب مدني في الدولة لمندوب الرياضة لدى وزير الشبيبة يعين فيه بمرسوم تنفيذي.
المادة 2
فتح المادةمنصب مندوب الرياضة وظيفة عليا في الدولة.
المادة 3
فتح المادةيتمتع مندوب الرياضة بالمنافع والرواتب التي يمنحها التنظيم المعمول به للمندوبين. 1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 4
فتح المادةتتمثل صلاحيات مندوب الرياضة تحت سلطة وزير الشبيبة في تنسيق جميع الاعمال الرامية إلى النهوض بالتربية البدنية والرياضية وتطويرها وتنشيطها ومراقبتها .
وهو مكلف على الخصوص بما يلي :
يتابع تنفيذ عملية الاصلاح في مجال التربية البدنية والرياضية
- يدرس ويعد ، بالاتصال مع هياكل التنظيم والتنشيط والاجهزة الاستشارية برامج العمل الرامية الى توسيع الممارسات البدنية والرياضية لاسيما في الوسط المدرسي والجامعي وفي عالم الشغل، ويقترح أية تدابير ملائمة تتصل | بذلك، يدرس ويعد بالاتصال مع الهياكل والاجهزة والجماعات المحلية والهيئات المعنية برامج تنمية المنشآت القاعدية والتجهيزات الخاصة بالتربية البدنية والرياضية التي تمولها الدولة أو المؤسسات التابعة لها، يدرس ويعد بالاتصال مع هياكل التنظيم والتنشيط والاجهزة الاستشارية وبالتشاور مع المؤسسات والجهات المعنية ويقترح آليات جديدة للتكفل بتمويل الممارسة البدنية والرياضية لاسيما ما يتعلق منها بالنخبة
- يقترح بالتشاور مع هياكل التنظيم والتنشيط والاجهزة الاستشارية، جميع التدابير الرامية إلى توفير أحسن شروط التكوين الخاصة بالنخبة الرياضية الوطنية وتعزيزها وتحضيرها ينشط ويتابع بالاتصال مع السلطات المعنية وفقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال، مخططات تنمية التكوين والبحث في ميدان الممارسات البدنية والرياضية يطور أطر المبادلات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف في مجال التربية البدنية والرياضية وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيخول مندوب الرياضة، قصد ممارسة مهامه، توقيع جميع العقود والمقررات والقرارات.
المادة 6
فتح المادةيساعد مندوب الرياضة في ممارسة | صلاحياته خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص وثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان.
يحدد توزيع المهام بين المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان ضمن حدود الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بقرار من المندوب.
العدد 41 7 ربيع الأول عام 1411 ه
المادة 7
فتح المادةيستند مندوب الرياضة في تحقيق مهامه الى هياكل وزارة الشبيبة ، ويمكنه أن يستعين بأية مصلحة أو شخص ذي كفاءة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 .
غشت سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما المراسيم رقم 90-244 مكرر 1 ، و 90 244 مكرر 2 و 90-244 مكرر 3 ، و 90-244 مكرر 4، 90-244 مكرر 5 المؤرخة في 8 غشت سنة 1990 والمرسوم رقم 90 - - 408 المؤرخ في 22 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-226
« تلغى المناصب المدنية في الدولة الخاصة بالمندوبين لدى بعض الوزارات، والمحدثة بالمراسيم رقم 90-244 مكرر 1 ، 90-244 مكرر ،2 ، 90-244 | مر 3، 90-244 مكرر 4 و 90 244 مكرر 5 المؤرخة في 8 غشت سنة 1990 ، »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-233
« تلغى الأحكام المخالفة في المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-50
مرسوم تنفيذي رقم 02-50 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 ، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-233
مرسوم تنفيذي رقم 2000-233 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح التكوين المهني في الولاية وعملها. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يضبط كيفيات تحديد النسب المخصصة بعنوان رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وكذا نموذج الشهادات الخاصة بذلك. . . . . . . 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-331
مرسوم تنفيذي رقم 97-331 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-469 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ( استدراك ). . . مراسم فردية 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء لجان الموظفين المختصة ببعض أسلاك موظفي مؤسسات التكوين المهني لدى مديريات التشغيل والتكوين المهني في الولايات. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-469
مرسوم تنفيذي رقم 94-469 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1415 الموافق 23 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الآتية من الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية على مؤسسات التكوين المهني. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-141
مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. 812
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم مديريات التشغيل والتكوين المهني بالولايات. 597 تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-226
مرسوم تنفيذي رقم 91-226 مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن الغاء مناصب مدنية في الدولة لدى بعض الوزارات. 1233
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-485
مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. 2575
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.